المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

صحيفة طعن بالنقض فى الشق المدني

صحيفة طعن بالنقض فى الشق المدني

0 343
محكمة النقض
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
المقدم من : السيد / …………….. طاعن
وموطنه المختار مكتب الاستاذ / ——- المحامي
ضد
السيد/ ……………………………………………. مطعون ضده
ا
في الحكم الصادر بجلسة 16 /2 /2013- في الجنحة رقم 1386 لسنة 2012العمرانية المستأنفة برقم 2136 لسنة 2014 مستأنف العمرانيه والقاضى :ـ حكمت المحكمة حضوريا قبول والغاء وبراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية.
الوقائع
قام المدعي بالحق المدني الطاعن بتحرير محضر الجنحة سالفة البيان على سند من قيام المطعون ضده بتحرير ايصال امانه له عن مبلغ مائتى وخمسين الف جنيه تسلمهم منه لتوصيلهم للسيد محمود عمر حامد.
تداولت الدعوى إلى ان أصدرت محكمة جنح مستأنف العمراتية حكمها سالف البيان
ولما كان هذا الحكم قد جاء على خلاف صحيح القانون مخلا بحق الدفاع فإن الطاعن يطعن عليه بالنقض وللأسباب الاتيه فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية :ـ
اولا : الخطأ فى تطبيق القانون
ذلك ان الثابت ان المطعون ضده كان قد امسك فى دفاعه بأن العلاقة التى بينه وبين المدعى بالحق المدنى ليست علاقة خاضعة للتجريم العقابى الوارد على سبيل الحصر فى الماده 341 وانها علاقة مدنيه مما كان يستوجب معه والامر كذاك ان الحكم المطعون فيه عند تشككه فى صحة وجود عقد الامانه لبن الطرفين ان يحيل الدعوى المدنيه الى قاضيها الطبيعى اما وانه لم بفعل وخالف حتى اقرار المطعون ضده ذاته فانه ولاشك يكون قد وصم نفسه بعيب الخطأ فى تطبيق القانون
وقد قضت محكمة النقض أن المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك .نقض16 /4 / 1984 س 45 ـ 94– 425 ) & ( نقض 28/5/1978 – س 29 – 100ـ 533 )
يضاف الى ذلك ان الحكم المطعون عليه عند قضائه سالف البيان برفض الدعوى المدنيه لم يستبين دفاع المطعون ضده والذى اقر فيه بان الايصال سند الدعوى يخرج عن دائرة تطبيق النص الاتهامى كما اورد فى دفاعه انه محامى ويفترض فيه الدقة والحرص فى معاملاته وتصرفاته والا لكتب كامل بيانات الايصال وسايره الحكم المطعون فى ذلك وبرأه ورفض الدعوى المدنيه والتفت عن ثبوت توقيعه على الايصال وتمسك الطاعن بأنه هو الذى تعمد الكتابه باكثر من قلم بادعاء ان احدهما قد نفذ حبره ولم يفطن الحكم المطعون عليه ان رفضه للدعوى المدنيه معناه ضياع حق الطاعن بغير حق واعطاء الفرصه للمطعون ضده ان يظفر بما فى ذمته من حق وفى مثل ذاك قضت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين.(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027)
الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة.
(نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325)
ثانيا : القصور فى التسبيب :
ذلك ان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون عليه انه لم يبين عناصر الدعوى المدنيه وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببيه مما يكون معه هذا الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه يراجع فى ذلك الطعن رقم 8160 لسنة 3 ق نقض الجنح جلسة 9/ 5 / 2012 كما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي . لما كان من المستقر عليه في احكام محكمتنا العليا أن سابقة الحكم بالبراءة لا تحول بين المحكمة الاستئنافية وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة – بما فيها ركن الخطأ المتمثل في الفعل الجنائي المسند الى المتهمين . وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :- ” للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقها المدنية أن تتعرض لواقعه الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما لو كانت مطروحة أمام محكمه أول درجه ، مادامت المدعية بالحقوق المدنية قد أستمرت في السير في دعواها المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن هذه الدعوى المدنية وحدها ، ذلك أن الدعويين وأن كانتا عن سبب واحد الأن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي كما انه ” من المقرر أن طرح الدعوى المدنية وحدها أمام المحكمة الاستئنافية لا يمنع هذه المحكمة من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم وتقرير التعويض المترتب على ذلك ” ( نقض 20/3/1978 – س 29 – 59 – 315 ) كما أنه “حق المدعى بالحق المدني في استئناف الحكم في الدعوى المدنية حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه وصحه نسبته اليه لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيده في ذلك بقضاء محكمه أول درجه ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأحرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائي “. (نقض 29/5/1977 – س 28 – 0137 – 651 ) & (نقض 18/11/1968 – س 19 – 199 – 844 ) وقضت محكمه النقض بأن ” استئناف المدعى المدني يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمه الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها الا توجه افعالا جديده للمتهم “. ( نقض 14/11/1961 – س 12 – 185 – 912 .
ولما كان الحكم الطعين قد خالف تلك القواعد وقضى برفض الدعوى المدنية دون بيان اركان المسئولية المدنية الامر الذى يصم الحكم المطعون عليه بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
ثالثا :ـ الخطأ فى تطبيق القانون .
من المقرر ان كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
ومن المسلم به أن الحكم يكون باطلاً إذا أغفل الفصل في طلب قدم للمحكمة بالطريق القانوني متعلق بالدعوى الجنائية أو بالدعوى المدنية.وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجده قد خالف هذا الحق بما يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه .
بناءا عليه
يلتمس الطاعن :
أولا :- قبول الطعن شكلا
ثانيا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الجيزه الابتدائية بدائرة جنح مستأنفه أخرى للفصل فيها من جديد مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل ألمحاماه .
وكيل الطاعن

 اقرأ ايضا —اشهر محامي نقض في مصر

 

خطوات إقامة الطعن المدنى أمام محكمة النقض وتكلفته

محكمة النقض “أنشئت فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
إلا أنه بالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

خطوات تقديم الطعن المدنى أو التجارى أو العمالى أمام محكمة النقض وهى كالتالى:

1 – الحصول على صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة، والحكم الصادر من الاستئتاف المطعون عليه، ويكونا موجهين لمحكمة النقض ومرفق بهم صحف الدعاوى ( الأصلية والاستئنافية ).

2 – أن تتوافر الشروط القانونية للطعن (إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، إذا وقع بطلان فى الحكم، إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم )، وكل هذه الشروط يجب أن تتوفر وتدون فى صحيفة الطعن بالنقض، دون الدخول فى موضوع الدعوى، كما يشترط أن تزيد قيمة طلب الدعوى عن 100 ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة.

3 – يقدم المحامى – شرط أن يكون على درجة مقبول أمام محكمة النقض – صحيفة الطعن والمستندات المرفقة والرسوم المطلوبة، ويتم نسخ عدد لا يقل عن 11 نسخة من صحيفة الطعن (جزء منها يوزع على الدائرة وجزء على نيابة النقض، وجزء فى الأرشيف والجدول، والباقى يتم الإعلان للمطعون ضدهم لإعلانهم بصحيفة الطعن بالنقض).

4 – أما ما يتعلق بالتكلفة المالية، فإن تكلفة تقديم الطعن المدنى تقدر بنحو 800 جنيه تتضمن الرسوم ودمغة المحاماة، وإذا كان فى صحيفة الطعن شق مستعجل، بمعنى طلب وقف التنفيذ يتم دفع مبالغ إضافية، وقد تصل تكلفة الطعن فى هذه الحالة إلى 1000 جنيه، وهى تكلفة الرسوم والدمغات والضرائب فقط.

5 – يتم إيداع صحيفة الطعن لدى قلم كتاب محكمة النقض، فى الموعد القانونى المحدد، وهو خلال 60 يوما من اليوم التالى لصدور الحكم.

Leave a comment