صيغة دعوي إسترداد منقولات زوجية أمام محكمة الاسرة أو رد قيمتها
صيغة دعوي إسترداد منقولات زوجية أمام محكمة الاسرة أو رد قيمتها
صيغة دعوي إسترداد منقولات زوجية أمام محكمة الاسرة أو رد قيمتها
ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟.. المشرع حدد طريقين الأول جنائى والثانى عن طريق “محكمة الأسرة”.. ودعوى الإسترداد أفضل الطريقين لتفادى التأخير
صيغة دعوي إسترداد منقولات زوجية أمام محكمة الاسرة أو رد قيمتها
ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟
نلقي الضوء على إشكالية قائمة المنقولات الزوجية من حيث أفضل طرق استردادها من الناحية القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بهذا الشأن، وذلك في الوقت الذى تعرف فيه قائمة المنقولات الزوجية على أنها محرر عرفى بين الزوج وولى الزوجة أو “الزوجة” يوثق فيه كل ما يعد به مسكن الزوجية والمصوغات الذهبية يكتب في قوائم مصفوفة ويقوم الزوج بالتوقيع عليها بالاستلام، ويلتزم بردها عند طلبها بعينها إن كانت قائمة وقيمتها عند فقدها دون تحديد مدة زمنية، ومن ثم فتوقع الزوج عليها باستلامها يكون على سبيل الأمانة، وبالتالي مؤتمن عليها، وبالنظر لعقود الأمانة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى، تجد عقدى الوديعة والعارية الأقرب بها شبها، ويمكن تطبيقها عليها –
في البداية – تستحق منقولات الزوجية وقت طلب الزوجة استردادها من زواجها دون اشتراط وقوع الطلاق، والمطالبة بمنقولات الزوجية يتم بطريقين:
1- الطريق الجنائي
تتقدم فيه الزوجة ببلاغ ضد زوجها بتبديد منقولات الزوجية ويصدر ضد الزوج حكما بالحبس إذا امتنع عن عرض المنقولات في قسم الشرطة.
2- طريق محكمة الأسرة
تتقدم فيه الزوجة بدعوى استرداد منقولات الزوجية ويصدر فيها حكماً بتسليم المنقولات أو قيمتها، وينفذ الحكم بالقوة الجبرية عن طريق إدارة التنفيذ بمعاونة قوة من قسم الشرطة.
أفضل طريق:
يفضل اللجوء إلى دعوى استرداد منقولات الزوجية أمام محكمة الأسرة لتفادي عيوب الطريق الجنائي:
1- عادة قائمة المنقولات تكون غير مفصلة، ودائما ما يأتي تقرير الخبير وقت عرض المنقولات بتطابق المنقولات المعروضة للمنقولات الموصوفة بالقائمة، وإن لم تكن هى المنقولات الحقيقة، وبالتالي تمتنع الزوجة عن استلامها.
2-أغلب الأحكام الجنائية تصدر ضد الزوج مع وقف التنفيذ، حتى وإن لم يعرض كامل المنقولات، أو امتنعت الزوجة عن استلام المنقولات المشابهة لمنقولاتها.
3- طول الطريق الجنائي لتهرب الزوج من تنفيذ الحكم الغيابي الصادرة ضده، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الدعوى بالتقادم.
4- تضطر الزوجة بعد كل ذلك إلى اللجوء لدعوى الأسرة بطلب استرداد منقولاتها، ولكن بصدور الحكم الجنائي النهائي مع وقف تنفيذ العقوبة يطعن الزوج بالنقض في الحكم، وتضطر محكمة الأسرة إلى وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النقض، يعني بعد سنين “يحيينا ربنا”.
أما دعوى الاسترداد أمام محكمة الأسرة:
لا يشترط وجود قائمة منقولات وتستطيع الزوجة إثبات المنقولات بفواتير شراء أو بشهادة الشهود، ويصدر الحكم برد المنقولات أو رد قيمتها، وبالتالي إذا لم تجد الزوجة وقت تنفيذ الحكم منقولاتها أو كانت منقولات بديلة، وقتها تقوم بالحجز على أموال الزوج لاستيفاء قيمة القائمة فلوس.
الخلاصة:
هناك طريقين للمطالبة بالقايمة :
1- جنحه التبديد
2-دعوي استرداد منقولات زوجية
بالنسبة للتبديد يجب أن يتم عمل محضر في قسم الشرطة وبعدها بيتروح القايمة للمحكمة واذا لم يتم التسليم بيتم صدور حكم بالحبس، أما إذا كانت الزوجة لا تمتلك قائمة منقولات فمن الجائز رفع دعوي استرداد منقولات بموجب الفواتير.
كيف يحصل الزوج علي البراءة في قائمة المنقولات الزوجية؟
عن طريق تسليم القايمة
أو
عن طريق الطعن بالتزوير إذا كانت القائمة مزورة
هل يمكن دفع مقابل ثمن القايمة؟
نعم – يحق للزوج دفع قيمة القايمة في حالة هلاكها أو تلفها.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 8845 لسنة 61 قضائية حيث ذكرت في حيثيات الحكم أنه لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء .
وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى بابا السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها والجانى، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد – مثار الطعن – لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى “……” بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته، وقد استشكل فى هذا الحكم.
حكم فى دعوى استرداد منقولات زوجيه مقامه من زوجه امام محكمة الاسره .
بعد مطالعة الأوراق و رأى النيابة العامة و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانوناً ،،،
حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ / / 2011 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يسلم إليها منقولات الزوجية خاصتها و المبينة الوصف و القيمة بقائمة أعيان جهازها بالحالة التي كانت عليها وقت الزفاف ، أو برد قيمتها البالغ مقدارها تسعه و ثلاثون ألف جنيه إن كانت هالكة أو مستهلكة ، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
وذلك على سند من القول أنها زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ، و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج وأنها زفت إلية بأعيان جهازها المبينة وصفا و قيمة بقائمة أعيان جهازها وصحيفة الدعوى و التي كان المدعى عليه قد استلمها منها بموجب قائمة المنقولات الزوجية سند الدعوى البالغ ثمنها 39000 جنيهاً ، إلا أن المدعي عليه استولى على المنقولات خاصتها وحيث امتنع عن ردها فطالبته بتسليمها أعيان جهازها فامتنع دون وجه حق عن ذلك ، و لما كان المدعي عليه قد أصر علي تعنته في تسليم المدعيه المنقولات خاصتها فتقدمت بالطلب رقم 84 لسنة 2011 لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بهذه المحكمة دون الوصول لتسوية النزاع ، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .
و قد ركنت المدعيه في إثبات دعواها لعدة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة طويت على :
• صوره ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعي علية .
• أصل قائمة أعيان جهازها سند الدعوى .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها و علي مدار تداول الدعوى بالجلسات بذلت المحكمة مساعيها للصلح بين طرفي الدعوى ، إلا أن تلك المساعي لم تحقق الأمل المنشود .
و حيث أرفق بأوراق الدعوى ملف طلب التسوية رقم لسنة 2011 المقدم من المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة قبل رفع الدعوى بشأن الطلبات موضوع الدعوى ، و قد طالعته المحكمة .
و حيث أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى علي النحو السالف سرده ، و قد فوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة – فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، حيث أودعت الأسباب و تلي المنطوق .
ولما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية . تمثيلهــا أمام المحكمة و إبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو تفويضها الرأي كاف لتحقق تدخلهـا .
” طعن رقم 506 لسنة 66ق ” أحوال شخصية ” – جلسـة 15/3/2004 ” .
و حيث أن المحكمة بادئ ذي بــدء يهمهــا أن تنـــوه في قضائها هذا أن ما سيتضمنـه من أسباب هذا الحكم هي مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقــــا بالمنطـــوق و لا تنفــك عنه بحال من الأحوال , لما بأسباب هذا القضاء من تقريرات شرعية هامة تتصــل اتصالاً لا يقبل التجزئة و منطوق هذا الحكم , و كل له حجيته , إعمالاً لما استقر عليه قضاء النقض من أن ( حجية الحكم اقتصارها على ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ) .
“الطعن رقم 1345 لسنة 61ق – جلسة 12 / 2 / 1995 ” .
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر أنه يقصد بجهاز الزوجة ما تحتاج إليه في بيت الزوجية من الأثاث و الأدوات اللازمة لإعداده ، و الرأي عند الأحناف أن المرأة تستحق المهر في مقابل تمكينها الزوج من نفسها و الاستمتاع بما أحل الله منها ولذلك يقولون أن لها الحق في أن تحبس منفعتها عن زوجها حتى تستوفى مهرها أو يوفيها ما شرط تعجيله منها أو ما جرى العرف تعجيله، وعلى هذا الأساس لا تطالب الزوجة بإعداد منزل الزوجية ، إنما يقع ذلك على عاتق الزوج وحده ، وإذا قامت الزوجة بإعداد منزل الزوجية فإنها تكون متبرعة ، و يلاحظ انه إذا جهزت الزوجة نفسها فالجهاز ملكها ، و إذا وقع خلاف بين الزوجة وزوجها حول ملكية الجهاز الموجود بمنزل الزوجية أو ملكية بعضه سواء كان الخلاف حال قيام الزوجية أو بعد الطلاق فإذ كان الزوج هو مدعى الملكية أو كانت الزوجة هي مدعية الملكية فالقاعدة أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر فمن يقم البينة منهما حكم له سواء كان الجهاز المتنازع عليه مما يصلح للرجال أو النساء أو مما لا يصلح .
” المستشار / أحمد نصر الجندي : التعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ص 179 ” .
و حيث أن المقرر شرعاً أن جهاز الزوجة حتى لو كان من مهر الزوج هو ملك للزوجة وحدها ، و لاحق للزوج في شيء منه ، وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبأذنها ، فإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو قيمته ، وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الأخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج ، إلا أن يقيم أيهما البينة على خلاف ذلك فيكون له .
” المستشار / أشرف مصطفى كمال : موسوعة قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، الطبعة السابعة ، الجزء الثاني ، ص 775 – 776 ” .
و حيث أنه من المقرر أيضا أن فقهاء المذهب الحنفي قد ذهبوا إلى أنه لا حق للزوج في شيء من جهاز زوجته ، و ليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها و لا تقديم شيء منها له ، و إنما له الانتفاع بها بإذن منها ،و لو اغتصب شيئاً من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد انحلال عقدتها ، فلها مطالبته به أو ببدله من مثل أو قيمة إذا استهلكه أو هلك عنده لأن يده عليه يد غاصب .
” الإمام الشيخ / أحمد إبراهيم ، المستشار / واصل علاء الدين أحمد إبراهيم : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية و القانون ، الطبعة الخامسة ، ص 773 ” .
و حيث انه لما كان مؤدى المادة 14/1 من قانون الإثبات انه :-
” يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة ”
وحيث انه من المقرر أن ” الورقة العرفية . حجة بما دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكر الإمضاء أو بصمة الإصبع الموقع به عليها ” .
وحيث إنه من المقرر أنه على الدائن إثبات دينه و على المدين إثبات براءته من الدين ، فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و انشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه .
” الطعن رقم 143 لسنــة 15 ق جلسة 6 / 3 / 1947 مكتب فني 5 ع جزء 1 – ص 375 “.
وحيث انه من المقرر قانونا أن الأصل براءة الذمة فإذا ما توصل الدائن إلى إثبات أن تعاقد في ذمة خصمه انتفي الأصل وهو براءة الذمة وتعتبر ذمة المدين مشغولة بهذا الدين إلى أن يثبت الأخير العكس .
” قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية د. توفيق حسن فرج طبعة 1981 ص 25 “.
ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة فى بحث المستندات المقدمة لها ، واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق .
” الطعن رقم 802 لسنة 49 ق جلسة 7 /11 / 1982 ” .
و لما كان من المستقر علية – فى قضاء هذه المحكمة – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير ما يقدم فيها من أدلة و ما يطرح فيها من قرائن ، و حسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي أقتنع بها و دلل عليها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .
” الطعن رقم 2036 لسنــة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ص 210 “.
و من جماع ما تقدم و لما كانت المدعية قد أقامت دعواها ناشدة الحكم لها بأن يؤدي لها المدعي عليه المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة الجهاز المرفقة بالدعوى أن كانت قائمة أو برد قيمتها البالغ مقدارها 39000 جنيه إن كانت هالكة أو مستهلكة ، و كان الثابت للمحكمة أن المدعية زوجة للمدعى عليه ، و كان من المقرر أن جهاز الزوجية ملك للزوجة وحدها ، ليس للزوج سوى الانتفاع به بإذن منها ، و لو اغتصب شيئاً من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد انحلال عقدتها ، فلها مطالبته به أو ببدله من مثل أو قيمة إذا استهلكه أو هلك عنده لأن يده عليه يد غاصب ، و لما كانت المدعية وهي المكلفة بعبء الإثبات لأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عب الإثبات علي من يدعي خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعي علية ، وقد أثبتت المدعية دينها بان قدمت قائمة أعيان جهازها المبينة فيها المنقولات المملوكة لها ، و كان البين للمحكمة من واقع إطلاعها على أصل قائمة منقولات الزوجية أنها مزيلة بتوقيع المدعى عليه ، كما أن الثابت بصلبها أن المدعى عليه استلم المنقولات الثابتة بها البالغ قيمتها إجمالياً 39000 جنيهاً المملوكة للمدعية على سبيل الأمانة . و لم يقدم المدعي علية ما يفيد تخلصه من ذلك الالتزام ، الأمر الذي تتحقق منه المحكمة و يستقر في وجدانها أن المدعية لم تتسلم منقولاتها الزوجية من المدعى عليه و من ثم تظل ذمته مشغولة به ، و يكون ملزماً بردها أو رد بدلها قيمة ، و هو الأمر الذي تكون معه دعوى المدعية قد صادفت صحيح الواقع والقانون ، لتكون بذلك جديرة بالقبول الأمر الذي تري معه المحكمة إجابة المدعيه إلى طلبها حسبما سيرد بالمنطوق .
و حيث أنه عن طلب النفاذ المعجل فالمحكمة لا ترى موجباً للقضاء به ، لوروده في غير الحالات المقررة قانوناً ، فتقضي برفضه ، و تكتفي بالإشارة لذلك بالأسباب دون المنطوق .
و حيث أنة عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي علية عملا بنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات و 187/1 من قانون المحاماة رقم 17لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 10لسنه 2002 .
فــلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة الجهاز المرفقة بالدعوى أن كانت قائمة أو برد قيمتها البالغ مقدارها 39000 جنيه ” تسعه و ثلاثون ألف جنيه ” إن كانت هالكة أو مستهلكة ، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
دعوى استرداد منقولات محجوزة ودفوعها ونموذج لصيغة الدعوى
ترفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة ممن أوقع الحجز علي منقولات مملوكة له ملكية خالصة ، ضد من أوقع الحجز وهو الدائن الحاجز ، وضد المدين الأصلي ، ولكي يترتب علي رفع الدعوى وقف البيع يجب اختصام المحضر القائم بالتنفيذ وفق ما تقضي به المادة 393 من قانون المرافعات والتي يجري نصها ” إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه ” ، ومقتضى ما سبق ان رفع دعوي الاسترداد – بشرط إعلان المحضر القائم بالتنفيذ – يوقف بقوة القانون البيع .
صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة
ترفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى ، وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى ونعني اثر رفع هذه الدعوي علي وقف البيع قرر لها الشارع بعض الشروط الخاصة نبينها كالتالي
أولا فيما يتعلق بخصوم الدعوى أي من يجب اختصامه فيها
أوجب المشرع – المادة 394 مرافعات – أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين
ثانيا المستندات التي يجب أن يقدمها المدعي ” المسترد ”
أوجب المشرع – المادة 394 مرافعات – أن تشتمل صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة على بيان واف لأدلة الملكية ويقصد أدلة ملكية رافع الدعوى أي المسترد ، كما يجب على المدعى أي المسترد أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات ، والزام المدعي بتقديم سند ملكيته للشيء المحجوز علية هو دوما ما يثير المشكلات وهو المبرر الدائم لرفض دعاوى الاسترداد ، أما لماذا ؟ فالسبب أن الشخص قد يفقد سند ملكيته دون اعتناء منه بفقده ، بل أن البعض قد لا يفكر في مسألة الملكية ركونا منه الي انه حائز للمنقول وان حيازته له هي أيضا دليل عل الملكية ، واكثر القضايا التي يثار بخصوصها مشكلة إثبات ملكية المدعي للمنقول المحجوز علية دعوي استرداد الزوجة لمنقولات الزوجية التي يحجز عليها لدين علي الزوج ، فالمحكمة لا تعترف بقائمة منقولات الزوجية كسند لملكية الزوجة إلا إذا كانت موثقة وهو ما يقدم علية أحد إلا نادراً ، هكذا وتظل مسألة ثبوت ملكية الشيء المحجوز علية لغير المدين الأصلي مسألة شائكة تعمل فيها المحكمة مطلق سلطاتها ، صحيح انه قد يكون للمسترد في بعض الحالات أن يستأنف الحكم ولكن الاستئناف لا يوقف التنفيذ كمبدأ عام
حظر تسليم أصل صحيفة دعوي الاسترداد للمدعي لإعلانها
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ، وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب(1).
[ المادة 67 من قانون المرافعات ]
مشكلة الاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوي الاسترداد
لمحامي الدائن الحاجز – رغم رفع دعوي الاسترداد – أن يطلب من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ في عدة حالات هي :_
إذا لم تشتمل صحيفة الدعوى علي بيان واف لأدلة الملكية
إذا لم يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات
إذا لم يختصم المحضر القائم بالتنفيذ في دعوي الاسترداد
· ( يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم ).
[ المادة 394 من قانون المرافعات ]
الحالات يجب فيها قانونا الاستمرار في التنفيذ
عددت المادة 395 من قانون المرافعات الحالات التي يحق فيها للحاجز أن يمضي – علي حد تعبير النص – في التنفيذ :-
إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى يستمر في التنفيذ
إذا حكم بوقف الدعوى جزائيا يستمر التنفيذ .
إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كأن لم تكن يستمر التنفيذ
إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها يستمر التنفيذ ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.
·
( يحق للحاجز أن يمضى في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف). [ المادة 395 من قانون المرافعات ]
مشكلة رفع دعوي استرداد ثانية من المسترد أو من غيرة
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق من المسترد نفسه
واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أ وبقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة ، والأسباب الهامة التي تحدث عنها المشرع والتي من شأنها إصدار المحكمة لقرار وقف التنفيذ هي الأضرار التي تعود من التنفيذ والتي يتعذر تدركها أو إصلاح أثارها .
الغرامة في حالة خسارة دعوي الاسترداد
تنص المادة 397 من قانون المرافعات ” إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه ”
الدفوع في دعوي الاسترداد للمنقولات المحجوز عليها
من المقرر بنص المادة 394 من قانون المرافعات من انه ( يجب ان ترفع دعوى الاسترداد علي الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشمل صحيفتها علي بيان واف لادلة الملكية ويجب علي المدعى ان يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لدية من مستندات والا يجب الحكم بناء علي طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم )
وقد جري تعريف استرداد المنقولات المحجوزة بانها المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير علي ملكية المنقولات المادية المحجوزة او أي حق يتعلق بها ويطلب فيها تقرير حقه علي هذه المنقولات ووقف بيعها مع حقه عليها ولا تعتبر المنازعة دعوى استرداد الا اذا رفعت بين الحجز والبيع 0
( يراجع التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي طبعة 1981 صـ 648 )
ومفاد ذلك انه يلزم توافر الشروط الاتية اولا: ان ترفع الدعوى من شخص من الغير له حق علي المال المحجوز غير
حائز له ، ثانيا : ان يطلب المدعى الحكم له بملكية المنقولات المحجوزة او بثبوت أي حق اخر عليها يتعارض معه الحجز كما يجب ان يطلب فضلا عن ذلك بطلان اجراءات الحجز او الغائها ، ثالثا : ان ترفع الدعوى علي كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحاجزين المتدخلين في المادة 394 مرافعات ، خامسا : ان يودع رافع الدعوى المستندات الدالة علي الملكية عند تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب 0000 والجزاء المترتب علي عدم ايداع هذه المستندات هو ان تحكم المحكمة بناء علي طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ وهذا الحكم لا يقبل الطعن فيه 0
ومن المقرر ان عبئ الاثبات في دعوى الاسترداد يقع علي رافعها لانه لا يعتبر حائزا لان هذه المنقولات في حيازة المدين المحجوز عليه وفقا للمادة 964 من القانون المدني ( من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتي يقوم الدليل علي العكس)
وعبئ اثبات ملكية المنقولات المحجوز يكون علي المسترد في جميع الحالات حتي ولو كان يشارك المحجوز عليه في حيازة هذه المنقولات كحالة الزوج والزوجة والابن ووالدة الاخوة الذين يعيشون معا 000 ولكن قد يحدث ان يكون المدين متواطئا مع الغير اضرار بالحاجز ويقر فيما بين الدائن والحاجز والمدين وحجيته قاصرة فقط علي العلاقة ما بين المسترد والمدين 0
( التعليق علي قانون الاثبات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز الطبعة الثالثة السنة 83 صـ 72 )
كما انه من المقرر وفقا لنص المادة 976 / 3 من القانون المدنى ان الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية مالم يقم الدليل على عكس ذلك
وبإنـزال مـا تقـدم عـلى وقائـع الاستئناف الماثل :
ان معاون التنفيذ اوقع حجزا تنفيذيا على المنقولات المبينه بمحضر الحجز المؤرخ 3 / 7/ 2008 نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 7153 لسنة 91 م ك جنوب القاهره ضد المستانف ضده الثانى و لكن المستانف اعترض سبيل التنفيذ بادعاء ملكيته لتلك المنقولات و قدم عقد ايجاربالجدك عرفي غير تابت التاريخ مؤرخ 1 / 6 / 2006
ولما كان نص المادة 15/1 من قانون الإثبات قد جري نصها علي أنه:-
“لا يكون المحرر العرفي حجه علي الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ”
ومفاد هذا النص أن المشرع خشي وبحق حصول التلاعب في تاريخ الورقة العرفية وهذا غشاًَ من طرفيها وتواطؤاًََََ منهما للأضرار بالغير، إذ أن المشرع رأي أن الدائن قد يوقع الحجز علي منقولات معينة لمدينه في تاريخ معلوم حالة أن هذه المنقولات مملوكة بالفعل لهذا المدين حينئذ يلجأ المدين رغبة منه في إبعاد منقولاته عن طائلة الحجز إلي بيعها لأخر ويتواطأ معه علي أن يذكر في عقد البيع أنه قد حرر في تاريخ سابق علي إيقاع الحجز تمكينا للمشتري من أن يسترد المنقولات المحجوز عليها علي زعم من أن البيع قد نقل ملكيتها إليه قبل الحجز، لذا ونظرا لقيام أصحاب الورقة العرفية بالتلاعب في تاريخ الورقة العرفية وشيوعه في العمل فقد استثناه المشرع من حجية الورقة العرفية خصوصا الأشخاص الدين تسري عليهم.
ويقصد بالغير وفق هذا النص كل من لم يكن طرفا في الورقة العرفية بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر متي تمسك قبل من يحتج بتاريخ هذه الورقة بحيث يضار فيما لو ثبت صحة هذا التاريخ في مواجهته، ويستخلص من ذلك أن هذه الأحكام لا تطبق علي من يكون شخصه أو بنائبه طرفا في الورقة العرفية ولا علي من يخلف هذا أو ذاك خلافه عامة من طريق الميراث أو الوصية ولا علي الدائنين عند مباشرتهم لدعاوى مدينهم، أما الحاجز فإنه يعتبر من الغير بمجرد توقيع الحجز وذلك في صدد الأموال والحقوق التي وقع الحجز عليها، ولما كان الحجز يتم بمقتضي ورقة رسمية ثابتة التاريخ فإن أي تصرف يتم من جانب المدين المحجوز عليه ويتمسك بصحة ونفاذه فلا يعتد به إلا إذا كان ثابتة التاريخ قبل توقيع الحجز إذ أن الأصل في تصرفات المحجوز عليه غير ثابتة التاريخ قبل الحجز أنها قد تمت بعد توقيع الحجز وهذا الغرض غير قابل للإثبات العكس حتى ولو كان المحرر يحمل تاريخا عرفيا سابقا علي الحجز.
( يراجع التعليق علي قانون الإثبات للدكتور/ أحمد أبو الوفا الطبعة الأولي لسنة 1987 ص 104 وما بعدها )
وبناء علي ما تقدم فإنه لا يحتج علي الدائن الحاجز بالتاريخ الذي تورده الورقة العرفية التي يجريها مدينة المحجوز عليه، وإنما فقط بالتاريخ الثابت علي الوجه القانوني وهو الطريق التي حددتها المادة 15 من قانون الإثبات بأنها:-1ـ من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
1- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخري ثابتة التاريخ.
2- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
3- من يوم وفاة أحد ممن لهم علي المحرر أثر معترف به من خطا أو إمضاء أو بصمه أو من يوم أن يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه.
4- من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
وقد استقر قضاء محكمة النقض في هذا الصدد بأنه:-
“لما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت علي أن المحرر العرفي لا يكون حجه علي الغيرفي تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخا ثابتاًَََ قبل صدور الحكم شهر الإفلاس فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين وهو ما يتفق والحكمةالتشريعية التي ابتغاها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهو منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً وأضراراً بالغير.”
( نقض رقم 460 لسنة 48 ق جلسة 22/12/1980 – مشار إليه بموسوعة النقض في الإثبات للمستشار/ أحمد هبه طبعة 1985 ص 126 )
وبإنزال ما تقدم علي واقعات الاستئناف الماثل نجد أن المستانف لم يقدم رفق عريضة دعواه او اي مرحلة من مراحل الدعوي أية حوافظ مستندات تدلل بها علي صحة ما يدعيه بصحيفة الدعوى من ملكيته للمنقولات المحجوز عليها ، ولكن اقتصر دليله المزعوم على تقديم صور ضوئية من عقد ايجار بالجدك مؤرخ في 1/6/2006 كما ان تاريخ تلك الورقه واضح انها اكتملت بمعرفه كلا من المستانف و المستانف ضده الثاني – المحجوز عليه – وهى كما سبق وان اوضحنا لا تعدوا عن كونها محرر عرفى لا يمثل ثمة حجية على الدائن الحاجز بصفته
لعدم توافر الشروط التى عددتها المادة 15/1 من قانون الاثبات والواجب توافرها حتى يعتد بالمحرر العرفى لكى يكون ذو حجه فى الاثبات
من منازعات التنفيذ الموضوعية
دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية
اثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية . وقوعة على عاتق المسترد . الاستثناء .
وجود وضع ظاهر يقلب عبء الاثبات . قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنة قرينة قضائية .
عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق – جلسة 2000/4/12 )
2_ توقيع الحجز على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضدة الثالث .
ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وباقرار زوجها بملكيتها
لها وطلبها الاحالة للتحقيق . اطراح الحكم المطعون فية هذة المستندات ورفضة الاحالة
للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز
عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وان الاحالة تتعارض مع المادة 394 مرافعات
. خطأ . علة ذلك .
شكال في التنفيذ ودعوى استرداد منقولات محجوزة
تم عمل محضر حجز تنفيذي علي منقولات زوجية وتحدد لهذا الحجز جلسة بيع نفاذا الي حكم من محكمة مدنية. ما الحل لتعطيل اجراءات تنفيذ جلسة البيع واستيفاء الحجز. 1) عمل اشكال لوقف تنفيذ جلسة البيع 2) عمل دعوي استرداد منقولات زوجية من طرف الزوجة بناء علي قائمة المنقولات. وهل يجوز بعد رفع الاسترداد … عمل الاشكال وكذلك العكس مع العلم بان الاشكال هو اشكال اول ولا يجوز رفع اشكال اخر. انا عايز ارفع الاشكال الاول وبعدها ارفع دعوي الاسترداد هل ينفع ولا الاسترداد تاخد رفض جلسة البيع يوم 9 \\ 7 \\ 2008
الــرد
الأستاذ / إيهاب الشوربجي
سعدنا بزيارتك لموقعنا
الأشكال الأول لا يتعارض مع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة
وأرفع الاثنين معاً
الإشكال الأول من المنفذ ضده إذا كان هناك خطأ أو بطلان في إجراءات التنفيذ
ودعوى استرداد المنقولات المحجوز ترفع من الغير مالك المنقولات غير المنفذ ضده
مع خالص التحية
أشرف رويه
ـ ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز
( لمخالفته نص المادة 210 مرافعات )
مادة 210 ـ إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .
50- ندفع بسقوط محضر الحجز التحفظي على المنقول والأمر الصادر به لعدم إعلانه فى خلال الثمانية أيام
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 320 مرافعات )
مادة 320- يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
53- ندفع ببطلان محضر الحجز لأنه تم فى عدم حضور المدين وفى غيبته ولم يعلن بالمحضر فى اليوم التالى لتوقيع الحجز .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 362 مرافعات )
مادة 362- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر.
– ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مرافعات )
مادة 375- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإتفاق.
ولقاضي التنفيذ عند الإقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
صيغة دعوى استرداد منقولات محجوزة
انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
1. السيد / ……………… المقيم سكناً / ……………
مخاطبا مع / ………………………………………
2. السيد / ……………… المقيم سكناً / ……………
مخاطبا مع / ………………………………………
3. السيد / كبير محضري محكمة ……… ويعلن بمقر عملة
مخاطبا مع / ………………………………………
الموضـــــوع
بتاريخ _/_/___م أوقع المعلن إلية الثاني حجزا تنفيذيا علي منقولات مملوكة للطالب علي سند أنها مملوكة لمدينه المعلن إليه الأول وفاء لمبلغ ……. ، وقد تحدد للبيع يوم …….. الموافق _/_/___م
مسلسل بيان بالمنقولات التي تم الحجز عليها تنفيذيا والمملوكة للطالب
1 ………………………………………………………
2 …………………………………………………….
3 ………………………………………………………
وقد قدر لهذه المنقولات بمحضر الحجز ثمنا وقدرة ………………………
وحيث أن ملكية هذه المنقولات ثابتة للمدعي بموجب ” تذكر أسباب الملكية وسندها أي المستندات المؤيدة للملكية ” ومن ثم لا علاقة للمدعي علية الأول بها .
وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إلية الثالث هو إيقاف البيع المحدد له جلسة _/_/___م حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من أصل هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة ……… الجزئية الكائن مقرها …………… بجلستها …………… المنعقدة علناً بمشيئة الله فى تمام التاسعة وما بعدها بعد صباح يوم ………… يوم ………… الموافق _/_/___ م أمام الدائرة …………… ليسمع الحكم عليه بـ ………
أولا :- أحقية المدعي في المنقولات الموضحة بصدر عريضة الدعوى وإلغاء الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ _/_/___م عليها واعتباره كأن لم يكن .
ثانيا :- إلزام المعلن إلية الثاني بالأتعاب والنفاذ .
ولأجل العلم ؛
صيغة اخرى
( بيان المنقولات المطلوب استردادها )
النوع الثمن جنيه
1) مثال / سيارة مرسيدس مقدر ثمنها في محضر الحجز
2 ) ……….. …………. ……………………
3) ………. ………….. …………………
4) ………… …………. …………..
وقد قدر ثمن هذه المنقولات جميعا في محضر الحجز بمبلغ إجمالي قدره جنيه
انه في يوم الموافق / / الساعة بناء علي طلب السيد /
ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات امام محطة القطار
انا / محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من
اولا : السيد / المقيم مخاطبا مع :
ثانيا : السيد / المقيم مخاطبا مع :
ثالثا : السيد/ باشمحضر محكمة ويعلن بمقر عمل سيادته
مخاطبا مع :
الموضوع
نظرا لمديونية المعلن اليه الثاني للمعلن اليه الاول بمبلغ جنيه بموجب فقد اوقع المعلن اليه الاول حجزا تنفيذيا بتاريخ / / علي المنقولات المبنية بعالية والمملوكة للطالب ظنا منه انها ملك مدينة المعلن اليه الثاني , وقد تحدد لبيع هذه المنقولات يوم الموافق / / وحيث ان هذه المنقولات المحجوزة عليها ملكا خالصا للطالب ولا تخص المدين باي حال من الاحوال كما هو ثبت بالمستندات المرفقة بهذه الصحيفة .
هذا والعرض من ادخال المعلن اليه الاخير هو ايقاف البيع حتي يفصل نهائيا في هذه الدعوي
بناء عليه
ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة الكائن مقرها في من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم
الموافق / / الدائرة لسماعهم الحكم بأحقية الطالب بالمنقولات الموضحة بهذه العريضة وإلغاء كأن الحجز التنفيذي الموقع عليها بتاريخ / /
واعتباره كأن لم يكن مع الزام الحاجز ( المعلنم اليه الاول ) بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة , هذا وقد نبهت علي السيد / المعلن اليه الاخير بإيقاف البيع المحدد له تاريخ / / حتي يفصل نهائيا في هذه الدعوي .
ولاجل العلم