صيغ دعاوي القضاء الإدارى ومجلس الدوله
صيغ دعاوي القضاء الإدارى ومجلس الدوله
صيغ دعاوي القضاء الإدارى ومجلس الدوله
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
صيغة طلب مقدم إلى لجان توفيق المنازعات الاداري
السيد/ رئيس لجنة توفيق المنازعات بمحافظة ……
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم …………… المقيم …………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………….ب……………….. – شارع …………………… .
ضد
1- …………
2- ……………
3- …………..
وأتشرف بعرض الآتي :-
الطالب يشغل وظيفة …………… بـ …………….
( يذكر موضوع النزاع )
ولما كان الطالب قد سبق وأن طلب من جهة عمله ……………. إلا أنه رفضت الاستجابه له .
الأمر الذي اضطر معه الطالب إلى اللجوء إلى سيادتكم للحصول على حكم لصالحه بـ
طبقاً لما قرره القانون رقم (7) لسنة 2000م والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالحه .
لذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصيه بـ …………….
مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطالب
دعوي صرف بدل مخاطر
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات
بعد التحية
مقدمته / والمقيمة
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / …………….
ضد
السيد / رئيس مجلس ادارة
الموضوع
تشغل الطالب وظيفة من الدرجة بالادارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها وتصنيعها .
وحيث ان نص المادة ( ) من القانون رقم لسنة نصت علي منح العاملين الخاصعين لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر وظيفة بنسب تتراوح بين 30% : 60% تبعا للمخاطر التي يتعرض العامل لها في كل وظيفة وفي ضوء هذا التعويض اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار لسنة بتاريخ / /
وحيث ان الهيئة المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالب معللة بانه لا يجوز الجمع بين هذا البدل واي بدلات اخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه لجميع العاملين اعتبارا من / /
بناء عليه
تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة للحكم :-
بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع :-
اصليها :- باحقية الطالب في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم لسنة بنسبة 30% من المرتب الاصلي مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم لسنة اعتبارا من / / مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري بسائر انواعه
وتفضلوا بقبول وافر التحية
وكيل الطالب
صيغ دعاوي القضاء الإدارى ومجلس الدوله
دعوي تعويض عن قرار اعتقال
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم / المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………………
ضد
السيد / رئيس الجمهورية بصفته
اليد / وزير الداخلية بصفته
الموضوع
بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .
وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية
1- تخلف ركن السبب
2- مخالفة القانون
3- الانحراف بالسلطة
وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .
ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها
وكيل الطالب
دعوي الغاء قرار فصل
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………………
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته
الموضوع
عين الطاعن بوظيفة ….واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجئ في / / بصدور القرار رقم لسنة برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للاسباب الاتية
1- انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله
2- تخلف ركن السبب
3- مخالفة هذاالقرار لاحكام القانون
4- الانحراف بالسلطة واسادة استعمالها
بناء عليه
يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر في / / بفصله مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها ،،،،،،
وكيل الطاعن
دعوى الجمع بيت حافزين
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم……………… المقيم بـ ……. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………….الكائن ب………………– شارع ………………….. .
ضــــد
1- ……………….. ويعلن سيادته ……….
الموضوع
عين الطالب بوظيفة ….. الدرجه ….. وقد قامت جهة الاداره بصرف الحافز الشهرى بنسبة …..% استنادا لقرار وزير …… رقم …… لسنة …….. وعن د صرف الحافز المشار اليه للطالب قامت جهة الادارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم…… لسنة ……… وذلك بنسبة………% من الاجر الاساسى من مستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من القول ان كلا منهما يسمى حافز ولا يجوز الجمع بينهما .
ولما كان تصرف جهة الاداره تجاه الطالب مخالفاً لاحكام القانون والمستقر عليه احكام مجلس الدولة فى حالات مماثلة لأن :-
1- شروط منح الحافزين تختلف عن الاخر وان كل منهم ليس بديلا للاخر .
2- أن استحقاق كل منهما منوط بتوافر شروط منحه .
3- بالاضافه الى انه لم ينص فى احد القرارين المشار اليهما(…………….)على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرف الاخر.
ومن ثم فما قامت به جهة الاداره يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق له الجمع بين الحافزين المقرريين بالقرارين المشار اليهما .
ومن حيث انه بالرجوع لقرار وزير….. رقم………. لسنة……… نص على انه يمنح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنة1978م ( ب…………… حافزا شهريا بنسبة …….%من بداية الاجر الاساسى لكل منهم وبالرجوع لنص الماده …..من قرارالسيد / ………………. …………رقم……….لسنة…………. ( يكتب شروط صرف الحافز بالقرار السابق ( .
ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين المشار اليهما بالقرارين شروط اذا توافرت فى حق العامل فانه يضحى له الحق فى الحصول عليهما دون ان يحجب احدهما الاخر طالما توافرت فيهم الشروط المتطلبة لاستحقاق كل حافز على حده .
ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم …… لسنة ……. بنسبة ….% والحافز المقرر بالقرار رقم …… لسنة ……… بنسبة ……..% من الاجر الاساسى.
وقد تقدم المدعى لجهة الاداره بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ الى لجنة التوفيق(يكتب اللجنه المخصصة لذلك) اعمالا لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم يحق له اقامة هذه الدعوى
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحـكم بـ :-
اولا:- قبول الطعن شكلا
ثانيا:-الحكم باحقية المدعى الجمع بين الحافز المقرر بقرار وزير ……… رقم………. لسنة……. بنسبة ……% والحافز المقرر بالقرار رقم ……. لسنة ………. بالنسب المقررة به من الاجر الاساسى مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها صرف الفروق المالية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات .
وكيل الطالب
الغاء قرارصادر من الجامعة بفصل طالب من الجامعة
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم …………….
ضــــد
السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة00000000وبصفته
الموضوع
الطالب بكلية ….. جامعة …… في السنة ……. وبتاريخ ….. أدى الامتحان في مادة …. وقد سلم بالفعل ورقة الاجابة الي ملاحظ اللجنة عند نهاية مدة الأختبار ، وقد تم استدعاء الطالب بتاريخ ….. للتحقيق معه واتهامه جزافا بان الطالب لم يقم بتسليم ورقة الاجابة الي المراقب والمسئول بعد انتهاء مواعيد الامتحان ، ودفع الطالب عن نفسه بأنه سلم ورقة الاجابة .
وحيث ان الثابت ان التهمة الموجهة لا تستند الا بالظن والاسستنتاج الخاطئ وان العقوبة الموقعة … لم تكن في محلهاعلي النحو الوارد في الاوراق
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا :- بقبول الطعن شكلاً
ثانياً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب رقم …. لسنة …. والذي تضمن فصل الطاعن نهائيا من كلية …. مع مايترتب من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة .
وكيل الطالب
طعن في قرار منع من السفر
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري( دائرة الطعون )
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم / المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ /
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته ويعلن من سيادته
الموضوع
بتاريخ / / اصدر السيد المطعون ضده بصفته القرار رقم لسنة بمنع الطاعن من السفر وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية
الاسباب
اولا :-
ان القرار المطعون عليه خلا من الاسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الادارة متعسفة في اصداره
ثانيا :- ان القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الامن والنظام العام
ثالثا :- ان تنفيذ القرار يؤدي الي الاضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال
لذلك
يلتمس الطاعن
اولا :- بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا :- وبصفة مستعجلة تنفيذ قرار الوقف بمسودة الحكم الاصلية
ثالثا :- وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر التحية
مقدمة لسيادتكم
صيغة دعوى قيد صغار السن بالمدرسة الابتدائية
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم …………… المقيم …………….. بصفته ولي طبيعي على ابنته …… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………. ب………………… – شارع …………… .
ضـــد
ا- السيد / وزير التعليم ( بصفته )
2- السيد /محافظ …. ( بصفته )
3- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم ….. ( بصفته )
4- السيد / مدير العليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم …. ( بصفته )
ويلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة
الموضوع
تقدم الطالب بأوراق ابنته ……. المولودة في …… بتاريخ ….. إلى مدرسة ……….. الكائنة ……….. لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ……… ، حيث أن سنها ………. .
إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .
وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى سعادة / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .
ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 193 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999م الخاص بالتعليم والتي تنص على ( التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لعم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ) .
لما كان ذلك وكان سن ابنة الطالبة هو ———- ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .
بناء عليه
لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-
1- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .
2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة …. مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .
3- وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى .
وكيل الطالب
دعوى صرف بدل تفرغ
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمحافظة ………………..
تحيه طيبه …… وبعد
مقدمه لسيادتكم السيده/ ………….. المقيمة بناحيه …….. مركز ………. ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ………… ب………………… – شارع …………………….. .
ضـــــد
السيد/ وزير الصحة . بصفته
السيد / محافظ ………… . بصفته
السيد /مدير مستشفى ….. بصفته
الموضـــــــوع
الطالبه حاصله على شهادة …… عام …… وعينت بتاريخ ……. بوظيفه …….. وحالياً تشغ وظيفة …….. الدرجة …….. ومقيدة بنقابة ……….. تحت رقم القيد ……. وتسدد الاشتراكات بانتظام .
وحيث ان الماده الرابعه من القانون 29 لسنه 1992 نصت على ضم العلاوات الخاصه للعاملين بالدوله والخاضعين لاحكام هذا القانون إلى الأجور الأساسيه اعتباراً من اول يوليو سنه 1992 واعتبار هذه العلاوات جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسى .
كما وأنه قد صدر الحكم فى الدعوى ….. لسنة ….ق بجلسة …… من المحكمه الادارية العليا بالأحقية فى صرف بدل التفرغ من بدايه الاجر الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصه بنسبه 30%0
وقد قامت الطالبه بتقديم طلب الى لجنه فض المنازعات ……. طبقاً للقانون 7 لسنه 2000 قيد تحت رقم …… لسنة …….. بتاريخ ……… وقد فصل فيه بجلسة ………. أمام لجنة فض المنازعات الدائرة …… بأحقية الطالبة .
مما سبق يتضح أحقية الطالبة فى صرف بدل التفرغ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وطبقاً لما نصت عليه الماده 4 من القانون 29 لسنه 1992 باحقيتها فى صرف بدل التفرغ المقرر بنسبه 30% من بدايه الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصه المقرره سنويا اعتبارا من 1/7/1995 مع ما يترتب على ذلك من اثار
لـــــذلك
تلتمس الطالبه بعد تحضير الدعوىوتحديد اقرب جلسه الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع احقيتها فى صرف بدل التفرغ بنسبه 30% من بدايه الاجر المقرر لدرجتها الوظيفيه التى تشغلها مضافا اليها العلاوات الخاصه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه اعتبارا من 1/7/1995 مع الزامه جهه الاداراه المصروفات
وتفضلوا بقبول وافر التحيه .
صيغ دعاوي القضاء الإدارى ومجلس الدوله
دعوى بطلب إلغاء قرار أداري
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم ……………… المقيم بـ ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضــــد
السيد / ………………………. وبصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة
الموضوع
بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى وظائف شاغرة بها وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلان المذكور مواصفات شغل الوظيفة وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاح الاختبار الذى عقد لهذا الغرض وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلا أرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عمله الجديد .
وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها له فوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض .
ومن حيث انه يحق للطالب التعيين فى إحدى هذه الوظائف لتقدمه فى ترتيب النجاح على بعض الذين عينوا فعلا واستلموا أعمالهم0
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كان الطالب قد تقدم به لها لأسباب ليس لها سند من القانون .
وحيث أنه حق للطالب والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالتعيين فى الوظائف المشار إليها وهو القرار رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة من الوظائف المعلن عنها والذى يؤهله برتيبة فى الامتحان الذى عقدته لذلك الجهة الإدارية .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطالب
دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………………………….
ضد
السيد محافظ بصفته
ويعلن سيادته
مخاطبا مع :-
السيد وزير التربية والتعليم / بصفته
ويعلن سيادته
مخاطبا مع :-
الموضوع
بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .
ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه
” للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون “
وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب
المحامي
صيغ دعاوي القضاء الإدارى ومجلس الدوله
دعاوى الطعن على قرار الجامعة بعدم دخول الطالب المدينة الجامعية
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم……………… المقيم بصفته ولي طبيعي علي ابنه ……. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. ا الكائن ب……………… – شارع …………………. .
ضــــد
رئيس جامعة ……………….. ويعلن سيادته …………
الموضوع
التحق ابن الطالب بالسنة الاولي بكلية ……. جامعة ……. قد قررت الجامعة بموجب القرار رقم …. لسنة …… والمطعون فيه باستبعاد ابن الطالب من الاقامة بالمدينة الجامعية علي سند من القول ان تلك راجع الي اعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون للأسباب التالية :-
1- عدم منازعة المدينة الجامعية في تسكين المدعون بها امر يجعل القرار الصادر منها قائم علي أساس غير صحيح من القانون .
2- القول بأن عدم تسكين المدعون بالمدينةراجع إلي اعمال التجديدات في المبني المزمع تسكينهم به لا يصلح سببا لحرمانهم من الاقامة بها أسوة بباقي زملائهم المستجدين معهم في المراكز القانونية والذين تم تسكينهم في اماكن كما تسبب هذا القرارا لمطعون فيه الي اصابة المدعون باضرار بالغة ممثلة في عدم الاستقرار والانتظام في المذاكرة
بناء عليه
يلتمس الطالب الحـكم بـ :-
اولا:- قبول الطعن شكلا
ثانيا:-الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغاؤه مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب .
وكيل الطالب
الطعن في قرار فصل طالب
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم ……………… الطالب ………. جامعة ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……..الكائن ب………………………. – شارع ……………… .
ـضـــد
السيد الاستاذ الدكتور/رئيس جامعة00000000وبصفته
الموضوع
وصل الطالب في دراسته بكلية ….. بجامعة … الي السنة …… في بداية العام الجامعي…/…. ولكنه لم يتمكن من دخول الامتحان في الدورين لهذا العام نظرا لمرضه الشديد وعدم قدرته علي دخول الامتحان ، ودخل الامتحان في العام الجامعي …./ …. ولكنه رسب في الدورين وتقدم للامتحان من الخارج في العام الجامعي …. / …… ولكنه رسب في الدورين في مادة ….. فقط وبذلك وجد الطالب نفسه راسب في هذا العام ومستنفذ لمرات الرسوب .
ولما كان الطالب مريضا ولم يستطيع دخول الامتحان في دور ….. للظروف المرضية القاهرة التي كان يعاني منها فقد تقدم الطالب بطلب الي السيد الدكتور/عميد الكلية لقبول عذره عن الامتحان في الدور المذكور وارفق به المستندات الدالة علي ذلك وتم تحويله الي اللجنة الطبية بناء علي تاشيرة الاستاذ الدكتور عميد الكلية وقد وافقت اللجنة علي قبول العذر الا ان الطالب فوجئ حينما تقدم الي الكلية بوجود قرار مجلس الكلية رقم … بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب بالرغم من قبول عذره المرضي واحقيته في دخول الامتحان دور اخر بدل دور .. والمعتذر مرضيا عنه وتظلم الطالب من ذلك القرار ولكن دون جدوي .
ورغم كل ما تقدم وبالرغم من ثبوت الحق المكتسب للطالب في امتحان بديل امتحان دور ….. والذي تم قبول عذره عنه الا ان الكلية امتنعت من قيده لامتحان مقبل عوضا عن دور ….. وبعد ان تظلم الطالب من ذلك الي السيد الاستاذ الدكتور عميد الكلية دون جدوي ومن ثم اقام الطالب هذه الدعوي طالبا الحكم بوقف تنفيذهذا القرار السلبي بالامتناع عن قيده للامتحان حيث يتضح بجلاء توافر ركني الجدية والاستعجال في طلبه لانقاذ مستقبله من الضياع .
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ممكنة لنظرهذه الدعوي والحكم بالاتي:-
اولا:- قبول الطعن شكلا
ثانيا:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جامعة000000 السلبي بالامتناع عن قيد الطالب للامتحان مع
التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان نظرا لقرب موعد الامتحان
ثالثا:- في الموضوع الحكم بالغاء القرار السلبي سالف الذكر وما يترتب علي ذلك من
اثار هذا مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري والزام الجامعة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وكيل الطالب
إعلان حكم مشمول بالصيغة التنفيذية
أنه في يوم ……………
بناء على طلب السيد / …………… والمقيم ……….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………….. ب…………………. – شارع ………………….
أنا ……………… محضر محكمة ….. قد أنتقلت وأعلنت كل من :-
1- …………
2- …………………
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم ……. وتداولت الدعوى بالجلسات ، وقضت محكمة ……… بهيئة استنئنافية بـ …………………
وبتاريخ …………….. تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية ، كما تم استخراج صورة تنفيذية من الحكم .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه ، وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقاً للقانون ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .
ولأجل العلم
تظلم من قرار إداري قبل رفع دعوى الإلغاء
سعادة / رئيس ……………… ( رئيس الجهة الإدارية )
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم …………. حيث أعمل في ……….. بويظيفة ………..
وأتشرف بعرض الأتي :-
في ………… صدر القرار رقم ….. لسنة ……… من إدارة ………. بـ ……..
وحيث أن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ………… .
ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار ) .
لذلك
ألتمس من سعادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،
مقدم التظلم
دعوى إلغاء القرار الصادر بنتجية الانتخابات
السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم …………………… المقيم …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات
الموضوع
تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ …….
وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في
اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ
اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ….. مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية
ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
دعوي الغاء قرار هدم
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم / المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………………..
ضد
السيد الاستاذ / محافظ ويعلن سيادته
السيد الاستاذ / رئيس حي ويعلن سيادته
السيد / مامور قسم ويعلن
الموضوع
بتاريخ / / اصدر السيد / رئيس حي قراره الرقيم لسنة الصادر بازالة اعمال المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم وهي مبنية بمساحة باسم الطاعن وذلك بسبه ان هذه المباني مخالفة لاحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية :-
1- عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون مما ينحدر الي العدم ويجعله مجرد تعرض مادي
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم :-
1- بقبول هذا الطعن شكلا .
وفي الموضوع
اولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم لسنة والصادر بتايخ / / والصادر بازالة المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم
ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه
مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وكيل الطاعن
دعوى رصيد اجازات ادارى ( موظف عام )
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضـــــــد
1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ……. بصفته .
السيد / محافظ ……………………. بصه
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة
الموضــــــوع
حيث أن الطالب كان يعمل ……. وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة …… إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في …….. .
وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له …….. رصيد أجازات لم يحصل عليها
ويث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت “…… ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني .”
” الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 “
وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا :- بقبول الطلب شكلا
ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وكيل الطالب
صيغة دعوى عدم دستورية نص قانوني
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم …………… المقيم …………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………….ب…………………. – شارع ………………….. .
ضد :-
1- السيد / رئيس الوزراء بصفته ، ويعن بإدارة قضايا الدولة .
مخاطباً /
2- السيد / ………. والمقيم ………………
مخاطباً مع /
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم ………. لسنة ………. ضد المقدم ضده الثاني أمام محكمة …………. وبجلسة …………… قررت المحكمة وقف سير الدعوى وعلى المدعي اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية العيا بشأن الطعن في عدم دستورية نص المادة …….. من القانون رقم ———— خلال مدة ——— من تاريخه
وحيث أن نص المادة ———— السالف الإشارة إليه قد خالف نصوص المواد —— من الدستور على النحو التالي :-
تكتب الأسباب التي بني عليها الطعن
لذلك
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى رقم ——— تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا ليسمع المدعى عليهما الحكم بالأتي :-
1-قبول الدعوى شكلاً .
2-وفي الموضوع بعدم دستورية نص المادة —— من القانون رقم ——– مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب .
وكيل الطالب
طعن علي قرار برفض الترخيص بمنشاة صناعية
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم/ ……. والمقيم ….. ومحله المختار مكتب الاستاذ/
ضــد
1- السيد / محافظ ………….. بصفته .
2- السيد / رئيس حي ……… بصفته .
3- السيد / مراقب عام الرخص بحي ….. بصفته .
الموضوع
حيث ان الطاعن بتاريخ ……. استاجر المحل الكائن بشارع …….. وذلك لتشغيل ……. ملكه وقد تقدم بطلب ترخيص في ………. وقد حصل علي جميع موافقات الجهات المطلوب موافقتها علي ممارسة هذ النشاط ومع ذلك امتنعت جهة الادارة عن اصدار الترخيص المطلوب استنادا الي قرار المطعون ضده الاول رقم …. لسنة …..
وطبقا للواقع وما جاء في مذكرة ادارة الشئون القانونية لحي ….. فان النشاط المراد ترخيصه مدار وقائم قبل قرار السيد الاستاذ / محافظ ….. المطعون ضده الاول ولا سيما ان المنطقة الصناعية جاري تجهيز مرافقها ولم يتم نقل الورش اليها بعد وانتهت مذكرة الشئون القانونية للمطعون ضده الثاني الي الراي لا مانع من السير في اجراءات الترخيص للطالب برخصة مؤقتة لمدة عام واحد وذلك لحين النقل الي المنطقة الصناعية المخصصة له .
وحيث ان هذا النشاط هو مصدر الرزق الوحيد للطاعن واسرته بالتالي توفر عنصر الاستعجال
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة الحكم بصفة مستعجلة بايقاف تنقيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من اصدار-رخصة ……. الخاصة بالطاعن وذلك نظرا لتوافر شرط الاستعجال ولجديةالمشروعيةعلي ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم الاصلية وبدون اعلان
ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع كل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطالب
طعن على قرار ازاله
السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى
تحيه طيبه وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم / …………….. ومهنته …….. والمقيم …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………….
ضد
1- السيد / محافظ ………………… بصفته
2- السيد / وزير …………….. بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة
الموضوع
يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها ……………… بزمام………… مركز………… حوض ……….. بالقطعة ……. ومحدودة بحدود أربع البحرى/………………بطول. القبلى/ ………………. الشرقى/……………….. الغربى/ ………………ولما كانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن …… لاستغلالها فى………….وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية…………………………… بتاريخ …./…./………تقوم بتحرير محضر ………… ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ……… لسنة ……… جنح……………….
وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة …… حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف .
ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه .
وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ……… بتاريخ …../../…… الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ……. والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة “فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة ” والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف .
وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها :-
1- عيب إنعدام الباعث ” فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .
وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : ” أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )
ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 .
ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 )
ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 )
وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار …… لسنة …….. والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ …/…/…….. والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى ………. لسنة ………. جنح……….. وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ……….. قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .
ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار …….. الصادر من السيد الدكتور/ محافظ………. والمؤرخ …./…./….. فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة…. بحوض…… بزمام ……. ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
صيغة دعوي بطلب صرف مقابل رصيد إجازات سنوية
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم /……………. المقيم في ………
ومحلة المختار مكتب / ……………. الكائن ب……………… شارع ………………. .
ضــد
السيد / وزير ……………… بصفته الرئيس الأعلى …………
السيد / …………………. بصفته الرئيس المباشر …………
الموضـــــــــــــــوع
حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم ……. وتاريخ ……. وقد كان للطالب رصيد من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… يوم ، وذلك منذ تعينه الحاصل في تاريخ ……. حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط ” أي تسعون يوما ” حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… يوم ولم يصرف عنه مقابل نقدي .
ووفقاً للشهادات المرفقة ببيان رصيد إجازاته والشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة ومن ثم يستحق مقابل نقدي لأجر اليوم الواحد مبلغ ……. جنية .
ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .
لذلك
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد إجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .
السند القانون المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، والمادة 48 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م .
دعوى رجوع على جهة الادارة بالمسئولية العقدية
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة …….. فى يوم …….. الموافق ..-..-…. و قيدت برقم …….. لسنة …….. ق , من الاستاذ …….. المحامى الكائن مكتبه …….. بصفته وكيلا عن السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بموجب التوكيل رقم …….. …….. لسنة …….. توثيق .
ضد
السيد/ …….. بصفته …….. و مقره ……..
الموضوع
بموجب عقد توريد مؤرخ ..-..-…. اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن …….. للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره …….. جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ …….. جنيها , و مبلغ …….. جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره …….. جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .
و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره …….. جنيها و الفوائد القانونية بواقع ……..% من تاريخ المطالبة القضائية .
و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .
بناء عليه
يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ……..جنيها و الفوائد القانونية بواقع ……..% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ..
دعوي إلغاء قرار نتيجة طالب مع شق مستعجل باعادة تصحيح
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة منازعات )
تحية طيبة وبعد
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……..ب…………….. – شارع …………………. .
ضد
السيد الدكتور / وزير التعليم العالي ويعلن
مخاطبا مع /
الوقائع
الطالب انهي امتحان السنة بمعهد والتابع لوزارة التربية والتعليم
لعام /
اسم الطالب :-
رقم جلوسه :-
اسم المعهد :-
وقد ظهرت نتيجة السنة للعام الدراسي / والخاصة بالطالب بمجموه كلي درجة بتقدير في مادة وتقديره في مادة وحيث ان الطالب يطعن علي نتيجة امتحانه في المواد ، في امتحان السنة للعام الدراسي / وذلك للاسباب الاتية :-
اسباب الطعن
اولا :- الخطا في الرصد مما ادي الي الخطا في التصحيح
ثانيا :- ان الطالب ادي الامتحان في المواد المشار اليها باداي لا يقل عن 90 % حسب المتوقع لاجاباته في الامتحان
ثالثا :- تعمد ادارة المعهد تاخير اظهار النتيجة وذلك لتفويت الفرصة علي الطالب في التقديم باوراقه لمكتب التنسيق لحرمانه من استكمال دراسته الجامعيه
لذلك
ثانيا :- وفي الموضوع
اولا :- وبصفة مستعجلة باعادة تصحيح ورصد درجات الطالب في مادتي وذلك في امتحانه للسنة للعام الدراسي امتحان معهد
ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه فيما يضمن حصريا الطاعن في المواد سالفة الذكر والحصول علي احقيته بالقدر المناسب الذي يستحقه
مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
وكيل الطاعن
دعوي الغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات مع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار
السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد ,,,,,
يتشرف مقدمة لسيادتكم السيد / المقيم ومحله المختار الاستاذ / ………….الكائن ب ……………… شارع ……………. .
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات
الموضوع
تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ / /
وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في
اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال .
لذلك
يلتمس مقدمة لسيادتكم تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم :
اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ / /
معالتحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .
ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
هذامع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري ,,,,
وكيل الط
توقيع المحامي
تظلم من قائمة رسوم
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات
مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم /
ضد
1- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتي
بتاريخ / / اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم / وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم / ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير بصفته ضد ورثة المرحوم والصادر فيها الحكم بجلسة / / وحيث ان محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز ( المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .
وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر المذكور
اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك اجراءات الدعوي العادية
( نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )
1- وحيث ان البوارثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة امام محكمة الدئرة المدنية ومؤجلة
لجلسة / /
2- كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ق امام المحكمة الجزئية دائرة التنفيذ برقم لسنة ومؤجل لجلسة / / لسنة
3- واقاماموا ايضا الدعوي رقم لسنة امام محكمة الابتدائية الدائرة مدني كلي ومؤجلة لجلسة / / والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي اساس المطالبة .
وحيث ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وايضا علي الرسوم المقدرة عليه .
وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون
لذلك
يلتمس المتظلمون الحكم :-
اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا
ثانيا :- وفي الموضوع
بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب
وكيل المتظلمين
إعلان بالدعوى ادارية
أنه فى يوم ……… الموافق ………… بناحيه هيئه قضايا الدوله
بناء على طلب السيده / ………. المقيمة ……………… ومحلها المختار مكتب الاستاذ /
انا محضر محكمه القضاء الإدراي بمجلس الدوله قد اعلنت كلا من:-
1 – السيد / وزير الصحة
2 –السيد / محافظ
3 – السيد / مدير مستشفى …… .
وكيل وزاره الشباب والرياضه با
يوم الموافق / / لسماعهم الحكم بالطلبات الوارده والموضحه بصلب وذيل الدعوى
صيغ دعاوي القضاء الإدارى ومجلس الدوله
صيغة دعوى بدل عدوى
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة ———
بعد التحية ،،،
مقدمه لسيادتكم / —————- المقيم بـ —— ومحله المختار مكتب الأستاذ /
ضد
1- السيد / ……………. بصفته
2- السيد / …………… بصفته
وأتشرف بعرض الآتي :-
الطالب يعمل بوظيفة ……………. على درجة ……………. ، وحيث أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م ، والقرار رقم 1627 لسنة 1996م يقرران أحقية الطالب في صرف بدل عدوى ومخاطر الوظيفة على النحو الموضح تفصيلاً لنص القرارين .
وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1996م في شأن تقرير بدل عدوى لجميـع الوظائف الموضحة ” يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها لسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية ” .سنة 1996م على أن تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء على جميع الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيمائيين وأخصائي الأغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م والعاملين بأحكام قانون العامليين المدنين بالدولة .
وحيث أن الطالب يقوم بوظيفة —- وهي وظيفة تخضع للقرار السابق ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفية
وتنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لذلك تقدم بطلب للجنة فض المنازعات والتي أوصت بأحقية الطالب في صرف البدل اعتباراَ من تاريخ صدور القرار المذكور بواقع ….% من الأجر الأساسي طبقاً للقانون .
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بـ
1- قبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بأحقية الطالب في صرف بدل وظروف مخاطر الوظيفة بواقع ….. % من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها وذلك اعتبا وذلك من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996م مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة