المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مكتب متحصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله

مكتب متحصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله

0 574
#المحكمة_الادارية_العليا
#محكمة_قضاء_الموظفين
الهيئات والمحاكم واختصاصهم وألاحكام الخاصة بهم
استناداً الى :-
قانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧
قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته
#مجلس_الدولة :- انشأ بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧
تنفيذا لاحكام المادة ١٠١ من الدستور .

مكتب متحصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله

يتكون المجلس من الآتي :

أ ــ #الهيأة_العامة .
ب ــ #هيأة_الرئاسة .
ج ــ #الهيئات_المتخصصة .
د ــ #المحكمة_الادارية_العليا .
هـ ــ #محاكم_القضاء_الاداري .
و ــ #محاكم_قضاء_الموظفين .
_ تتألف #الهيأة_العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه.
ــ تنعقد #هيأة_الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيئات ورئيس #المحكمة_الادارية_العليا .

ــ تختص #هيأة_الرئاسة بالنظر فيما يأتي:

(1) ــ تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد.
(2) ــ اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها.
(3) ــ اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء.
(4) ــ اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين.
(5) ــ التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار.
(6) التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من قانون مجلس شورى الدولة .
(7) ــ التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس.
ــ تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.
ــ تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.
مكتب متحصص في قضايا القضاء الاداري ومجلس الدوله
أنواع محاكم مجلس الدولة وأختصاصها ؟ مكتب متخصص في قضايا مجلس الدوله
أنواع محاكم مجلس الدولة وأختصاصها ؟ مكتب متخصص في قضايا مجلس الدوله

 تختص المحكمة_الادارية_العليا بالنظر فيما يأتي :

(1)- الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.
(2)- التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.
(3)- التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.
ــ تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم المستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين.
ــ لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة.
ــ يتكون المجلس من التشكيلات الادارية الآتية:
أ ــ قسم الشؤون الادارية والمالية .
ب ــ قسم مصادر التشريعات .
ج ــ قسم نظم المعلومات.
د ــ قسم ادارة المحكمة الادارية العليا.
هـ ــ سكرتارية الهيآت المتخصصة.
و ــ قسم التخطيط والمتابعة.
ز ــ اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات.
ح ــ اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات.
ط ــ قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ي ــ قسم التقاعد .
ك ــ المكتب الفني.
ل ــ مكتب رئيس المجلس.
#اختصاصات_المجلس

_ يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.

_ يمارس المجلس في مجال التقنين:
اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي:
ا‌-تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس.
ب‌-يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان.
جـ – يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة.
ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية.
رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.

يمارس المجلس في مجال الراي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي : –

اولا – ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.
ثانيا – ابداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام اليها.
ثالثا – ابداء الراي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون راي المجلس ملزما لها.
رابعا – ابداء الراي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع براي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب ابداء الراي بشانها، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رايه ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الراي.
خامسا – توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.
سادسا- لا يجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس.
ــ تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين
ــ يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره رئيس المجلس ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية.
ــ يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين.
رابعا ــ #تختص_محكمة_القضاء_الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعوالى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.
قضايا مجلس الدوله - القضاء الاداري والاداريه العليا والمحاكم التأديبيه
قضايا مجلس الدوله – القضاء الاداري والاداريه العليا والمحاكم التأديبيه

ــ يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:ــ

(1) ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة اوالتعليمات او الانظمة الداخلية .
(2) ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او فيالاجراءات او في محله اوسببه
(3) ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيها اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها.
ــ يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا.
ــ يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
ــ عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .
ــ تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي.
ــ يكون قرار المحكمة قابلا للطعن فيه تمييزا لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً.
ــ يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .

ــ #تختص_محاكم_قضاء_الموظفين بالفصل في المسائل الآتية :

(1)- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها.
(2)- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ .
ب ــ لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (30) ثلاثين يومامن تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (60) ستين يوما اذا كان خارجه .
ج ــ يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة .
د ــ يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما .
ــ تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا القانون .
ــ تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
ــ اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع) قوامها (6) ستة اعضاء (3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس المجلس من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .
_ يمتنع المجلس عن ابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن.
Leave a comment