عقوبات مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقانون
عقوبات مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقانون
عقوبات مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقانون
عقوبات مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقانون
في بعض مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته، عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى.
وتنص المادة ٧٨ من القانون؛ على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى.
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
كما تنص المادة ٧٩؛ على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية.
وتنص المادة ٨٠؛ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
مادة ١٠ –
مادة ١١ – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:
مادة ١٢ –
من احكام النقض :
ممارسة مهنة بدون ترخيص
الموضوع الفرعي : ممارسة مهنة بدون ترخيص