المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عقوبات مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقانون

عقوبات مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقانون

0 434

عقوبات مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقانون

عقوبات مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقانون

في بعض مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته، عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى.

وتنص المادة ٧٨ من القانون؛ على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى.

ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

كما تنص المادة ٧٩؛ على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية.

وتنص المادة ٨٠؛ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

ـ انتحال لقب طبيب ـ فتح أكثر من عيادتين
نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ونعرض ذلك فيما يلي:

مادة ١٠ –

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.horuslaw.com

مادة ١١ – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:

أولا – كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.
ثانيا – كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.horuslaw.com

مادة ١٢ –

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها.
وتنص المادة السادسة على أنه: “لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين – وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير”.

من احكام النقض :

مساءلة كل من لا يملك مزاولة مهنة الطب عما يحدثه للغير من جروح وما اليها على أساس العمد اعفاؤه من العقوبات متى توافرت حالة الضرورة .
القاعدة:
من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه للغير من جروح وما اليها باعتباره معتديا على أساس العمد ، ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية .
( المادتان 61 ، 62 عقوبات)
( الطعن رقم 1927 لسنة 37 قضائية جلسة 1968/2/20 س 19 ص 154

ممارسة مهنة بدون ترخيص

الطعن رقم 0550 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 786
بتاريخ 15-10-1957
الموضوع : نصب
الموضوع الفرعي : ممارسة مهنة بدون ترخيص
فقرة رقم : 3
إن معالجة المتهم للمجنى عليه بوضع المساحيق و المراهم المختلفة على مواضع الحروق و هو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة تنطبق عليها المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1948 بشأن مزاولة مهنة الطب .
الطعن رقم 1073 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 849
بتاريخ 27-10-1958
الموضوع : نصب

الموضوع الفرعي : ممارسة مهنة بدون ترخيص

فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم – فى جريمة ممارسة مهنة الطب بدون رخصة – قد أثبت على المتهم أنه خالف مشورة الطبيب المبينة فى تذكرة الدواء و أنه إمتنع عن إعطاء الحقن بمادة
” الطرطير ” إلى المريض مكتفياً بحقنه بمادتى الكالسيوم و الفيتامين فقط بقوله إن ما فعله هو العلاج الصحيح لما يشكو منه المريض و أن الطبيب المعالج أخطأ فى عمله كما أثبت الحكم نتيجة الإطلاع على تذكرة الدواء الصادرة من الطبيب المعالج فتبين منها أن الطبيب أوصى المريض المذكور بتناول جرعة من دواء ثلاث مرات يومياً و أن يحقن بمخلوط من مادة [ الطرطير ] و [ الكالسيوم ] و [ فيتامين ك ] فى الوريد يوماً بعد يوم بواسطة طبيب . ثم إنتهى الحكم بعد ذلك إلى القول بأن ما وقع من المتهم هو إبداء لمشورة طبية تخرج عن نطاق مهنته كممرض و كان ينبغى عليه أن ينفذ ما أمر به الطبيب المعالج و لكنه باشر علاج المريض بطريقة أخرى ، إذا بين الحكم ما تقدم فإن عمل المتهم يكون مخالفاً للمادة الأولى من قانون رقم 415 لسنة 1954 و تكون المحكمة إذ دانته عن هذه المخالفة طبقاً للوصف المرفوعة به الدعوى قد طبقت القانون على الواقعة تطبيقاً سليماً لا خطأ فيه .
( الطعن رقم 1073 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/27 )horuslaw.com
Leave a comment