المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس

عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس

0 161
عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس

عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس لا ينبغى أن تزيد مدتها عن خمس سنوات،‫ والمراقبة هنا المقصود بها المراقبة الشرطية أى وضع المتهم تحت أعين رجال الشرطة لمراقبة سلوكه وهى عقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية.

عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس

ونصت المادة 28 من قانون العقوبات على: كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة، أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل ، فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368، يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين،  ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة“.

ونصت المادة 29 على انه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

كما تنص المادة 30 على تتعدد عقوبات مراقبة الشرطة ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.

عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس والتى لا ينبغى أن تزيد مدتها عن خمس سنوات‫ والمراقبة هنا المقصود بها المراقبة الشرطية أى وضع المتهم تحت أعين رجال الشرطة لمراقبة سلوكه وهى عقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية.‬
ونصت المادة ٢٨ من قانون العقوبات على: كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد ٣٥٦ و ٣٦٨ يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة”.‬
ونصت المادة ٢٩ على انه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
كما تنص المادة ٣٠ على تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين
عقوبة المراقبة
إن المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 صريحة فى أن المراقبة التى تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات إنما هى المراقبة التى يحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا الرسوم بقانون فلا تنصرف إلى المراقبة التى يقضى بها طبقاً لأحكام قانون العقوبات . و إذن فإذا كان المتهم قد حكم عليه بالحبس و المراقبة لسرقة ، و كانت هذه المراقبة قد قضى بها عليه تطبيقاً للمادة 320 من قانون العقوبات التى تجيز وضع المحكوم عليهم بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس فى حالة العود ، فإن هذه المراقبة لا تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فى حكم المادة 10 من المرسوم بقانون سالف الذكر. و يكون من الخطأ أن تحسب بداية السنوات الخمس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات بعد إنقضاء المراقبة ، إذ القانون يوجب حسابها مباشرةً بعد إنقضاء عقوبة الحبس وحدها 0 و إذا كان قد مضى بين إنقضاء عقوبة الحبس و بين الواقعة التى يحاكم المتهم من أجلها أكثر من خمس سنوات فلا يكون المتهم عائداً فى حكم الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 396 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/6 )
إنه و إن كان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لم ينص صراحة على إلغاء المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا أنه لما كان قد نص فى المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام التشرد على النساء إلا إذا إتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة ، و كانت المادة الخامسة منه الخاصة بالإشتباه قد جاء نصها عاماً مطلقاً دون تمييز بين الرجال
و النساء ، ثم جاء القانون رقم 99 لسنة 1949 الذى نظم الوضع تحت مراقبة البوليس فإستثنى من هذه المراقبة من تقل سنهم عن خمس عشرة سنة دون تمييز فى الجنس ، فإنه يبين من مقارنة هذه النصوص أن المشرع حين نص فى المادة 12 من المرسوم بالقانون الأول و المادة 19 من الثانى على إلغاء كل ما يخالف أحكامهما من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 قد أراد إلغاء ما قضت به المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 من إستثناء النساء من أحكامه .
( الطعن رقم 1138 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )
إذا كان هذا الحكم إذ رأى تطبيق المادة 336 من قانون العقوبات بفقرتيها على هذا المتهم قد حكم عليه بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 و لم يعين تاريخ بدء المراقبة فإنه يكون قد أخطأ إذ أن المراقبة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 336 إنما هى المراقبة العامة المشار إليها فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 ، و مقتضى ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التى لا يزال العمل بها سارياً من أن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد فى الحكم وجوب تحديد بدء المراقبة التى تقضى بها
المحكمة . و ذلك لكيلا يؤدى إغفال هذا التحديد إلى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة التى قضى بها الحكم و تفويت ما قصد إليه الشارع من تقريرها .
( الطعن رقم 1167 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/8 )
إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة و إنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة ، فإذا وقع منه خلالها أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه إمتنع على القاضى أن يحكم بإنذاره مرة أخرى و وجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق فى حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة و معاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها ـ أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة ـ و هذا العود
و إن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه وفقاً لما جاء فى الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع فى تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التى عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس ، و مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هى خمس سنين من تاريخ الحكم عليه و ذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات و من شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الإشتباه ، بالنسبة إلى المتهم الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة إشتباه ، هى خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه فى خلال الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .
( الطعن رقم 996 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/14 )
الشخص الذى سبق إنذاره كمشتبه فيه إذا إتهم فى جريمة قتل عمد و شروع فيه و إنتهت بقرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم بالبراءة ثم أقامت النيابة الدعوى عليه من بعد لوضعه تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى قانون المتشردين و المشتبه فى أمرهم فليس المعول عليه عند بحث الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة – من جهة صحة تطبيق القانون – هو مجرد معرفة ما إنتهى إليه البلاغ عن التهمة التى كانت موجهة إليه هل صدر فى شأنها حكم بالبراءة أم قرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه . بل المعول عليه هو معرفة علة التبرئة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى . فإذا كانت العلة فى رأيهما هى عدم صحة الدعوى فلا وجه للحكم بوضع المشتبه فى أمره تحت المراقبة ، لأن الأكاذيب و الأوهام لا يجوز مطلقاً أن يبنى عليها حكم . أما إن كانت العلة فى أيهما هى عدم كفاية الأدلة فلا شك فى أن البلاغ يكون من طائفة التبليغات التى نصت المادة التاسعة من القانون رقم 24 سنة 1923 على إستحقاق من تقدم فى حقه لأن يوضع تحت المراقبة الخاصة .
( الطعن رقم 39 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6)
القانون رقم 24 لسنة 1923 لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من حريته فى إختيار سكن له فى دائرة محل الإقامة ، و لم يرد به أى نص يخول لوزارة الداخلية التدخل فى إختيار هذا السكن . و ما القيود التى جاءت به إلا خاصة بمحل الإقامة . و لا يصح التوسعة فيها و تطبيق أحكامها على السكن . و على ذلك لا يمكن إعتبار أن المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز البوليس المنافى بطبيعته لأن يكون سكناً لأحد الأفراد .
( الطعن رقم 46 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )
إن المراقبة التى يقضى بها طبقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فى أحوالهم هى المراقبة الخاصة المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من ذلك القانون ، و هى ليست عقوبة تبعية بل هى عقوبة أصلية قائمة بذاتها تترتب على مخالفة موجب الإنذار مخالفة من المنصوص عليه بالمادة التاسعة . فإذا سهت محكمة الموضوع عن الفصل فى تهمة مخالفة موجب إنذار الإشتباه فلا تستطيع محكمة النقض و الإبرام إصلاح سهو محكمة الموضوع بتطبيق القانون ، و إنما سبيل إصلاح سهو المحكمة أن تعيد النيابة القضية إليها بإعلان جديد تطلب منها فيه الفصل فى تهمة مخالفة موجب إنذار الإشتباه التى سهت عن الفصل فيها.
( الطعن رقم 838 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 توجب المراقبة الخاصة كلما وجد الشخص المشتبه فيه فى إحدى الحالات المبينة بهذه المادة . و كون المراقبة خاصة لا يخرجها عن كونها مراقبة . فالحكم بالمراقبة دون النص على جعلها فى مكان خاص لا يعتبر حكماً بعقوبة لم تقرر قانوناً . و إذاً فإذا حكم إبتدائياً بوضع شخص تحت مراقبة البوليس فقط المدة كذا و كان القانون يقضى فى هذه الحالة بالمراقبة الخاصة أى بالمراقبة فى مكان يعينه وزير الداخلية و لم تستأنف النيابة و إستأنف المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تلغى الحكم الإبتدائى و تبرىء المتهم بدعوى أن ذلك الحكم لم يقضى بالمراقبة الخاصة التى نصت عليها المادة التاسعة السالفة الذكر ، و إنما قضى بنوع آخر من المراقبة لم يقرره القانون لهذه الحالة ، بل الواجب أن تؤيد المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى ما دامت النيابة لم تستأنفه و إلا كان حكمها واجب النقض .
( الطعن رقم 862 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/2/24 )
إن المراد من عبارة ” المراقبة الخاصة ” الواردة فى المادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم هو عين المراد من المراقبة المنصوص عنها فى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون ذاته أى المراقبة التى يوضع فيها الشخصى فى جهة بعينها وزير الداخلية لا المراقبة العادية . و الغرض من وصف هذه المراقبة بكلمة ” الخاصة ” هو تمييزها عن المراقبة العادية التى يترك فيها للمحكوم عليه إختيار الجهة التى ينوى الإقامة فيها مدة المراقبة . و المراقبة المنصوص عليها فى تلك المادتين هى عقوبة أصلية يكفى الحكم بها عند الحكم بالحبس كعقوبة أصلية ثم الحكم بالمراقبة كعقوبة تكميلية ، بخلاف المراقبة العادية فإنها عقوبة تكميلية لإغناء فيها عن العقوبة الأصلية .
( الطعن رقم 1022 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/30 )
من واجب القاضى أن يحدد مدة العقوبة التى يقضى بها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك . فإذا قضى الحكم الإبتدائى بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بعد إنقضاء مدة الحبس فى الجهة التى يعينها وزير الداخلية فى الديار المصرية ، و لم يعين أجلاً لهذه المراقبة ، فإستأنف المتهم وحده ، فما يكون للمحكمة الإستئنافية أن تؤيد هذا الحكم خشية أن يكون فى تصحيحها إياه بتحديد مدة المراقبة ، إساءة لمركز المتهم الذى إستأنف الحكم دون النيابة لإحتمال أن وزير الداخلية قد يرى إبقاءه تحت المراقبة مدة أقل من المدة التى تقدرها هى – لا يكون لها ذلك بل يجب عليها أن تصحح الحكم بتحديد مدة المراقبة لإختصاصها هى دون سواها بذلك .
( الطعن رقم 1275 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/20 )
المراقبة الخاصة التى يقضى بها تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين و المشتبه فيهم و هى المراقبة التى تكون فى مكان يعنيه وزير الداخلية يجب أن يحدد لها أجل معين لا يزيد على ثلاث سنين قياساً على ما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون المذكور .
( الطعن رقم 1422 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/4 )
إن المادة 320 من قانون العقوبات تشترط لكى يحكم بعقوبة المراقبة التى نصت عليها أن يكون المحكوم عليه عائداً و حكم عليه بالحبس فى جريمة سرقة تامة . و فضلاً عن أن هذه المادة واضحة فى ذلك فإن القانون بصفة عامة لا يسوى فى العقوبة بين الجريمة التامة و الشروع فيها ، ثم إن النص على عقوبة الشروع فى السرقة إنما جاء فى المادة 321 بعد النص على عقوبة المراقبة المذكورة . و إذن فإذا كان ما وقع من المتهم ليس إلا مجرد شروع فى سرقة فلا يجوز الحكم عليه بهذه المراقبة .
( الطعن رقم 1468 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )
إن الشارع فى القانون رقم 24 لسنة 1923 لم ينص فى جرائم التشرد و الإشتباه ، كما فعل فى المادة 28 من قانون العقوبات بالنسبة لمن يحكم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية من الجنايات الواردة فيها ، على أن تكون مدة المراقبة مساوية لمدة العقوبة الأصلية . و لذلك ، و لأن عقوبة المراقبة فى جريمة العود إلى الإشتباه هى عقوبة أصلية يجوز الحكم بها و لو لم يكن قد حكم على المشبوه بالعقوبة فى الجريمة التى عد مشبوهاً من أجلها ، يكون القول بأن مدة هذه المراقبة لا يجوز أن تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها فى الجريمة التى وقعت من المشبوه لا أساس له .
( الطعن رقم 291 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
تقضى المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم بأن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد فى الحكم . فإذا جاء حكم محكمة الموضوع خالياً من النص على مبدأ المراقبة تعين على محكمة النقض إكمال هذا النقص بتطبيق القانون .
( الطعن رقم 343 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )
تنص المادة 277 عقوبات على أن مدة المراقبة التى يحكم بها على السارق العائد لا تكون أقل من سنة . فإذا حكمت المحكمة عليه بأقل من ذلك وجب نقض الحكم و تصحيحه بما يوافق القانون .
( الطعن رقم 1426 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/9 )
إن الفقرة الثالثة من المادة 48 عقوبات و إن كانت تقضى بإعتبار السرقة و النصب و خيانة الأمانة جنحاً متماثلة من حيث العود إلا أن نتيجة هذا الإعتبار قاصرة على تشديد العقوبة الأصلية المقررة للجريمة تشديداً فى حدود المادة 49 فقط . أما مراقبة البوليس للمجرم فهى عقوبة إضافية لا تطبق إلا حيث يقضى بها القانون . و قد قضى بها فى مادتى 277 و 293 عقوبات على العائد الذى يحكم عليه فى سرقة أو نصب و لم يقض بها على العائد الذى يحكم عليه لتبديد من المنصوص عليه بالمادة 296 عقوبات . فلو طبقت المحكمة المادة 296 على متهم و حكمت عليه بالمراقبة تعين على محكمة النقض نقض هذا الحكم من جهة المراقبة و الحكم برفعها عن المحكوم عليه .
( الطعن رقم 1591 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/23 )
لا يجوز قانوناً الحكم بوضع النساء تحت مراقبة البوليس . ذلك بأنه و إن كانت المادة 277 من قانون العقوبات تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس ذكراً كان ذلك المحكوم عليه أو أنثى إلا أن المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التى منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء و على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة قد خصصت هذا العموم . و هذا القانون و إن كان عنوانه يفيد أنه خاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم إلا أنه شامل لجميع أحكام مراقبة البوليس و منها المراقبة التى يقضى بها بحسب أحكام قانون العقوبات سواء المنصوص عليها بالمادة 277 عقوبات أو غيرها .
( الطعن رقم 2400 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 و إن لم يحدد بنص صريح مدة المراقبة كعقوبة أصلية إلا أنه يتعين أن تكون مدة هذه العقوبة كمدة الحبس فى حديه الأدنى و الأقصى .
( الطعن رقم 1109 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )
لا يجوز الحكم بالمراقبة فى حالة العود لجريمة تبديد لأن نص المادة 277 لا يجيز الحكم بالمراقبة فى حالة العود إلا فى جريمة السرقة و لا يصح مع صراحة هذا النص التوسع أو القياس .
( الطعن رقم 1124 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/15 )
إن المادة 31 من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923 قد منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء و الأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة . و أحكام ذلك القانون تتعلق بمراقبة البوليس على إختلاف أسبابها . فكل نص عام وارد بالقوانين و متعلق بهذه المراقبة قد خصصته تلك المادة و جعلته مقصوراً على الذكور من الرجال فقط .
( الطعن رقم 56 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )
Leave a comment