المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

غش تجاري ( مذكرة بالدفاع في جنحة غش تجاري ) 

غش تجاري ( مذكرة بالدفاع في جنحة غش تجاري ) 

0 9٬161

غش تجاري ( مذكرة بالدفاع في جنحة غش تجاري )

غش تجاري ( مذكرة بالدفاع في جنحة غش تجاري )

مذكرة بدفاع
السيد/ ……………………………………… متهم – معارض
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
في القضية رقم 000000/000000 جنح مدينة نصر والمحدد لنظرها جلسة 0000000 الموافق 00/00/0000.
الوقائع
قدمت النيابة العامة المتهم لجلسة محاكمة بتهمة تداول أغذية للإنسان حال كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومغشوشة مع علمه بذلك .
فقضت المحكمة بحبس المتهم سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصروفات.. فعارض المتهم لجلسة اليوم 0000/0000/0000 في الحكم المذكور .
ولكي لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل الوقائع إلى ما جاء بأوراق الدعوى .
الطلبـــــــات
قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .
تأسيســـــاً على :
2. انتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد .
2. انعدام القصد الجنائي وانتفاء العلم .
3. خلو الأوراق من المضبوطات .
4. انتفاء دليل الغش أو عدم الصلاحية ( تقرير المعمل الكيماوي ).
أولاً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :
الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .
الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .

تابع – غش تجاري ( مذكرة بالدفاع في جنحة غش تجاري )

– وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .
– أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع ) الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .
– ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .
– وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .
– كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).
– فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد .
– كذلك فالمتهم وكما جاء بأقواله في المحضر هو مجرد مراقب لعملية البيع ولا يمارسها بنفسه .. فلا هو منتج للأشياء محل الاتهام حيث أن المنتج هي شركة ( روزيناثريك فاملي ) ولا هو العارض حيث أن العارض هو (صاحب ومالك المحطة ) ولا هو بائع و إنما مشرف فقط على الإدارة في المحطة .

غش تجاري ( مذكرة بالدفاع في جنحة غش تجاري )

– كذلك وبشكل عام فإن تداول الأشياء موضوع الاتهام لم يكن لغرض غير مشروع والمعني بغير المشروع هنا في مجال غش الأغذية أن تستخدم للإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان عمداً .
– فالتداول هنا كان بغرض بيعها وهو غرض مشروع فلا يتوافر في حق المتهم أي ركن من أركان الجريمة في صورها السابق إبداؤها.
ثانياً: انعدام القصد الجنائي وانتفاء العلم .
أن جريمة غش أغذية الإنسان جريمة أفرد لها المشرع صورة خاصة للتجريم وهو ضرورة علم المتهم بأن ما يطرحه للبيع أو التداول أو يبيعه مغشوشاً .
وترتيباً على ما سبق إبداؤه في الدفع السابق من انعدام صلة المتهم بالجريمة بانتفاء الركن المادي لها في حقه ، فأنه لا يتصور كأصل عام وجود قصد جنائي بلا جريمة .. إذ القصد الجنائي عموماً مرحلة تالية لنشوء الجريمة أو بالأقل الشروع فيها .
والقصد الخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصد غير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظف بالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .

غش تجاري ( مذكرة بالدفاع في جنحة غش تجاري )

كذلك انتفاء العلم بكون هذه الأغذية مغشوشة خلاف ما جاء بقرار الاتهام دليله أن العلم بغش الأغذية لا يتأتى إلا بأحد وسيلتين ( الإخبار أو الاختبار ).
فالأولى تعني أن المنتج أو الموزع أو الوكيل قد أخبره بكون هذه الأغذية مغشوشة ورغم ذلك عرضها للبيع،والثانية تفترض قيام المتهم بتحليل عينة الأشياء محل الاتهام واكتشافه لها بأنها مغشوشة ورغم ذلك باعها على هذا النحو .. ( إذا افترضنا دوره كبائع ).
وحيث أن الأولى لا يدعمها دليل على أنه أخبر بغش هذه الأغذية ،والثانية فيها من الاستحالة عقلاً وعملاً فإن القول بانتفاء العلم هنا يكون له ما يؤازره .
أضف إلى ذلك أن المحضر المحرر أصلاً لم ينوه عن وجود أغذية مغشوشة ولم يذكر كلمة الغش من قريب أو بعيد ، وإنما حرر باعتبار أن المضبوطات أحدها منتهى الصلاحية والأخرى غير مدون عليه بيانات . وهو ما نتناوله في الدفع التالي.
ثالثاً: انعدام مسئولية المتهم
أن مسئولية المتهم الجنائية هنا تعتمد على عنصرين أساسيين لا بد من توضيحهما .
العنصر الأول : المسئولية عن البيع .
العنصر الثاني : المسئولية عن انتهاء صلاحية العبوات محل الجريمة .
ولكي نتناول كلا العنصرين لابد وأن ننوه إلى أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين يكمن في الإرادة والقانون يعتد بالإرادة إذا توافر لها شرطان ( التمييز وحرية الاختيار ) فإذا انتفى أحد هذين الشرطين أو كلاهما تجردت الإرادة من القيمة وتوافر بذلك مانع من موانع المسئولية .( أ.د محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – مجلة القضاة – ص540 وما بعدها ).
ونتناول المسئولية عن البيع والمسئولية عن انتهاء الصلاحية في ضوء ما سبق على النحو التالي .
أ‌. المسئولية عن البيع
فكما سبق وذكرنا فإن المتهم لا يساهم في عملية البيع بأي شكل من الأشكال ولم يثبت من خلال الأوراق أن محرر المحضر قرر أنه شاهد المتهم حال كونه يبيع أو يتداول محل الجريمة وبالتالي فتكون المسئولية هنا مسئولية عرض محل الجريمة للبيع وسبق أن نوهنا إلى أن الفرض هو مسئولية مالك المحطة وليس مسئولية العاملين بها وبالتالي فتكون مسئولية المتهم عن محل الجريمة منعدمة .
ب‌. المسئولية عن انتهاء الصلاحية .
الثابت من المحضر ومن أقوال المتهم حينما سئل به .
س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك أفهمناه وأطلعناه ؟( يقصد انتهاء الصلاحية )
ج/ هذه الزجاجات مندوب شركتها هو المسئول عنها وهو الذي يقوم بعرض الزجاجات داخل الثلاجة بعد أخذ القديم من الزجاجات .
فكما يتضح من الدور الذي قرره المتهم في أقواله أن دور المحطة هو ( وكالة بالعمولة ) حيث أن الشركة تقوم بعرض منتجاتها داخل المحطة بمعرفة مندوبها وفي ثلاجتها .
فالمراقب الوحيد لهذه الأشياء هو مندوب الشركة العارضة ولا دخل للمتهم بها ولا يتعرض لها من قريب أو بعيد لكي يعلم صلاحيتها من عدمه إلا بوصفه مشترياً إن كان .
الأمر الذي تعد معه مسئولية المتهم عن عدم الصلاحية أيضاً منعدمة .

تابع – غش تجاري ( مذكرة بالدفاع في جنحة غش تجاري )

رابعاً : خلو الأوراق من المضبوطات .
لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .
خامساً: خلو الأوراق من دليل الغش وانتهاء الصلاحية( تقرير المعمل الكيماوي ).
أن الدليل القاطع في جرائم الغش هو الدليل الفني الذي وكما سبق وأشرنا يؤدي إلى توافر العلم اليقيني ، والعلم اليقيني هنا لسلطة الاتهام والمحكمة بأن محل الجريمة مغشوشاً ويتأتى ذلك بالاختبار بواسطة الأجهزة والمعامل الفنية .
فتقرير المعمل الكيماوي هو الفيصل في تحديد كون المضبوطات مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه ومتى لم يوجد في الأوراق دليل على غش محل الجريمة فإن الجريمة بأسرها تكون قد تهاترت جميع أركانها بما لا تصلح معه لأن تكون سبباً للحكم على المتهم بالإدانة ويتعين معه والحال هذه القضاء ببراءته .
الطلبات
نصمم على الدفوع والطلبات الواردة بهذه المذكرة.
وكيل المتهم
محكمة جنح مستانف شربين
دائرة/ الاربعاء
مذكرة بدفاع / ………….. متهم
ضــــــــد / النيابة العامة سلطة اتهام
فى الجنحة رقم لسنة 2006 جنح مستأنف شربين والمنظورة بجلسة 7/2/2007
للحصول على استشارة مجانية
الوقائع
أقامت النيابة العامة الجنحة الماثله ضد المتهم بطلب عقابة بالمواد 2/1 بند1 و7و8 من القانون 48لسنه 41 المعدل بالقانون 281 لسنه 94 والمواد 1و2/2 و 3و 2و 5/1 من القانون 10 لسنه 1966
لانه فى يوم 16/8/2005 بدائرة مركز بلقاس باع او عرض للبيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذلك ..
وحتى لانطيل على عدل حضراتكم فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى
الدفاع
اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى :
ان المواد التى تم ضبطها عبارة عن عدس احمر _ حلبة جافة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب تخسيس
_ زهرة تمر هندى وماشابة ذلك من البقوليات والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف
او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة
هو بانها منتهية الصلاحية ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا
ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجدون حضراتكم ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى
ومن ثم..
جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان :
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى
صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء
وهذا..
مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها
لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة …
ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :
ـــــــــــــــــــــ
اقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة
ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
ومن هنا …
وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالدلوف الى المقلة محل الواقعة
( محمصة ) وقام بالتفتيش وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المقلة وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة
رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية :
ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم قدم بحافظة مستنداتة دليل مصدر هذه المواد (فاتورة شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى
خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة :
ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من
عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها
وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 ….
مما تقدم …
يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم ….
يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون
بناء علية
اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم
احتياطيا: مناقشة محرر المحضر
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم

مــــذكـــــرة اخري بالدفــ؛ــاع في جنحة غش

السيد/ ( متهم)
ضــــــــــــــــــد
النيابة العامة ( ممثلة الاتهام)
في القضية رقم لسنة جنح
والمقيدة استئنافيا برقم لسنة 2010
والمحدد لها جلسة 25/11/ 2010
الـــــــــوقـــــــــائـــع
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الرجوع إليها بمحضر الضبط منعا للتكرار والإطالة وحرصا على ثمين وقت المحكمة
الـــــــدفـــــــــوع
1-انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم
2-الدفع بالقصور في التسبيب
3-الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني
4-ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون
5-الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية
6-:- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
أولا :- انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم
برجوع عدالة المحكمة الموقرة التهمة المسندة الى المتهم التى تفيد انه عرض للبيع شيئا من الاغذية الانسان منتهية الصلاحية نجد ان المتهم لم يقم بعرض السلعة محل القضية للبيع وانما كانت البضاعة داخل شنطة بلاستك داخل الثلاجة
كما قضت محكمة النقض
لايكفى للادانة بجريمة غش الغذاء ان يثبت ان الغذاء عرض فى محل المتهم بل لابد ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده
نقض رقم 7082لسنة 64 ق جلسة 22/4/200
وفى قضاء اخر قضت محكمة النقض
ان جريمة عرض وطرح شيئا من اغذية الانسان مغشوشة مع علمه بذلك هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحه او عرضه للبيع وتعمده ادخال هذا الغش على المشترى …. ولابد ان يقيم الحكم الدليل على مرتكب الفعل بانه هو الذى ارتكب الغش او انه علم به علما واقعيا
2– الدفع بالقصور في التسبيب
كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض أن التسبيب في قضايا غش الأغذية يكون على أساس الغش في المادة الغذائية ومدى صلاحيتها ومدى ملاءمتها لتقرير المعمل الفني وليس على أساس مدة الصلاحية
3- الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني0
ورد في وصف النيابة العامة طبقا لنص المادة 10 من القانون 66 أن الدعوى مقيدة غش أغذية وذلك مع عدم توافر أركان جريمة غش الأغذية
وايضا اذا طالعنا المحضر نجد ان البضاعة المسحوب العينة منها عبارة عن خمسة علبة كرتونة شرائح اسماك فيش برجر الرضوان بينما نتيجة التحليل وردت على عينة كنافة ملفاى فقد خلت الأوراق من المضبوطات .
لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .4- ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون
أوجب المشرع عن سحب العينة مخالفا بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 سنة 1940 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994
أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من مخالفات للقانون ببيان يلحق محضر الضبط بالعوار في اجل صورة وبصمة بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام حينا ضرب بنصوص القانون عرض الحائط
5- الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية
من المعلوم أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر الركن المعنوي للجريمة أن تكون عمدية بتوافر عنصرين العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المتهم )
( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)
والقصدالخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصدغير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظفبالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .
6- :- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :
الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .
الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .
-وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .
-أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع ) الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .
-ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .
-وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .
-كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).
-فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد .
Leave a comment