كيفية الاعلان فى مواجهة النيابة العامة
كيفية الاعلان فى مواجهة النيابة العامة
كيفية الاعلان فى مواجهة النيابة العامة
طبقا لنص المادة ١٣ / ١٠ – إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم سلمت الصورة للنيابة العامة
السؤال
اذا تم الاعلان فى مواجهة النيابة العامة فهل يلزم اعادة اعلان فى تلك الحالة
وما هو الاعلان عن طريق الارشاد وسنده القانونى .
اعلان في مواجهة النيابه العامه
أنة في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي الكائن مقرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت و أعلنت
السيد / واخر محل اقامة معلوم له
ويعلن في مواجهة السيد / وكيل نيابة والكائن مقر سيادته النيابة بمحكمة
مخاطبا مع/
وأعلنته بالاتي
أقام المدعي الدعوي رقم لسنة امام الدائرة ضد المدعي عليه ابتغاء الحكم له بالطلبات الموضحة باصل عريضة الدعوي
وتداولت الدعوي بالجلسات ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه قانونا لعدم اعلانه علي محل اقامته الفعلي واعلانه علي اخر محل اقامة معلوم له لدينا
الامر الذي قررت معه هيئة المحكمة الموقرة التحري عن محل اقامة المدعي عليه وقد ورد التحري بان اخر محل اقامة معلوم للمدعي عليه هو
الامر الذي قررت معه هيئة المحكمة الموقرة تاجيل نظر الدعوي لجلسة / / لاعلان المدعي عليه علي اخر محل اقامة معلوم له في مواجهة السيد وكيل النيابة بسراي المحكمة التابع لها اخر محل اقامة معلوم له طبقا لما ورد في التحري الوارد عنه بملف الدعوي
وحيث يهم المدعي تنفيذ قرار المحكمة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهته وكلفته بالحضور امام محكمة الكائن مقرها وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم الموافق / / اما الدائرة ” ” ليسمع المعلن اليه الحكم عليه بالطلبات الموضحة باصل عريضة الدعوي في مواجهة السيد وكيل نيابة طبقا لما ورد بالتحري عن محل اقامته مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق المدعي الاخري بكافة انواعها
ولأجل العلم /
صدرت عدة أحكام نقض بالنسبة لهذا الموضوع والتي وضعت عدة ضوابط وشروط لاعتبار الإعلان في مواجهة النيابة صحيحاً ونورد فيما يلي أهم هذه الأحكام:
أ- حكم نقض رقم138 س30 ق الصادر بجلسة 31/12/1964 ويقضي بأنه لصحة الإعلان في مواجهة النيابة يجب أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية عن محل إقامة المعلن إليه.
ب- حكم نقض رقم 492 س26 ق الصادر بجلسة 16/2/1961 ويقضي بأنه لصحة الإعلان في مواجهة النيابة يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما استنفذ من جهد في سبيل التحري عن موطنه, حيث أن اعقال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان.
ج- حكم نقض رقم 24س32 ق الصادر بجلسة 3/12/1964 ويقضي بأن لمحكمة الموضوع تقدير مدى كفاية التحريات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة أو عدم كفايتها.