كيفية الحصول على الجنسية المصرية 2024
كيفية الحصول على الجنسية المصرية 2024
كيفية الحصول على الجنسية المصرية 2024
الجنسية المصرية الطارئة بوجه عام هي تلك الجنسية التي تثبت للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد، فهي لا تثبت له منذ لحظة الميلاد كالجنسية الأصلية.وأهم ما يميز هذه الجنسية أنها ترتكن بشكل أساسي علـى إرادة الفرد، وذلك بمعني عدم غياب دور الفرد فـي كـسبها مثـل الجنسيةالمصرية الأصلية التي تفرض عليه، بل له دورا إيجابيا أو سلبيا في كسب هذه الجنسية،ومثال الحالة الأولي أن يطلب الفرد الدخول في الجنسية المصرية بمحض إرادته، أمـا خير مثال على دور الفرد السلبي في كسب هذه الجنسية عندما تعرض عليـه الدولة كسب هذه الجنسية تاركه له كامل الحق في القبول أو الرفض.
كيفية الحصول على الجنسية المصرية 2024
والمشرع المصري في شأن كسب الجنسية المصرية الطارئـة نجده قد جعل الدخول في الجنسية المصرية الطارئة رهينا بإرادة الفرد، ومن جانب آخر جعل لجهة الإدارة كامل السلطة التقديرية في قبول أو رفض منح الجنسيةالمصرية الطارئة للفرد، فيجوز لجهة الإدارة رفض منح هذه الجنسية علـى الرغم من توافر جميع شروطها في الفرد طالب الجنسية.
والجنسية المصرية الطارئة تكتسب بعـدة وسـائل هـي التجنس والزواج المختلط وخيار الاسترداد وبناء على ذلك فإن هذه المقالة تنقسم إلى عدة موضوعات سوف نوضحها فى السطور التالية
الموضوع الأول: التجنس.
الموضوع الثاني: الزواج.
الموضوع الثالث: خيار الاسترداد.
أولا :التجنس بالجنسية المصرية
التجنس بالجنسية المصرية هو منح الجنسية للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد بناء على طلبه، وذلك بعد توافر الشروط المحددة قانونا فيه، وبعد موافقة السلطة المختصة قانونا في الدولة.
وقد نظم القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، أحكام وقواعد التجنس ب الجنسية المصرية في المادتين الرابعة والخامسة منه، ويتضح من استعراض نصي المادتين سالفتي الذكر أن المشرع المصري بني التجنس علـى عـدة أسس،،،،
فمنها التجنس المبني على حق الدم، ومنها التجلس المبني على حـق الإقليم، ومنها كذلك التجنس المبني على الإقامة، ومنها التجنس ذو الـصفة الاستثنائية والذي تحكمه اعتبارات معينة، وسوف نوضح كلا مـن الأسـس السابقة للتجنس في بشكل مستقل، وذلك على البيان التالي:-
الأول: التجنس بناء على حق الدم. ( اكتساب الجنسية المصرية لإبناء الام المصرية )
الثاني: التجنس بناء على حق الإقليم.
الثالث: التجنس بناء على الإقامة.
الرابع: التجنس ذو الصفة الاستثنائية.
شروط اكتساب الجنسية المصرية لإبناءالام المصرية
وهذا النوع من التجنس استحدثه المشرع المصري بموجب القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، حيث نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر علـى أن “يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمـل بـهـذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية،،،،
ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سـنـة مـن تـاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية، أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفي من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتـع بالجنسية المـصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما”.
والذي يتضح من نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لـسنة ٢٠٠٤ سالف البيان، أنه حدد شروطا معينة لمنح الجنسية المصرية في هذه الحالة وهذه الشروط هي:-
أولا:- الميلاد لأم مصرية
حيث تطلب القانون أن يولد طالب الجنسية في هذه الحالة لأم مصرية، ذلك أن الغاية من صدور القانون رقم 154 لسنة ۲٠٠٤ ذاته هـو معالجـة الآثار والمشاكل القانونية والعملية المترتبة على زواج المصرية من أجنبـي ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية.
ولا عبرة هنا بنوع جنسية الأم سواء كانت أصلية أم طارئة.
ثانيا:- أن تكون واقعة الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة ٢٠٠٤ المشار إليها
وقد نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على أن “ينـشـر هـذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/7/2004 – العدد ۲۸ مكرر (أ)، ومن ثم فيكون تاريخ العمل به هو 15/7/2004.
ويفرض علينا هذا القانون هنا التفريق بين نوعين من المواليد:
النوع الأول : وهم الذين ولدوا بعد العمل بأحكامه في 15/٧/2004، وهؤلاء تلحق بهم الجنسية المصرية بقوة القانون، وذلك استنادا إلى المـادة الثانية من القانون ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بعـد تعـديلها بالقانون 154 لسنة ٢٠٠٤ سالف البيان.
النوع الثاني : وهم الذين ولدوا قبل العمل بأحكام القانون المذكور، أي قبل 15/7/2004، وهؤلاء يجب عليهم إعلان وزير الداخلية بـرغبتهم في الحصول على الجنسية المصرية.
ثالثا:- التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية
يجب على طالب الجنسية في هذه الحالة التقدم بطلب لـوزير الداخليـة، يبدي فيه رغبته في التمتع بالجنسية المصرية، حيث تنص المـادة (٢٠) مـن القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 على أن
“الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها”.
وبناء على نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة ٢٠٠٤، صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٢٠٢٥ لسنة ٢٠٠٤ ببعض الأحكـام المنفـذة للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكـام القـانون ٢٦ لـسنة ١٩٧٥بشأن الجنسية المصرية، ونص في مادته الأولى على أن ،،
” يتبع فـي التمتع بالجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية المولـودين مـن أب غيـر مصري الإجراءات التالية:-
1- تقديم طلبات التمتع بالجنسية المصرية لهؤلاء الأولاد المولـودين بعد العمل بالقانون المشار إليه ،أو زوالها بالتخلي عنها، أو ردها طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه.
إما إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وفروعهـا الجغرافيـة بالقاهرة وخارجهـا والممثلين السياسيين والقنصليين لجمهورية مصر العربيـة فـي الخـارج، لاستصدار قرار وزير الداخلية اللازم بذلك، وأما إلى مكاتب السجل المـدني التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لتقرير الجنسية المصرية لهم في شـهادات ميلادهم أو في أية وثائق مدنية أخرى.
ويعد تقديم هذا الطلب وإعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية إلى وزير الداخلية، تطبيقا للقواعد العامة للتجنس بالتعبير عن الإرادة الذاتية للفرد في التمتع بجنسية دولة معينة.
والواضح من نص المادة الثالثة من القانون 154 لسنة ٢٠٠٤ أنها لـم تشترط أن يكون مقدم الطلب مكتمل الأهلية القانونية، ويكون إعلان الرغبـة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
رابعا:- ضرورة موافقة وزير الداخلية
يجب أن يوافق وزير الداخلية على طلب التجنس المقـدم مـن طـالـب التجنس وذلك بحسبان وزارة الداخلية هي الجهة التي عهد إليهـا القـانون بأمور الجنسية وبسلطة موافقة أو رفض منحها.
فلا يكتسب طالب التجنس الجنسية المصرية بمجرد تقديم طلبه، ولكـن ثبوت الجنسية له رهين بموافقة وزير الداخلية.
والحقيقة أن مصير طلب التجنس لا يخرج عن عدة افتراضات:-
الافتراض الأول:- موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه على طلب التجنس وفي هذه الحالة تثبت الجنسية المصرية لطالب التجنس.
الافتراض الثاني:- مضي مدة سنة من تاريخ الإعلان أو تقديم الطلب دون أن يصدر من وزير الداخلية قراراً مسبباً بالرفض، وفي هذه الحالة ثبت الجنسية المصرية أيضا لمقدم الطلب.
الافتراض الثالث:- أن يصدر وزير الداخلية قراراً برفض طلب التجنس وفي هذه الحالة يجب أن يكون قرار وزير الداخلية مـسبباً، ولا تثبـت الجنسية المصرية في هذه الحالة لمقدم الطلب.
وقد تطلب القانون أن يكون قرار الرفض مسبباً تمكينـاً للقـضاء مـن مراقبة مشروعية مثل هذا القرار، ومنعاً لجهة الإدارة مـن التعـسـف فـي استعمال السلطة أو الانحراف بها.
الآثار القانونية المترتبة علي تمتع أولاد الأم المصرية بالجنسية المصرية
هناك العديد من الآثار القانونية التى تترتب على منح الجنسية المصرية لأولاد الأم المصرية، ومن أهم هذه الآثار:-
(1) بالنسبة للأولاد القصر: حيث تثبت الجنسية المصرية للأولاد القصر لابن الأم المصرية، وذلك بالتبعية لجنسية آبائهم.
(2) بالنسبة للأولاد البالغين: فلكي تثبت لهم الجنسية المصرية يجب عليهم اتخاذ الإجراءات السابق بيانها، من وجوب اعلان وزیر الداخلية برغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية.
(3) حالة وفاة أولاد الأم المصرية قبل العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004: إذا توفي من ولد للأم المصرية قبل 15/7/٢٠٠٤، فيكون لأولاده الحق في التمتع بالجنسية المصرية وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون 154 لسنة ٢٠٠٤ والسابق ايضاحها.
اكتساب الجنسية المصرية للاجانب المولودين فى مصر
تنص المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:-
أولا:- لكل من ولد في مصر لأب أصله مـصري متـى طلـب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثانيا:- لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كـان هـذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسـلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ثالثا:- لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سـن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنـسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
(1) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
(2) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(3) أن يكون ملما باللغة العربية.
(4) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ومن هذا النص يتضح أن المشرع المصري قرن حق الإقلـيـم بـأحوال معينة، وسوف نوضح كلا من هذه الأحوال، على أن يكون كلا منها في شكل مستقل، وذلك على البيان التالي:-
الأول:- حق الإقليم المقترن بالإقامة والأصل المصري.
الثاني:- حق الإقليم المقترن بالميلاد المضاعف.
الثالث:- حق الإقليم المقترن بالإقامة العادية.
أولا:- اكتساب الجنسية المصرية للميلاد فى مصر المقترن بالإقامة والأصل المصري
تنص المادة الرابعة (أولاً) على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:-
لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلـب التجـنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشـد عند تقديم الطلب”.
والذي يتضح من هذا النص، أنه يجب توافر شروط معينـة لإعمالـه وهذه الشروط هي:-
(۱) الميلاد على الإقليم المصري:-
وفقا لهذه الحالة فإنه يجب لاكتساب الجنسية المصرية أن يكون الفرد قد ولد على الأراضي المصرية.
(2) أن يكون الفرد مولوداً لأب مصري الأصل:-
وذلك بمعني أن يكون الشخص منتميا إلى الأصل المصري، ونجد هنـا أن المشرع ارتكن إلي معيار الأصل المصري لإعمال هذا الشرط، وهـو معیار غامض إلى حد كبير، وقد أوضحت المادة (٢٣) من قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة 1975 المقصود بالأصل المصري،،،،
حيـث نـصت على أن “ويقصد بالأصل المصري في حكم هذا القانون من كان مـصري الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة في شأنه أو في شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كـان أحـد أصوله أو أصول الزوج مولودا في مصر”.
وبناء على نص المادة ٢٣ سالفة البيان يكون مصري الأصـل مـن توافرت فيه الشروط التالية:-
أ- أن يكون مصري الجنس:
وهو مصطلح غامض كذلك ولا يسهل التوصل إلى معني له، ولا ندري ما بال المشرع المصري، ألم يكن في وسـعه استخدام مصطلحات أقـل غموضاً، مع العلم أن مصطلح (الجنس) لا يلقي ارتياحا أو قبولا لدي فقهاء القانون الدولي،
كما أن من المصطلحات التي عفي عليها الـزمن، ولتحديـد معني المقصود بالجنس المصري لا نجد أمامنا سوي اللجوء إلـى المـذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ٢٦ لسنة 1975 والذي جاء بها في هذا الشأن ما نصه
“أما تعريف الأصل المصري الوارد في الفقرة الثانية من نص المـادة في المشروع فمأخوذ من حكم المادة 31/ب من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٨ والمقصود به واضح، وهذه العبارة لم تكن محل خلاف سواء فـي التطبيـق القضائي أو الإداري،،،،
وأن التفسير استقر علـى أن المقصود هـو انتمـاء الشخص إلى الكتلة السكانية الغالبة في البلد، والكتلة السكانية المصرية أمرها واضح وهي التي تكون من المصريين الأصلاء في المصرية ومن انـدرج معهم من الوافدين إليها بحيث تمصروا فعلا،،،،
وهذه الكتلة السكانية الأصلية هي التي يعبر عنها قانون ۱۹۲۹ بالمتوطنين في مصر قبـل سـنة 1848 وكذلك عبرت عنها القوانين المختلفة بمن أقاموا بمصر إقامة طويلـة المـدة أدمجتهم في المصريين، فهؤلاء جميعا هم الجنس المصري”.
كما تقول ذات المذكرة الإيضاحية في موضع آخر “وقد استقر تفسير معنى الجنس في القضاء والعمل والإفتاء بحيث لم يعد هذا الاصطلاح يثيـر ما وجه إليه من نقد من عدم دقة التعبير، لهذا كان من الممكن الإبقاء عليـه،
إلا أنه رؤى أن صياغة النص في الحالة المعروضة لا توجب علـى وجـه الحتم هذا التعبير، وأن وجوده أو عدم وجوده لا يغير من المدلول المقصود بالنص والذي استقر في القضاء والإفتاء والتطبيق العملي تفسيره”.
ب- أن يكون أحد أصوله أو أصول زوجه مولودا في مصر.
ج- عدم الحصول على الجنسية المصرية لتخلف ركن الإقامة المتطلب قانونا في شأنه أو في شأن أبيه أو زوجه أو عدم القدرة على إثبات شرط الإقامة هذا.
(3) الإقامة العادية في مصر
بالإضافة إلي شرطي الانتماء للأصل المصري والميلاد علـى الإقليم المصري، تطلب المشرع شرط الإقامة العادية في مصر، ولم يتطلب القانون في هذه الحالة مدة معينة أو فترة محددة، بل أكتفي بإيراد لفظ الإقامة العادية،،،
ومـن المستقر عليه أن للإقامة عنصرين أحدهما ماديا ويتمثل في الإقامة الفعلية بـإقليم الدولة والاستقرار فيه، والآخر معنويا ويتمثل في نية التوطن والاستقرار.
(4) بلوغ سن الرشد
وبالنسبة لهذه الحالة أيضا، يجب بلوغ سن الرشد، ووفقا لنص الفقـرة الأولي من المادة ٢٣ من قانون الجنسية رقـم ٢٦ لـسنة 1975، فـالعبرة بالقانون المصري لتحديد سن الرشد، حيث جرى نصها على أن ” يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصري”.
(5) التقدم بطلب لكسب الجنسية المصرية
يجب على الشخص المعني أن يتقدم بطلب إلى وزير الداخلية يبدي فيه رغبته في التمتع بالجنسية المصرية.
إذا ما توافرت الشروط الخمس السابق بيانها في حق فرد ما، فإنه يجوز له التقدم بطلب للتمتع بالجنسية المصرية، والدولة وشأنها في هـذا الأمـر وذلك بمعني أن لها مطلق السلطة التقديرية في منحه هذه الجنسية أو رفض منحه إياها.
ثانيا :اكتساب الجنسية المصرية للميلاد فى مصر المقترن بالميلاد المضاعف(ميلاد الاجنبي وميلاد والده الاجنبى فى مصر )
تنص المادة الرابعة من القانون ٢6 لسنة 1975 على أن “يجـوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية.
لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كـان هـذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى عب التجنس كل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد”.
والغرض من هذا النص هو تيسير حصول الجنسية المصرية لفئات معينة لاعتبارات قدرها المشرع، ولإعمال هذا النص يجب توافر الشروط الآتية:-
(1) الميلاد المضاعف بمصر
ويقصد به أن يولد الشخص ووالده على إقليم الدولة، وقد قدر المشرع ويحق أن ميلاد جيلين على أرض مصر من شأنه أن ينشأ الارتباط بهـا والاندماج بين شعبها. ولا يعتد في هذا الشأن بمكان ميلاد الأم.
كما أن المرجع في تحديد علاقة البنوة أوالأبوة بأحكام القانون المصري والمتمثلة في قواعد الشريعة الإسلامية، مما يعني ضرورة أن تكون البنـوة شرعية، ولا يعتد في هذا الخصوص بالابن غير الشرعي، أو الأب غير الشرعي بحسب الأحوال.
ولم يشترط المشرع هنا الإقامة أو التوطن في مصر، وإن كـان هـذا الأمر متطلب منطقيا دون حاجة للنص عليه.
(2) الانتماء لغالبية السكان في بلد لغته العربية أودينه الإسلام
لأعمال النص الماثل يجب ان ينتمي الأب إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، ويلاحظ أنه يستفاد من نص المادة عدم ضرورة اجتماع اللغة العربية والدين الإسلامي معا، بل يكفي توافر أحـدهما سـواء كانت اللغة أم الدين،،،،
وعلى ذلك فإن من ينتمي إلي غالبية السكان في دولـة لغتها العربية فقط دون أن يكون دينها الإسلام مثل دولة لبنان الشقيق، انطبق هذا النص عليه إذا توافرت الشروط الأخرى فيه،
وذات الأمر إذا مـا كـان الفرد ينتمي لغالبية السكان في دولة دينها الإسلام دون أن تكون لغتها العربية مثل اندونيسيا، فإنه يستفيد من هذا النص حال توافر الشروط الأخرى فـي شأنه.
ولا يكفي الانتماء إلى أقلية مسلمة أو عربية لإعمال هذا الشرط، فيجب أن يكون الانتماء لغالبية السكان والتي تتحدث العربية أو تدين بالإسلام.
ويلاحظ أن النص ورد به عبارة “بلد” الأمر الذي يستنتج منـه عـدم ضرورة أن ينتمي الأب إلى دولة مستقلة ذات سيادة لغتها العربية أو دينهـا الإسلام، فينطبق النص ولو كان الأب ينتمي إلي غالبية السكان بإقليم غيـر متمتع بالحكم الذاتي أو ليس له شخصية دولية ما دام هذا الإقليم لغته العربية أو دينه الإسلام.
ويذهب جانب من الفقه إلى أن الانتماء المقصود به فـي الـنص هـو الانتماء الأصل، وذلك بمعني أن يكون والد طالب الجنسية ينحدر بأصله من غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
(3) التقدم بطلب للحصول على الجنسية خلال سنة من بلوغ سن الرشد
يجب على طالب التجنس في هذه الحالة التقدم بطلب إلى وزير الداخلية يعلن فيه عن رغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويجب أن يكون هذا الإجراء خلال سنة من بلوغ سن الرشد، وسن الرشد وفقا لأحكام القانون المصري هو ٢١ سنة ميلادية
ثالثا : اكتساب الجنسية المصرية للميلاد المقترن بالإقامة العادية
تنص المادة 4 / رابعا من القانون ٢٦ لسنة ١٩75 بشأن الجنسية المصرية على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ….”
رابعا:- لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:-
(۱) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
(2) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(3) أن يكون ملما باللغة العربية.
(4) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
ويتضح من هذا النص أنه يجب توافر شروطا معينة لإعماله، وتتمثـل هذه الشروط في الآتي
(1) الميلاد في مصر فيجب لإعمال النص الماثل أن يكون الشخص المعني أو طالب التجنس قد ولد بالإقليم المصري.
(2) الإقامة العادية في مصر
في هذه الحالة لم يتطلب المشرع المصري الإقامة لمدة معينـة، ولكنـه اكتفي بإيراد عبارة الإقامة العادية، وهنا فإنه وفقا للقواعد العامة فيجب توافر عنصريها المادي المتمثل في التوطن والإقامة الفعلية، والمعنوي المتمثل في نية الاستقرار بإقليم الدولة المصرية.
كما استلزم المشرع أن تكون الإقامة مقترنة ببلوغ الشخص المعني سن الرشد، وهو ٢١ سنة ميلادية وفقا لأحكام القانون المصري، وبناء على ذلك فلا يكون كافيا لإعمال النص الماثل تحقق الإقامة العادية بعنصريها في تاريخ سابق أو لاحق على بلوغ الفرد سن الرشد.
ويلاحظ أن القانون لم يشترط أن يظل الفرد صاحب الشأن مقيما بمصر منذ لحظة ميلاده وحتى بلوغه سن الرشد، بل يكفي لإعمال النص الماثل أن يكون الفرد المعني قد غادر الأراضي المصرية بعد الميلاد ثم رجع إليها وأقام بها إقامة معتادة حتى بلوغه سن الرشد.
(3) التقدم بطلب لكسب الجنسية المصرية
يجب على الفرد المعني التقدم بطلب يعلن فيه عن رغبته في التمتـع بالجنسية المصرية، وبالطبع فإن هذا الطلب يقدم لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي عهد إليها المشرع المصري بمسائل الجنسية.
وهذا الشرط يتجلي فيه الأساس القانوني للتجنس باعتباره تعبيـرا عـن إرادة الفرد في التمتع بجنسية دولة ما.
ويجب أن يقدم الطلب في خلال سنة من بلوغ صاحب الشأن سن الرشد كما هو واضح من النص.
ويبدو أن المشرع المصري قدر أن مضي سـنة على بلوغ الفرد سن الرشد وعدم تقدمه بطلب التجنس قرينـة علـى عـدم الرغبة أو الاهتمام بكسب الجنسية المصرية.
(4) الإلمام باللغة العربية
يجب أن يكون الشخص المعني ملما باللغة العربية حتى يمكنه التقدم بطلـب للتجنس وفقا للنص الماثل، ويعتبر هذا الشرط، شرطا أساسيا بديهيا، ذلك أنه إذا كان الفرد يرغب في التمتع بجنسية دولة ما، فأبسط الأمور أن يكون ملماً بلغتها، الأمر الذي يظهر معه مدي الارتباط بين الفرد والدولة التي يريـد کسب جنسيتها.
ولم يقيد المشرع الفرد في هذه الحالة معرفة قدر معين من اللغة، سواء كان قراءة أو كتابة أو تحدثا، بل أكتفي بإيراد عبارة “الإلمام” وهي في حد ذاتها معيار مرن يختلف من شخص لآخر كلا بحسب قدرته بمعرفة اللغة.
(5) توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 4/ رابعا من القانون:-
يجب أن تتوافر الشروط التي حددتها المادة الرابعة / رابعا من قـانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، وهذه الشروط هي:-
(أ) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع:-
والغرض من هذا الشرط والشروط التالية له هو صيانة مجتمع الدولـة والحفاظ على مصالحها، بأن لا ينسب إليها من يكون عالة عليهـا، ولـذلك فيجب ألا يكون طالب التجنس وفقا لأحكام النص الماثل مجنونا أو معتوهـا سفيها أو ذو غفلة.
والجنون هو مرض يستر العقل ويمنعه من الإدراك السليم في حـين أن العته هو مرض يصيب العقل فيجعل الإدراك ناقصا وقد يجعل بعض العلماء العته مقابلاً للجنون، وفي كلتا حالتي الجنون أو العته فصاحبهما ساقط العبارة ولا يلتفت إلي عبارته، باعتبارها لغوا ولا يتأدي بها أي معنـي شـرعي أو قانوني.
وقد عرفت محكمة النقض السفه والغفلة، فقضت بأن “وفقا للقانون فإن الصفة المميزة للسفه أنها صفة تعترى الإنسان فتحمله علـى تبـذير المـال وإنفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع أما الغفلة فـصـورة مـن صـور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير.
(ب) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنايـة أو بعقوبة مقيدة للحريـة مخلة بالشرف مـا لم يكـن قـد رد إليـه اعتباره:-
(ج) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب وغني عن البيان أن الدولة غير ملزمة بإجابة طالب التجنس إلي طلبـه متى توافرت الشروط السابق بيانها، فلها كامل السلطة التقديرية منح الجنسية أو رفضها رغم توافر الشروط.
– اكتساب الجنسية المصرية بناء على الإقامة فى مصر
ارتكن المشرع المصري للإقامة كمبرر قانوني للتجنس، وذلك إذا مـا توافرت شروطاً معينة، كما ميز المشرع بين نوعين من الإقامة،
الأولى وهي الإقامة الطويلة والتي تبلغ مدتها عشر سنوات،
والثانية وهي لمـدة خمـس سنوات إذا ما توافرت شروط واعتبارات معينة قدرها المشرع المـصري
والتي سوف نتعرف عليها في موضعها، وسوف نوضح فيما يلـي القواعـد والأحكام الخاصة بالتجنس بناء على هذين النوعين من الإقامـة، علـى أن نخص كلا منهم بفرع مستقل، على الإيضاح التالي:-
الأول:- اكتساب الجنسية المصريةبناء على الإقامة الطويلة.
الثاني:– اكتساب الجنسية المصرية بناء على الإقامة العادية.
أولا : اكتساب الجنسية المصرية بناء على الإقامة الطويلة(عشر سنوات )
تنص المادة الرابعة / من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية
– لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشـد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا)”.
والمستفاد من هذا النص أن المشرع المصري اشترط تـوافـر شـروط معينة للتجنس وفقا للنص الماثل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-
(1) الإقامة بالأراضي المصرية لمدة عشر سنوات متتالية
وفي هذه الحالة يجب أن تكون مدة الإقامة متـصلة، وتكـون الإقامـة منقطعة في حالة مغادرة الإقليم المصري مع توافر نية عدم العودة أو عـدم الرغبة في الاستقرار في مصر،
أما إذا كانت هذه المغادرة عارضة أو بنيـة قضاء بعض الأمور مثل السياحة أو العلاج أو السعي للحصول على درجـة علمية (الدراسة) وكذلك العمل كالتجارة مثلا، فلا يكـون مـن شـأن هـذه المغادرة أن تقطع مدة الإقامة الطويلة، وذلك ما دام الفرد قد عاد بعد قـضاء أموره أو على الأقل توافرت لديه نية العودة للأراضي المصرية.
كما يرى أساتذتنا مـن فقهـاء القـانـون الـدولي الخـاص أن الـسفر الاضطراري كذلك لا يقطع الإقامة المتصلة، وساقوا لنا بعض الأمثلة علـى ذلك والتي من أهمها السفر الإجباري لأداء الخدمة العسكرية مـثلا أو أداء أحد الواجبات المفروضة عليه كمواطن ينتمي إلى الدولة طالما قد عاد بعـد أداء هذا الواجب.
أما إذا ترك الفرد الأراضي المصرية بنية الاستقرار في الخارج أو بنية عدم العودة، ثم رجع إلى مصر ثانية فتكون مدة إقامته المطلوبة قانونا فـي هذه الحالة قد انقطعت، ومن ثم تبدأ مدة جديدة بدايتها تاريخ عودته للأراضي المصرية.
وبالطبع فإن المعول عليه هو نية الاستقرار، فهي حجر الأسـاس فـي اعتبار مدة الإقامة الطويلة المطلوبة وفقا للنص الماثل قـد انقطعـت أم لا، ولقاضي الموضوع استخلاصها من ظروف وأوراق الدعوى.
(2) بلوغ سن الرشد
يجب أن يكون طالب التجنس في الحالة الماثلة بالغا سن الرشـد وفقـا لأحكام القانون المصري، وقت التقدم بطلب كسب الجنسية، ولا يشترط فـي هذا بلوغ سن الرشد أثناء الإقامة أوبدايتها، والمهم أن يكون صاحب الشأن بالغاً سن الرشد وقت تقدمه بالطلب.
(3) الإلمام باللغة العربية
وكما سبق وأن أوضحنا بالنسبة لهذا الـشرط فقـد اسـتخدم المـشرع المصري معياراً مرناً. هو الإلمام باللغة العربية، وقد انقسم الفقه في مـصر إلي اتجاهات عدة لتحديد هذا المعيار وهذه الاتجاهات هي:-
الاتجاه الأول:- ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلي التمييز بـين فرضـين الفرض الأول هو أن يكون طالب التجنس أمياً وفي هذا الفرض يكفـي من وجه نظر هذا الجانب من الفقه أن يستطيع الفرد التحدث بالعربيـة، أما الفرض الثاني أن يكون الفرد غير أمياً وهنا ينبغـي عليـه قراءة وكتابة وتحدث اللغة العربية.
الاتجاه الثاني:– ويري أنصاره ضرورة إجادة قراءة وكتابة اللغة العربية.
الاتجاه الثالث:- ويري أنصاره ضرورة إجادة طالب التجنس للعربية تحدثاً وكتابة.
(4) أن تتوافر في صاحب الشأن الشروط المنصوص عليها في البند رابعـا مـن المادة 4من قانون الجنسية:-
وهذه الشروط هى
(أ) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
(ب) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليـه بعقوبـة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكـن قـد رد إليـه اعتباره.
(ج) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
والغرض من هذه الشروط صيانة مجتمع الدولة، كما أنه من الشروط المألوفة في التجنس بصفة عامة، فلا يحمل جنسية الدولة من يكـون عـالـة عليها سواء كانت هذه العالة خلقية أم مالية أم عقلية.
هذه هي الشروط التي يجب توافرها في طالب التجنس بناء على الإقامة الطويلة، مع العلم أن الدولة غير ملزمه بمن الجنسية رغم توافر هذه الشروط جميعاً، فلها منح الجنسية أورفض منحها بناء على ما يتراءى لها من دواعي المصلحة العامة.
اكتساب الجنسية المصريةبناء على الإقامة القصيرة(خمس سنوات )
تنص المادة الرابعة / ثانيا من قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أن “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
أولا:……..
ثانيا: لكل من ينتمي إلى الأصل المصري متى طلب التجـنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب”.
ويتضح من نص هذه الفقرة أنه يجب توافر عدة شروط لجواز منح التجـنس في هذه الحالة، وهذه الشروط هي:-
(1) الانتماء إلي الأصل المصري
وقد سبق لنا توضيح المقصود بالأصل المصري، ومن ثم نحيل إلي ما سبق إيضاحه منعاً للتكرار.
(2) الإقامة بمصر لمدة خمس سنوات
وقد خفض المشرع المصري مدة الإقامة هنا إلي خمس سنوات باعتبار أن المنتمي إلي الجنس المصري، يكون اندماجه في المجتمع المصري أسرع من الأجنبي، وغني عن البيان أن الإقامة في هذه الحالة يجـب أن تتـوافر بركنيها المادي والمعنوي.
(3) بلوغ سن الرشد
يجب أن يكون الفرد بالغا سن الرشد وفقا لأحكام القانون المصري، كما يجب عليه التقدم بطلب إلى وزير الداخلية يبدي فيه رغبته في كسب الجنسية المصرية، كما يجب أن يكون كامل الأهلية باعتبار أن التجنس يقـوم علـي إرادة الفرد.
وغني عن البيان أن توافر هذه الشروط لا يلزم الدولة بإجابـة طالـب التجنس إلى طلبه، ومنحه الجنسية المصرية، ولكـن لـهـا مطلـق السلطة التقديرية في منح الجنسية المصرية أو رفض منحها.
اكتساب الجنسية المصرية ذو الصفة الاستثنائية
تنص المادة الخامسة من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبي يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية”.وسوف نتناول هذا النوع من التجنس بالدراسة في النقاط التالية:-
أولا:- الأفراد الذين يجوز منحهم الجنسية المصرية بناء على هذا النص
يتضح من النص السابق أن المشرع المصري أجاز منح الجنسية فـي هذه الحالة لكل من:-
(1) الأجنبي الذي يؤدي لمصر خدمات جليلة
ولم يوضح لنا المشرع المصري مدلول الخدمات الجليلـة مـن حيـث تعريفها أو ذكر أمثلة لها، تاركا بذلك المجال لجهة الإدارة والتي يري أنهـا أقدر من غيرها في تحديد الخدمات الجليلة،
ويمكـن أن يكـون مـن قبيـل الخدمات الجليلة قيام الأجنبي بإحباط مخطط إرهابي كان سيترتب على تنفيذه قتل وجرح العديد من المصريين وتدمير العديد مـن المنـشآت والمرافـق وكذلك يعد من الخدمات الجليلة أيضا اكتشاف الأجنبي لعلاج لمرض متوطن في مصر أواسترجاع قطع أثرية مصرية مهربة للخارج……الخ.
(2) رؤساء الطوائف الدينية المصرية
أجاز القانون منح الجنسية بناء على هذا النص أيضا لرؤساء الطوائـف الدينية المصرية، فغالبا ما يكون رؤساء الطوائف الدينية مثار احترام وتقدير من جانب المجتمع والفرد بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة، حتى ولو كانوا ينتمون إلى ديانة أخري غير التي يدين بها المجتمع المصري.
ويقصد برؤساء الطوائف الدينية في مفهوم هذا النص، هم رؤساء الطوائـف الدينية غير الإسلامية.
ثانيا:- الطبيعة الخاصة لهذا النوع من أنواع التجنس
من خلال ما سبق أن تناولناه بالدراسة، يتضح أن التجنس وفقا لأحكـام هذا النص يختلف عن أنواع التجنس الأخرى، ويتجلـي ذلـك فـي بعـض الوجوه، منها:-
(1) من حيث شروطه:-
فالواضح من النص أنه لم يتطلب تلك الشروط التي تطلبهـا المـشرع لأنواع التجنس الأخرى مثل الميلاد أو الإقامة على الإقلـيـم المـصري، أو بلوغ سن الرشد، وكذلك عدم الحاجة إلى تقديم طلب إلي جهة الإدارة لمـنح صاحب الشأن الجنسية المصرية، بل أن منح الجنسية وفقا لهذا النص يكون بمثابة عرفان بالجميل ،،،
أو بتلك الخدمة التي أداها الأجنبي لمصر أو بمثابـة تقدير واحترام لرؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية لمكانتهم وقدرهم.
(2) من حيث الأداة القانونية لمنح الجنسية
تتمثل الأداة القانونية لمنح الجنسية المصرية وفقا لأحكام النص الماثل في قرار رئيس الجمهورية في حين كانت تتطلب حالات التجـنـس الـسابقة قرار من وزير الداخلية لمنح الجنسية المصرية.
(3) من حيث دور إرادة الفرد
يتضح من النص أيضا توقف هذا النوع من التجنس فـي المقـام الأول على إرادة الفرد، فالأجنبي أو رئيس الطائفة الدينية لا يشترط أن يتقدم بطلب لكسب الجنسية، وليس معنى ذلك أن الجنسية تفرض على الفرد هنا، ولكن كسبها متوقف على إرادته في المقام الأول، وذلك بأن يقبل التجنس بالجنسية المصرية.
وأخيرا فينبغي توضيح أن هذا النوع من التجنس يشترك مـع أنواع التجنس الأخرى في أنه جوازي للدولة، فلا ألزام عليها في هذه الحالة بمنح الجنسية، ولكن الأمر يخضع لكامل سلطتها التقديرية كما هو الشأن في أحوال التجنس الأخرى.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الجنسية عن هذا النوع من أنواع التجنس ما نصه “أما الحالة السادسة والأخيرة من أحـوال التجـنس فعالجتها المادة (5) من المشروع في نص مستقل لاختلاف أداتها وهي قرار رئيس الجمهورية، ،،،
عن أداه التجنس في الأحوال السابقة وهي قـرار وزير الداخلية. أما الحالات فهي أداء خدمات جليلة لمصر وكذلك رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بمصر. ولا يقترن التجنس هنا بأي شرط أو أي قيد سوى تحقيق سببه الموجب له فهو الوحيد والكافي والذي يغنى عن أي شرط آخر، والمقصود بالطوائف الدينية المصرية غير الإسلامية المنظمة شئونها قانوناً”.
اكتساب الجنسية المصرية للاجنبية المتزوجة من مصري
يعتبر الزواج من أحد الأسباب الأساسية لكسب الجنسية، وقـد تناول المشرع المصري الزواج في المواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وسوف نوضح فيما يلي الأحكام والقواعد المتعلقة بالزواج كأحد أسباب من أسباب كسب الجنسية المصرية:-
تنص المادة السابعة من قانون الجنسية على أن “لا تكتسب الأجنبيـة التـي تتزوج من مصري جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعـلان لغيـر وفـاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمـان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية”.
ويتضح من ذلك النص أنه لكي تكتسب الأجنبية التي تتزوج مـن مـصري الجنسية المصرية، يجب توافر عدة شروط هي:-
(1) أن يكون الزوج مصريا وقت الزواج:-
ويعتبر هذا شرطا أساسيا لكسب الأجنبية للجنسية المصرية، وعلى ذلك فلا ينطبق النص الماثل إذا كان الزوج يتمتع بالجنسية المصرية ثـم فـقـدهـا قبـل الزواج.
(2) أن تكون علاقة الزوجية صحيحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية:-
وذلك باعتبار أن أحكام الشريعة الإسلامية هي القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية في مصر، ومن ثم فلا يعتبر الزواج صـحيحا إذا خالف هذه الأحكام، حتى لو اعتبر كذلك وفقا لقانون الزوجة، وذلـك لأن الأمر إنما يتعلق بالجنسية المصرية.
(3) أن تتقدم الأجنبية بطلب إلي وزير الداخلية تبدي فيه رغبتها في كسب الجنسية المصرية:-
ولا يشترط التقدم بهذا الطلب خلال مدة معينة، وإنمـا يجـوز لهـذه الأجنبية نقل رغبتها في كسب الجنسية المصرية إلي وزير الداخلية في أي وقت بعد الزواج، فلم يحدد نص المادة سالفة البيان أي وقت لإعلان هذه الرغبة، كما يلاحظ في هذه الحالة أيضا أن المشرع لم ينص على شرط بلوغ سن الرشـد بالنسبة للزوجة،
ولكن الفقه يذهب إلى ضرورة توافر هذا الشرط، ذلك أن التقدم بطلب إلي وزير الداخلية يستلزم الأهلية وهي تكون ببلوغ سن الرشد.
(4) استمرار علاقة الزوجية لمدة سنتين بعد التقدم بالطلب:-
لا يترتب على زواج المصرية من أجنبي كـسبها الجنسية المصرية مباشرة، ولكن الأمر يتطلب استمرار الزوجية لمدة معينة هي سنتين مـن تاريخ إعلان وزير الداخلية، والعلة من النص على هذا الشرط هو التأكد من أن الزوجة الأجنبية لا تتخذ الزواج ذريعة لكسب الجنسية المصرية،
وكمـا سبق الإشارة فإن مدة السنتين تحسب من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالرغبة في كسب الجنسية المصرية، ويجب هنا الإشارة إلي حالة عـدم اسـتمرار الزوجية لمدة سنتين نظرا لوفاه الزوج، فهذه الحالة لا تؤثر على حق الأجنبية في التقدم بطلب لكسب الجنسية المصرية، وذلك لكون وفاه الزوج هو أمـر خارج عن إرادة الزوجة ولا يد لها فيه.
(5) أن يكون الزواج ثابتا بوثيقة رسمية:-
كوسيلة لإثبات عقد الزواج والتأكد من صحته، اشترط المشرع المصري أن يكون زواج الأجنبية من المصري ثابتا بوثيقة رسمية، وذلـك إذا أرادت كسب الجنسية في الحالة الماثلة، وبناء على ذلك فإذا كان الزواج صحيحاً ولكنه غير ثابت بوثيقة رسمية فلا يرتب أثره على كسب الجنسية المصرية وفقا لأحكام النص الماثل،
قد تطلب المشرع المصري هذا الشرط في المـادة (٢٥) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، حيث نصت المادة المذكورة على أن “لا يترتب أثر للزوجية في اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية في وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة”.
(6) عدم اعتراض وزير الداخلية
منح المشرع المصري وزير الداخلية سلطة تقديرية فـي الاعتـراض على منح الجنسية المصرية للأجنبية المتزوجة من مصري، على أن يكـون اعتراض الوزير قبل مضي مدة السنتين المشار إليها، والعلة من منح وزير الداخلية هذه السلطة الحفاظ على تشكيل المجتمع المصري بضم الأخيار إليه،
فالسلطة التنفيذية متمثلة في وزير الداخلية هي الأقدر على تحديد من يحق له شرف التمتع بالجنسية المصرية من عدمه، كما يجب أن يكـون اعتـراض الوزير المذكور مسببا، وذلك بغية تحقيق التـوازن بـيـن الـسلطة الكبيـرة الممنوحة للإدارة من جهة وبين مصالح الأفراد من جهة أخري وذلك بفرض رقابة القضاء عليها وبيان ما إذا كانت جهة الإدارة قد استخدمت هذه السلطة بالتعسف أو الانحراف بها من عدمه،
فتسبيب القرار الإداري هـو الوسيلة لمباشرة القضاء لرقابته بغية تحقيق المشروعية.
كما يجب أن يكون اعتراض الوزير خلال مدة الـسنتين مـن تـاريخ الإعلان، ومعني ذلك أن هذه السلطة الممنوحة للوزير تنتهي بمـرور مـدة السنتين سالفة البيان.
– استثناء مقرر بمقتضي المادة (١4) من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية:-
تنص المادة (١٤) من قانون الجنسية المصري على أن “الزوجة التـي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجـرد زواجهـا مـن مصري متي أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك”.
والذي يتضح من هذا النص أنه رتب كسب الجنسية المصرية لفئتين من الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مصري دون التقيد بالشروط والقواعـد السابق بيانها، ونوضح هاتين الفئتين فيما يلي:-
الفئة الأولي:- وهى فئة الزوجات الأجنبيات اللاتـي كـن مـصريات ثم فقدن هذه الجنسية
الفئة الثانية:- وهي فئة الزوجات اللاتي من أصل مصري
فهاتين الفئتين يحق لهما التمتع بالجنسية المصرية وذلك بمجرد كـسب الزوج هذه الجنسية أو بمجرد الزواج من مصري، دون التقيـد بالـشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الجنسية المصري، كمـا أن نص المادة الرابعة عشر ورد به عبارة “متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك…..”،
الأمر الذي يستفاد منه عدم منح وزير الداخلية حق الاعتراض على منحها الجنسية المصرية، فكل ما أوجبه نص المادة (١٤) هـو مـجـرد إعلان وزير الداخلية بالرغبة في كسب الجنسية المصرية، دون ترتيـب أي اثر قانوني على هذا الإعلان.
– ما هو الوضع بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية
أوردت المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية حالة معينة، هي حالـة زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية، فيجب لاكتساب زوجة الأجنبـي الذي اكتسب بدوره الجنسية المصرية أن تتوافر في شأنها الشروط التالية:-
(1) إعلان وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية.
(2) استمرار الزوجية لأكثر من سنتين في غير حالة وفاه الزوج، تحسب بدايتها من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالرغبة فــي كـسب الجنسية المصرية.
(3) عدم اعتراض وزير الداخلية على منحها الجنسية المصرية خلال مـدة السنتين المشار إليها.
– الوضع بالنسبة لأولادهم القصر
الأصل اكتساب الأولاد القصر للجنسية المصرية في هذه الحالة، إلا أنهم لا يتمتعون بالجنسية المصرية في حالة ما إذا كانت إقـامتهم العاديـة فـي الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية وفقا للقانون الذي ينظمها.
وإذا ما ثبتت للأولاد القصر الجنسية المصرية وفقا لأحكام النص الماثل، فيكون لهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد حرية الاختيار بين الجنسية المصرية وجنسيتهم الأصلية، فإذا اختاروا الأخيرة وثبتـت لـهـم بمقتـضي قانونها زالت عنهم الجنسية المصرية بقوة القانون.
وقد جري نص المادة السادسة من القانون على أن “لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجتـه إياهـا، إلا إذا أعلنـت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين مـن تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبـل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها، فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية منى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها”.
– مدي جواز فقد الزوجة للجنسية المصرية بعد انتهاء علاقة الزوجية في الحالة الماثلة
حرصا من المشرع المصري على تلافي حالات انعدام الجنسية فقد قرر في الحالة الماثلة عدم فقدان الزوجة الأجنبية والتي انتهت علاقـة زواجهـا بالمصري الجنسية، جنسيتها المصرية التي اكتسبتها طبقا للمادتين الـسادسة والسابعة من قانون الجنسية المصرية (الحالة الماثلـة)،
إلا إذا ثبـت أنـهـا استردت جنسيتها الأجنبية، أو اكتسبت جنسية أجنبية أخري بـالزواج مـن حامل هذه الجنسية الأجنبية الأخرى طبقا لقانونها، وهذا ما يتضح من نـص المادة الثامنة من قانون الجنسية المصرية والذي جري على أن “إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عنـد انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجـت مـن أجنبـي ودخلت في جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية”.
كيفية اسنرداد الجنسية المصرية
يعرف خيار الاسترداد بأنه رخصة منحها المشرع للفرد الذي فقد جنسية الدولة، بمقتضاها يجوز لهذا الفرد استرداد جنسية الدولة، لذلك قيل وبحق أن خيار الاسترداد هو عودة لاحقة لجنسية سابقة.
وباستعراض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يتضح أن المشرع أورد العديد من حالات الاسترداد والتي سوف نوضحها فيما يلي:-
الحالة الأولي:- نص المادة 11/2 من قانون الجنسية المصرية
حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر على أن “… أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبـيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خـلال الـسنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية”.
ونص المادة 11 من القانون إنما يتعرض لحالة المصري الذي تـزول عنه الجنسية المصرية لتجنسه بجنسية أجنبية، ففي هذه الحالة تزول الجنسية المصرية أيضا عن أولاده القصر تبعا له إذا كان قانون هذه الجنسية الأجنبيـة يدخلهم فيها، فأعطي لهم القانون المصري بحكم خيار الاسترداد الحق فـي اختيار الجنسية المصرية واستردادهم لها خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
الحالة الثانية:- نص المادة 13 من قانون الجنسية المصرية
وتنص هذه المادة على أن “يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقـا للفقرة الأولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة ١٢ أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمـه فـي مصرأو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك.
ويتضح من نص هذه المادة أنه يجب لاسترداد الجنسية المصرية فـي هذه الحالة توافر الشروط التالية:-
(1) أن يكون فقدها الجنسية المصرية بناء على حكم المادتين ۱/۱۱،۱/۱۲ من قانون الجنسية المصرية:-
وهاتين الحالتين هما:-
(أ) فقد الزوجة للجنسية المصرية تبعا لزوجها الذي فقدها أيـضـا بـسبب التجنس بجنسية أجنبية وقررت الزوجة رغبتها في كسب جنسية زوجها الأجنبية واكتسبتها وفقا للقانون الذي ينظم هذه الجنسية الأجنبية.
(ب) فقد الزوجة الجنسية المصرية بناء على زواجها من أجنبي ورغبتها في كسب جنسية زوجها الأجنبية ودخلت فيها بالفعل بموجب قـانـون هـذه الجنسية الأجنبية، ولم تعلن عن رغبتها في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من دخول جنسية زوجها الأجنبية.
ويجب في هذه الحالة أن يكون عقد زواجها صحيحا وفقا لأحكام القانون المصري المتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا كان هذا العقد باطلا وفقا لأحكام القانون المصري وصحيحا وفقا لقانون جنسية الزوج، فإنها تظل مصرية في جميع الأحوال،
وأن كان يجوز بقـرار مـن وزيـر الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية إذا ما ثبت اكتسابها لجنسية زوجها الأجنبية، وهذا ما يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة (١٢) من قانون الجنسية المصرية والتي تنص على أن
“وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصري وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها”.
(2) أن تتقدم بطلب إلي وزير الداخلية تعلن فيه عن رغبتها في استرداد جنسيتها المصرية:-
(3) موافقة وزير الداخلية على طلبها باسترداد الجنسية المصرية:-
كما تسترد هذه الزوجة الجنسية المصرية بقوة القانون دونما حاجة إلى موافقة وزير الداخلية والموافقة عليه متى توفر لديها شرطين همـا انتهـاء الزوجية إذا كانت مقيمة في الأراضي المصرية أو عادت للإقامة في مصر ومتى قررت رغبتها في استرداد الجنسية المصرية.
الحالة الثالثة:- وقد وردت بنص المادة (١4) من قانون الجنسية
وتنص المادة المشار إليها على أن “للزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك”.
وقد سبق لنا التعرض لهذه الحالة أثناء دراسة موضوع الزواج ومن ثم نحيل إليه منعا للتكرار.
الحالة الرابعة:- وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون
حيث تنص الفقرة المشار إليها على أن “ويكون لمن تثبت لـه جنـسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلـن وزير الداخلية برغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، ويكون إعلان هـذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربيـة فـي حالة عدم وجود أيهما. وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة. أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكـام الفقـرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية، ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أو ردها إعمالا لهذه الأحكام، بقرار منه”.
ويتضح من هذا النص أنه لكي يسترد القاصر جنسيته المصرية يجب توافر الشروط الآتية
(1) أن تكون الجنسية المصرية قد زالت عنه وفقا لحكم الفقرة الأولـي مـن المادة سابقة الإشارة:-
وذلك بمعني أن تكون ثبتت له جنـسية أجنبيـة بجانب المصرية بسبب (ميلاده لأب مصري أو لأم مصرية، أو الميلاد في مصر لأبوين مجهولين)، وتخلي عن الجنسية المصرية (نائبـه القانوني أو أمه أو متولي تربيته).
(2) ضرورة التقدم بطلب إلي وزير الداخلية يعلن فيه عن رغبته في استرداد الجنسية المصرية:-
وذلك خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، فإذا لم يتقدم بالطلب في هذا الموعد، فقد الحق في طلب استرداد الجنسية.
(3) موافقة وزير الداخلية على طلب استرداد الجنسية المصرية:-
رد الجنسية المصرية
يختلف رد الجنسية عن استردادها، فقد سبق أن بينـا أحكـام استرداد الجنسية المصرية وظهر لنا جلياً مدى ارتكاز الاسترداد على إرادة الفرد المسترد، وهذا هو الفرق بين الرد والاسترداد، فبينما تتجلي في الثاني إرادة الفرد نجد أن الأول يتوقف على السلطة التقديرية للدولة.
كما أنه يوجد أيضا ثمة فارق آخر بين الرد والاسترداد، وهـو أن الأول يكون في حالة عودة الجنسية إلي من فقدها كنوع من الجزاء أو العقاب، فــي حين أن الاسترداد يرتب عودة الجنسية إلى من فقدها بتـصرف إرادي مـن ناحيته.
وقد نظم المشرع المصري الأحكام والقواعد الخاصة بالرد في المـادة (۱۸) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية، حيث تنص هذه المادة على أن
“يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سـنـوات مـن تـاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كـان قد بني على غش أو على خطأ”.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيـد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ومن هذا النص يمكن استخلاص بعض الأحكام على البيان التالي:-
السلطة المختصة قانونا برد الجنسية:-
يتضح من نص المادة (۱۸) سالفة البيان أن هـذه السلطة تختلـف باختلاف المدى الزمني للرد فينعقد الاختصاص لوزير الداخلية إذا كان الرد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التجريد من الجنسية سواء كان بالسحب أو الإسقاط،
في حين يجوز رد الجنسية المصرية بموجب قرار من رئيس الجمهورية وذلك دون تقيد بوقت معين، ومن ثم فيجوز لرئيس الجمهورية رد الجنسية المصرية بعد سحبها أو إسقاطها مباشرة.
كما ينعقد الاختصاص لوزير الداخلية أيضا برد الجنسية المصرية إلـي من فقدها نتيجة التجنس بجنسية أجنبية بعد الإذن له بذلك.
كما يجوز لوزير الداخلية أيضا رد الجنسية لمن سحبت أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، وذلك دون التقيـد بمدة الخمس سنوات السابق إيضاحها، ويبدو أن المشرع المصري قد قـرر هذا الحكم بغية علاج حالات التجريد من الجنسية والتي اتسمت بالتعـسف والتشدد في ظل العمل بالقوانين السابقة على قانون الجنسية الحالي.
– مبررات رد الجنسية لمن فقدها بالسحب أو الإسقاط أو غيرهما
الحكمة من رد الجنسية لمن فقدها تكمن في أنه قد تستظهر الدولـة أن علة السحب أو الإسقاط قد زالت أو أن الغاية من العقوبة قد تحققت.
– جواز سحب قرار السحب أو الإسقاط في حالات معينة
أجازت المادة (١٨) سالفة البيان لوزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بني على غش أو خطأ، وذلك من قبيل تصحيح الخطـأ ورفع الضرر والظلم عمن نزل به.
كسب الجنسية المصريةوأثره في مباشرة الحقوق السياسية
تنص المادة التاسعة من القانون رقـم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن “لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية،
كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أية هيئـة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفي من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معـا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها.
ويعفي من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيمـا يتعلـق بمباشرة حقوقهم في انتخابات المجالس التي يتبعونها وعضويتهم بها”.
– النطاق الشخصي الحظر الوارد في المادة التاسعة:-
تحظر هذه المادة على الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية وفقـا لأحكام المواد القانونية الموضحة بالمادة التاسعة من قانون الجنسية المصرية، وهذه المواد هي:-
(1) المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية، وهذه المادة قد ألغيـت بموجـب القانون رقم 154 لسنة ٢٠٠4، ومن ثم فلا محل للتعرض لهـا بالبحـث والدراسة.
(2) المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975، وهي الخاصة بالتجنس.
(3) المادة السادسة من القانون، وهي الخاصة بزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية، وأعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية المصرية، ولم تنته علاقتها الزوجية قبل انقضاء سنتين مـن تـاريخ إعلانها وزير الداخلية لغير وفاه الزوج، ولم يعترض الوزير على منحها الجنسية المصرية خلال مدة السنتين المشار إليها.
وكذا أولادهم القصر الذين اكتسبوا الجنسية المصرية، إلا إذا كانـت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبـيهم الأصـلية طبقـا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال الـسنة التاليـة لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عـنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها.
(4) المادة السابعة من قانون الجنسية المصرية، وهي الخاصـة بالزوجـة الأجنبية التي تتزوج من مصري، وأعلنت وزير الداخلية برغبتها فـي كسب الجنسية المصرية، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاه الزوج، ولم يعترض وزير الداخليـة علـى منحهـا الجنسية المصرية خلال مدة السنتين المشار إليها.
الفئات التي اكتسبت الجنسية المصرية وفقـا للأحوال السابقة لا يجوز لها التمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية. ومن ثـم فلا يسري هذا الحظر على من اكتسب الجنسية المصرية بإحـدى الطـرق الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم ٢٦ لسنة 1975، حيـث وردت هذه الأحوال وحدد الأشخاص الخاضعين لها على سبيل الحصر فـي نـص المادة التاسعة من القانون.
– النطاق الزمني للحظر الوارد بالمادة التاسعة سابق الإشارة إليها
يجد الحظر المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانون الجنسية حده الزمني في مضي خمس سنوات من تاريخ كسب الشخص المعني للجنسية المصرية، وذلك بالنسبة لحق مباشرة الحقوق السياسية، وبمضي مدة عشر سنوات من تاريخ كسب الجنسية المصرية بالنسبة لعضوية الهيئات النيابيـة سواء كانت هذه العضوية بالانتخاب أو التعيين.
– النطاق الموضوعي للحظر الوارد في المادة التاسعة من قانون الجنسية المصرية
يتحدد موضوع الحظر الوارد بنص المادة التاسعة سـالفة البيـان فـي الحيلولة دون حق ممارسة الحقوق السياسية مثل الانتخاب وكذا عدم جـواز اكتساب عضوية المجالس النيابية مثل مجلس الشعب ومجلس الشوري سواء أكانت هذه العضوية بالانتخاب أو بالتعيين.
– مدى جواز الإعفاء من الحظـر الـوارد بـنص المادة التاسعة مـن قـانون الجنسية المصرية:-
قررت المادة المشار إليها نوعين من الإعفاء من الحظر الوارد بهـا وهذين النوعين هما:-
(1) الإعفاء الجوازي:-
(أ) سلطة الإعفاء الجوازية الممنوحة لرئيس الجمهورية:-
حيث أجازت المادة المشار إليها لرئيس الجمهورية، الإعفاء مـن أحـد القيدين الواردين بها أو كلاهما، وسلطة الرئيس هنا هي سلطة جوازيـة أي مرجعها إلى السلطة التقديرية لرئيس جمهورية مصر العربية، كما أن هـذه السلطة غير محددة بحالات معينة، وإنما يجوز للرئيس أن يمارسها فـي أي وقت وبلا قيد أو شرط، فالأمر منوط بالسلطة التقديرية للرئيس.
(ب) سلطة الإعفاء الجوازية الممنوحة لوزير الداخلية:-
كما يجوز لوزير الداخلية أيضا الإعفاء من الحظر الوارد بنص المـادة التاسعة، إلا أنه وعلي الرغم من أن سلطة وزير الداخلية هي سلطة تقديرية وجوازية إلا أنها مشروطة بحالة من انضم إلى القوات المصرية المحاربـة وحارب في صفوفها، والغاية التي من أجلها أجاز المشرع هذا الإعفاء جلية وواضحة ولا تحتاج إلي بيان،
فمن حارب في صفوف الجيش المصري أو القوات المصرية المحاربة وحارب بالفعل من أجل مصر، اعتبر ذلك قرينـة على ولائه ووفائه لهذا الوطن، وتنتفي في شأنه العلة التي من أجلهـا قـرر المشرع المصري هذا الحظر الوارد في المادة التاسعة من قـانون الجنسية المصرية.
(2) الإعفاء الوجوبي:-
والإعفاء في هذه الحالة مقرر بقوة القانون دونما سـلطة مـا لـوزير الداخلية أو حتى رئيس الجمهورية، وهي مقرونة بحالة أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم في انتخـاب المجـالس المحليـة التـي يتبعونها وعضويتهم بها، ويقصد بالطوائف الدينية هنا جميع الطوائف الدينية المصرية غير الإسلامية المنظمة شئونها قانونا.
فقد الجنسية المصرية
بسبب التجنس بجنسية أجنبية يتم فقد الجنسية المصرية تنص المادة العاشرة من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن
“لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبيـة إلا بعـد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظـل معتبـرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلـس الـوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فـي ذلـك، فقد الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس بدون فقد الجنسية المصرية، إجازة احتفاظ المـأذون لـه وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلـوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية”.
شروط فقد الجنسية المصرية
ويتضح من هذا النص أنه ل فقد الجنسية المصرية للمصرى نظـرا للتجنس بجنسية أجنبية توافر الشروط التالية:-
(۱) الحصول على أذن من الدولة
أن يحصل المصري على إذن بالتجنس بالجنسية الأجنبيـة لكـي يتم فقد الجنسية المصرية، وكما ينصح من القانون فإن هذا الإذن يصدر بموجب قرار من وزير الداخلية، والحقيقة أننا أمام فرضين بالنسبة لسلطة وزير الداخلية في هذا الشأن:
الأول: هو أن يأذن الوزير للفـرد بـالتجنس بالجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يكون الفرد قد اتخذ الخطوة الأولي نحـو التجنس بجنسية أجنبية، ومن ثم لا تثور ثمة مشكلة.
الثاني: وهو عدم موافقة وزير الداخلية على منحه الإذن بالتجنس و فقد الجنسية المصرية
هل يؤثر عدم موافقة وزير الداخلية على منح الفرد الاذن بالتجنس على إمكانية اكتساب الفرد للجنسية الأجنبية؟
الحقيقة أن ذلك يتوقف على موافقة الدولة الأجنبية وفقا لقانونها في منحه الجنسية الأجنبية، فالأمر هنا لا يتوقف على إرادة الدولة المصرية متمثلة في شخص وزير داخليتها،
ولكن الأمر الـذي يتوقـف علـى إرادة الحكومة المصرية هو اعتبار هذه الشخص ما زال مصريا أم لا،اي فقد الجنسية المصرية ام لا ،فإذا ما رفض وزير الداخلية المصري منح الفرد الإذن بالتجنس، ظل هذا الفرد مصريا من جميع الوجوه حتى لو اكتسب جنسية الدولة الأجنبية، ما لم ي فقد الجنسية المصرية وفقا لحالة أخري.
فيمكن القول هنا بأن موافقة وزير الداخلية على منح الإذن بالتجنس يتساوي مع عدمه، لكونه ليس له أي اعتبار في كسب الجنسية الأجنبية، وكان يجب على المشرع المصري هنا النص على الاكتفاء بإخطار الحكومة المصرية دون منح وزير الداخلية سلطة تقديرية هي في الأصل مفرغة من محتواها.ويجب الإشارة إلي أن هذا النص وسيلة لتزايد حالات ازدواج الجنسية.
(2) اكتساب المصري للجنسية الأجنبية
فقد الجنسية المصرية للفرد يجب عليه أن يكتسب الجنسية الأجنبية، وهذا هو الشرط الثاني من شروط فقد الجنسية المصرية وفقا للحالة الماثلة.
هل يجوز الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم الحصول على الجنسية الأجنبية؟
وفقا لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية:-
يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة أنها أجازت احتفـاظ الفرد بجنسيته المصرية، رغم حصوله على الجنسية الأجنبيـة، وذلـك إذا توافرت الشروط التالية:-
(1) إذا أعلن عن رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم كسبة للجنسية الأجنبية.
(2) أن يكون الإعلان أو الطلب خلال مدة سنة من تاريخ كــسبه الجنسية الأجنبية على الأكثر، فإذا لم يتم هذا الإعلان في المدة المقررة، سـقط حقه فيه.
(3) موافقة وزير الداخلية على احتفاظ الفرد بالجنسية المصرية رغم كـسـبه لجنسية أجنبية.
– النتائج المترتبـة علـى موافقة وزير الداخليـة للفـرد بالاحتفاظ بجنسيته المصرية إلي جانب الجنسية الأجنبية:-
نتيجة لموافقة وزير الداخلية على ذلك، يظل هذا الفـرد مـصريا هـو وزوجه وأولاده القصر ولا يتم فقد الجنسية المصرية .
هل يترتب على فقد الجنسية المصرية للمصري بسبب اكتساب جنسية أجنبية فقد الجنسية المصرية تبعا لذلك عن زوجته وأولاده القصر؟
أجابت على هذا السؤال المادة الحادية عشر من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن فقد الجنسية المصرية، حيث ذهبت إلى أن ،،،
“لا يترتب علـى فقد الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقـا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغييـر جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهـم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية”.
سحب الجنسية المصرية
يعتبر سحب الجنسية المصرية احدي وسائل فقد الجنسية المصرية ويحمل سحب الجنسية معنى الجزاء أو العقاب، فهذا الشخص لم يعد جديراً بحمل جنسية الدولة، كما أن فقد الجنسية المصرية سواء بالسحب أو الإسقاط يكون مرتكزاً أساساً على إرادة الدولة دون اعتداد بإرادة الفرد.
وقد عالج المشرع المصري موضوع فقد الجنسية المصرية سواء بالسحب أو بالإسقاط في المواد 15،16،17 من قانون الجنسية، ونوضح فيما يلي موضوع سحب الجنسيةكوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصرية
ماهى الحالات التى يتم فيها سحب الجنسية المصرية
تنص المادة الخامسة عشر من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن فقد الجنسية المصرية على أن
“يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سـحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خـلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:-
(1) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف يؤدى ل فقد الجنسية المصرية.
(2) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولـة مـن جهة الخارج أو من جهة الداخل يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلـك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
وينبغي التنويه إلي أن السحب إنما يطبق على من يحمل الجنسية الطارئة دون الوطني الأصيل.
والذي يتضح من نص المادة الخامسة عشر سالفة البيان، أن المشرع قرر فترات معينة لسحب الجنسية، فمنها العشر سنوات، ومنهـا الخمـس سنوات على نحو ما سنري.
وهذه الفترات الزمنية التي قرر المشرع المصري سحب الجنسيةكوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصرية خلالها يطلق عليها فترة الريبة حيث يكون من اكتسب الجنسية المصرية تحت الاختبار، ،،،
فإذا ظهر منه ما يبرر حرمانه من هذه الجنسية أو أنه غيـر جدير بشرف حمل الجنسية المصرية خلال هذه الفترة كان سحب الجنسية هو الوسيلة لمعاقبة مثل هذا الفرد. ويتضح أن المشرع المصري قـرر مـدتين يجوز أن يتم خلالهما سحب الجنسية ممن لا يستحق شرف حملها كوسيلة فقد الجنسية المصرية وهي:-
اسباب سحب الجنسيةخلال مدة العشر السنوات التالية لكسب الجنسية المصرية
حيث أجازت الفقرة الأولي من المادة الخامسة عشر من قانون الجنسية سحب وفقد الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش أو بنـاء علـى أقـوال كاذبة وذلك خلال العشر سنوات التالية لاكتسابه إياها، ويكون هذا السحب بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والحقيقة أن المشرع المصري استخدم مصطلحات مرنة مثل “الغـش” و”الأقوال الكاذبة” الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة لتغطيـة كـل حـالات التلاعب والغش، فيندرج تحت مدلول الغش استخدام الأوراق المزورة لكسب الجنسية المصرية، مثل شهادات الميلاد وغيرها.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ما نصه “نظمت المادة 15 من المشروع سحب الجنسية فجعلت أداتها قراراً من مجلس الوزراء ويجب أن يكون هذا القرار مسبباً.
أما الحالة الأولى وهي حالة سحب او فقد الجنسية المصرية بمعناه الفني الدقيق فيكـون ممن اكتسب الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة وهو في معنى الغش، جعل المشروع الحد الأقصى للمدة التي يجوز فيها هذا السحب عشر سنوات من تاريخ كسب الجنسية.
وكانت المادة ٢١ من القانون رقم ١٢ لسنة 1958 في فقرتها الأخيرة لا تفيد ذلك بمدة بل تجيزه في أي وقت، مما كان فيه مغالاة واضحة بينمـا جعلت المادة 17/أ من القانون رقم 391 لسنة ١٩٥٦، والمادة 14/1 مـن القانون رقم 160 لسنة 1950،،،،
والمادة 10 من المرسوم بقـانون رقـم ۱۹ لسنة ١٩٢٩، جعلت ذلك مقيدا بمدة خمس سنوات فقط من تاريخ کسب الجنسية كما في سائر حالات السحب المبينة فـي المـواد المشار إليهـا.
كما يشترط أن يكون قرار رئيس مجلس الـوزراء بـسحب الجنسية المصرية كوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصريةمسبباً، والعلة في ذلك تكمن في تمكين القضاء من رقابـة مـدى مشروعية هذا القرار، وإذا كان قد صدر متفقاً مع أحكام القانون أم صـدر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.
وينبغي توضيح أن السلطة المخولة لرئيس الوزراء في هذه الحالة، هي سلطة جوازية، بمعني أنه يجوز أن تتوافر في شأن الفرد إحدى حالات كسب الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ولا يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار سحب الجنسية منه.
كما أن سلطة رئيس الوزراء تجد حدها الزمني وفقا لأحكام النص الماثل في نهاية مدة العشر سنوات التالية لكسب الجنسية، فلا يجوز لرئيس الوزراء بعد نهاية هذه المدة إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية او فقد الجنسية المصريةمن الفرد الذي توافرت في شأنه إحدى حالات كسب الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
كما ينبغي ملاحظة أن نص المدة الخامسة عشر ورد به عبارة “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية مـن كـل من اكتسبها”،
الأمر الذي يمكن معه سحب او فقد الجنسية المصرية إذا توافرت مبررات ذلك من كل من اكتسبها بأي من الطرق السابق لنا إيضاحها.
اسباب سحب الجنسية خلال مدة الخمس سنوات التالية لكسب الجنسية المصرية
وهي الحالة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من قانون الجنسية المصرية والتي جري نصها على أن “كما يجوز سحبها من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التاليـة لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:-
(1) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف يؤدى ل فقد الجنسية المصرية المكتسبة بالتجنس .
(2) إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة مـن جهة الخارج أو من جهة الداخل يؤدى ل فقد الجنسية المصرية المكتسبة بالتجنس .
(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلـك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية يؤدى لفقد الجنسية المكتسبة بالتجنس .
ومن هذا النص يتضح أن تلك الحالات مقـررة للحفـاظ علـى المجتمـع المصري، فالحالة الأولي مقرر لحماية المجتمع المصري من الناحية الأخلاقية، فمن ارتكب الجناية وعوقب وحكم عليه بعقوبتها، أو جريمـة مخلـة بالـشرف والأمانة، لا يكون مؤهلا من الناحية الخلقية للانضمام إلي المجتمع المصري.
أما عن الحالة الثانية فغرضها حماية أمن الدولة المصرية.
وفي الحالات السابقة لا يكفي كون مجرد الشخص قد ارتكب الجريمـة ولكن يجب أن يكون قد صدر عليه حكما فيها بالفعل، كما أن النص واضـح في وجوب أن يكون هذا الحكم قد صدر عليه في مصر.
أما عن الحالة الثالثة وهي الخاصة بالانقطاع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين، فهي قرينة على أن الفرد الذي ينقطع عن الإقامة في مصر دون عذر مقبول لا يتوافر في شأنه الاندماج والارتباط الوثيق بالوطن.
شروط سحب الجنسية ممن اكتسبها شرطين هما:-
(1) الانقطاع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتاليتين: ومن الواضح أن هذا الانقطاع يجب أن يكون في خلال السنوات الخمس التاليـة لكـسب الجنسية، كما يجب أن تكتمل مدة الانقطاع ( السنتين ) خلال الخمـس سنوات التالية لكسب الجنسية،،،،
وبناء على ذلك فلا يجوز سحب الجنسية المصريةاو فقد الحنسية المصرية في هذه الحالة ممن مضي عليه ثلاثة سنوات ويوم واحد فـي مصر تالية لكسبه الجنسية المصرية، فلا تكون مدة الانقطاع عن الإقامة قد اكتملت في حقه.
(2) أن يكون الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية: فالقانون هنـا قـد أعطي لوزير الداخلية سلطة تقديرية في قبول تبرير الانقطـاع من عدمه.
الآثار القانونية المترتبة على سحب الجنسية المصرية
تعرضت الفقرة الأولي من المادة (١٧) من قانون الجنسية المـصرية للآثار القانونية المترتبة على سحب الجنسية المصرية، ففي هذه الحالة يتم فقد الجنسية المصرية عن الفرد الذي توافرت في شأنه إحدى حـالات الـسحب المقـررة قانونا بمفرده، دون أفراد أسرته.
إلا أنها أجازت سحب الجنسية أيضا من كل من اكتسبها معـه بطـريـق التبعية، حيث نصت الفقرة سالفة الإشارة على أن
“يترتـب علـى سـحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عـن صـاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قـد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم…”
هل يترتب على سحب الجنسية المصرية أي اثر بالنسبة للماضي؟
أجابت على ذلك المادة (١٩) من القانون رقم ٢٦ لـسنة ١٩٧٥ بـشان الجنسية المصرية، وذلك بنصها على أن “لا يكون للـدخول فـي الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلي نص القانون”.
ومن هذا النص يتضح أن سحب الجنسية المصريةكوسيلة فقد الجنسية المصرية ليس له أي أثر فـي الماضي،
الاسقاط كوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصرية
لماذا يتم اسقاط الجنسية المصرية
تنص المادة السادسة عشر من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:-
(1) إذا دخل في جنسيته أجنبية على خلاف حكم المادة 10 يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبيـة دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(3) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جنايـة مـن الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(4) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه مـن مجلـس الوزراء بتركها،
و إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة مـن شـأنه أن يهـدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تـاريخ إخطـاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(5) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(6) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالـة حـرب مـع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شـأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسـي أو الاقتـصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(7) إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية يؤدى ذلك ل فقد الجنسية المصرية .
ونوضح فيمـا يـلـي حالـة مـن هـذه الحالات بـشيء من التفصيل على الإيضاح التالي:-
(1) حالة فقد الجنسية المصرية بالاسقاط إذا دخل في جنسيته أجنبية على خلاف حكم المادة 10:-
حيث تنص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية على أن
“لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بـذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له فـي ذلـك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المـأذون لـه وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلـوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية.
وهنا يجب الحصول على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بجنسية أجنبية، فإذا ما تجنس المصري بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك من الحكومة المصرية ممثلة في وزیر داخليتها،
كان هنا مستوجبا لعقوبة الإسقاط المنصوص عليها بالمـادة 16 من القانون، ولا ندري هنا إذا ما كان المشرع المصري قد قرر هـذه العقوبة كجزاء على مخالفة أحكام المـادة العاشـرة مـن قـانون الجنسية المصرية، أم لتلافي حالات ازدواج الجنسية. .
ويلاحظ هنا انه يجب أن يكون المصري قد دخل في الجنسية الأجنبيـة بالمخالفة لحكم المادة العاشرة بمحض إرادته ودون ثمة إكراه، فـإذا ثبـت غير ذلك كأن تكون الجنسية الأجنبية قد فرضت على المصري فرضاً دون اعتداد بإرادته، فلا محل لتطبيق عقوبة إسقاط الجنسية.
(2) حالة فقد الجنسية المصرية بالاسقاط إذا قبـل دخـول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية (الدفاع)
تتعرض هذه الحالة للمصري الذي يلتحق بجيش دولة أجنبية، ذلك أن أداء الخدمة العسكرية من أبرز سمات الولاء للدولة، فالمصري الذي يلتحـق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية يحمل في طياته قرينة على ولائة التام لهـذه الدولة، ومن وجهة نظرنا فإن الولاء سمة غير قابلة للقسمة، فلا يفترض هنا أن هذا الفرد يدين بولائه لمصر وهذه الدولة الأجنبية التي التحق بجيشها.
ويجب لإعمال الحالة الماثلة أن يكون الالتحاق بالخدمة العسكرية دون إذن أو ترخيص سابق من الحكومة المصرية ممثلة في السيد وزير الدفاع،
فإذا وجد هذا الترخيص أو الإذن فلا محل لتطبيق عقوبة الإسقاط فـي هـذه الحالة، كما يجب أن يكون الإذن سابقا على الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الدولة الأجنبية، وذلك بمعني أنه إذا صدر هذا الترخيص بعد أداء الخدمة أو بعد الشروع في أدائها، فلا يمنع من تطبيق عقوبة الإسقاط.
كما يجب لإسقاط الجنسية في هذه الحالة أن يكون الوطني قد التحـق بالخدمة العسكرية لدى الدولة الأجنبية بكامل إرادته الحرة دون ثمـة إكـراه مادي أو معنوي يشوب هذه الإرادة، فإذا ثبت هذا الإكراه فلا يجوز توقيع عقوبة الإسقاط وفقا للحالة الماثلة.
(3) حالة فقد الجنسية المصرية بالاسقاط إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج:-
سبق وأن أوضحنا الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل ومن جهـة الخارج ويتضح لنا جليا مدي خطورة هذه الجرائم خاصة إذا كانت مـضرة بأمن الدولة من الخارج، لذلك فقد اعتبرها المشرع المصري سـبباً موجبـاً لتجريد الشخص من جنسيته بالإسقاط، لأن من يرتكب مثل هذه الجرائم أقل عقوبة يستحقها هي إسقاط جنسيته.
وفي الحالة الماثلة يجب أن يكون مقيماً إقامة عادية في الخارج، وهـذا شرط بديهي إذ لو كان مقيما بالداخل لكفت العقوبة الجنائية الرادعـة التـي حكم عليه بها، وهي بذاتها كافية لتحقيق الغرض منها في إعادة تأهيله.
ويري جانب من الفقه وبحق أن إسقاط الجنسية عن المـصري المقـيم بالخارج إقامة عادية هي العقوبة الوحيدة التي يمكن تطبيقها على الفرد فـي هذه الحالة خاصة وأنه يتعذر تطبيق العقوبات الجنائية عليه فـي الخـارج تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين.
كما لا يكفي في الحالة الماثلة أن يكون الفرد قد ارتكب إحدى الجـرائم المضرة بأمن الدولة فقط، بل يشترط أن يحكم عليه بالعقوبة المقررة لهـا حيث أن نص المادة (١٦) من قانون الجنسية صريح في وجب صدور حكم بالإدانة، فقد ورد بالمادة سالفة البيان عبارة “وصدر حكم بإدانته” ،،،
وتطبيقا لذلك فإذا ارتكب الفرد إحدي الجنايات المضرة بأمن الدولة من الخارج، ولم يصدر الحكم بالإدانة أو لم تثبت التهمة عليه أو استطاع التنصل من جريمته بأي وجه من الوجوه، فلا محل لتطبيق عقوبة إسقاط الجنسية عليه وفقا للحالة الماثلة.
كما يذهب فقه القانون الدولي الخاص إلي وجب أن يكون حكم الإدانـة في هذه الحالة نهائيا، حتى يكون هناك مسوغ شرعي لـدي جهـة الإدارة لإسقاط الجنسية عن الشخص المعني في هذه الحالة.
(4) حالة فقد الجنسية المصرية بالاسقاط إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيهـا بـالرغم مـن صـدور أمـر مـسبب إليـه مـن مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد في الخارج:-
ويتضح من نص المادة السادسة عشر سالفة من قانون الجنسية المصرية سالفة البيان أنه يجب لتوقيع عقوبة الإسقاط في هذه الحالة تـوافر الـشروط الآتية:-
(أ) أن يكون المصري قد قبل وظيفة بالخارج لدي إحـدي الحكومـات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية:-
ويري فقه القانون الدولي الخـاص أن مجرد عمل المصري بالخارج لدي أحد الأشخاص الأجنبية الخاصة، لا يبرر إسقاط الجنسية المصرية عن الفرد وفقا للحالة الماثلة.
(ب) أن يصدر إلي المصري أمر مسبب من مجلس الـوزراء بتـرك هـذه الوظيفة:-
ويكون إخطاره بهذا الأمر بمقر عملـه بالخـارج، واشـترط القانون هنا تسبيب أمر مجلس الوزراء ليبسط القضاء رقابته على هذا الأمر بغية تحقيق المشروعية وسيادة القانون والتأكد من أن هذا الأمر قد صدر موافقا للقانون دون أن يشوبه التعسف في استعمال السلطة أوالانحراف بها.
(ج) إذا كان من شأن بقاء المصري في هذه الوظيفة الإضرار بالمـصالح العليا لجمهورية مصر العربية، ولا شك أن مدلول المصالح العليا إنمـا يتسع للكثير من التفسيرات والأحوال.
(د) أن يظل المصري بوظيفته على الرغم من صدور أمر مجلس الوزراء إليه بتركها:-
وقد ترك القانون للمصري في هذه الحالة مهلة ستة اشهر لترك هذه الوظيفة، وأن يتدبر أمره في خلال هذه المدة.
وجاء بتقرير اللجنة التشريعية بشأن هذه الحالة ما نصه “تناولت اللجنة بالنقاش المستفيض حالات إسقاط الجنسية نظرا لخطورة هذا الإجراء الـذي يعني تجريد المصري من أي ارتباط بينه وبين وطنه، وقد استعادت اللجنـة حالات إسقاط الجنسية التي يتضمنها القانون الحالي،
ولاحظت أن المشروع المقدم قد استبعد حالتين من هذه الحالات، هما حالة مخالفة القانون الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الهيئات الأجنبية، وحالـة إسقاط الجنسية بسبب المغادرة النهائية وأن الحالات التي استبقاها المشروع تتطلبها مصلحة الدولة العليا باعتبار أن رابطة الجنسية تقوم على الولاء للوطن.
غير أن اللجنة رأت أن تقيد بعض هذه الحالات بالضوابط المناسبة التي تحيط هذا الإجراء بالضمانات. فمع تقدير اللجنة أن الإسقاط في جميع هـذه الحالات جوازي ويصدر به قرار مسبب من مجلس الوزراء، فقـد أدخلـت اللجنة التعديلات الآتية:-
(1) لاحظت اللجنة أن الفقرة 3 من المادة 16 من المشروع التـي حـددت حالات الإسقاط تنص في صيغة عامة على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها “إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي فـي حالة حرب مع مصر”.
ومع أن المقصود بذلك وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أنـه عمـل لمصلحة دولة معادية وهو ما يتصمن بذاته العمل ضد مصلحة البلاد. وأنـه يختلف عن مجرد التوظف لدى هذه الدولة – إلا أن اللجنـة رأت أن تزيد النص تحديدا بحيث يكون مناط تطبيق النص إذا عمل الشخص لمصلحة دولة اجنبية في حالة حرب مع مصر وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
ومن ناحية أخرى فقد رأت اللجنة أن تضيف حالة قطع العلاقات الدبلوماسية إلى حالة الحرب باعتبار أنهما في منزلة واحدة في حكم المادة 85 من قانون العقوبات التي تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب فـي تطبيق أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قـانون العقوبـات الخـاص بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
(2) وجريا على هذا المنوال من إحاطة الإسقاط بضمانات تكفل درء خطره، رأت اللجنة أن إسقاط الجنسية لمجرد قبول المصري وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية وبقائه فيها على الرغم من صدور أمر إليه من الحكومة المصرية بتركها ،،،
وهي الحالة التي تضمنتها الفقرة (4) من المادة 16 من المشروع، تحتاج إلى ضوابط تحـددها وتحول دون إمكان أن يتحول هذا النص إلى سلاح خطير يهدد استقرار العاملين المصريين في الخارج.
ولذلك رأت اللجنة اشتراط أن يكون بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، كما رأت أن يصدر هذا الأمر مسببا من مجلـس الوزراء، زيادة في تحرى هذه المصالح العليا، وأن يبلـغ الأمـر بـالترك للمصري في محل وظيفته في الخارج، ومع كل ذلك لا تسقط الجنسية فـي هذه الحالة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بهذا الأمر.
ومعنى ذلك أن اللجنة ترى أن يكون صدور الأمر بترك الوظيفة مـن مجلس الوزراء وأن يكون هذا الأمر مسببا وأن يكون البقاء في الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،
وأن يكون الإخطار بالأمر بـالترك فـي محل الوظيفة في الخارج، ولا يصدر قرار إسقاط الجنسية إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، وبذلك تكون اللجنة قد أحاكت هذه الحالة مـن حالات إسقاط الجنسية الوارد في البند (4) من هذه المادة، بضمانات كافيه وهي:-
– أن يكون صدور الأمر بترك الوظيفة من مجلس الوزراء.
– أن يكون هذا الأمر مسببا.
– أن يكون من شأن بقاء المصري في وظيفته بالخارج تهديد المصالح العليا للبلاد.
– أن يكون الإخطار بالأمر في محل الوظيفة بالخارج.
– أن تمضى ستة أشهر بعد الإخطار بالأمر، يتم خلالهـا التثبـت مـن الإخطار وتتيح للمصري فرصة لترتيب أموره إذا اقتنع بأسباب الأمـر بتركه وظيفته.
– أن يكون قرار الإسقاط بقرار من مجلس الوزراء أيضا.
– أن يكون قرار الإسقاط مسبباً.
ومن المفهوم أن من حق المصري الذي يصدر إليه الأمر بترك الوظيفة أن يطعن فيه باعتباره قراراً إدارياً صادراً من جهة الإدارة، ولا يؤثر ذلـك في حقه في الطعن في قرار إسقاط الجنسية، فإن صدر هذا القرار كان لـه حق الطعن فيه أيضا”.
(5) حالة فقد الجنسية المصرية بالاسقاط إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة:-
وتستوجب هذه الحالة أن يكون المصري مقيما إقامة عادية في الخارج، ذلك أنه لو كان مقيما بالأراضي المصرية لكفت العقوبة الجنائية التي تطبق عليه، كما يجب أن تكون الهيئة التي انضم إليها المصري تستهدف تقـويض النظام الاجتماعي و الاقتصادي لجمهورية مصر العربية بالقوة أو بالطرق غير المشروعة،،،
اما اذا كانت تستهدف ذلك بطرق مشروعة كتوجيه النقد للنظام الحاكم للتغيير من أسلوب إدارته أو إعداد تقارير دورية عن الاقتصاد المصري ومعدلات النمو بغية إظهار السلبيات للعمل على تفاديها، فلا يمكن القول هذا بجواز إسقاط جنسية المصري في هذه الحالة.
وجاء بتقرير اللجنة التشريعية أيضا عن هذه الحالة ما نصه “كما رأت اللجنة أن الحالة التي تضمنتها الفقرة (5) من المادة 16 من المشروع وهي الانضمام إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمـل علـى تقويض النظـام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأية وسيلة، تحتاج إلى تحديد يتسق مع حكم الانضباط الذي يجرمه قانون العقوبات ،،،
وهو أن يكون سبيل الهيئة الأجنبيـة إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة، العمل بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة، وحينئذ يكون انضمام المصري المقيم بالخارج علـى هـذه الهيئة عملا خطيرا يبرر الإسقاط. ولذلك أجرت اللجنة تعديلا في هذا البنـد بما يتفق مع هذا الرأي “.
(6) حالة فقد الجنسية المصرية بالاسقاط إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكـان مـن شـان ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى:-
ويتضح من نص المادة السادسة عشر من قانون الجنسية المصرية أن لإعمال هذه الحالة يجب توافر الشروط الآتية:-
(1) أن يعمل المصري لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
(2) أن تكون هذه الدولة أو الحكومة في حالة حرب مع مصر او قطعت العلاقات الدبلوماسية المصرية معها يؤدى ل فقد الجنسية المصرية .
والحرب وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي العام هي صراع بين دولتين أو فريقين من الدول، يكون الغرض منها الدفاع عن حقوق ومصالح الدول المتحاربة.
كما أنه بالنظر إلى المادة الثالثة من اتفاقية جينيف الثالثة بشأن معاملـة أسري الحرب (12 أغسطس ١٩٤٩ ) نجد أنها رمزت للحـرب بعبــارة “اشتباك مسلح”…
(3) أن يكون من شأن عمل المصري لدي هذه الدولة أو الحكومة الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسـي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
ولا شك أن مثل هذا الشرط مقرر لحماية المصالح القومية للـبلاد في وقت الحرب.
(7) حالة فقد الجنسية المصرية بالاسقاط إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية:-
– ما هي الصهيونية؟
ينبغي أولا التمييز بين الصهيونية “حركة سياسية والديانة اليهودية، فلا يشترط أن يكون اليهودي صهيونيا، كما يجوز أن يكون غير اليهودي صهيونيا.
والصهيونية هي تلك الحركة أو المذهب السياسي الذي نشأ علـى يـد الصحفي النمساوي اليهودي (تيودور هرتزل) في عام 1885.
– الآثار القانونية المترتبة علي إسقاط الجنسية:-
يترتب علي إسقاط الجنسية فقد الجنسية المصرية عن الفرد المعني وحده دون أفراد أسرته وذلك تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة لأن الاسقاط كما سبق وأن أوضحنا هو عقوبة وقد أوضحت ذلك المادة (۱۷) من قانون الجنسية المصرية،
حيث نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن “… ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة (١٦) زوالها عن صاحبها وحده”.
الفرق بين السحب والإسقاط كوسيلة من وسائل فقد الجنسية المصرية :-
هناك العديد من الاختلافات بين السحب والإسقاط، وفيما يلي نوضح أوجه التشابه والاختلاف بين كل من السحب والإسقاط:-
أوجه التشابه:-
(1) يؤدي كلا من السحب والإسقاط إلي تجريد الفرد من جنسيته وفقد الجنسية المصرية .
(2) أما من حيث السلطة المختصة، فتتمثل في مجلـس الـوزراء حيـث يجوز اتخاذ قرار السحب أو الإسقاط بموجب قرار مسبب من مجلـس الوزراء.
(3) في كلا منهما يتمتع مجلس الوزراء بسلطة تقديرية فـي اتخـاذ قـرار السحب أو الإسقاط من عدمه.
(4) كلا من السحب والإسقاط يحمل معني العقوبة، وإن تفاوتـت درجتهـا واختلفت مبرراتها في كلا منهما.
(5) يكون لكلا من قرار السحب و الإسقاط أثرا مباشـرا، أي مـن تـاريخ صدوره.
أوجه الاختلاف:-
(1) يطبق قرار السحب على الوطني الطارئ، حيث ورد بنص المادة (15) من قانون الجنسية المصرية ما نصه “سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها”.
في حين يطبق قرار الإسقاط على كل من يحمل الجنسية المصرية أيـا كانت طريقة كسبه إياها، وسواء كان وطني أصيل أم طارئ حيـث جـاء بنص المادة (١٦) من قانون الجنسية ما نصه “إسقاط الجنسية المصرية من كل من يتمتع بها……. “.
(2) يرتبط قرار السحب بمدة معينة يجب أن يتخذ خلالها، وهي مدة (العشر أو الخمس سنوات) سنوات التالية لكسب الجنسية وفقـا لكـل حـالـة وظروفها، وبعد مرور هذه المدة لا يجوز لمجلـس الـوزراء مباشـرة سلطته في اتخاذ قرار السحب.
في حين لا يتقيد قرار الإسقاط بموعد معين، فيجوز لمجلـس الـوزراء اتخاذ قرار بشأنه في أي وقت متى توافرت موجباته.
(3) تختلف مبررات السحب الواردة بقانون الجنسية عن مبررات الإسـقاط، على التفصيل السابق إيضاحه.
(4) يجوز أن ينعكس قرار سحب الجنسية على كل أو بعض مـن اكتـسب الجنسية المصرية بالتبعية للشخص الذي صدر قرار سحب الجنسية بشأنه.
في حين يترتب على إسقاط الجنسية فقد الجنسية المصرية عن صاحب الـشأن وحده. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينعكس قرار الإسقاط على الغير.
وذلك وفقا لنص المادة 17 من قانون الجنسية التي تنص علـى أن يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها فـي المـادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المـادة (١٦) فقد الجنسية المصرية وزوالها عن صاحبها وحده”.
الأثر المباشر للقرارات الصادرة في شأن الجنسية
تنص المادة (۲۲) من القانون رقم ٢٦ لـسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية في فقرتها الأولي على أن
“جميع القرارات الخاصـة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرهـا مـن تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومـا مـن تاریخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حسني النية من الغير”.
ومن هذا النص يتضح أن القرارات الخاصة بالجنسية المصرية سـواء كان هذا القرار بكسب الجنسية أو بالسحب والإسـقاط أو بالاسترداد أثـرا فوريا، فلا يمتد أثرها إلي الماضي، ولعل ذلك يرجع إلي العمل على حمايـة الغير حسني النية الذين تعاملوا مع الفرد في الماضي على أساس صفة معينة فيه، كأنه مصري مثلا أو أنه أجنبي على حسب الأحوال.
وبناء على ذلك فإذا تعاقد شخص مع الفرد المعني على أنـه مـصري الجنسية ثم صدر قرار لاحق بعد ذلك بسحب الجنسية من هذا الفرد وأصبح أجنبي في نظر القانون، فلا يمس هذا القرار مصالح الشخص الذي تعاقد مع الفرد المعني على أنه مصري الجنسية ولا تتأثر حقوقه المتفق عليهـا بنـاء على هذا التعاقد، ويحدث قرار السحب أثره من الوقت الذي صدر فيه.
– وجـوب نـشـر القـرارات الصادرة في شـأن الجنسية المصرية بالجريدة الرسمية:-
أوجب المشرع المصري نشر القرارات الصادرة فـي شـأن الجنـسية المصرية، وذلك باعتبار أن النشر يعتبر قرينة قانونية على علم ذوي الـشأن بالقرار الصادر في شأن الجنسية، وذلك سواء كان هذا القرار بكسب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو بردها… الخ، وذلك حتي يكون المتعامل مع الفرد المعني على بينة من أمره بوضعه القانوني الخاص بالجنسية.
ولم يرتب المشرع المصري أي عدم نشر القرار الصادر فـي شـان الجنسية، فهذا القرار موجود قانونا ويظل صحيحا، حتي ولو لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.
الجهة القضائية المختصة قانونا بنظر دعاوي الجنسية
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلـس الدولة على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
– دعاوى الجنسية:-
ومن هذا النص يتضح أن الاختصاص بنظر دعاوي الجنسية ينعقـد للقضاء الإداري المصري ممثلا في مجلس الدولة.
– العلة في انعقاد الاختصاص بنظر دعاوى الجنسية لمجلس الدولة:-
قد يثور التساؤل حول العلة من اختصاص مجلس الدولة في مصر بتلك المنازعات المتعلقة بالجنسية، والإجابة على ذلك تكمن في أن الجنسية هـي علاقة بين الفرد والدولة، فالمسائل القانونية المتعلقة بالجنسية هي علاقة من علاقات القانون العام،،،،
ومن ثم فكـان مـن الطبيعـي أن يعهـد المـشرع بالاختصاص بنظر هذه المسائل لقاضي القانون العام المتمثل فـي مجلـس الدولة، والقول بغير ذلك يهدر الغاية التي تغياها المشرع المصري من الأخذ بنظام القضاء المزدوج.