المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

كيفية نفي سبق الاصرار والترصد

كيفية نفي سبق الاصرار والترصد

0 175

كيفية نفي سبق الاصرار والترصد

كل ما تريد معرفته عن سبق الإصرار والترصد وأثرهما في تشديد العقوبة

 

يختلط علي الكثير من المتابعين للقضايا القانونية في الوقت الحالي مفهوم «سبق الإصرار والترصد» خاصة مما ليس لديهم دراية كافية بالقانون وملابساته، ولتبسيط الأمر، يقوم الدكتور عبد المجيد جابر الخبير القانوني بشرح مفهوم الإصرار والترصد في ارتكاب الجرائم.

هنا لابد أن نوضح أن الإصرار والترصد ظرفين منفصلين عن بعضهما وليس ظرف واحد، ومن الممكن أن يأتي ظرف سبق الإصرار دون ترصد لكن ظرف الترصد لا يأتي إلا ومعه سبق إصرار.

تعريف سبق الإصرار:

مفهوم سبق الإصرار هو ظرف يتطلب عنصر نفسي، وأثر سبق الإصرار في العقوبة هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد إلي الشركاء، ومفهوم سبق الترصد هو ظرف يتطلب عنصر مكاني، وأثر سبق الترصد في العقوبة هو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد إلي الشركاء.

تعريف الترصد:

الترصد أن تترصد بالمجني عليه حتي تتم الجريمة جريمة “القتل العمد” مع سبق الإصرار والترصد عرفت لأول مرة عام 1963 في محاكمة مارك ريتشاردسون، الذي أدين بقتل زوجته سيندي كليف، ريتشاردسون خطط لقتل زوجته لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الوقت الذي تزوجا فيه وقد أدين بالقتل العمد وحكم عليه بالسجن مدي الحياة.

سبق الإصرار في جريمة القتل العمد:

القتل العمد المشدد هو تلك الجريمة التي يقرر لها القانون عقوبة أشد من تلك التي قررها للقتل العمد البسيط نتيجة اقترانه بظروف مشددة، والظروف المشددة هي عناصر أو وقائع تلحق بالفعل الإجرامي وتكشف عن خطورة زائدة لفاعلها وتستتبع توقيع جزاء رادع يلائم تلك الظروف.

أولا: سبق الإصرار

ويعرف سبق الإصرار بأنه “القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ويكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا علي حدوث أمر أو موقوفا علي شرط”، ويعد سبق الإصرار وفق التعريف السابق أحد الظروف المشددة التي لو ارتبطت بسلوك إجرامي معين يكون الغرض منه قتل شخص ما أصبحنا أمام جريمة قتل عمدي مشدد ويقتضي ذلك رفع العقوبة إلي الإعدام، إذ إن التشديد هنا يرجع إلي الخطورة المتزايدة للجاني وعزمه وتصميمه وتخطيطه لارتكاب الجريمة.

ويتحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها علاوة علي أنه يعد في حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضي الموضوع من الوقائع والظروف المحيطة.

ويقوم سبق الإصرار علي عنصرين أولهما نفسي والثاني زمني:

  1. العنصر النفسي:

يعتبر العنصر النفسي هو جوهر سبق الإصرار ويعني أن الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكيرا هادئا متزنا ورتب وسائله وتدبر عواقبه أي أنه يقدم علي الجريمة بعد دراسة هادئة رزينة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب من نفسه، وقد ذهب البعض إلي أنه يشترط لسبق الإصرار أن يكون الجاني في حالة يتسني له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه، فلا وجود له إذا كان الجاني لا يزال تحت تأثير عامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادئ البال، كذلك ذهب إلي أن “سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما علي الآخر”.

2ـ العنصر الزمني:

يرتبط العنصر النفسي المشار إلية آنفا بعنصر آخر لازما لإتمام سبق الإصرار ألا وهو العنصر الزمني وهو يعني مرور فترة زمنية قد تطول أو تقصر بحسب الأحوال بين التفكير في القتل وبين تنفيذه، وتقدير توافر العنصر الزمني وطول أو قصر مدته يعد من الأمور التقديرية التي تخضع لتقدير المحكمة، ويتحقق سبق الإصرار حتي لو كان موقوفا علي أمر أو معلق علي شرط ومثال ذلك إصرار الجاني علي قتل عدوه إذا عاد للتعرض إليه أو لذويه مرة أخري أو أن يصمم أحد المرشحين في الانتخابات علي قتل خصمه إذا انتصر عليه في الانتخابات.

ويتحقق سبق الإصرار ولو حصل خطأ في شخصية المجني عليه أو بسبب الحيدة عن الهدف، ويتحقق أيضا سواء كان القصد محدودا أو غير محدود، وجدير بالذكر أن الطبيعة القانونية لسبق الإصرار تعتبره من الظروف الشخصية التي ترتبط بالقصد الجنائي والتي يقتصر أثرها علي شخص من توافرت لديه إذ إنها ترجع إلي نفسية الجاني، لذلك فإن المساهمين الأصليين أو التابعين لا يضارون بتوافر سبق الإصرار لدي الجاني وإن كان توافر سبق الإصرار لدي أحد المساهمين في الجريمة يعد قرينة قوية في الغالب علي توافره لدي الباقين، ويخضع تقدير ذلك لقاضي الموضوع ولظروف وملابسات كل واقعة علي حدة، وبتوافر سبق الإصرار بعنصرية ترفع العقوبة إلي الإعدام، ويخضع البحث في وجوده أو عدم وجوده أو استظهاره لقاضي الموضوع إذ إنه من الأمور النفسية التي لا يجدي فيها الاستناد إلي شهادة الشهود.

ويعاقب الفاعل الأصلي بالإعدام أما الشريك فيعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة  حسب نصوص المواد من 232-235 من قانون العقوبات المصري

Leave a comment