المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

كيف تصبح الزوجة ناشز | محامي احوال شخصيه

كيف تصبح الزوجة ناشز | محامي احوال شخصيه

0 567

كيف تصبح الزوجة ناشز | محامي احوال شخصيه

كيف تصبح الزوجة ناشز | محامي احوال شخصيه

• لابد فى البداية أن يرسل الزوج للزوجة انذار بالطاعة .
• بعد مرور 30 يوم اذا لم تعترض الزوجة تصبح ناشز .
• أو اذا اعترضت الزوجة فى الميعاد ( 30 يوم ) ولكن خسرت الاعتراض تصبح ناشز .

هل بمجرد فوات الميعاد تقف نفقة الزوجة ؟

• لابد أن يرفع الزوج دعوى نشوز وتكون بموجب شهادة بعدم وجود اعتراض على الطاعة أو بموجب حكم الطاعه الذى اثبت رفض اعتراض الزوجة .

عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري ؟

• تكون العقوبة أيقاف النفقة والعلة من ذلك ان الزوجة تستحق النفقة لانها تقوم على خدمة الزوج وطاعة أوامرة اما اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج تصبح ناشز وبالتالى ليس لها نفقة .

هل تسقط عن الناشز نفقة المتعة ؟

• لا تسقط عن الزوجة الناشز نفقة المتعة ولا العدة ولا المؤخر لان النشوز حالة تصاحب الزوجة اما نفقة المتعة والعدة والمؤخر فتعتبر من حقوق المطلقة وليست الزوجة .

هل تسقط قائمة المنقولات عن الناشز ؟

• لا تسقط قائمة المنقولات عن الزوجة الناشز وذا راجع لان القائمة خارج دائرة النزاع الزوجى فهى مجرد ورقة تثبت ملكية الزوجة لمنقولات معينة .

هل تحرم الزوجة الناشز من الزواج لمدة خمس سنوات ؟

• لا يؤثر النشوز على زواج الزوجة مرة اخرى فحتى اذا تم الطلاق بعد الحكم بنشوز الزوجة فلا يؤثر ذلك على زواج الزوجة فمن حق الناشز ان تتزوج مرة اخرى بعد انتهاء عدتها الطبيعية .

كيف تصبح الزوجة ناشز | محامي احوال شخصيه

النشوز في القانون المصري | كيف تثبت ان المرأة ناشز
النشوز في القانون المصري | كيف تثبت ان المرأة ناشز

هل تسقط نفقة الزوجة الناشز ؟

نعم من ضمن عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري أن تسقط نفقتها ولا تسرى النفقة مرة اخرى الا بعد دخول الزوجة فى طاعة الزوج .

ماهى علاقة الطاعة بالطلاق للشقاق ؟

بعد توجية انذار طاعة من الزوج للزوجة وعند اعتراض الزوجة فمن حقها ان ترفعى فى نفس الموضوع الطاعة وتضيف طلب الطلاق للشقاق ويكون الشقاق ثابت بموجب الطاعة والاعتراض .

 دعوى نشوز الزوجة طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصرى

 

– قد عرف الفقة والقضاء النشوز بأنه خروج عن الواقع الذي اقره الشرع والقانون، فأصل قيام الزوجية هو طاعة الزوجة لزوجها، فاذا خالفته من دون عذر أو مسوغ لذلك وجبت طاعته قضاء،ً واذا لم تلتزم قُضي بنشوزها عن العلاقة العقدية التي نظمها عقد الزواج.

– فى حذا البحث سوف نتناول موضوع دعوى النشوز ومدتها وأسبابها، خاصة أن النشوز من الآثار المترتبة على عدم طاعة الزوجة لزوجها، ففي سالف الوقت كان يُسمع أن الزوجة تُلزم جبراً بأن تذهب لمنزل زوجها بمجرد تحصله على حكم الطاعة، ولكن صدور القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸٤ في شأن الأحوال الشخصية نظم دعوى الطاعة والنشوز بضوابط قانونية محددة، حيث نص في المادة ۸۷/ب على انه ــ لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي للطاعة ــ مفاده ذلك أن مقدمات حكم الطاعة والتحصل عليه يناط بالتزام الزوج بواجبات الزوجية من الوفاء بمعجل المهر أو الصداق المتفق عليه والالتزام بالإنفاق على الزوجة إنفاق كفاية وتوفير المسكن الشرعي الذي تتوافر فيه جميع متطلبات المعيشة الضرورية، فدعوى الطاعة هي جزء لا يتجزأ من التحصل على حكم نشوز الزوجة وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸٤ ان سبب انفاق الزوج على الزوجة هو عقد الزواج وطاعة الزوجة لزوجها.

 

– فالقانون لم يحدد مدة زمنية معينة لتحصل على حكم النشوز أو اقتضى أجلاً محدداً لإيقاعه، ولكن النشوز يرتبط توافره من عدمه بتنفيذ حكم الطاعة النهائي، فاذا رجعت الزوجة إلى منزل زوجها وطاعته تسقط دعوى النشوز، وعلى الزوجة في هذه الحالة إثبات تنفيذ حكم الطاعة، لما له من مخاطر على الحياة الزوجية إذا ما طلبت التطليق للضرر لأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون والمخطئة في حق زوجها مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع اذا ما تم تفريقها قضاءً كونه يثبت ان الخطأ كله من جانب الزوجة حيث لا يمكن ان يتحصل الزوج على حكم الطاعة إلا بعد أن تتأكد المحكمة من التزام الزوج بواجباته الزوجية، خاصة أن حكم الطاعة يسبقه بحث وتحقيق ومعاينة لمنزل الزوجية من المحكمة حتى تقف على ضمانة التزام الزوج بواجباته.
على العكس من ذلك فإذا جاء تقاعس الزوج عن أداء النفقة لزوجته أو كان منزل الزوجية غير صالح أو مشمولا بسكن غير الزوجة من أهله من دون موافقة من الزوجة أو كان يهدد الزوجة خطر على نفسها ومالها اذا ما بقيت بمنزل الزوجية فيحق للزوجة الاعتراض على دعوى الطاعة بهذه المبررات وتقضي لها المحكمة برفض الطاعة وبالتالي لا تكون عرضه للوقوع في النشوز، ولكن الخلاف الذي يقع فيه الجميع ان بمجرد خروج الزوجة من منزل الزوجية وذهابها إلى منزل أهلها يعتري الأسرة التهديد بإقامة الزوج دعوى الطاعة لخروج زوجته من منزل الزوجية، فإن ذلك لا أثر له طالما لم يلتزم الزوج بواجباته سالفة الذكر من النفقة والوفاء بمعجل المهر وإعداد المسكن الشرعي وأمنه وأمانته على زوجته بل يلزم الزوجة بنفقة زوجية طيلة بقائها بمنزل أبيها نظرا لمخالفته لواجبات الزوجية التي أقرها القانون، فالطاعة والنشوز وجهان لعملة واحدة لا يمكن لأحدهما ان يتوافر من دون الآخر حتى ينتج ما يترتب من آثار ولما كانت الحياة الزوجية تتأثر تأثراً قوياً بالخلافات التي تنشأ بين الزوجين، وقد يقع الكثير من الازواج أو الزوجات فريسة لعدم ادارك ما يجب فعله في هذه الظروف فيجب على الزوجين احترام احدهما للآخر والالتزام بواجبات الزوجي كلا قبل الآخر، فبطاعة الزوجة لزوجها تتجنب استصدار الحكم بالدخول في طاعته ومتى تم إثبات نشوزها، وعلى الزوج الالتزام بواجباته قبل زوجته حتى لا تكون عرضة لتعويض الزوجة عما يلحق بها من ضرر أيا كان نوعه ومصدره.

 

– ما هى دعوى النشوذ : –

” المفروض أن الزوج لما بيعمل إنذار طاعه لزوجته هى من حقها تعترض عليه فى خلال ۳۰ يوم من تاريخ الإعلان ولو ماعترضتش أو اعترضت والاعتراض اترفض بيسقط نفقتها الزوجيه من تاريخ الإنذار وبعد كده الزوج بيرفع دعوى اسمها دعوى إثبات نشوز علشان يوقف نفقتها الزوجيه .

– أهم الاسئله بخصوص دعوى النشوز : –

” طيب لو الزوج عمل إنذار بالطاعه وانا ماتعلنتش ولا أعرف عنه اى حاجه … ايه الحل .. ؟؟

حضرتك مش ملزمه بأى حاجه ماتعلنتيش بيها ولا تعرفى عنها اى حاجه .

” طيب ولو الزوج ظبط مع المحضر وعمل إعلان اى حاجه ورفع دعوى نشوز وانا ماعرفش … ؟؟

سهل جدا حضرتك تطلبى من المحكمة استخراج شهاده من البريد وتثبتى انك ماستلمتيش اى اعلانات .

” طيب ولو انا خسرت الإعتراض على إنذار الطاعه والزوج عمل نشوز اعمل ايه .. ؟؟؟

سهل جدا أطلبى تسليم نفسك للدخول فى طاعه الزوج أو اطلبى عرض نفسك عرض قانونى عن طريق محضر من المحكمه وساعتها النفقه حتشتغل عادى جدا والقضيه حتترفض .

” طيب لو الزوج كل يوم بيعمل إنذار بالطاعه ايه الحل .. ؟؟

لازم حضرتك تعترضى على كل إنذار .

” طيب لو الزوج عمل إنذار بالطاعه وانتى رافعه طلاق أو خلع واتحكم فيهم قبل الإعتراض ايه إلى بيحصل … ؟؟

الإنذار بيترفض لأن لا طاعه لمطلقه .

 

ملحوظة : –

لو الزوج عمل اكثر من انذار بالطاعة فالزوجة ملزمة بالاعتراض على الانذار الاول فقط و ما تلاه لا قيمة قانونية له لان الغرض من الانذار تحقق اول مرة و لها ان تشير في اعتراضها لكل الانذارات المرسلة لو في مدد متقاربة و مازال الاعتراض منظور امام المحكمة.
اما لو كانت الانذارات في فترات متباعدة فهنا تعمل اعتراض على كل انذار و تشير لاول اعتراض مقدم منها و بيتحكم بعدم الاعتداد به لسبق الفصل فيه بالاعتراض الاول .
مع مراعاة ملاحظة ما قد يثار بالانذارات من اختلافات قد يقوم باحداثها الزوج لتجنب القضاء بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها .

كيف تصبح الزوجة ناشز | محامي احوال شخصيه

الاعتراض على انذار الطاعة | محامي احوال شخصيه
الاعتراض على انذار الطاعة | محامي احوال شخصيه

– موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض : –

الأول : –  حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.

الثاني : –  إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

الثالث : –  قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. [قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة ۹۰/۹۱ ص۱۵۸] ٤۲ـ

 

– نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة : ـ

نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها .

صيغة دعوى نشوز الزوجة

 

انه فى يوم……….. الموافق / / ۲۰۱۸

بناء على طلب السيد / ……………ومقيم برقم شارع …………قسم…….. محافظة……….. ومحلة المختار مكتب الاستاذ……………… المحامى الكائن……………….

انا……………. محضر محكمة……………… قد اتنقلت الى محل اقامة : –

السيدة /…………….. ومهتنها ومقيمة برقم …….شارع………. قسم محافظة…………..
مخاطبا مع / ……………………………………..

 

واعلتنها بالاتى

بموجب عقد زواج شرعى تزوج الطالب من المعلن اليها زواج شرعيا بتاريخ   /  / ۲۰۱۳  وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها طفل …………… وحيث أنها لاتزال فى عصمتة وتفاجىء بتاريخ   /  / ۲۰۱۸ ترك الزوجة لمسكن الزوجية وخروجها عن طاعتة .  ودعاها مرات عديدة للدخول فى طاعته بهذا المسكن بكل الطرق والسبل الودية  إلا أنها أمتنعت دون سبب أو مبرر قانونى أو شرعى .

–  وحيث ان المادة (۱۱) مكرر تنص على انه  :-

(  اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد الى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن …….)

– وأستنادا الى نص المادة السابقة وتطبيقا لها فان الطالب قد اعد لها مسكنا شرعيا وهو المسكن الكائن فى ……………  بالعمارة رقم …… بالزيتون وهذا المسكن مكون من ثلاثة غرف وصالة وحمام ومطبخ وكامل المرافق والادوات الشرعية الائقة بحال الزوجين. وهذا المسكن بين جيران مسلمين وصالحين ولا تخشى فيه على نفسها ومالها ان كان لها مال . بالاضافة ان الطالب امين على المنذر اليها نفسا ومالا اذ انه لم يعتدى عليها بالسب او الضرب يوما من الايام بل ويعاملها بالحسنى فى كل امور حياتهما ويقوم بالانفاق عليها وعلى صغيرتها منه .

– من المقرر في قضاء محكمة النقض : – أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”، وإذا كان هذا النص القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”، بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف.

( الطعن رقم ٤۷۹ لسنة ٦٦ قضائية – أحوال شخصية – جلسة ۳۰ أبريل سنة ۲۰۰۱ )

كيف تصبح الزوجة ناشز | محامي احوال شخصيه

متى يتحول إنذار الطاعة إلى تطليق لاستحكام النفور والشقاق ؟
متى يتحول إنذار الطاعة إلى تطليق لاستحكام النفور والشقاق ؟

 

– وقد أستقرت أيضا على : – وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة أول درجة ببطلان إنذار الطاعة لخلوه من بيان المسكن على سند من أن المطعون ضده قرر أمام محكمة أول درجة بتعديله محتوى إنذار الطاعة لإعداده مسكنا آخر قدم عقد استئجاره له الأمر الذى يعتبر إقرارا ضمنيا بعدم شرعية المسكن المبين بالإنذار بما يبطله، وإذ قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض، ولم يعمل الأثر الناقل للاستئناف، ولم يرد على هذا الدفع، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن نص المادة ۱۱ مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه، فانه يفقد صلاحيته للغرض الذى اعد له، ويعتبر فى شأنه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين ۳۱۷، ۳۲۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بطلان إنذار الطاعة على سند من أن المطعون ضده قد قرر أمام المحكمة بتعديل محتوى الإنذار باستبدال مسكن جديد قدم عقد استئجاره له بمسكن الطاعة المبين به على أساس أن هذا يعتبر إقرارا ضمنيا منه بعدم استيفاء المسكن المبين بالإنذار لشرائطه الشرعية، فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل له أن تعرض لهذا الدفع إذ لا يجوز تكملة أو تصحيح ما ورد بإنذار الطاعة بشأن المسكن من مصادر أخرى غير مستمدة منه، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض دون أن يعرض لهذا الدفع فانه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

( الطعن رقم ۲۰۹ لسنة ٦۳ ق (أحوال شخصية) جلسة الاثنين ۱۳ أكتوبر سنة ۱۹۹۷ )

– وبنأن على ما سبق قام الزوج بإنذار الزوجة فى الدخول فى طاعتة بموجب إنذار طاعة رقم ……… لسنة ۲۰۱۸ محكمة أسرة الزيتون بعد قيامة بأجراءات مكتب التسوية التابع للمحكمة المذكورة  وقامت المعلن اليها بتخاذ ألاجراء المضاد بالإعتراض على إنذار الطاعة وسجل الاعتراض برقم ……… لسنة محكمة أسرة الزيتون وبتاريخ  /  / ۲۰۱۸ حكمت المحكمة بدخول المعلن اليها فى طاعة المعلن وقامت الزوجة بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم وبتاريخ  /  / ۲۰۱۸ حكمت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف وقام الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى . مما جعلة مضطر لقيام الدعوى الماثلة أمام هيئة المحكمة للقضاء لة بالطلبات الواردة بصحيفة هذة الدعوى .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة…………. الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ……………. بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ………. الموافق   /  / ۲۰۱۸  من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب اعتبارا من   /  / ۲۰۱۸ حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

لأجل العلم ,,,,,,,,

 

أحكام محكمة النقض فى نشوز الزوجة

 

ملخص القاعدة :-

للزوجة أن ترد على الإعلان الموجه إليها بالدخول فى طاعة زوجها إذا كان لديها مبررات مقبولة وأن يكون هذا الرد أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من الإعلان، وإلا عدت ناشزا.

القاعدة :-

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم جعل من عدم اعتراضها على الإعلان بدعوتها للدخول فى طاعة المطعون ضده فى الميعاد المقرر قانونا قرينة قانونية قاطعة على نشوزها لا تقبل إثبات العكس فى حين أن النص فى المادة ۱۱ مكرر ثانيا من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ أجاز للزوجة أن تثبت أن امتناعها عن الدخول فى الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن امتناعها عن طاعة بدون حق ومن ثم فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى المادة ۱۱ مكرر ثانيا من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ على أنه ” إذ امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد عودة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها….. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد….” مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجه عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول فى طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض، ومن هذا التاريخ تعد ناشزا وخارجه عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده على سند من أنها امتنعت عن طاعته رغم دعوته إياها بالدخول فى طاعته، وأنها لم تعترض فى الميعاد الذى حدده القانون فان الحكم – لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا حاجة به من بعد لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما إذا كانت الطاعنة ممتنعة عن طاعة زوجها بحق أم لا طالما فوت ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.

( الطعن رقم ۳۲٦ لسنة ٦۳ ق  جلسة الاثنين ۳۰ مارس سنة ۱۹۹۸ (أحوال شخصية) )

 

ملخص القاعدة : –

للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه بحيث أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله – شروط المسكن الشرعي.

القاعدة :-

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”، وإذا كان هذا النص القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”، بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف.

( الطعن رقم ٤۷۹ لسنة ٦٦ قضائية – أحوال شخصية -جلسة ۳۰ أبريل سنة ۲۰۰۱ )

كيف تصبح الزوجة ناشز | محامي احوال شخصيه

مصيدة إنذار الطاعة
مصيدة إنذار الطاعة

 

ملخص القاعدة : –

عدم تناول الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها – وعدم الرد على هذا الدفاع رغم كونه جوهريا – فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

القاعدة :-

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا مناسبا، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ ۱-٦-۱۹۸۱، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.

( الطعن رقم ٤۷۹ لسنة ٦٦ قضائية – أحوال شخصية – جلسة ۳۰ أبريل سنة ۲۰۰۱ )

 

ملخص القاعدة : –

إذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة أو بدعوى أخرى مستقلة – وقضى لها به – فيتعين الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن – علة ذلك – لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

القاعدة :-

أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق – سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة – وقضي لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين – في هذه الحالة – الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

( الطعن رقم ٦۰۰ لسنة ٦۵ قضائية -أحوال شخصية – جلسة ۱۰ نوفمبر سنة ۲۰۰۱ )

 

ملخص القاعدة :-

من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية.

القاعدة: –

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية، عملا بنص المادة ۱۱ مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵.

( الطعن رقم ۱٤۱ لسنة ٦۵ قضائية – أحوال شخصية – جلسة ۲٤ مارس سنة ۲۰۰۱ )

 

 

ملخص القاعدة : –

دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر وأثر ذلك – الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.

القاعدة :-

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه، ومنها أقوال الشهود طالما لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، وأن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقول الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفى ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

( الطعن رقم ٤۵۰ لسنة ٦٦ قضائية- أحوال شخصية – جلسة ۱۰ مارس سنة ۲۰۰۱ )

 

ملخص القاعدة : –

يجب على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا – لا يشترط طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما – لا حاجة لإعادة الصلح مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف طالما أن محكمة أول درجة قد رضته ورفضته المطعون ضدها.

القاعدة : –

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.

وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵، وإن أوجبت على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا بإستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا أنها لم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الإستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.

( الطعن رقم ٦۳۷ لسنة ٦٦ قضائية – أحوال شخصية- جلسة ۲ يوليه سنة ۲۰۰۱  )

 

ملخص القاعدة : –

لا طاعة لمطلقة على من طلقت منه.

القاعدة

من المقرر أنه “لا طاعة لمطلقة على من طلقت منه”.

( الطعنين رقمي ۳۱۵، ۳۱٦ لسنة ٦۷ قضائية – أحوال شخصية – جلسة ۲۹ سبتمبر سنة ۲۰۰۱ )

 

ملخص القاعدة : –

للزوج على زوجته حق الطاعة. شرط ذلك. أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله. رضاء الزوجة بإقامة أولاد الزوج فيه، لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خالي من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها. الحكم برفض إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة إستنادا إلى رضائها، خطأ في تطبيق القانون وفساد في الإستدلال.

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله وتعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في السكن الذي أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسبا لحالة الزوج المالية والإجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخاليا من سكني الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه إستنادا إلى رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا – بفرض تحققه وقت الزواج – لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خاليا من سكني الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه يكون – فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الإستدلال الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به بشأن رفض إعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة.

( طعن رقم ۱۵۷ لسنة ۷۱قضائية – أحوال شخصية – جلسة ۲۵ فبراير سنة ۲۰۰۳ )

 

ملخص القاعدة: –

دعوى الطاعة. إختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر. مؤدى ذلك. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.

القاعدة : –

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

( طعن رقم ۵۵۵ لسنة ۷۰ قضائية  – أحوال شخصية – جلسة ۲٦ أكتوبر سنة ۲۰۰۲ )

 

ملخص القاعدة : –

دعوى التطليق. إتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. في حالتين. التطليق للضرر. وطلب التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوى الطاعة. إختلاف الدعويين موضوعا وسببا. مؤدى ذلك.

القاعدة : –

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة لا تكون ملزمة بإتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق، ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية، وتبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة ۱۱ مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵، فيشترط لبعث الحكمين – إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر – ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية، كما أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها أو رفض إعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من إضراره بها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.

( الطعن رقم ۲۵ لسنة ۷۰ قضائية – أحوال شخصية – جلسة ۸ يونيه سنة ۲۰۰۲ )

 

ملخص القاعدة : –

دعوى الطاعة ودعوى الطلاق. إستقلالهما. علة ذلك. إختلافهما موضوعا وسببا.

القاعدة : –

دعوى الطاعة تستقل عن دعوى الطلاق لإختلافهما موضوعا وسببا، وكان الثابت بالأوراق إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وبحكم التحقيق، فإن النعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن.

( الطعن رقم ۱۱۰ لسنة  ۷۱ قضائية  -أحوال شخصية- جلسة ۲۳ نوفمبر سنة ۲۰۰۲ )

نرحب بكافة الاستفسارات
تحياتى
عبد المجيد جابر
اشهر محامى احوال شخصية
للتواصل وحجز موعد للاستشارةالقانونية 01111295644
Leave a comment