المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

لا يجوز الجمع بين النفقة بأنواعها الثلاثة و التمكين من شقة الزوجية 

0 178
لا يجوز الجمع بين النفقة بأنواعها الثلاثة و التمكين من شقة الزوجية
لا يجوز الجمع بين اجر المسكن وقرار التمكين من مسكن الزوجية
وتنفيذ حكم اجر المسكن يعد قرينة على تنازل الحاضنة عن قرار التمكين ولابد من تنازلها عن حكم اجر المسكن

أهم 13 معلومة قانونية عن دعاوى محكمة الأسرة التى تثار دائما فى قضايا الأسرة، والتي تشغل العديد من الآباء والأمهات وأيضا الأبناء في إطار النزاعات التي تشهدها محاكم الأسرة يوماً بعد يوم.

1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل “مأكل وملبس ومسكن».

3- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5 – يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية. 6 – بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

7 – من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

8 – لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى، من تاريخ انتهاء شهور العدة.

9 – ترتيب الحضانة كالآتى :-  «الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب» بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد. 10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12- يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة. 13- أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا.

أجر مسكن الزوجية بين الأحكام والسقوط.. القانون رقم 100لسنة 1985 حسم النزاع.. فرق بين حالتين حال طلب الأم أجر مسكن.. وخبير يوضح 6 حالات يسقط فيها حق أجر المسكن

يعتبر مسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولادهما إقامة معتادة وقت الطلاق، ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية، حيث أن إذا ذلك من اختصاص المحكمة التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين على حد السواء.

ويعـد أجر السكن أو المسكن من عناصـر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، فهو لا يدخـل ضمن الأجـور التي تُستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد، ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب، فإذا أقامت الأم في هذه الحالة الدعوى بطلب نفقةٍ شاملةٍ للصغير، حُكم لها بنفقة مأكلٍ وملبسٍ فقط دون أجر المسكن، ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر؛ لأن أجرة مسكن الصغير على أبيه شرعًا عملًا بعموم الفقرة الثالثة من المادة “18” مكرر ثانيًا.

لا يجوز الجمع بين النفقة بأنواعها الثلاثة و التمكين من شقة الزوجية

صيغة إعلان بأمر الدفع في دعوي الحبس عن متجمد نفقه
صيغة إعلان بأمر الدفع في دعوي الحبس عن متجمد نفقه

أجر المسكن ما بين الأحكام والسقوط

نلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بأجر المسكن وأحكامه وأحواله وسقوطه، ومتي يسترد الزوج مسكن الزوجية؟ وما هي الحالات التي تسقط حق الزوجة في المسكن؟ وذلك بعد أن أصبح الصغير يستحق أجر المسكن في ظل أحكام القانون رقم “100” لسنة 1985 من تاريخ الحاجة إليه – تاريخ الامتناع – باعتبار أن نفقة الصغير تستحق على الأب من ذلك التاريخ وباعتبار أن أجر مسكن الصغير مما يلتزم الأب بأدائه إعمالًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة محل التعليق –

حال طلب الأم أجر مسكن وجب التفرقة بين حالتين

في حال طلب الأم أجر مسكنٍ لها وللصغير وجب الحكم بأجر مسكن واحد لهما، أما فى حالة الطلاق البائن فلا يقضى إلا بأجر مسكن حضانة للصغير بشرط توافر شروط استحقاقه حيث لا تستحق المطلقة بائنًا اجرة سكن على مطلقها، وفى حالة طلب الأم أجر مسكن وجب التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى:

حالة قيام الزوجية أو في خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكنٍ مستقلٍ لكل من الأم والصغير، لقيام الزوجية خلال فترة العدة حكمًا وثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيًا وصغيره منها.

أما الحالة الثانيـة:

فهي حالة الطـلاق البائن وجب الحكم بأجر مسكن حضانة للصغير في حالة تحقق شروطه ورفض القضاء بأجر مسكن للمطلقة بائنًا، لارتفاع التزام المطلق بإسكان المطلقة بائنًا لانقطاع أحكام الزواج.

أما في حال تعدد المحضونين لا يقتض تعدد أجر المسكن، فلا يحكم بأجر مسكن حضانة لكل صغير على حدة، كما أن ببلوغ أحد الصغار أقصى الحضانة وخروجه منها لا يقتضي تخفيض المفروض كأجر مسكن.

وقت استحقاق الأجور

لا يجوز الجمع بين النفقة بأنواعها الثلاثة و التمكين من شقة الزوجية

اذا صدر ضدك حكم حبس عن متجمد نفقه تعمل ايه ؟
اذا صدر ضدك حكم حبس عن متجمد نفقه تعمل ايه ؟

ويظل استحقاق الصغير لأجر السكن قائمًا حتى بلوغه غاية استحقاقه للنفقة على أبيه شرعًا أي ببلوغه خمسة عشر عامًا قادرًا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها عملاً بعموم المادة (18) مكرر ثانياً، وعلى ذلك فإذا كان أجر المسكن واستقلال الصغير مع حاضنته بمسكن الحضانة وجهان لعملةٍ واحدة هي التزام الأب بإسكان الصغير فإن تخلى الحاضنة عن مسكن الحضانة لوالد الصغير لسقوط حقها في الحضانة سواء لبلوغ الصغير أقصى سن حضانة النساء أو لغير ذلك من الأسباب لا يسقط حق الصغير في أجر المسكن على أبيه شرعًا، ويظل لصاحب اليد عليه أو للصغير شخصيًا إذا بلغ سن المخاصمة القضائية حق مطالبة أبيه بأجر مسكنه –

متى تستحق الأجور عموماَ؟

تستحق الأجـور عمومًا اعتبارًا من تاريخ بدء العمل أي من تاريخ بدء الحضانـة ومن تاريخ بدء الرضاعة؛ ذلك أن الأجـور ما هي إلا مقابل عمل تقوم به المستأجرة لإنجازه، وهذه الأجور تثبت دينًا صحيحًا في ذمة من تجب عليه لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتستحق في تركة من تجب عليه.

ولا يخضع الحق في المطالبة بالأجور لقيد عدم السماع عن مدة ماضية محددة لانعدام النص، كما لا يسرى على الحق في المطالبة بها مدد التقادم الواردة بالمادة (378/ب) من القانون المدني؛ وذلك لكون الشريعة الإسلامية لا تعرف تقادم الحقوق ولعدم سريان نص المادة المذكورة – رغم ارتباطه بأجور العمل والإجراء على الأجور الشرعية لكون النص الواجب التطبيق بالنسبة لهذه الأخيرة هو القول الراجح في المذهب الحنفي عملًا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

هل يجوز ازدواج أجر المسكن في نفقة الزوجة والابن؟

لا يجوز ازدواج أجر المسكن في نفقة الزوجة أو المطلقة الحاضنة مع أجر المسكن للإبن، حيث لا يقضى إلا بأجر مسكن واحد ضمن مشتملات نفقة الابن على أبيه أو ضمن عناصر نفقة الزوجة على الزوج، فإذا كانت الزوجية قائمة وادعت الزوجة إقامتها وابنها المستحق للنفقة خارج مسكن الزوجية وطلبت القضاء بالنفقة لها وللابن المستحق لها والممسكة له في يدها قُضي لها بالنفقة بعناصرها الثلاث – مأكل وملبس ومسكن – وقُضى للابن بالنفقة بعنصریها – المأكل والملبس – لكونه مع والدته من نفقة سكناها المتحصلة عليها.

وفي حال وقوع الطلاق وطلبت المطلقة النفقة لها ولابنها المستحق للنفقة والممسكة له في يدها، قُضى للمطلقة بالنفقة بمشتملاتها الثلاثة – المأكل والملبس والمسكن – حيث تسكن الحاضنة صحبة الابن سواء بمسكن الزوجية الذي يتحول إلى مسكن حضانة إذا ما تمسكت المطلقة بالإقامة به ويقوم الأب على سداد أجرته بنفسه أو بمسكن يستأجره للحاضنة من أجر المسكن المقضي به ضمن عناصر نفقة الابن المحضون.

ويتعين الإشارة إلى أن إسكان الصغير أصبح بمقتضى النص المطروح أحد حقوق الإبن على أبيه والتي تجب عليه وجوب تمكين بما يلتزم معه الأب بالتخلي عن مسكن الزوجية – في حالة الطلاق – إعمالا لحكم المادة 18 مكرر ثالثا في هذا الخصوص إذا توافرت شروط النص الأخير أو وجوب تمليك بدفع أجر المسكن في حالة عدم وجود أموال خاصة للصغير بما أصبحت معه التفرقة التي كان يعتمدها الأحناف من حيث ما إذا كان الصغير يسكن بالتبع لأمه في ملكها من عدمه وقد أصبح لا محل لها في ظل النص المستحدث.

لا يجوز الجمع بين النفقة بأنواعها الثلاثة و التمكين من شقة الزوجية

سقوط حق المطلقه خلعا في النفقه الزوجيه
سقوط حق المطلقه خلعا في النفقه الزوجيه

هل يحق للزوجة التمكين من مسكن الزوجية؟

يحق للزوجة أو المطلقة الحاضنة للأولاد أن تطلب من النيابة العامة تمكينها من شقة الزوجية ويصدر من المحامي العام قرار بتمكينها للشقة ويقدم الطلب مدعم بالمستندات الدالة على أحقيتها في طلب التمكين مثل قسيمة الزواج أو الطلاق إذا كانت مطلقة وشهادات ميلاد الأولاد إذا كانت حاضنة لهم، ويحق للحاضنة باختيار المقابل المادي «أجر المسكن» بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.

متي يسترد الزوج مسكن الزوجية؟

تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطي أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج.

ونص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتي الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.

كما نصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة علي الطلاق.

حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في “مسكن الزوجية”

للزوجة الحاضنة الحق في مسكن الزوجية ولكن هناك 6 حالات يسقط فيها هذا الحق بمقتضي القانون.

إجراءات سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية.

1- بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت.

2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخري ينتقل لها الحق في الحضانة.

3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي “أجر السكن” عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

4- تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوك.

5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه ويمكنها حضانة أولادها فيه.

Leave a comment