المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مذكرة في قضية غش أغذية قضي فيها بالبراءه

مذكرة في قضية غش أغذية قضي فيها بالبراءه

0 318

مذكرة في قضية غش أغذية قضي فيها بالبراءه

اما محكمة جنح مستانف — دائرة/ الاربعاء مذكرة بدفاع / ………….. متهم

ضــــــــد / النيابة العامة سلطة اتهام

فى الجنحة رقم لسنة 2006 جنح مستأنف شربين والمنظورة بجلسة 7/2/2007

الوقائع

أقامت النيابة العامة الجنحة الماثله ضد المتهم بطلب عقابة بالمواد 2/1 بند1 و7و8 من القانون 48لسنه 41 المعدل بالقانون 281 لسنه 94 والمواد 1و2/2 و 3و 2و 5/1 من القانون 10 لسنه 1966 لانه فى يوم 16/8/2005 بدائرة مركز بلقاس باع او عرض للبيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذلك .. وحتى لانطيل على عدل حضراتكم فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى

 

الدفاع

 

اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى : — ان المواد التى تم ضبطها عبارة عن عدس احمر _ حلبة جافة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب تخسيس _ زهرة تمر هندى وماشابة ذلك من البقوليات والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة هو بانها منتهية الصلاحية ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا

ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :

بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجدون حضراتكم ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى

 
 
 

ومن ثم.. جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان :

اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء وهذا.. مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة …

 
 
 

ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :

ـــــــــــــــــــــ اقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 ) ومن هنا … وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالدلوف الى المقلة محل الواقعة ( محمصة ) وقام بالتفتيش وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المقلة وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية : ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم قدم بحافظة مستنداتة دليل مصدر هذه المواد (فاتورة شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى

 
 
 

خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة : ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 …. مما تقدم … يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم …. يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون بناء علية اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم

احتياطيا: مناقشة محرر المحضر والله ولى التوفيق وكيل المتهم

البراءه في جريمة غش الاغذيه

*عقوبة غش الاغذية في القانون المصري:-

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

دفاع فى غش اغذية

[محكمة جنح مستانف

مــــذكـــــرة بدفــ؛ــاع

السيد/ ( متهم)

ضــــــــــــــــــد

النيابة العامة ( ممثلة الاتهام)

في القضية رقم لسنة جنح

والمقيدة استئنافيا برقم لسنة 2010

والمحدد لها جلسة 25/11/ 2010

الـــــــــوقـــــــــائـــع

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الرجوع إليها بمحضر الضبط منعا للتكرار والإطالة وحرصا على ثمين وقت المحكمة

الـــــــدفـــــــــوع

1-انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم

2-الدفع بالقصور في التسبيب

3-الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني

4-ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون

5-الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية

6-:- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.

أولا :- انتفاء أركان جريمة الغش من جانب المتهم

برجوع عدالة المحكمة الموقرة التهمة المسندة الى المتهم التى تفيد انه عرض للبيع شيئا من الاغذية الانسان منتهية الصلاحية نجد ان المتهم لم يقم بعرض السلعة محل القضية للبيع وانما كانت البضاعة داخل شنطة بلاستك داخل الثلاجة

كما قضت محكمة النقض

لايكفى للادانة بجريمة غش الغذاء ان يثبت ان الغذاء عرض فى محل المتهم بل لابد ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او ان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده

نقض رقم 7082لسنة 64 ق جلسة 22/4/200

وفى قضاء اخر قضت محكمة النقض

ان جريمة عرض وطرح شيئا من اغذية الانسان مغشوشة مع علمه بذلك هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحه او عرضه للبيع وتعمده ادخال هذا الغش على المشترى …. ولابد ان يقيم الحكم الدليل على مرتكب الفعل بانه هو الذى ارتكب الغش او انه علم به علما واقعيا

2– الدفع بالقصور في التسبيب

كما تعلمنا من أحكام محكمة النقض أن التسبيب في قضايا غش الأغذية يكون على أساس الغش في المادة الغذائية ومدى صلاحيتها ومدى ملاءمتها لتقرير المعمل الفني وليس على أساس مدة الصلاحية

3- الدفع بالتناقض بين وصف النيابة العامة وتقرير المعمل الفني0

ورد في وصف النيابة العامة طبقا لنص المادة 10 من القانون 66 أن الدعوى مقيدة غش أغذية وذلك مع عدم توافر أركان جريمة غش الأغذية

وايضا اذا طالعنا المحضر نجد ان البضاعة المسحوب العينة منها عبارة عن خمسة علبة كرتونة شرائح اسماك فيش برجر الرضوان بينما نتيجة التحليل وردت على عينة كنافة ملفاى فقد خلت الأوراق من المضبوطات .

لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .4- ندفع بمخالفة مأمور الضبط القضائي والإجراءات التي أوجبها القانون

أوجب المشرع عن سحب العينة مخالفا بذلك اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 سنة 1940 والمعدل بالقانون 281 لسنة 1994

أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من مخالفات للقانون ببيان يلحق محضر الضبط بالعوار في اجل صورة وبصمة بالبطلان الذي يصل إلى حد الانعدام حينا ضرب بنصوص القانون عرض الحائط

5- الدفع بانتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية

من المعلوم أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر الركن المعنوي للجريمة أن تكون عمدية بتوافر عنصرين العلم والإرادة

وقد قضت محكمة النقض (أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المتهم )

( الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)

والقصدالخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصدغير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظفبالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .

6- :- انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.

أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :

الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .

الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .

-وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .

-أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع ) الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .

-ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .

-وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .

-كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).

-فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد .

لـــــــــذلــــــــــــك

يلتمس دفاع المتهم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه والغاء الحكم المستانف

والراى الأعلى لعدالة المحكمة الموقرة

وكيل المتهم

حكم براءه في قضية غش اغذيه

صدرت محكمة جنح مستأنف، حكماَ فريداَ من نوعه ببراءة أحد التجار من تهمة غش الأغذية، وذلك لكون التّاجر عارضاَ وليس مُنتجاَ للسلعة ولعدم دستورية نص المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 والفقرة 2 من البند 1 من المادة الثانية من القانون الخاص بقمع التدليس والغش والتى كانت تُعاقب حسن النية بعقوبة المُخالفة وافتراض العلم بالغش.

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 4573 لسنة 2019 جنح نبروه، والمستأنفة برقم 47596 لسنة 2019 جنح مستأنف جنوب المنصورة، برئاسة المستشار محمد يونس، وعضوية المستشارين ايهاب العوضى، ومحمد نورالدين وبحضور وكيل النيابة محمد محسن، وأمانة سر محمد عبد الفضيل.

وقائع الدعوى

وقائع الدعوى تتحصل فى أنه بتاريخ 26 مارس 2019 بدائرة المركز عرض للبيع شئ من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستعمال الآدمى، وطالبت النيابة عقابه بالمواد 2/1 بند ، 7 ، 8 ، 9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون 381 لسنة 1994، وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية طبقاَ للقيد والوصف.

حبس صاحب السوبر ماركت ولدى نظر الجنحة وبجلسة 7 يوليو 2019 قضت محكمة أول درجة غيابياَ بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 30 ألف جنية وتغريمه 30 ألف جنية والغلق لمدة سنتين ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقته، فيما عارض المتهم وبجلسة 22 سبتمبر 2019 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض.

ولم يصادف ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات وبجلسة المرافعة حضر المتهم بشخصه ومعه محام وطلب البراءة تأسيساَ على كون المتهم عارض حسن النية وليس منتج، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف فقد تم التقرير له بالميعاد، وإذ قدم المتهم دليل عذر تطمئن اليه المحكمة ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاَ عملاَ بالمواد 2 ، 4 ، 6 ، 4/1 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أنه عن الموضوع الاستئناف فلما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية : “يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته”، ولما كان المقرر بقضاء محكمة النقض والذى استقر على إدانة المتهم فى جريمة صنع وعرض مواد غذائية مغشوشة تستوجب أن يكون قد ارتكب الغش أو تكون صناعتها قد تمت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بغشها، وذلك طبقا للطعن رقم 63 لسنة 48 ق.

شروط ثبوت جريمة غش الأغذية

ووفقا لـ”المحكمة” – من المقرر أنه يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو يعلم به ويجب على المحكمة أن تتحقق بنفسها من أن هذا العلم يقينياَ لا ظنياَ ولا افتراضياَ إذا قضى بعدم دستورية نص الفقرة “2” من البند “1” من المادة الثانية من القانون الخاص بقمع التدليس والغش والتى كانت تقضى بافتراض العلم بالغش، طبقا للقضية رقم 31 لسنة 16 ق دستورياَ، إذ ثبت أن المتهم حسن النية وخلت الأوراق من نسبة أى اهمال إليه وجب الحكم بالبراءة.

سحلب تركى غير مطابق للمواصفات

المحكمة قالت أنه هدياَ بما تقدم بعد أن طالعت أوراق الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة ووزانت بين أدلتى الثبوت والنفى فإنها ترجح أدلة النفى ودفاع المتهم وأية ذلك ودليله أنه الثابت من الأوراق بشأن قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية قسم الرقابة التجارية بتحرير محضر المخالفة سند الدعوى قبل المتهم والثابت به أنه أثناء القيام بالتفتيش على الحانوت “هايبر ماركت المدينة المنورة بدائرة المركز” فى حضور المتهم الماثل بصفته المدير المسئول تم أخذ عينة من خلطة سحلب تركى معدة ومعروضة للبيع، وذلك لإرسالها مديرية التموين لتحليلها بمعامل التحاليل.

المتهم عارض وليس منتج

العينة جاءت نتيجتها غير مطابقة للمواصفات القياسية 1546/2011 مادة 4/1/1 وبفحص العينة وجد أنها مواد نشوية ولا تحتوى على سحلب مما يؤدى إلى تضليل وخداع المستهلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة تخص واقعة الانتاج وليس العرض وكان المتهم قدم للمحاكمة الجنائية كونه عارض للسلعة موضوع محضر المخالفة، وليس له دخل فى إنتاج السلعة أو تصنيعها ولم تصنع تحت رقابته واشرافه، وقد خلت الأوراق مما يفيد مدى علم المتهم بفعل الغش أو ثمة إهمال اليه مما تتشكك معه المحكمة فى صحة اسناد التهمة إليه ويتعين معه القضاء ببراءته عملاَ بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية، ومصادرة السلعة المضبوطة.

مذكرة في قضية غش أغذية قضي فيها بالبراءه
مذكرة في قضية غش أغذية قضي فيها بالبراءه
مذكرة في قضية غش أغذية قضي فيها بالبراءه
مذكرة في قضية غش أغذية قضي فيها بالبراءه
Leave a comment