المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مصيدة النصب الإلكتروني

مصيدة النصب الإلكتروني

0 781

مصيدة النصب الإلكتروني

النصب الإلكتروني أصبح أحدث طرق الكسب السريع عبر الإنترنت، فخلف شاشة الأجهزة الحديثة يحصل النصاب على المال دون تفكير فى العقوبة التى سوف تقع عليه من قبل القضاء، ويقع معظمنا في شباك بعض الأشخاص الموهوبين إجراميا “النصاب أو المحتال”، ليحصل منا على أموالنا بإرادتنا وبعد إلحاحنا الشديد عليه أيضاً لأخذ المال.
– هناك عدة طرق للاحتيال عبر الإنترنت وهي:
١- الرومانسي: عندما يبني المحتال علاقة قوية على الإنترنت مع شخص ما، ثم يطلب منه المال.
٢- الابتزاز الجنسي: عندما يتم إقناع الضحية بالقيام بعمل جنسي أمام الكاميرا ليتم تسجيله ويقوم المحتال بطلب فدية لعدم نشر المحتوى على الإنترنت.
٣- الحيوانات الأليفة: عندما يتم الإعلان عن حيوان أليف للبيع ثم تطلب رسوم مقابل إرساله إلى مالكه الجديد بينما في الحقيقة ليس لهذا الحيوان الأليف وجود.
٤-قاتل محترف: عندما يزعم شخص أنه قاتل محترف وأنه حصل على مال لقتلك ثم يقول لك إنه مستعد لصرف النظر عن المهمة إذا دفعت أكثر.
– لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (٣٣٦ عقوبات) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.
ونصت المادة ٣٣٦ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
كما نصت المادة ٣٣٨ على:” كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
– النصب والسرقة:
إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته.
– وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب والسرقة:
وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي “التدليس” عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة “٣٣٦ عقوبات” السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.
وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي “الاختلاس” القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه، وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.
– الشروع في النصب وعقوبته:
عرفت المادة ٤٥ من قانون العقوبات الشروع بأنه: “البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، يفترض المشرع الشروع في النصب إتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف عن النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة، وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولى من المادة ٣٣٦ “أما من شرع في النصب ولم يتممه”.
– أما الحدث المتعدد فهو نشوء الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد إرادته على تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة، ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله إلى المجني عليه الذي يستولي على هذا المال.
– عقوبة الشروع:
عاقب المشرع على الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (المادة ٣٣٦/٢)، ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية، فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين في حالة العود.
حدد قانون العقوبات فى الباب الخاص بالنصب وخيانة الأمانة عقوبة للجريمتين، حيث نص على الحبس لكل من يقوم بالاحتيال والنصب على الآخرين، كما نص على عقوبة السجن من ٣ إلى ٧ سنوات لجريمة خيانة الأمانة.
– وقضت محكمة النقض بأنه:
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف، وعلى أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف، “جلسة ٥/٣/١٩٤٥ طعن رقم ٦٣٩ لسنة ١٥ ق”.
– عدة نصائح للضحايا النصب الإلكتروني:
١- اقطع كل الاتصالات بالمحتال.
٢- لا تحاول تعقبه وتذكر أنه لديه تفاصيل حقيقية عنك، فلا يستحق الأمر مخاطرة التحدث إليه أو مواجهته.
٣- إذا أرسلت إلى المحتال مالاً فإنه من غير الواقعي محاولة استعادته، وكن على حذر من محتالي استعادة المال ففي هذه الحالة يزعم المحتال أنه وكالة قادرة على استعادة مالك مقابل أن تدفع أتعابها.
٤- اتصل بمباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ” الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات” على الرقم “0224065052 -0224065051” أو الخط الساخن “108” بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
٥- شارك معلوماتك عن المحتال قدر المستطاع مع الآخرين لتحذيرهم.
Leave a comment