المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

معرفة الدفوع فى التزوير‏ | محامي اموال عامه وجنايات

معرفة الدفوع فى التزوير‏ | محامي اموال عامه وجنايات

0

معرفة الدفوع فى التزوير‏ | محامي اموال عامه وجنايات

اعداد   / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200

الدفع بــ
‏1.‏ بان التزوير من قبيل الاقرارات الفرديه
‏2.‏ بأنتفاء الضرر
‏3.‏ بأن التزوير ورد على بيان غير جوهرى
‏4.‏ بأن التزوير ظاهر لا ينخدع به احد
‏5.‏ بأنتفاء القصد الجنائى ‏بعدم علم المتهم بالتزوير
‏6.‏ بأن الورقه غير رسميه ‏بأن الموظف ليس عاما ‏بعدم اختصاص الموظف بالعمل‏
النص القانونى
الماده ( 211 ) عقوبات
كل صاحب وظيفه عموميه إرتكب فى اثناء تأديه وظيفته ‏تزويرا فى احكام صادره او تقارير او محاضر او وثائق او ‏سجلات او دفاتر او غيرها من السندات و الاوراق الامريه ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات او أختام مزوره او بتغير ‏المحررات او الأختام او الإمضاءات او بزياده كلمات او ‏بوضع أسماء او صور اشخاص أخرين مزوره يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن .‏
الماده ( 212 ) عقوبات
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العموميه إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى الماده السابقه يعاقب بالسجن المشدد او ‏بالسجن مده اكثرها عشره سنين .‏
الماده ( 213 ) عقوبات
يعاقب ايضا بالسجن المشدد او بالسجن كل موظف مصلحه ‏عموميه او محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات او ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها او بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها او بجعله واقعه غير معترف بها ‏فى صوره واقعه معترف بها .‏
• عقوبه التزوير
الماده 214 عقوبات تنص على انه ‏
من استعمل الاوراق المزوره المذكوره فى المواد الثلاثه ‏السابقه و هو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث ‏سنين الى عشره سنين .‏
تعريف التزوير
‎} ‎‏ التــزويـر هو تغير للحقيقه بقصد الغــش فى محرر ‏بأحدى الطـرق المبينه فى القـانـون ‘ تغييرا من شأنه ان ‏يسبب ضرر للغير ‏‎{‎
اركان جريمه التزوير
‏1.‏ ‏ ركن مادى : و هو تغير الحقيقه فى محرر رسمى من موظف عام ‏اثناء تأديته وظيفته بأحدى الطرق الوارده فى القانون تغير يحدث ‏ضرر بالغير . ( تغير حقيقه – ضرر )‏
‏2.‏ ركن معنوى : وهو يتوافر بأنصراف نيه الجانى الى ذلك التغير و ‏الى استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقه من اجله . ( القصد الجنائى )‏ .

جريمة تزوير المحررات وعقوبتها

جريمة تزوير المحررات وعقوبتها :”

تعريف التزوير : يعرف التزوير بأنه تغيير للحقيقة بقصد الغش في محرر ، بإحدي الطرق المبينة في القانون

تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير ، وبينه استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله .

عناصر الركن المادي للجريمة :

1 – تغيير الحقيقة                                             2 – المحرر

3 – طرق التزوير                                            4 – الضرر

الركن المعنوي للجريمة :

جرائم التزوير في المحررات جرائم عمدية لا يتصور العقاب عليها في صورة غير عمدية

وكونها عمدية يتطلب توافر القصد الجنائي ويقصد به ” تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغيراً من شأنه أن يسبب ضرراً

وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة “

عقوبة جريمة تزوير المحررات

المادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا

كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:-

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه

وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة

وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

 مادة 206 مكرر

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات

أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا

أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة

فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

مادة 207

يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية

أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

مادة 208

يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة

أو أحد البيانات التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.

مادة 209

كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها

واستعملها استعمالاً مضراً بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 210

الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مادة 211

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق

أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة

أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

مادة 212

كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .

مادة 213:

يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير

موضوع السندات أو احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات

إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .

مادة 214:

من أستعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

تنص المادة 215 من قانون العقوبات :

كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة
وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . …
ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.

استقلال التزوير عن الاستعمال :

فصل الشارع المصري تزوير المحررات عن استعمالها فجعل من كل منهما جريمة قائمة بذاتها

وقد نص علي استعمال الأوراق الرسمية في المادة 214 عقوبات ، وعلي استعمال الأوراق العرفية في المادة 215 عقوبات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Loading

Leave a comment