المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مــدة التقادم في القانون المدني – محامي مدني

مــدة التقادم في القانون المدني - محامي مدني

0

مــدة التقادم في القانون المدني – محامي مدني

مؤسسة حورس للمحاماه  01129230200
مده التقادم في القانون المدني شريعة القانون والتي تطبق علي مالم ينظم بقانون خاص لها الكثير من النقاط الفنية والجوهرية التي يجهلها الكثير او قد تغيب علي اليقظ الواعي اعتمادا منه علي ما لديه من معلومات الا انها قد لا تصل الي الثغرات الفنية والجوهريه والت نحاول ايجازها في السطور التأليه ..
كيفية حساب مدة التقادم ومتي تبدأ؟؟
وفقا لعموم نص المادة 380 من القانون المدني والتي تنص علي:
على انه ” تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ,  ولا يحسب اليوم الأول ,  وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها “
ويلاحظ ان ما ينطبق علي مده التقادم من إجراءات هو ذاته ما ينطبق في حساب ما اذا كان التقادم مسقط , او مكسب او ما يرتبط بالمواعيد المختلفه في قانون المرافعات ..
ويمكن تمثيل هذه القواعد في النقاط الاتيه : –
1-يكون بدء حساب المده وفقا للتقويم الميلادي بمصر مالم ينص القانون علي خلاف ذلك ووفقا لما نص عليه المشرع في الماده 3 مدني.
2- وفي السياق ذاته تحسب المده بالايام فقط اذ لا يجوز احتسابها بالساعات وعلي ذلك كان احساب المده اعتبارا من اليوم التالي نظرا لان كسور اليوم من الساعات لا تدخل ضمن الحساب منى هنا كان بدء المده اعتبار من اليوم التالي وتنتهي بانهاء اليوم الأخير منها
مع ملاحظه أيضا عند حساب المده لا يعتد بعدد أيام لشهر ويستوي كذلك عدد أيام السنه .
3- نفقطه هامه يجب التركيز عليها بعنايه:
انه إذا تصادف وكان اليوم الأخير من أيام التقادم يوم عطله لاي سبب كان  امتدت المده إلى اليوم التالي أو إلى أول يوم عمل يستطيع الشخص أن يتخذ فيه الاجراء.
4- وفي اطار القانون المدي يلاحظ أيضا انه عند حساب مدة التقادم تضاف مدة الخلف إلى مدة السلف بمعني انه اذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه لمدة ما ثم انتقل الحق إلى خلفه سواء العام العام كالوارث أو إلى خلفه الخاص كمن يحول له حق فلا يتبقى أمام الخلف سوي المدة المتبقية لاكتمال مدة التقادم حيث ان مدة الخلف قد ضمت إلى مدة السلف الامر الذي جعلهما متصلان ببعضهما  .
السؤال الثاني متي يبداء سريان التقادم ؟؟
اجابت علي ذلك نص المادة 381 من القانون المدني :
1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد بشأنه نص خاص ألا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- ولا يسرى التقادم بالنسبة إلى الدين المعلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه هذا الشرط , ولا يسري بالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل فلا يسري إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن يسرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
اذن القاعدة العامة:
هي ان سريان التقادم لا يبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وقبل هذا التاريخ لا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين وعليه فلا يكون ممكنا أن يبدأ تقادمه في السريان وبحلول هذا التاريخ يصح المطالبة بالدين وتبدا مده التقادم فيحينها في السريان .
النتائج المترتبه علي اعمال القاعده العامه  :-
  • في حاله الدين المعلق على شرط واقف:
 لا يبداء التقادم في السريان الا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط .
  • في حاله كون الدين معلقا على شرط فاسخ :
فلا يبدأ في السريان التقادم الا من تاريخ استحقاقه لأن هذا الدين يكون مستحق الاداء منذ وجوده إلى أن يتحقق الشرط الفاسخ فأذا تحقق زال الالتزام بأثر رجعى وعلى ذلك إذا اكتملت مدة التقادم قبل تحقق الشرط سقط الالتزام بالتقادم سواء تحقق الشرط ام لم يتحقق.
  • حاله إذا كان الدين مضافا إلى اجل واقف:
فأن تقادمه لا يبدأ الا منذ حلول الاجل بانقضائه أو بسقوطه أو بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه.
  • حاله إذا كان الدين مقسطا:
فأن يعتبر كل قسط دينا مستقلا ويسرى تقادمه من وقت حلول اجله.
وهو ذات الحال بالنسبة للديون الدورية المتجددة كالأجرة وكالفوائد يعد كل دين يحل منها مستقل ويبدأ تقادمه في السريان من وقت حلوله اجله.
السؤال الثالث كيف يتم تحديد مدة التقادم؟؟؟
يتم تحديد مده التقادم وفقا للقاعده العامه التي أوردها القانون المدني والممثله في كزن التقادم خمسه عشر سنه وان تلتها الاستثناءات التي نصت عليها القواعد القانونيه المختلفه والتي نوضحها بشئ من الايجاز في النقاط التاليه فيما بين القاعده والاستثناءات الوارده عليها …..
أولا: القاعدة العامة
وفقا لعموم نص المادة 374 من القانون المدني المصري والتي أفادت:
أن مدة التقادم خمسة عشرة سنة عنها نص خاص في القانون
لكن ما السبب والداعي او ما الحكمة في ان تكون مده التقادم خمسه عشر سنه؟؟
قد يرجع ذلك الي ما قرته الشريعة الإسلامية ابتداء وراي المشرع من جهة اخري ونوضحها:
  • من جهة الشريعة الإسلامية تأسيسا على انه لا تسمع الدعوي عند الانكار بعد خمسه عشر سنه ..
  • من جهه اخري :
ورد في ذهن المشرع ان مده خمسه عشر سنه هي مده معقوله لا هي مرهقه للمدين ولا قصيره التي تؤدي لسقوط حق الدائن.
  • والهدف والعبره هي حمايه للأوضاع المستقره متي تجاوزت فتره من الزمن .
ثانيا: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة.
ونذكر من الاستثناءات ما يلي خلافا لاي استثناء ينص عليه وفقا لاي قاعده قانونيه :
1 – التقادم الخمسي .
2 – التقادم الثلاثي .
3 – التقادم الحولى .
 ونوجز بعض الايضاح حول هذه المدد :
1- التقادم الخمسي:
وفيه يتقادم الحق بمضي ومرور خمس سنوات في بعض الحقوق نوضح امثله عليها علي النحو التاليي :
* الحقوق الدورية المتجددة
*  حقوق بعض اصحاب المهن الحرة
* تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة
أ)- الحقوق الدورية المتجددة :
وفقا لعموم نص المادة 375 من القانون المدني:
 ” يتقادم بمضي خمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات.
ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمسة عشرة سنة ” .
ولكى نطبق نص المادة 375/1 مدني بما تحويه من تقادم خمسى للديون فأننا يجب أن نكون بصدد دين دوري متجدد ويجب أن تجتمع للدين هاتين الصفتين في ذات الوقت لكى يخضع لحكم التقادم الخمسى بحيث اذا انتفى احدهما لما خضع له
  • المقصود بالدورية:
أن يستحق الدين في مواعيد متتالية متتابعة سواء زادت أو قلت عن سنة كما لو كان مستحقا كل اسبوع كأجرة بعض فئات العمال او شهري أو نصف سنوي كأجرة الأراضي الزراعية …
  • اما التجدد فيعني ان يكون الدين مستمرا بطبيعته اي لا ينقطع مادامت العلاقة القانونية المنشئة له قائمة بحيث أن ما يؤدى منه لا ينتقص من أصله كفوائد الديون حيث تستحق بصفة متكررة منتظمة دون المساس بأصل الدين.
وصفة التجدد هذه تؤدى إلى استبعاد الدين الذي يتم الوفاء به على شكل اقساط من نطاق التقادم الخمسي لفقدانه لصفة التجدد ذلك لان الوفاء بقسط من الاقساط يؤدى إلى الانتقاص من أصل الدين ولذلك فأن هذه الديون يتقادم كل قسط منها بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه.
الاستثناء الوارد علي قاعده التقادم الخمسي بالرغم من كون الدين متجدد او دوري :
1- الريع المستحق في ذمة الحائز متي كان سيء النية .
2- الريع الواجب اداؤه على ناظر الوقف للمستحقين.
ب)- تقادم حقوق بعض اصحاب المهن الحرة :
وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم حيث حقوقهم بمضي بخمس سنوات.
ويلاحظ انه لتتقادم هذه الحقوق لابد من توافر شرطين هما:
الأول: كون صاحب الحق من الاشخاص الذين عددتهم المادة 376 على سبيل الحصر والممثلين في ((الأطباء والمحامين والصيادلة والخبراء والمهندسين وامناء التفليسة والسماسرة والمعلمين والاساتذه).
ويلاحظ من هذه السياق أن ما يتقادم تقادم خمسيي ليس فقط المقابل الذي يستحقه صاحب المهنة عما تم ادوه من عمل ولكن ايضا ما تكبده من مصروفات افتضتها اداء العمل مثل ما يستحقه المحامي من رسوم قضائية قام بدفعها عن الموكل.
اما أن كان صاحب المهنة لا ينطبق عليه الوصف المتقدم فهو لا يخضع للتقادم الخمسي بل للتقادم وفقا للقاعدة العامة.
لكن متي تبدأ سريان تقادم هذه الحقوق؟؟
يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتم فيه اداء الخدمة أو العمل وفى حالة تكرار الاداءات فأن كل دين يعتبر قائما بذاته عن باقي الديون التي تكون بين الطرفين.
 يترتب على ذلك قيام إ قرينة الوفاء بمعني: –
1- انه يكفي أن يتمسك المدين بالتقادم حتى ينقضي هذا الدين ولا يصح أن توجه اليه اليمين بأن ذمته لم تعد مشغولة بالدين.
2- أن المدين متي قام بعمل يتعارض مع دلالة قرينة الوفاء فلا يجوز له وقد هدمها أن يتمسك بها.
3- أن هذا النوع من التقادم غير قابل للوقف ذلك لأان الوقف علته أن لا يكون الدائن قادرا على المطالبة بحقه.
ج)- تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة عملا بالقانون رقم 646 لسنة 1953.
وفقا المادة 377 مدني والتي تقضى بأنه ((تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان هذا التقادم من نهاية السنة التي دفعت بغير حق ويبدا التقادم من يوم دفعها)) .
الا أن المشرع رأى أن هذه المدة وامام ضغط العمل على الجهات المنوط بها تحصيل الضرائب تبدو قصيرة الامر الذي يهدد بضياع حقوق الدولة.
مما حدا بالمشرع النص علي القانون رقم 646 لسنة 1953 والذي بمقتضاه مد هذه المدة إلى خمس سنوات مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
والهدف من هذا النوع من التقادم عدم ارهاق المدين واثقال كاهله بتراكم الديون عليه فيجوز له التمسك به  , وان بداء بالمنازعة في التزامه بها .
  • تقادم الحق في استرداد ما دفع من ضرائب أو رسوم بغير وجه حق.
هذا ما نصت المادة 377 من القانون المدني على أنه:
 ” يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها “
  • التقادم الحولي (أي السنوي):
افردت المادة 378 من القانون المدني على انه:
 ((  تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
2- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو اوصيائهم أن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء)) .
أ‌) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها:
ومن هذه الحقوق ما يورده البقال أو الجزار أو صاحب الملابس أو الاحذية لعملائه
الا انه يشترط لخضوع الحق لهذا التقادم ما يلي:
1- ضرورة ان يكون صاحب الحق تاجرا أو صانعا بالمعنى المتعارف عليه قانونا اذ لابد من اثبات هذه الصفة.
2-ضروره ان تكون تلك الاشياء التي وردها التاجر أو الصانع متعلقة بتجارته أو صناعته.
3- ضرورة أن تورد هذه الاشياء إلى اشخاص لا يتجرون فيها كمستهلكين.
ب‌) بالنسبة لحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم:
ويلاحظ ان سريان تقادم كل حق من هذه الحقوق له ذاتيته المستقلة.
فهو بالنسبة لأصحاب الفنادق يكون عند انتهاء اقامة العميل بالفندق، وبالنسبة لأصحاب المطاعم عقب انتهاء العميل من تناول الطعام والشراب.
ج) بالنسبة لحقوق العمال والخدم والاجراء من ذوات اجور يومية وغير اليومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات:
– بالنسبة للعمال هم عمال المصانع والمتاجر والمزارع
– وبالنسبة للخدم والاجراء فهم خدم المنازل وعمال الفنادق والمطاعم وصغار الصناع كالسباك والحداد والنجار والميكانيكي.
فكل هؤلاء إذا كان الحق يدفع لأي منهم فالفرض ان له مواعيده الدورية كاليوم أو الاسبوع أو الشهر فهو يتقادم وفقا لميعاد استحقاقه اما أن كان الحق يدفع له عن خدمة عارضة فهو يستحق بمجرد الانتهاء من العمل ويبدأ تقادمه من هذا الوقت.
شرط اضافه المشرع بعجز المادة لإيقاع التقادم مناطه وجوب حلف اليمين كشرط للحكم بالتقادم: –
اذ يقع التقادم الحولي على افتراض قرينة الوفاء ذألك انه يعد بمثابة قرينة ضعيفة، ذلك أن المألوف في اطار التعامل أن يتقاضى هؤلاء الفئه حقوقهم بمجرد استحقاقها وعليه متي انقضت مده السنة دون المطالبة عد ذلك بمثابه براءة ذمته المدين خاصة وان العادة والعرف لم تجر على حصول مثل هؤلاء الأشخاص على مخالصات من مثل هؤلاء الدائنين.
ولما كانت هذه القرينة ضعيفة من هنا اوجب المشرع على القاضي أن يوجه لمن يتمسك بالتقادم يمينا بحيث يترتب عليها اثرا معينا منتهاه المخالصة والانقضاء بمضي المده .
مع ملاحظه انه :
* فاذا كان المتمسك بالتقادم هو المدين ذاته فتسمى بيمين الاستيثاق ويكون مضمونها أن المدين ادى الدين فعلا .
* اما اذا كان المتمسك بالتقادم هم ورثة المدين سميت اليمين التي توجه اليهم بيمين العلم   ومضمونها انهم لا يعلمون بوجود هذا الدين أو بحصول الوفاء به .
وفي الحاتيين تعد اليمين وجوبية على القاضي ويلتزم بتوجيهها من تلقاء نفسة
** الأثر المترتب على حلف اليمين:
1- حاله ان يحلف المدين أو ورثته بانه ادى الدين اولا يعلمون بوجوده الدين او الوفاء به وجب علي القاضي أن يحكم بانقضاء الدين بالتقادم.
2-اما في حاله النكول لمن وجهت اليه تلك اليمين عن الحلف وفى هذه الحالة يثبت الدين في ذمته وهنا يحكم عليه بالدين ويلتزم بالوفاء به ولا يتقادم بعد ذلك الا بمرور خمسة عشرة سنة وفقا للقاعدة العامة وذلك من تاريخ صدور الحكم أو من وقت النكول إذا لم يصدر حكم.
==============

Loading

Leave a comment