المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

هل يمكن أن تزيد مدة عقد الايجار عن المدة المنصوص عليها في عقد الايجار المحدد المدة ؟

هل يمكن أن تزيد مدة عقد الايجار عن المدة المنصوص عليها في عقد الايجار المحدد المدة ؟

0

هل يمكن أن تزيد مدة عقد الايجار عن المدة المنصوص عليها في عقد الايجار المحدد المدة ؟

هل يمكن أن تزيد مدة عقد الايجار عن المدة المنصوص عليها في عقد الايجار المحدد المدة ؟

_____________________________
معلومه_قانونية_تهمك
و هل يمكن زيادة تلك المدة حتي اذا كان منصوص بالعقد صراحة عدم تجديد مدته ؟
عند كتابة عقد ايجار خاضع للقانون المدني محدد المدة و النص صراحة علي مدة محددة و الاتفاق علي عدم التجديد و عدم زيادة تلك المدة فمن الممكن ان تزداد مدة ذلك العقد عما كان مدون بالعقد و لكن هناك حالات محددة يجوز فيها زيادة مدة الايجار عكس ما تم الاتفاق عليه و المحرر بالعقد و من تلك الحالات نذكر :-
١- اذا تم النص في العقد علي إثبات مقدم ايجار و استلام المؤجر لهذا المقدم ففي هذه الحالة يجوز زيادة مدة عقد الايجار بما ينتهي معه مقدم الايجار المثبت بالعقد .
٢- اذا تم النص في عقد الايجار علي ان يقوم المؤجر ان ينبه علي المستأجر بانتهاء عقد الايجار و الا يعتبر العقد مجدد مدة مماثلة ، ففي تلك الحالة يتجدد عقد الايجار مدة مماثلة او شهر او شهرين حسبما تم الاتفاق عليه في عقد الايجار .
٣- اذا تم الاتفاق علي ان المستأجر يقوم بعمل تشطيبات للعين المؤجرة ويتم خصومها من الأجرة المتفق عليها ففي تلك الحالة تزيد مدة عقد الايجار حتي ينتهي مقابل التشطيبات .
و قد استقرت محكمة النقض في أحكامها هذا الشأن علي: (( المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار مادامت هذه المدة لا تجعل العقد مؤبداً، ………. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستمرار العلاقة الإيجارية لمدة 189 شهراً لحين انتهاء مقدم الإيجار الثابت بعقد الإيجار المؤرخ 4/9/1996 والمتفق على خصم مبلغ 35 جنيهاً منه شهرياً وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد الإيجار المشار إليه لإثبات أن الصورة الضوئية لهذا العقد قد وضع عليها طوابع دمغة على عبارة المقدم المدفوع والمتفق على خصمه من القيمة الإيجارية بمقدار خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ووفق ما قرره المطعون ضده بصحيفة دعواه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن سالف البيان على حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدان من استمرار العلاقة الإيجارية لمدة 189 شهر وانتهى في قضائه إلى الطرد والتسليم لانتهاء عقد الإيجار على اعتبار أن مدته هي المدة المعينة لدفع الأجرة بشهر واحد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. ))
( الطعن رقم 5094 لسنة 77ق – جلسة 11/5/2008)
((أنه إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاذ مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره…… جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ منسوب للمالكة السابقة منصوص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه……….. جنيه شهرياً تضاف للأجرة كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفاً خاصاً لهذا فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وامتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذي لم يطعن عليه بمقولة أنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشتراط الاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
( الطعن رقم 2272 لسنة 75 ق جلسة 22/1/2006 )
((لئن كان عقد الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أى مده للإيجار مادامت هذه المده لا تجعل الإيجار مؤبدا أو فى حكم المؤبد فإذا اتفقا على مده طويله تجعل الإيجار فى حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مده يتعذر تحديدها إنعقد الإيجار لمده يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقته فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتا ملزما للمؤجر والمستأجر مابقى المستأجر حيا بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنه وذلك قياسا ً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المده وفقا لنص الماده 999من القانون المدنى))
(طعن 6993لسنة77ق جلسة 3/12/2009)
((المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا كانت عباراته واضحه فلا يجوز الإ نحراف عنهاعن طريق تفسيرها إذ يجب إعتبارها تعبيراً صادقاًعن إرادتهما المشتركه وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإراده وتحقيقاً لإستقرار المعاملات والمقرر كذلك أن مفاد المواد 599.598.563من القانون المدنى أنه إذا إتفق الطرفان على مده إنتهى الإيجار بفواتها مالم يشترط لإنهائه صدور تنبيه بالإخلاء من احدهما للآخر قبل فوات المده بوقت معين وإلا يمتد الإيجار لمده أخرى طبقاً لإتفاقهما فإذا انقضت المده الثانيه فإن الإيجار ينتهى دون حاجه إلى التنبيه بالإخلاء مالم يتفق على خلاف ذلك ويعد بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر بعذلك تجديداً ضمنياًوليس إمتدادا للإيجار ةتكون مدته هى المده المحدده لدفع الأجره مع وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونيه والمقرر أيضاً أن ثبوت تجديد الإيجار ضمنياً بإتفاق الطرفين هو من المسائل الموضوعيه التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع ولارقابه لمحكمة النقض عليه فى ذلك مادام أقام قضائه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى))
( طعن 1549لسنة 49ق جلسة 12/2/1986)

Loading

Leave a comment