صيغة طلب منع من السفر في مصر | الشروط القانونية والإجراءات وأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا
صيغة طلب منع من السفر في القانون المصري
يُعد طلب المنع من السفر من الإجراءات القانونية المهمة التي يلجأ إليها أصحاب الحقوق وجهات التحقيق في بعض الحالات التي تستوجب منع شخص من مغادرة البلاد بصورة مؤقتة لحين الفصل في نزاع قضائي أو استكمال إجراءات التحقيق أو تنفيذ الأحكام القضائية.
وتزداد أهمية هذا الإجراء في القضايا التي يخشى فيها من هروب المدين أو المتهم إلى خارج البلاد بما يؤدي إلى ضياع الحقوق أو تعذر تنفيذ الأحكام. إلا أن المشرع المصري لم يترك هذا الإجراء دون ضوابط، بل أحاطه بقيود دستورية وقانونية صارمة نظرًا لارتباطه بحق أساسي من حقوق الإنسان وهو حرية التنقل والسفر.
وفي هذا المقال القانوني الشامل سوف نستعرض شروط تقديم طلب المنع من السفر في مصر، والجهات المختصة بإصداره، وأسباب قبول ورفض الطلب، وأهم أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، مع نماذج قانونية عملية وصيغة طلب منع من السفر جاهزة للنشر والاستخدام القانوني.
ما المقصود بطلب المنع من السفر؟
طلب المنع من السفر هو إجراء قانوني يتقدم به صاحب مصلحة أو جهة مختصة إلى الجهة القضائية أو جهة التحقيق المختصة بهدف إدراج شخص معين على قوائم الممنوعين من السفر ومنعه من مغادرة البلاد مؤقتًا.
ويهدف هذا الطلب إلى:
- حماية الحقوق المالية.
- ضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
- ضمان حضور المتهم للتحقيقات والمحاكمات.
- منع تهريب الأموال للخارج.
- المحافظة على الأمن العام والمصلحة العامة.
الأساس الدستوري للمنع من السفر
كفل الدستور المصري حرية التنقل والسفر باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطن.
وتنص المادة (62) من الدستور المصري على:
“حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.”
ويؤكد هذا النص أن المنع من السفر يمثل استثناءً من أصل دستوري، وبالتالي لا يجوز التوسع فيه أو استخدامه دون مبرر قانوني واضح.
متى يجوز تقديم طلب منع من السفر؟
لا يقبل طلب المنع من السفر لمجرد الرغبة أو التخوف غير المستند إلى دليل.
بل يجب أن تتوافر أسباب جدية تبرر اتخاذ هذا الإجراء.
ومن أهم الحالات:
أولًا: القضايا الجنائية
مثل:
- جرائم النصب والاحتيال.
- جرائم غسل الأموال.
- جرائم الاتجار بالمخدرات.
- جرائم الكسب غير المشروع.
- الجرائم الاقتصادية.
ثانيًا: المنازعات المالية الكبرى
عندما توجد دلائل قوية على احتمال هروب المدين إلى خارج البلاد.
ثالثًا: قضايا الأموال العامة
إذا كان السفر قد يؤدي إلى الإضرار بمصلحة التحقيق أو استرداد الأموال.
رابعًا: قضايا تنفيذ الأحكام
في بعض الحالات التي تستوجب اتخاذ تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين.
شروط قبول طلب المنع من السفر
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول الطلب.
وجود مصلحة جدية
يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب مصلحة مباشرة.
وجود خطر حقيقي
مثل احتمال الهروب أو تهريب الأموال.
وجود أدلة ومستندات
تدعم الطلب وتبرر اتخاذ الإجراء.
التناسب
يجب أن يكون المنع من السفر متناسبًا مع طبيعة الخطر القائم.
عدم التعسف
فلا يجوز استخدام الطلب كوسيلة ضغط أو انتقام.
الجهات المختصة بإصدار قرارات المنع من السفر
تشمل الجهات المختصة:
النيابة العامة
في القضايا الجنائية والتحقيقات.
قاضي التحقيق
في القضايا التي تباشر بمعرفته.
المحاكم المختصة
بحسب نوع الدعوى.
الجهات القانونية المخول لها ذلك وفقًا للقانون
ضمن الحدود التي رسمها التشريع.
أهم أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن المنع من السفر
أرست المحكمة الإدارية العليا مبادئ قضائية مهمة من أبرزها:
المبدأ الأول
حرية التنقل حق دستوري لا يجوز المساس به إلا وفقًا للقانون.
المبدأ الثاني
المنع من السفر إجراء استثنائي لا يجوز التوسع فيه.
المبدأ الثالث
يجب أن يكون القرار مسببًا تسبيبًا كافيًا.
المبدأ الرابع
يجوز إلغاء القرار إذا زالت أسبابه.
المبدأ الخامس
القضاء الإداري يملك الرقابة الكاملة على مشروعية القرار.
أحكام محكمة النقض المتعلقة بالمنع من السفر
أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن:
“الحقوق والحريات العامة لا يجوز تقييدها إلا في الحدود التي رسمها القانون.”
كما استقر قضاؤها على أن:
“الإجراءات المقيدة للحرية الشخصية تخضع للتفسير الضيق.”
وقضت كذلك بأن:
“كل إجراء استثنائي يجب أن يقوم على سبب قانوني صحيح ومحدد.”
صيغة طلب منع من السفر
السيد الأستاذ المستشار / …………….
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم:
السيد / ………………..
المقيم / ………………..
ضد
السيد / ………………..
المقيم / ………………..
الموضوع
يلتمس الطالب إصدار قرار بمنع المعلن إليه من السفر خارج البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وذلك للأسباب الآتية:
1- وجود نزاع جدي بين الطرفين.
2- خشية الطالب من مغادرة المعلن إليه للبلاد بما يؤدي إلى ضياع الحقوق.
3- وجود مستندات وأدلة تؤكد جدية الطلب.
4- توافر حالة الاستعجال والخطر.
بناء عليه
يلتمس الطالب إصدار القرار بمنع المعلن إليه من السفر لحين الفصل في النزاع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه
الاسم: ……………
التوقيع: ……………
نموذج مذكرة قانونية لتأييد طلب المنع من السفر
السيد الأستاذ المستشار / ……………
نتمسك بطلب المنع من السفر للأسباب الآتية:
- ثبوت المديونية.
- وجود دلائل جدية على نية السفر.
- احتمال تعذر تنفيذ الأحكام مستقبلاً.
- توافر عنصر الاستعجال.
ولذلك نلتمس إصدار القرار المطلوب.
متى يتم رفض طلب المنع من السفر؟
ترفض المحكمة أو الجهة المختصة الطلب في الحالات التالية:
عدم وجود مصلحة
إذا لم يكن لمقدم الطلب حق مباشر.
عدم وجود خطر
إذا انتفى احتمال الهروب.
ضعف المستندات
إذا كانت الأدلة غير كافية.
التعسف في استعمال الحق
إذا تبين أن الغرض من الطلب هو الكيد أو الضغط.
كيفية التظلم من قرار المنع من السفر
أجاز القانون للشخص الممنوع من السفر التظلم من القرار.
ويتم ذلك من خلال:
تقديم طلب للجهة المصدرة للقرار.
إقامة دعوى إلغاء أمام القضاء الإداري.
طلب وقف تنفيذ القرار.
نموذج تظلم من قرار المنع من السفر
السيد الأستاذ / ……………
أتشرف بالتظلم من قرار إدراجي على قوائم الممنوعين من السفر.
وحيث إن أسباب القرار قد زالت ولم يعد هناك مبرر لاستمراره.
ألتمس رفع اسمي من القوائم وإلغاء القرار.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
الاسم: ……………
التوقيع: ……………
دور المحامي في طلبات المنع من السفر
يقوم المحامي المتخصص بالعديد من المهام المهمة:
- دراسة الموقف القانوني.
- إعداد الطلبات والمذكرات.
- تقديم المستندات اللازمة.
- مباشرة التظلمات.
- رفع دعاوى الإلغاء.
- المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
أهمية الاستعانة بمحام متخصص
تحتاج قضايا المنع من السفر إلى خبرة مزدوجة في:
- القانون الجنائي.
- القانون الإداري.
- القضاء الإداري.
- إجراءات التنفيذ.
لأن أي خطأ إجرائي قد يؤدي إلى رفض الطلب أو ضياع الحقوق.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا المنع من السفر
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتخصصة في مباشرة قضايا المنع من السفر وطلبات الإدراج على القوائم والطعن على القرارات الصادرة بشأنها.
وتقدم المؤسسة خدمات قانونية متكاملة تشمل:
- إعداد طلبات المنع من السفر.
- مباشرة الدعاوى المرتبطة بالمنع.
- رفع دعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداري.
- الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
- التظلمات وطلبات رفع الأسماء من القوائم.
- متابعة تنفيذ الأحكام.
ويشرف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة واسعة في القضايا الجنائية والإدارية والاقتصادية.
للتواصل:
01129230200
الأسئلة الشائعة
هل يجوز لأي شخص تقديم طلب منع من السفر؟
لا، يجب أن يكون صاحب مصلحة مباشرة ومشروعة.
هل المنع من السفر عقوبة؟
لا، هو إجراء احترازي مؤقت.
هل يمكن الطعن على القرار؟
نعم أمام الجهات المختصة والقضاء الإداري.
هل يشترط وجود حكم قضائي؟
بحسب طبيعة الحالة والجهة المختصة.
هل يسقط المنع من السفر تلقائيًا؟
ليس دائمًا، وقد يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لرفعه.
هل يمكن التعويض عن المنع غير المشروع؟
نعم إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
هل البراءة تؤدي إلى رفع المنع؟
في أغلب الحالات نعم إذا كان المنع مرتبطًا بالدعوى محل البراءة.
هل يمكن معرفة وجود منع من السفر قبل التوجه للمطار؟
نعم من خلال الاستعلام القانوني عبر الجهات المختصة.
ملحوظه
يظل طلب المنع من السفر من أخطر الإجراءات القانونية التي تمس حرية التنقل، ولذلك حرص المشرع المصري والقضاء على وضع ضوابط دقيقة لإصداره وضمان عدم إساءة استخدامه. ويجب أن يستند الطلب إلى مصلحة حقيقية وأسباب جدية ومستندات قوية، وإلا أصبح عرضة للرفض أو الإلغاء أمام القضاء.
لذلك فإن الاستعانة بمحام متخصص في قضايا المنع من السفر تعد خطوة أساسية لضمان حماية الحقوق واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة سواء بطلب المنع أو الطعن عليه أو المطالبة بالتعويض عن آثاره.
تابع
مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
https://horuslaw.com
موقع أفوكاتو أون:
https://avocatoonline.com
صيغة طلب منع من السفر، نموذج منع من السفر، طلب إدراج على قوائم الممنوعين من السفر، رفع منع السفر، محامي منع السفر، المنع من السفر في مصر، دعوى منع من السفر، إلغاء قرار المنع من السفر، محكمة النقض والمنع من السفر، المحكمة الإدارية العليا والمنع من السفر.

صيغة طلب منع من السفر
صيغة طلب منع من السفر
السيد الفاضل المستشار/ رئيس محكمه اسرة الهرم
للاحوال الشخصه يصفته قاضيا للامور الوقتيه.
تحية طيبة واحتراما وبعد
تتقدم لسيادتكم السيدة /………………………………. – مسلمه الديانه – مصريه الجنسيه- والمقيمة
ومحلها المختارمكتب الاستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي
ضد
۱– السيد :
۲– السيد : وزير الداخلية بصفته .
۳– السيد : رئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجره بصفته .
الموضوع
المعروض ضده الاول / مصري الجنسية ـ مسلم الديانة تزوج الطالبة بتاريخ ۱۷/۱/ م بموجب عقد زواج شرعي ورسمى موثق مقيد بسجل الاحوال المدنية ورزقت الطالبة منه على فراش الزوجية بمنزل الزوجية الكائن شارع الملك فيصل ـ الجيزة بالطفل الصغير/……………….وفي غضون شهر يناير لعام ۲۰۱۲ قام المعروض ضده الاول بطرد الطالبة من مسكن الزوجيه الكائن وذلك بدون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون وكذلك أنتزع منها الصغير /……………………… وأمتنع عن تسليمها إياه ، وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض ضده الاول يشرع الان في الخروج من مصر وياخذ الطفل للسفر به الى الخارج دون والدة الطفل وحرمان الطفل من حضانة امه الطالبة بعد ان تركها بلا نفقة ولا منفق حيث اتصل هاتفيا المعروض ضده الاول بالطالبة واخبرها بذلك ولما كان ذلك وكانت المادة السابعة من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ م المعدل بالقانون رقم ۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ تنص على ان:-
“يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الاخص حقه فى الرضاعة والحضانة والماكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية”.
كما تنص المادة السابعة مكرر من ذات القانون على ان:-
“يختص رئيس محكمة الاسرة دون غيره باصدار امر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ وذلك بصفته قاضيا للامر الوقتية”
هذا وحددت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ م قانون الاحوال الشخصية باجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج.
وحيث ان من شان سفر الطفل/ دون حضانه امه الطالبه يلحق بالطفل اضرارا بالغه وبالطالبه حيث يحرم الطفل من كافه حقوقه الشرعيه والقانونيه التى كفلتها له القوانين المصريه ويحرم الام الطالبه من كافه حقوقها الشرعيه والقانونيه وخاصة حقها فى الحضانه والامومه
لذالك
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على حافظه المستندات المرفقه صدور امركم العادل بمنع الطفل /………..
من السفر خارج البلاد المصريه الا فى حضانه امه الطالبه /……………………………………….حيث ان الطفل لا يتجاوز ثلاثة سنوات من عمره وهو فى حضانه الطالبه شرعا وقانونا
كيف يصدر قرار الإدراج بالمنع من السفر أو ترقب الوصول؟.. المادة “155” من قانون الإجراءات حددت من يملك سلطة إصدار القرار.. والمشرع أعطى حق التظلم خلال 15 يومًا.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة
المادة “155” حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التي يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.
فيما أعطت المادة “156” للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما، ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.
متى يمنع الشخص من السفر في جنحة أو جناية؟
للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضي التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.
وللنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، وفى جميع الأحوال تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع في هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.
خطوات الكشف عن الإدراج
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 عشر يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن، ويجوز لسلطة التحقيق مصادرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك –
ولابد من التأكيد على أن السلطات المختصة بالمطارات والموانئ مجرد جهة منفذة لقرارات العديد من الجهات الأخرى، وفقا لما هو مدون على أجهزة الحاسب الآلي من مصلحة الجوازات، ولا يعرف بالقرار سوي عند وضع كارت الراكب على الاجهزة للكشف، ويظهر من خلاله قرار الادراج، ولا يحدد سبب الادراج الذي يمكن معرفته فقط من الجهات التي حددها القانون ويحق لها المنع من السفر والضبط والاحضار وترقب الوصول.
الادراج ينقسم الي ترقب الوصول والمنع من السفر
والإدراج ينقسم إلى ترقب الوصول والمنع من السفر، ترقب الوصول يطبق على المصري والأجنبي إذا كان مطلوبا في إحدى القضايا أو هاربا من تنفيذ حكم قضائي أو مطلوب من أي جهة مختصة، وبينما المنع من دخول البلاد يطبق علي الأجانب فقط، وتقوم السلطات المختصة بإخطاره بأنه شخص غير مرغوب في دخوله البلاد وتخيره بين العودة على ذات الطائرة أو اختيار أي دولة والتوجه إليها أو العودة إلى موطنه الأصلي.
بينما ترقب الوصول ينقسم الي أنواع ترقب مقترن بالضبط والإحضار من الجهة المدرجة حيث يتم القبض علي المدرج حتى دون إخطاره أو ترقب وإخطار الراكب بضرورة التوجه إلى الجهة المدرجة لمعرفة سبب الإدراج على القوائم.
أما عن المنع من السفر – فله أنواع أخرى سواء المنع فقط من السفر والسماح للراكب بمغادرة الدائرة الجمركية، وتسلم حقائبه، أو إذا كان الإدراج من المنع مقترنا بالضبط والإحضار يتم ضبطه وتسليمه إلى الجهة المدرجة.
عدة جهات مخول لها الإدراج
وفى الحقيقة – هناك عدة جهات مخول لها الإدراج وهي النائب العام والكسب غير المشروع والنيابات المختصة والمدنية والأمن العام والأجهزة السيادية العامة والمختصة والرقابة الإدارية وصدور احكام قضائية، وتلك الجهات لها حق إصدار قرار الإدراج على قوائم مصلحة الجوازات سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول، ومن حق المدرج سواء على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول اللجوء للقضاء لرفع اسمه من القوائم إذا لم تتم على أسس حددها القانون المصري الذي يسمح بحرية التنقل إذا لم تكن هناك عوائق قانونية.
كما يحق للمدرج التوجه الي الجهة المدرجة لبيان سبب الإدراج، وإذا لم يكن غير مقنع أي ليس على أساس قانوني يلجأ إلى القضاء لرفع الادراج، وأحيانا لا تقوم الجهة المدرجة برفع الإدراج من القوائم رغم زوال سبب الإدراج، ويفاجأ به الراكب بالمطار وفي تلك الحالة يتوجه إلى المصلحة لرفع الإدراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الأسباب.

أما عن عدم إبلاغ المدرج بالمنع من السفر رغم أن الإدراج غير مقترن بالضبط والإحضار ذلك يرجع أحيانا لاستكمال تحريات الجهة المدرجة عن الشخص المدرج وعدم وجود اتهام مباشر له، لذلك يتم إدراجه بالمنع من السفر تحسبا لسفره، أيضا لأنه من الممكن زوال السبب وفقا للتحقيقات، أو أن يتحول الاتهام وفقا للتحريات من مجرد منع من السفر إلى المنع مع الضبط والاحضار، كما أن ذلك مسئولية الجهات المدرجة وليس من اختصاص مصلحة الجوازات التي تعد فقط جهة منفذة.
وعن عدم إخطار المدرج بسبب الإدراج في المطارات
وعند وضع بيانات كارت الجوازات بالحاسب الآلي يظهر فقط أن الشخص مدرج ومطلوب أم لا، كما يظهر نوع الادراج إذا كان مقترنا بالضبط والاحضار أم مجرد المنع من السفر، ولا يظهر سبب الادراج الذي يعرفه الراكب عند التوجه الي الجهة المدرجة، لكن يتم اخطار المدرج بالجهة المدرجة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم /
للتواصل 01129230200