كيفية الاعلان فى مواجهة النيابة العامة
كيفية الاعلان فى مواجهة النيابة العامة
كيفية الاعلان فى مواجهة النيابة العامة
طبقا لنص المادة ١٣ / ١٠ – إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم سلمت الصورة للنيابة العامة
السؤال
اذا تم الاعلان فى مواجهة النيابة العامة فهل يلزم اعادة اعلان فى تلك الحالة
وما هو الاعلان عن طريق الارشاد وسنده القانونى .
اعلان في مواجهة النيابه العامه
أنة في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي الكائن مقرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت و أعلنت
السيد / واخر محل اقامة معلوم له
ويعلن في مواجهة السيد / وكيل نيابة والكائن مقر سيادته النيابة بمحكمة
مخاطبا مع/
وأعلنته بالاتي
أقام المدعي الدعوي رقم لسنة امام الدائرة ضد المدعي عليه ابتغاء الحكم له بالطلبات الموضحة باصل عريضة الدعوي
وتداولت الدعوي بالجلسات ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه قانونا لعدم اعلانه علي محل اقامته الفعلي واعلانه علي اخر محل اقامة معلوم له لدينا
الامر الذي قررت معه هيئة المحكمة الموقرة التحري عن محل اقامة المدعي عليه وقد ورد التحري بان اخر محل اقامة معلوم للمدعي عليه هو
الامر الذي قررت معه هيئة المحكمة الموقرة تاجيل نظر الدعوي لجلسة / / لاعلان المدعي عليه علي اخر محل اقامة معلوم له في مواجهة السيد وكيل النيابة بسراي المحكمة التابع لها اخر محل اقامة معلوم له طبقا لما ورد في التحري الوارد عنه بملف الدعوي
وحيث يهم المدعي تنفيذ قرار المحكمة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهته وكلفته بالحضور امام محكمة الكائن مقرها وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم الموافق / / اما الدائرة ” ” ليسمع المعلن اليه الحكم عليه بالطلبات الموضحة باصل عريضة الدعوي في مواجهة السيد وكيل نيابة طبقا لما ورد بالتحري عن محل اقامته مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق المدعي الاخري بكافة انواعها
ولأجل العلم /
متى يعتبر الإعلان في مواجهة النيابة صحيحاً؟
صدرت عدة أحكام نقض بالنسبة لهذا الموضوع والتي وضعت عدة ضوابط وشروط لاعتبار الإعلان في مواجهة النيابة صحيحاً ونورد فيما يلي أهم هذه الأحكام:
أ- حكم نقض رقم138 س30 ق الصادر بجلسة 31/12/1964 ويقضي بأنه لصحة الإعلان في مواجهة النيابة يجب أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية عن محل إقامة المعلن إليه.
ب- حكم نقض رقم 492 س26 ق الصادر بجلسة 16/2/1961 ويقضي بأنه لصحة الإعلان في مواجهة النيابة يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما استنفذ من جهد في سبيل التحري عن موطنه, حيث أن اعقال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان.
ج- حكم نقض رقم 24س32 ق الصادر بجلسة 3/12/1964 ويقضي بأن لمحكمة الموضوع تقدير مدى كفاية التحريات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة أو عدم كفايتها.
ان صيغة اعلان في مواجهة النيابة العامة لا يوجد صيغة محددة ومتعارف عليها ويمكنك اعتمادها وتعديلها وفق الحالة التي تناسبك ويمكنك اعتماد الصيغة التالية:

أنة في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي الكائن مقرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت و أعلنت
السيد / واخر محل اقامة معلوم له
ويعلن في مواجهة السيد / وكيل نيابة والكائن مقر سيادته النيابة بمحكمة
مخاطبا مع/
وأعلنته بالاتي
أقام المدعي الدعوي رقم لسنة امام الدائرة ضد المدعي عليه ابتغاء الحكم له بالطلبات الموضحة باصل عريضة الدعوي
وتداولت الدعوي بالجلسات ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه قانونا لعدم اعلانه علي محل اقامته الفعلي واعلانه علي اخر محل اقامة معلوم له لدينا
الامر الذي قررت معه هيئة المحكمة الموقرة التحري عن محل اقامة المدعي عليه وقد ورد التحري بان اخر محل اقامة معلوم للمدعي عليه هو
الامر الذي قررت معه هيئة المحكمة الموقرة تاجيل نظر الدعوي لجلسة / / لاعلان المدعي عليه علي اخر محل اقامة معلوم له في مواجهة السيد وكيل النيابة بسراي المحكمة التابع لها اخر محل اقامة معلوم له طبقا لما ورد في التحري الوارد عنه بملف الدعوي
وحيث يهم المدعي تنفيذ قرار المحكمة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان للعلم بما جاء فيها ولنفاذ مفعولها في مواجهته وكلفته بالحضور امام محكمة الكائن مقرها وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم الموافق / / اما الدائرة ” ” ليسمع المعلن اليه الحكم عليه بالطلبات الموضحة باصل عريضة الدعوي في مواجهة السيد وكيل نيابة طبقا لما ورد بالتحري عن محل اقامته مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق المدعي الاخري بكافة انواعها
«النقض» توضح مدى قانونية إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 5911 لسنة 64 القضائية، أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التى تسبق الإعلان أمر موضوعى يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك مادام قضاؤها قائمًا على أسباب سائغة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها استصدرت بتاريخ 19/ 9/ 1988 أمرًا من رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية بتوقيع الحجز التحفظى برقم… لسنة 1988 على الطاعن وفاءً لمبلغ مقداره 4517 جنيه قيمة منقولاتها الزوجية المبينة بقائمة أعيان جهازها المؤرخة 7/ 9/ 1987، ونفاذًا لهذا الأمر أوقعت بتاريخ 3/ 10/ 1988 الحجز التحفظى على هذه المنقولات، وبتاريخ 10/ 10/ 1988 تقدمت إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر بإلزام الطاعن بأداء المبلغ سالف البيان مع تثبيت الحجز التحفظى، امتنع القاضى عن إصدار الأمر، وأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع وأعلنت الطاعن بالجلسة المحددة حيث قيدت الدعوى برقم…. لسنة 1988 مدنى كلى شبين الكوم، وبتاريخ 30/ 1/ 1990 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها أعيان جهازها وبصحة إجراءات الحجز التحفظى الموقع عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية شبين الكوم” بالاستئناف رقم… لسنة 24 ق، وبتاريخ 13/ 4/ 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى فى مواجهة النيابة إذ لم تسبقه تحريات كافية للتقصى عن محل إقامته فى خارج البلاد أو داخلها، ولم تبذل المطعون ضدها أى جهد للتحرى عن محل إقامته، وهو ما أدى إلى تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعه مما لا يتحقق معه الغاية من هذا الإعلان، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن إعلانه بصحيفة الدعوى على هذا النحو صحيحًا، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه وإن كان صحيحًا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التى تسبق الإعلان أمر موضوعى يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك مادام قضاؤها قائمًا على أسباب سائغة.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحضر الذى باشر إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل بتاريخ 17/ 11/ 1988 إلى محل إقامته الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد، وأفاد فى إجابته بأن المعلن إليه لا يقيم به وأنه يعمل بدولة العراق، وإذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها على أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى.
وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضدها بموطنه الجديد فى الخارج أو أنها قصرت فى بذل الجهد فى التحرى عن محل إقامته داخل البلاد أو خارجها، فإن تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة يكون موافقًا لما أوجبته المادة 13/ 10 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى على النحو السالف صحيحًا ومنتجًا لآثاره يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه فى 3/ 10/ 1988 طبقًا لنص المادة 320 من قانون المرافعات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى، وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة الحجز، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظى على المنقولات قد جرى نصهما على أنه “ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن، وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن”.
مما مفاده أنه يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها بعد أن أوقعت الحجز التحفظى على منقولات الزوجية بتاريخ 3/ 10/ 1988 بادرت بإعلان الطاعن بمحضر الحجز والأمر الصادر به بتاريخ 11/ 10/ 1988 خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرتين سالفتى البيان.
كما أقامت الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز فى ذات الميعاد، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة الحجز التحفظى يكون قد وافق القانون ويكون النعى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
![]()