المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

«لو عضك كلب تعمل إيه» تعرف على عقوبات القانون

«لو عضك كلب تعمل إيه» تعرف على عقوبات القانون

0

«لو عضك كلب تعمل إيه» تعرف على عقوبات القانون

في حالة استخدام الكلب لارتكاب جريمة «كالقتل أو السرقة أو البلطجة».. يعتبر الكلب سلاح أو أداة الجريمة ويعاقب صاحبه

مشروع قانون بالبرلمان يجرم تربية الكلاب دون ترخيص من «الداخلية».. وعقوبات للمخالفين

«رخصة الكلب» تبدأ بإعطائه تطعيم السعار واستخراجها من الوحدات البيطرية.. وتجدد سنويا  

أثارت واقعة قيام مسجل خطر يدعى «سيد سيكا» بمنطقة فيصل بالجيزة بالتعدي بكلب شرس على أحد المارة، وعقر الكلب للشاب الذي ظل يتوسل لصاحبه دون جدوى، وقام بتصويره ووضع مقطع الفيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، غضبا واسعا على «السوشيال ميديا»، ولذا أعلن أحد نواب البرلمان أنه بصدد إعداد قانون يجرم حيازة الكلاب دون ترخيص وبإجراءات مشددة.

 مواد القانون الحالي التي تنظم تربية الكلاب والعقوبات التي نصت عليها في حالة قيام كلب بعقر شخص، وخطوات استخراج رخصة للكلب.

«لو عضك كلب تعمل إيه» تعرف على عقوبات القانون

 تجريم تربيتها دون ترخيص

قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، في بيان له، إنه سيقوم بإعداد مشروع قانون يجرم حيازة الكلاب دون ترخيص وبإجراءات مشددة، مضيفا أنه سيتقدم به خلال دور الانعقاد المقبل والمقرر له أول أكتوبر.

وأوضح «نصر الدين»، أنه انتشرت وبصورة تدعو للقلق ظاهرة اقتناء الشباب للكلاب الشرسة، والسير بها في الأماكن العامة بلا أي ضوابط، وتحولت لأداة للبلطجة والترويع كما حدث بمنطقة فيصل وقيام أحد الشباب بممارسة البلطجة على شاب آخر مستخدما «كلبه».

وأكد أن مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطري بأن الحيوان غير حامل لأي أمراض.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه يحق لأي فرد أمن مصادرة «الكلاب» في حال عدم وجود ترخيص مع إلقاء القبض على الشخص المضبوط بحوزته ومن ثم إحالته للنيابة العامة.

عقوبات القانون الحالي

أما القانون الحالي فلا ينص على تجريم تربية الكلاب واقتناءها، وإنما نص على عقوبات في حال ما عقر الكلب شخص ما أو تسبب في ضرر معنوي ونفسي – مسئولية التابع عن أفعال المتبوع – أو ارتكبت به جريمة كالسرقة أو البلطجة أو القتل، إذ يعتبر في حكم سلاح أو أداة الجريمة، ويعاقب صاحبها بنفس العقوبة المقررة قانونا على أنه هو من ارتكب الجريمة. فقال عبد المجيد جابر المحامي 

انه تنص المادة (176) من القانون المدني على: فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

أما القانون رقم ‏60‏ لسنة ‏1948‏ في شأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه؛ ينص على:

المادة  :(1)كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة في طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، على أن يكون حجزه في إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان وإذا اضطر لحجزه محلياً فيكون بمنزل صاحبه في القرية حتى يتسلمه مفتش بيطري المديرية أو المركز.

وإذا تعذّر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدي إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه في الحال، وفي هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التي أحدثها الحيوان ويوقّع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.

المادة :(2) متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة خطرة ولا يرجى شفاؤه يُعدم أو يُذبح على حسب الأحوال، ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تُشكّل من مفتش بيطري المنطقة أو من ينوب عنه ومن مفتش بيطري المحافظة أو المديرية والمفتش البيطري المحلي، ويعلن قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية ولا يُقبل الطعن فيه بأي وجه.

المادة (3): إذا قررت اللجنة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فوراً وتسليم اللحوم إذا كانت صالحة للأكل وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان أو بيعها لحسابه.

المادة(4)  إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولى قسم الطب البيطري العلاج على نفقة صاحب الحيوان.

المادة (5) تكون مؤونة الحيوان أثناء مدة المراقبة أو مدة العلاج على نفقة صاحبه طبقاً للتعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

المادة  (6)على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة في خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على تلك المبالغ، وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفي صاحبه من جميع النفقات.

المادة (7) في جميع الأحوال التي يُعدم أو يُذبح فيها الحيوان طبقاً لأحكام هذا القانون لا يكون لصاحبه الحق في أي تعويض.

المادة  (8)لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1905 بشأن الكلاب وداء الكلب بالنسبة إلى الحيوان الكلب والمشتبه في إصابته بداء الكلب.

المادة (9)  على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

واكد عبد المجيد جابر، ، إن الإهمال أو التقصير في رعاية الحيوانات ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، يعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون سواء كان الحيوان المُقتنى مرخصا أم لا!

وأضاف أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة الكلاب عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات.

وتابع: «إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمجني عليه لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به، وذلك وفقُا للقاعدة القانونية التي تقول مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع».

ترخيص الكلاب وتطعيمها

يقول أحمد حلمي، صاحب محل لبيع الكلاب بالمهندسين، إن مراحل ترخيص الكلاب تبدأ بإعطائها التطعيمات اللازمة أولاً عند سن 45 يوما واسمه خماسي وبعد 21 يوما يأخذ التطعيم الثاني واسمه الثماني ويوجد تطعيم ثالث لزيادة التأكيد واسمه أيضا الثماني، وبعد 6 شهور نعطي الكلب تطعيم السعار ويعتبر أهم تطعيم لأنه في حال قام الكلب بعض شخص ما لا ينتقل إليه الفيروس، وتكون التطعميات معظمها حقنة تحت الجلد وتطعيم السعار حقنة عضل أو تحت الجلد وسعره 140 جنيه شاملة الكشف والتطعيم.

وتابع: «تهدف التطعيمات لوقاية الكلب من أمراض البافو والسعال والالتهاب والسعار، ويوجد أصحاب كلاب يعطون التطعيمات في الوحدة البيطرية أو في العيادات الخاصة نظراً لعدم الرعاية الكافية في الوحدات البيطرية ويزيد الثمن حوالي 30 جنيها عن الوحدة البيطرية».

واستطرد: «بعد استكمال التطعيمات يذهب صاحب الكلب ومعه كلبه إلى الطب البيطري ويعطوه تطعيم السعار حتى إذا طعمته قبل ذلك فلابد من إعطاءه تطعيم السعار كشرط للرخصة ومعك صورة البطاقة الشخصية وتستخرج الرخصة برقم ويوضع في رقبة الكلب وكل عام يتم تجديد الرخصة بتطعيم السعار».

وأوضح أنه يستحسن إذا كان الكلب شرس يتم وضع الكمامة على فمه حتى يبتعد صاحبه عن المشكلات، والترخيص يضمن حق الكلب بعدم استهدافه من قبل حملات الشرطة والطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة وإذا حدث وتم استهدافه يحصل صاحبه على تعويض مادي.

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وينشر “اليوم السابع” نص مشروع القانون بعد الموافقة علية نهائيا كما يلى:

قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

“المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون

البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019، يعمل بأحكام القانون  والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها

المادة الثانية

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون  والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية

كما يلتزم حائزو الحيوانات الخطرة   فى الحالات التى لايجوز ترحيصها وفقا  لاحكام القانون والقانون المرافق  بتسليمها  للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا لللضوابط والاجرءات التى تحددها هذه الللائحة

ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء  المختصين  بشئون

الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض  مع أحكامه

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق

المادة الرابعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  والقانون المرافق

 (المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة  والكلاب

الفصل الاول : التعاريف

مادة”1“:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات  المحددة بالجداول المرفقة والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون

حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة  بشكل دائم أو مؤقت

التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة  وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها، أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر

الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة

الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته

الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه

الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة

مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له

المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة

السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرزاعة واستصلاح الأراضي

الفصل الثاني

حظر حيازة الحيوانات الخطرة

مادة 2:

ظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 3:

يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

مادة 4:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

مادة 5:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

مادة 6:

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1– إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2– إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 – الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

مادة 7:

في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

مادة 8:

يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

الفصل الثالث: حيازة الكلاب

مادة 9:

يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10:

تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

مادة 11:

يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 12:

يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

مادة 13:

تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4)  إلى (7) من هذا القانون في شأن حيازة   الكلاب.

الفصل الرابع

العقوبات

مادة 14:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة 15:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد ( ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

 مادة (16)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 12 ،11،9،  6 البند 1 ،5 ،4 ،3 ، 1/2، تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر.

المادة 17:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق  إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

مادة 18:

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة  أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة

3بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

مادة 19:

يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام   قانون الإجراءات الجنائية

مادة “20

فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

الفصل الخامس أحكام عامة

مادة 21:

للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر.

مادة 22:

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.

مادة 23

تتخذ السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة ووفقا لإمكانيات الدولة المتاحة في هذا الشأن.

مادة 24 :

 مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة او الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة

مادة “25“:

تلتزم اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية او من يقوم فعليا بعملها بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أوالكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.

مادة (26)

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية تودع فيه

الموارد الآتية:

ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات

– حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات

المنصوص عليها في هذا القانون.

– نسبة 20 % من القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة أصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن

– أي موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف وعزل الحيوانات الخطرة، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.

المادة (27):

 “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقداً أو بإحدى الوسائل المقررة طبقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

Loading

Leave a comment