الإشكال في التنفيذ وشروطه القانونيه
الإشكال في التنفيذ وشروطه القانونيه
الإشكال في التنفيذ وشروطه القانونيه
تعريف الإشكال في التنفيذ
لم يضع المشرع تعريفاً محدداً في قـانون الإجـراءات الجنائيـة الإشكال في التنفيذ وعلى ذلك فقد إجتهد الفقه والقضاء لوضع تعريـف الإشكال فى التنفيذ وخلاصة ما انتهى إليه الفقه هو أن الإشكال فى التنفيذ عبارة عن منازعات قانونية تعترض تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ ومـن ثم فهي دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم أو الطعن عليه إذ أن محكمة الإشكال ليست درجة من درجات التقاضي وإنما المقصـود ب الإشكال فى التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ لأسباب قانونية يتعارض معها تنفيذ الحكم.
الإشكال في التنفيذ وشروطه القانونيه
وهناك إتفاق في الفقه حول نقطتين:
الأولى: أنه يخرج من نطاق الإشكال فى التنفيذ أي مسألة فصل فيهـا الحكم سواء صراحة أو ضمنياً.
والثانية: أنه يخرج أيضاً من نطاق الإشكال فى التنفيذ أي مسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم طالما أن أي خلل أو عيب ولو استوجب البطلان المطلق إنما يصحح بصيرورة الحكم باتـا علـى عكـس الإنعدام كجزاء إجرائي فإنه يمكن أن يمثل حالـة مـن حـالات إشـكالات التنفيذ .
وبالنسبة للقضاء فقد جرى قضاء محكمة النقض علـى أن طـرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الإشـكـال فـي التنفيذ من بينها وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه.
(الطعن رقم 1005 لسنة 31 ق جلسة ۱۹۹۲/۱۰/۲)
شروط قبول الإشكال فى التنفيذ
يشترط لقبول الإشكال فى التنفيذ ضرورة توافر شروط معينة فيمـا يتعلـق بشخص المستشكل وكذا فيما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه وأخيـراً فيما يتعلق بأسباب الإشكال، وذلك على التفصيل التالي:
أولا : فيما يتعلق بشخص المستشكل :
لما كان الإشكال فى التنفيذ في ذاته دعوى فإن شروط قبوله ترد إلى اشتراط توافر الصفة والمصلحة لدى المستشكل.
أ) الصفة في الإشكال فى التنفيذ
خول المشرع في قانون الإجراءات الجنائية للمحكوم عليه الحق في رفع الإشكال فى التنفيذ وذلك في المادة (٥٢٤) من قانون الإجـراءات الجنائيـة وكذلك أعطى ذات الحق للغير إذا حصل نزاع في شخصية المحكـوم عليه وذلك طبقاً للمادة (٥٢٦) من ذات القانون، أو غير المتهم في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه.
هل يجوز للنيابة العامة الإستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية
سكت القانون عن إعطائها هذا الحق.
ذهب رأي في الفقه إلى تخويل النيابة العامة حـق رفـع دعـوى الإشكال من تلقاء نفسها لتحسم النزاع على التنفيذ .
ولكن الرأي الغالب فقها يذهب إلى أن الشارع لم يخـول النيابـة العامة حق الإشكال في تنفيذ الحكم وتفسير ذلك أنه قد عهد إليها بتنفيـذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية مما يعني أنه ألزمها بذلك الأمـر الذي لا يتسق مع الإعتراف لها بصفة الإشكال في التنفيذ.
ماذا تفعل النيابة إذا رأت بعد فتـرة تحسـن الحـالـة الصحية للمتهم بحيث يمكن معه الإستمرار في تنفيذ الحكم؟
لا يوجد قانوناً ما يمنع النيابة العامة عندما يتحقـق لديها قدرة المتهم الصحية على تنفيذ الحكم أن تقيم إشكالاً معكوساً تعلن فيه المتهم بالجلسة وتطلب من المحكمة القضاء بإستمرار تنفيذ العقوبـة وذلك في مواجهة المتهم الذي له حق الدفاع عن مـدى قـدرة حالتـه الصحية للتنفيذ.
ولا يكون للمستشكل إلا إقامة إشكال آخر، وتلك حالة لا يصح لها أن تكون، ومن ثم فإن ما قضى به بحكـم ابتداء لا بد وأن ينتهي منه بحكم انتهاء.
ب) المصلحة في الإشكال فى التنفيذ
لا يصح أن يقام الإشكال فى التنفيذ إلا ضد تنفيذ حكم لم ينفذ بعد، أو نفذ تنفيذاً جزئياً فحسب لإيقاف الإستمرار في التنفيذ، أما إذا كان تنفيذ الحكم قد جرى كاملاً فإن مصلحة المستشكل تنتفي من الإشكال وتكون دعوى الإشكال غير جائزة القبول لإنتفاء الجدوى منها
ويتعين أن تتوافر المصلحة وقت رفع الإشكال ولا عبرة بزوالهـا أثناء النظر فيه إذ العبرة في توافر شروط قبول الدعوى هـي بوقـت رفعها ولا عبرة بما قد يطرأ بعد ذلك، وقيل بأن اشتراط المصلحة لا يعني بالضرورة أن يكون تنفيذ الحكم قد بدأ فعلا أي أنه لا يشترط أن تكون مصلحة المستشكل قد أهدرت بالفعل،
وإنما يكفي أن تكـون قـد تهددت بالخطر وبناء على ذلك يقبل الإشكال إذا صدر عن النيابة العامة من الأعمال ما يدل على أن تنفيذ الحكم وشيك كما لو أعلنت المحكـوم عليه أو غيره بالحكم وطلبت إليه الخضوع لإجراءات تنفيذه .
ويلاحظ أن المصلحة تتوافر ولو رأت النيابة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لأن من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابـة بهذا الإيقاف ولا يتركه لتقديرها ومشيئتها .
ثانياً : فيما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه :
يوجد شرط عام يتعين توافره في الحكم محل الإشكال وهـو أن يكون هذا الحكم صادراً من إحدى المحاكم التي تتبع القضاء العادي أما تلك الأحكام الصادرة من جهات إستثنائية فلها وضع آخر لا يقبل الإشكال فيهـا أمـام المحاكم العادية أما الشرط الخاص الذي يختلف تطبيقه بإختلاف مـا إذا كان الإشكال وقتياً أو قطعياً ففيه التفصيل الآتي:
أ) الإشكال فى التنفيذ الوقتي
أي بطلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً فإنه يشترط أن يكون ميعاد الطعن فيه لم ينقض بعد أو أن يكون قد طعن فيـه فعلاً وينبني على ذلك أنه إذا كانت مواعيد الطعن قد إنقضـت أو كان قد فصل في الطعن بحيث لم يعد محل لإيقـاف التنفيـذ فـإن الإشكال فى التنفيذ يكون غير مقبول بمعنى أنه إذا كان الإشكال فى التنفيذ مرفوعـاً من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكون مطعونا فيه،
وذلك بإعتبار أن الحكم المراد الحصول عليـه مـن الإشكال فى التنفيذ هو وقف التنفيذ، وهو حكم وقتي بطبيعته يتوقف على مـا يصير حال الحكم بعد الطعن فيه، فإذا لم يقرر أحد بالطعن في هذا الحكم أصبح سندا نهائياً للتنفيذ لم يجز الإشكال فيه وكذلك الشأن إذا كان باب الطعن في الحكم قد أغلق بالحكم بعد قبوله شكلاً.
ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم فهو لا يصلح أن يكون سنداً للتنفيذ ولا يحتاج إلى حكم يقرر الإنعدام .
وفي ذلك جاء بالتعليمات للنيابات أنه إذا كان الإشكال مرفوعاً من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكون مطعونا فيه وأن يكون باب الطعن ما زال مفتوحاً .
ب) الإشكال فى التنفيذ القطعي
كما لو كان مبناه إنعدام الحكم أو إنقضاء العقوبة بسبب من أسباب إنقضائها فإن الإشكال فى التنفيذ جائز ولـو كـان الحكم قد صار باتاً إذ التنفيذ ممتنع علـى أي الأحـوال ويجـوز الإشكال في التنفيذ من غير المحكوم عليه ولو كان الحكم قد صار باتاً إذ لا يتأثر حقه في الإشكال بالطعن في الحكم ذلك أنه ليس له الطعن فيه .
وبعبارة أخرى فإنه إذا كان الإشكال فى التنفيذ مرفوعاً من غير المحكوم عليه (سواء بسبب النزاع في شخصيته أو بسبب الأموال المطلـوب التنفيـذ عليها) فإن الحكم المراد الحصول عليه من الإشكال هو عـدم جـواز التنفيذ وهو ليس حكماً وقتيا ولذلك فإنه لا يتوقف عليه ما يصير عليـه حال الحكم المطلوب تنفيذه فيستوي أن يكون محلاً للطعن أو أصبح باتاً الأحكام .
هذا بالإضافة إلى أن غير المحكوم عليه لا يجوز له قانونا الطعن فـي وفي ذلك فقد جاء بالمادة (١٥٥) من التعليمات العامة للنيابات أنـه إذا كان الإشكال من غير المحكوم عليه فإنه يستوي أن يكـون الحكـم محلاً للطعن أو أصبح باتا لاقتصار أثر حجية الأحكام على أطرافها كما ان له أن يبني أشكاله على أسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل فـي ذلك للمحكمة المختصة بنظر الإشكال .
ثالثاً : فيما يتعلق بأسباب الإشكال فى التنفيذ
لما كانت إشكالات التنفيذ وكما سبق هي منازعات تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبته والأصل أن تثار من جانب المتهم وقد تثار أيضاً من جانب ذلك معلقاً الغير كما قد يكون المطلوب فيها حكما بالوقف النهائي دون أن يكـون على نتيجة طعن في الحكم محل الإشكال
اسباب الإشكال فى التنفيذ
1 – النزاع في شخصية المحكوم عليه
فقد يحدث أن يثور شك حـول شخصية المحكوم عليه والذي يقبض عليه للتنفيذ أما لهربـه أثنـاء المحاكمة وإما لهربه بعد بدء التنفيذ ثم القبض عليه وفي هذه الحالة تتولى النيابة المختصة بالتنفيذ سؤال المقبوض عليه والتحقيق مـن شخصيته فإذا ما ثبت أنه ليس هو الشخص المقصود بالحكم تخلى سبيله، أما إذا أثبت أنه هو وإستشكل فيحال الإشكال فى التنفيذ إلى المحكمـة المختصة بنظر الإشكال فى التنفيذ والمحكمة إما أن تنتهـي إلـى أنـه هـو المطلوب والمقصود بالحكم فترسل قرارها إلى النيابـة المختصـة للتنفيذ وإما أن تنتهي إلى أنه ليس هو فتخلى سبيله، وإما أن تتشكك فتخلي سبيله مؤقتاً وتطلب المزيد من التحريات والبحـث عـن المحكوم عليه
2 – إنعدام الحكم المطلوب تنفيذه
أي سند التنفيذ القاضي بتوقيع عقوبـة أصلية أو تكميلية إذ ذلك الذي يستتبع توقيع عقوبة تبعية أو تـدبير وقائي وذلك عند وقوع خلل رئيسي في إجراءات المحاكمـة مـن شأنه أن يؤدي إلى القول بإنعدام الحكم(“).
3 – إنقضاء مفعول الحكم
أي سند التنفيذ الجنائي بسبب مضـي المـدة المسقطة للدعوى، أو للعقوبة أو بسبب صدور قانون لاحـق لـهـذا الحكم يجعل الفعل مباحاً أو بسبب صدور قانون عفو شامل بـأثر رجعي بعد صدور الحكم المستشكل فيه .
4-تاجيل التنفيذ على الحبلي
تنص المادة (485) من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه “إذا كان المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلـى فـي الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، وجـواز التأجيـل هنـا لـيس مقصوراً على النيابة العامة وحدها، وإنما يكون للمحكمة أيضاً، إنما يتعين فيما نرى أن يقدم طلب تأجيل التنفيذ إلى النيابة العامة بداءة والتي يجب عليها إعمال نص المـادة (١٤٦١) مـن التعليمـات القضائية
والتي تنص على أنه إذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية أنها حبلي في الشهر السادس من الحمل على الأقل يتـولى عضو النيابة المختص عرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك فإذا تبين صحنه يجوز أن يأمر عضو النيابة بتأجيل التنفيذ عليهـا حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع،
فإذا مـا رأت النيابة العامة بعد ذلك التنفيذ عليها إعمالاً لنص الفقرة الثانية مـن المادة (485) إجراءات جنائية والتي تنص على أنه مـا إذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيـذ أنهـا حبلـى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين إحتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة) فهنا يحق للطالبة الإستشـكـال أمـام المحكمة المختصة وذلك بالإجراءات المقررة قانوناً.
وهذا ما يجب أن يسير عليه العمل فعلاً، أما من الناحية القانونيـة فليس يوجد ثمة ما يمنع قانوناً المتهمة التي يتوافر فيها هذا الظرف من أن تلجأ إلى الإشكال فى التنفيذ مباشرة بالطريق المقرر قانوناً، وذلـك من منطلق أن جواز تأجيل التنفيذ المنصوص عليه بالمادة (485) إجراءات جنائية كما هو للنيابة العامة فإنه أيضاً للمحكمـة لعـلم تخصيص النص النيابة وحدها.
5-إصابة المحكوم عليه بمرض
تنص المادة (٤٨٦) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاب بمرض يهدد بذاتـه أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وتطبيقـاً لذلك فقد نصت الملاة (١٤٦٢) من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي على أنه إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد ذاتـه أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه تتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليهـا بالمـادة (663) من التعليمات الكتابية.
وتنص المادة (663) من التعليمات الكتابية الصادرة عـام ۱۹۷۹ على أنه ” إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاتـه أو بسـبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبـة عليـه فيجب على النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته فإذا مـا ثبتـت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
أما إذا تبين بعد دخوله تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليـه أصـابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزاً كلياً فيعرض أمـره علـى مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالإشتراك مـع الطبيـب الشرعي للنظر في الإفراج عنه وينفذ قرار الإفراج بعد إعتمـاده مـن مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
ولا تعتبر الطلبات التي تقدم لتأجيل التنفيذ في الحالات المذكورة إشكالات في التنفيذ.
ويتعين على جهة الإدارة التي يقيم بدائرتها من تأجل تنفيذ العقوبة عليه أو التي يطلب المفرج عنه الإقامة فـي دائرتهـا فـي الحـالتين السابقتين عرضه كل ستة أشهر على طبيب الصحة لتوقيـع الكشـف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ إلى النيابـة المختصـة، كمـا ترسل صورة منه إلى مصلحة السجن للنظر في إستمرار تأجيل تنفيـذ العقوبة وإستمرار الإفراج.
كما أنه يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي بمصلحة السجون والطبيب الشرعي الكشف عن المفرج عنـه لتقريـر حالتـه الصحية كلما رئي ذلك.
وفي جميع الأحوال يرسل المحكوم عليه إلى السجن بعد إسـتطلاع رأي النائب العام لتنفيذ العقوبة أو إستيفاء المدد الباقيـة بمجـرد زوال الأسباب الصحية التي دعت إلى تأجيل التنفيذ أو الإفراج وكذلك إذا غير المفرج عنه محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التـي يقـيم فـي دائرتها.
ويراعى أنه إذا كان المحكوم عليه قد أدخل السجن لتنفيذ العقوبـة الصادرة ضده وأفرج عنه بسبب مرضه المشار إليه ثم أعيد إلى السجن بعد شفائه لاستيفاء العقوبة فيجب إحتساب المدة التي قضـاها خـارج السجن من مدة عقوبته.
هل جواز تأجيل التنفيذ على المحكوم عليه لأسباب صحية مقصور على النيابة العامة وحدها ؟
والإجابة على ذلك: هو أن نص المادة (486) من قانون الإجـراءات الجنائية قد جاء عاما ولم يخصص جواز تأجيل تنفيذ العقوبة على النيابة العامة وحدها.
ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة الجنائيـة المختصـة أيضاً الحكم بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً لهذا السبب الصحي إذا ما تراءى لها جديته.
6 -عدم مطابقة التنفيـد الجـاري علـى المستشكل لمضمون العقوبة المقضي بها
أما لخطأ في تحرير الأمر بالتنفيذ الصادر من النيابة العامة بشأن نوع العقوبـة أو مـدتها أو قواعد الحبس أو حساب مدة الحبس الإحتياطي أو لمخالفة الجهـة الإدارية القائمة بالتنفيذ لمضمون تلك العقوبة مالية كانت أو مقيـدة للحرية ويدخل في ذلك كل ما يمكن أن يثـور مـن نـزاع بـين المسجون وإدارة السجن حول حقوقه والحدود الشـرعية للعقوبـة السالبة للحرية المحكوم بها .
7- وجود سبب قانوني لوقف تنفيذ الحكم وذلك دون منازعة في وصف النفاذ ذاته من حيث صحة ما قضى به الحكم
لأن ذلك يتضمن نعياً على الحكم يخرج من نطاق الإشكال في تنفيذه ليدخل فـي نطـاق الطعن عليه .
8- أن يكون الحكم غير واجـب النفاذ
مثل الحكم الغيابي الذي تجوز فيه المعارضة أو الحضور الجزئي الذي يجوز فيه الإستئناف ما دام من شأن الإستئناف أن يوقف التنفيذ في حين الفصل فيه، وذلك إعمالا لنص المادة (460) إجراءات وحتى إذا عارض المتهم أو استأنف الحكم بعد الميعاد القانوني فلا يجيز هذا تنفيذ الحكم عليه ؛
لأن المتهم قد يقدم عذراً قهرياً يترتب عليه إمتداد ميعاد المعارضة أو الإستئناف بحسب الأحوال، وجهة الفصل في الطعن هي صاحبة الولاية الوحيدة في قبول العذر القهري أو رفضه عند الفصل في شكل الإستئناف وليس للنيابة أي دور هنا في المبـادرة إلى التنفيذ إذا تراءى لها أن الطعن كان بعد الميعاد القانوني.
وإذا ما إستأنفت النيابة وحدها الحكم ولـم يسـتأنفه المـتـهم كـان إستئنافها أيضاً سبباً لوقف تنفيذ الحكم الجزئي إذ من المعلوم أن للنيابة أن تستأنف الحكم ولو لصالح المتهم لا الإتهام هذا من جهة ومن جهـة أخرى فإن إستئناف النيابة لا يقيد المحكمة الإستئنافية بأي قيد فقد تلغي الحكم المستأنف وتقضي ببراءة المتهم حتى ولو كان الإستئناف مـن النيابة وحدها.
9-هل يجوز الإشكال فى التنفيذ بقصد جب العقوبة؟
تنص المادة (35) من قانون العقوبات على أن ” تجـب عقوبـة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكـوم بهـا لجريمة، وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة، ومفاد ذلك أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة أخرى مقيـدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكـم بالأشغال الشاقة المذكورة فهي إذن لا تجب إلا عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها
ولا تجب عقوبة أشغال شاقة أخـرى كما أنها لا تجب من عقوبتي السجن والحبس إلا مدة مساوية لمدتها ويبدأ أولاً بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ثم مـن مـدة الحبس، ومثال ذلك أنه إذا حكم على متهم بالأشغال الشاقة لمـدة ثلاث سنوات بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبـالحبس لمـدة ثـلاث سنوات لجرائم وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة فـإن عقوبـة الأشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبـة الحـبس كلها،
وإذا حكم على شخص بالأشغال الشاقة خمس سنين وبالسجن خمس عشرة سنة لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة تجـب الأشغال الشاقة قدر مدتها من عقوبة السجن وينفذ علـى المـحـكـوم عليه بعد إنقضاء الأشغال الشاقة عشر سنوات سجناً.
ولا تطبق هذه الأحكام إلا على العقوبات المحكوم بها من المحـاكم العادية ولذلك فإن عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بهـا مـن المحـاكم العسكرية لا تجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية إلا إذا كانت عقوبة الأشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمـة مـن جرائم القانون العام .
كما وأنه لا محل لتطبيق الجب إذا حكم بالأشغال الشاقة أولا ثـم إرتكب المحكوم عليه الجريمة التي حكم عليه من أجلهـا بالسجن أو الحبس، حتى لا يتمتع من يحكم عليه بالأشغال الشـاقة بالإعفـاء مـر العقوبة أو بعضها عن الجرائم التي يرتكبها بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة ويعاقب عليها بالسجن أو الحبس.
10 – النزاع حول السند الواجب التنفيذ عند تعدد السندات التنفيذية عن جريمة واحدة
إذا صدر على الشخص الواحد أكثر من حكم عن جريمة واحدة فإن الحكم الواجب التنفيذ هو ذلك الذي يصير باتاً قبل غيـره بإعتبـار أن الدعوى الجنائية تنقضي بصدوره فإذا قام النزاع بين النيابـة العامـة والمحكوم عليه حول تحديد الحكم الواجب التنفيذ فإن ذلك يصلح سـببا للإشكال فإن رأى القاضي أن التنفيذ الذي تباشره النيابة ينصب علـى الحكم الواجب التنفيذ وفقاً للقانون
فإنـه يقضـى بـرفض الإشكال فى التنفيذ والإستمرار في التنفيذ وإن رأى أن النيابة أخطأت في تحديـد الحـكـم الواجب تنفيذه فإنه يقضي بإستبدال تنفيذ الحكم الواجب التنفيـذ طبق للقانون تنفيذ الحكم الذي تخيرته النيابة العامة وبديهي أنه يتعين في هذه الحالة إجراء مقاصة بين ما تم التنفيذ الخاطئ وبين ما سيتم التفرز الصحيح .
وفي ذلك قيل أيضا بأنه حيث تتعدد السندات التنفيذية بالنسبة لذات الشخص لواقعة واحدة فقد يحدث أن يصدر على ذات المتهم أكثر مـن حكم عن واقعة واحدة ويصير كل منها باتاً جائزاً لقوة الشيء المقضـي به فكيف يتم التنفيذ؟
لم يعالج المشرع المصري تلك الحالة بنص صريح وإنمـا تـرك حكمها للقواعد العامة ومؤدى القواعد العامة أن الحكـم الأسـبـق فـي التاريخ من حيث صيرورته باتاً يكون هو السند التنفيذي الصحيح أمـا الحكم التالي في التاريخ فيكون باطلاً بإعتبار أنه إنصب علـى واقعـة سبق الفصل فيها، وينفذ الحكم الأول ودون نظر لصالح المتهم أي حتى ولو أن الحكم الثاني يقضي بعقوبة أخف من التي قضـى بهـا الحـكـم الأول .
وهنا إذا قام نزاع بين النيابة العامة والمحكوم عليه حـول تحديـد الحكم الواجب التنفيذ كان للأخير أن يستشكل في التنفيذ فإذا ثبت لقاضي الإشكال أن النيابة العامة تنفذ الحكم الذي صار باتاً قبـل غيـره فإنـه يقضي برفض الإشكال أما إذا تبين له أن النيابة تنفذ بغير هـذا الحكـم فإنه يقضي بعدم جواز التنفيذ بهذا الحكـم وتحديـد الحكـم الواجـب التنفيذ .
11-حالة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم :
تنص المادة (36) من قانون العقوبات على أنه “إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة وأن لا تزيـد مـدة الحبس وحده على ست سنين، وهذه المادة وكمـا جـاء بتعليقـات الحقانية تعليقاً على النص المقابل تقرر المبدأ المسلم به على العموم وهو أن تعدد العقوبات يجب أن يوضـع لـه حـد إذ لا يلـزم أن العقوبات المؤقتة المقيدة للحرية تستحيل بسبب تعددها إلى عقوبـة مؤبدة،
ويلاحظ أن ما يترك بلا تنفيذ عمـلا بالمـادة (35) عنـد إجتماع عقوبات السجن والحبس إذا زاد مجموعها عن عشرين سنة إنما هي عقوبات الحبس أو بعضها والقاعدة الواردة في هذه المادة لا تنطبق إلا على تعدد الجرائم بمعنى أنهـا لا تتعلـق بالأحكـام الصادرة بعقوبة لجريمة إرتكبت بعـد الحكـم بعقوبـة لجريمـة أخرى .
وفي هذه الحالة إذا ثارت منازعة بين النيابة العامة والمحكوم عليه
حول التنفيذ بما يتجاوز الحد الأقصى قانونا عند تعدد العقوبات فإن ذلك يكون سبباً للإشكال وهذا يجب علـى محكمـة الإشكال أن تتصـدى لإجراءات التنفيذ وتبسط رقابتها وسلطانها عليها بأن تحتسب بنفسها مدة العقوبة وتراعي الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبات عند تعددها فـإن إستبان لها صحة التنفيذ وعدم جدية الإشكال قضت برفضه وبالإستمرار في التنفيذ وإن اتضح لها أن التنفيذ قد اكتنفه أية أخطاء قضت بتحديـد المدة الواجبة التنفيذ وفقاً للتطبيق الصحيح لنصوص القانون أو بتعـديل التنفيذ إلى ما يتفق ونوع العقوبة المقضي بها
12 – ضياع نسخة الحكم الأصلية مع عدم وجود أية صورة رسمية من الحكم
يمكن أن تقوم مقامهـا ذلـك أن المـادة (554) إجراءات تنص على أنه إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وقبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة في المواد من (555) إلى (559).
وطبقا للمادة (555) إذا وجدت صورة رسمية مـن الحكـم فهـذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر للنيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
وطبقا للمادة (559) إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً أو القضية منظورة أمـام محكمـة الـنقض فـلا تعـاد الإجراءات إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
وواضح من هذه النصوص أنها تفترض وجود نسخة مـن الحكـم الأصلية رغم ضياع الأوراق أو وجود صورة رسمية من الحكم يمكـن أن تقوم مقام النسخة الأصلية، فما العمل إذا لم توجد النسخة الأصـلية ولا أية صورة رسمية تقوم مقامها كما إذا فقد ملف الدعوى برمته بعـد الحكم فيها وقبل عمل أية صورة رسمية لهذا الحكم؟
هنا لا مناص من القول بضرورة إعادة المحاكمة من جديـد منـى كان الفقد قبل نظر الطعن بالنقض أو قبل البدء في التنفيذ، أما الفقد بعد البدء في التنفيذ فلا تأثير له في مشروعية التنفيذ.
وبالتالي فليس للنيابة أن تنفذ الحكم متى تبين فقدان سند التنفيذ بدون وجود أية صورة رسمية مكانه وإلا كان الإصرار على التنفيـذ وجهـاً لعمل الإشكال فى التنفيذ، لأن التنفيذ الجنائي يتطلب دائماً وجـود سـند التنفيذ وقت إجرائه وجوداً قانونياً ولا يعد من هـذا الوجـود القـانوني تحرير نموذج التنفيذ الذي تحرره النيابة طبقا للمادة (478) إجـراءات لأن هذا النموذج قد لا يكون صحيحاً ولا مطابقا لما ورد فـي نسـخة الحكم الأصلية كما يحدث في بعض الأحيان بسبب تسـرع الكاتـب أو إهماله.
والحكم في الإشكال فى التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً لضـياع نسخة الحكم الأصلية (وهو سند التنفيذ) لا يمنع النيابة من العودة إلـى التنفيذ من جديد متى حصلت على صورة رسمية أخرى من الحكم قبل سقوط العقوبة بمضي المدة .
وفي ذلك أيضا قيل بأنه إذا شرعت النيابة العامة في التنفيـذ قبـل حصولها على صورة رسمية من الحكم وكان مطعونا عليه لدى محكمة النقض جاز عليه أن يرفع إشكالا للحصول على حكم يوقف التنفيذ حتى تتصدى محكمة النقض لمسألة فقد الحكم وفقاً للمادة (557) إجـراءات، فإذا ما قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة كان معنى ذلك زوال القوة التنفيذية للحكم تماماً , وعدم جواز التنفيذ بمقتضاه تبعاً لذلك.
أما إذا شرعت النيابة العامة في التنفيذ دون حصولها على صـورة رسمية من الحكم وكانت طرق الطعن فيه قد إستنفدت أو فاتت مواعيدها جاز للمتعرض للتنفيذ أن يقيم إشكالاً للحصول على حكم بعـدم جـواز التنفيذ لحصوله بغير سند على أن هذا الحكم لا يحول دون التنفيذ مـن جدید متى حصلت النيابة العامة على صورة رسمية من الحكـم قبـل _ سقوط العقوبة بمضي المدة.
أما إذا فقد حكم محكمة أول درجة مشمول بالنفاذ قبل البـدء فـي تنفيذه وكان مطعوناً عليه بالإستئناف فإن علـى المحكمـة الإستئنافية تحقيق القضية وإصدار الحكم في الموضوع بحيث إذا شرعت النيابة فية في التنفيذ دون حصولها على صورة رسمية من الحكم وقبل الحكـم فـي الإستئناف كان للمنفذ عليه أن يستشكل للحصول على حكم بإيقاف التنفيذ حتى الفصل في الإستئناف .
هذا ويلاحظ أن من المقرر وفقاً لقضاء النقض أن فقد ورقـة مـن نسخة الحكم الأصلية يستوي من حيث الأثر مع فقدها كاملة.
المحكمة المختصة بنظر إشكالات التنفيذ
تنص المادة (٥٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كـان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقـد الإختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محلياً بنظـر الـدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها” كما نص المشرع فـي المـادة (٥٢٧) من ذات القانون على أنه
” في حالة تنفيذ الأحكام المالية علـى أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير التهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقـرر فـي قانون المرافعات” وواضح من هذين النصين أن المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ قد تكون المحكمة الجنائية وقد تكون المحكمة المدنية وذلك على التفصيل الآتي:
أولا : اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الإشكال فى التنفيذ
ينعقد الإختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ لإحدى محكمتين محكمة الجنح المستأنفة بإعتبارها صاحبة الإختصاص العام ومحكمة الجنايـات كصاحبة إختصاص خاص إذا كان الحكم صادراً منها.
ولما كانت محكمة الجنح المستأنفة هي صاحبة الاختصاص العـام مقتضى ذلك أنها تختص ب الإشكال فى التنفيذ كلما كان الحكم صادراً مـن غير محكمة الجنايات مثال ذلك الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي الصادر من محكمة مدنية في إحدى جرائم الجلسات (ماده ۱۰۷ مرافعات).
وتختص المحاكم الجنائية أيضا بنظر الإشكال فى التنفيذ الأحكـام المالية سواء قمت بالغرامة أو التعويض والمصاريف إذا كـان هـذا التقيد بحري بالطريق الجنائي أي “الإكراء البدني ذلك أن النزاع فـي شان تطبيق وسيلة تنقيد جنائية يثير مسائل جنائية يقتصر الإختصـاص بها على المحاكم الجنائية
وحدد الشارع المحكمة المختصة محليا بنظر الاشكال فى التنفيذ فجعلها المحكمة التى تختص محليا ببطلان دعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها” وهذه المحكمة هى غالبا المحكمة التى اصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه ويبرر هذا التحديد أن هذه المحكمة هى الاقدر من سواها على الفصل في الإشكال في التنفيذ ذلك أن كونها التي أصدرت الحكم يعني أنها الأكثر دراية به، ومن ثم فهي الأقـدر علـى الفصل فيما يثيره تنفيذه من منازعات.
رفع الإشكال فى التنفيذ في غير أداور الإنعقاد
لما كان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي عدل المـادة (٥٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية قد نقل الاختصاص بنظر الإشكال فى التنفيذ إلى محكمة الجنايات ” إذا كان الحكم صادرا منها” إلا أنه لـم يعـرض لمشكلة الفصل في هذه الإشكال فى التنفيذ في غير أدوار الإنعقاد. وفي ذلك قيل بأنه لا مندوحة من القول بأنه يجب عرض الإشكال فى التنفيذ على أية دائرة من دوائر الجنايات التي تكون منعقدة في دور إنعقادهـا
أما إذا لم توجد هذه الدوائر الأخرى فإن المشكلة تبدوا ظاهرياً بلا حل خصوصاً وأن المادة (٥٢٥) إجراءات أوجبت علـى النيابـة أن تقـدم النزاع إلى المحكمة ” على وجه السرعة” ولذا ينبغي القـول بضـرورة تشكيل دائرة خاصة من بين دوائر محاكم الجنايات يكون لها صفة مـن الإستقرار والدوام للفصل في أمثال الإشكال فى التنفيذ التـي لا تحتمـل بطبيعتها الإنتظار إلى حلول الدور المقبل لإحدى محاكم الجنايات .
بينما ذهب رأي آخر إلى أنه يرى أن حسم هذه الصعوبة يكـون بالرجوع إلى الضابط الذي قرره الشارع في تحديد المحكمة المختصـة محليا فقد جعلها ” المحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم فيها” والمحكمة المختصة محلياً هـي المحكمـة التـي ارتكبت الجريمة في دائرة إختصاصها أو التي يقيم المتهم فيها أو التـي قبض عليها فيها” (المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية)
فإذا لـم تكن المحكمة التي إرتكبت الجناية في دائرتها في دور إنعقادها فالغالب أن تكون إحدى المحكمتين الأخريين في دور إنعقادها فيمكن أن يعرض الإشكال عليها، وإذا لم يكن أي من هذه المحاكم في دور إنعقادها تعين عرض الإشكال في التنفيذ على محكمة الجـنح المستأنفة بإعتبارهـا صاحبة الإختصاص العام بنظر الإشكالات في التنفيذ .
والرأي أنه وبعد صدور القانون رقم 170 لسنة ١٩٨١ معدلاً المادة (٥٢٤) على النحو الوارد بنصها الحالي، فإنه لم يعد هناك مجال للقول بإختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الإشكال فى التنفيذ في الأحكـام الصادرة من محكمة الجنايات.
كما وأن المقصود بالنص هو إختصاص محكمة الجنايـات بنظـر الإشكال فى التنفيذ في الأحكام الصادرة منها، ومن ثم فإنه يتعين أن تكون الإشكال فى التنفيذ في أحكام محكام الجنايات أمام المحكمة التي أصدرتها، أي أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، وليس المقصـود هنـا قانوناً ذات الدائرة التي أصدرت الحكم لأن النص لم يحدد ذلك وإنمـا يجوز أن تنظرها أية دائرة من دوائر محكمة الجنايات التي أصـدرت الحكم.
وإن كان العمل قد جرى وفقاً لما تقرره الجمعيات العمومية لمحاكم الإستئناف في بداية كل عام قضائي أن تختص كل دائـرة ب الإشكال فى التنفيذ في الأحكام الصادرة من ذات الدائرة سواء بتشكيلها الحـالي أو السابق، إلا أن مخالفة ذلك في داخل نطاق دوائر المحكمة ذاتها لا يشكل ثمة مخالفة قانونية إذ أن توزيع العمل بين الدوائر هو من صميم تنفيـذ العمل الإداري.
وعموما فإنه لم يعد هناك ثمة مشكلة في العمل بخصـوص هـذه النقطة بالذات ذلك أنه وفقاً لنظام العمل الجديد في محاكم الإستئناف فإن دوائرها تعمل بإستمرار أثناء العطلة القضائية.
الإشكال فى التنفيذ في حكم صادر من محكمة الجنايات في جنحة
تنص المادة (٢١٦) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تحكم الي محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي _ تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجـنح المضـرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي يـنـص القـانـون علـى إختصاصها بها،
كما تنص المادة (٣٨٢) من ذات القانون على أنـه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة، وقبـل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الإختصاص وتحيلها إلـى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها، وكـذلك الحال في جرائم الجلسات المنصوص عليها بالمادة (٢٤٤) من قـانون الإجراءات الجنائية إذا كان الحكم صادراً فيها من محكمة الجنايات.
المحكمة المختصة بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات
ولا شك أن الإجابة على ذلك واضحة لا لبس فيها ولا غموض إد بنظر أن النص الحالي للمادة (٥٢٤) إجراءات جنائية يخص محكمة الجنايات جميع الإشكالات في الأحكام الصادرة منها بصرف النظـر عـن نوع الجريمة التي صدرت فيها ودلالة ذلك عبارة “إذا كان الحكم صادرا منها” دون تقييد لما إذا كان الحكم صادرا في جناية أو جنحة.
ثانياً :اختصاص المحكمة المدنية بنظر الإشكال فى التنفيذ
تختص المحكمة المدنية بنظر الإشكال فى التنفيذ الأحكـام المدنيـة الصادرة عن القضاء الجنائي ذلك أن تبعية الدعوى المدنيـة للـدعوى الجنائية أجلها أن يصدر الحكم فيها إذا صدر الحكم الفاصل في الدعوى المدنية كان له إستقلاله عن الحكم الفاصـل فـي الـدعوى الجنائيـة وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الحكم يقرر حقوقاً مدنيـة خالصـة وينفـذ بالطرق المدنية ومن يقضي المنطق بإختصاص المحكمة المدنية بالنظر في الإشكال فى التنفيذ إلا أنه يلاحظ أنه يشترط وفقاً لـنص المـادة (٥٢٧) إجراءات جنائية أن تكون المنازعة في هذه الحالة مـن غيـر المتهم
إجراءات رفع الإشكال فى التنفيذ
تنص المادة (٥٢٥) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يقـدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره وتفصل المحكمة فهي في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، والمحكمة أن تأمر بوقف التنفيـذ حتى يفصل في النزاع”.
والنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمـة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا
1– تقديم الإشكال فى التنفيذ إلى المحكمة بواسطة النيابة العام :
تنص المادة (٥٢٥) إجراءات جنائية سالفة الذكر على أن يقـدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوي الشأن بالجلسة التي تحدد لنظرة الذي يرفع به الإشكال هو تقديمه إلى النيابة العامة ولا يغني عن هذا الإجراء أي إجراء آخر، فلا يقبل الإشكال فى التنفيذ إذا قيمه المستشكل إلى المحكمة عن طريق قلم الكيا أمر إذا رفعه أمام المحضر أو لدى السلطة العامة أثناء إجـراء التنفيـذ ويعتبر الإشكالي مرفوعا من تاريخ تقديمه إلى النيابة العامة .
ويلاحظ هنا أنه لا يقبل الإشكال فى التنفيذ الذي يرفع إلى المحكمة عن طريق أي جهة غير النيابة العامة حتى ولو كان مقدماً عـن طـريـق رئـيس محكمة الإستئناف لأن دور الأخير يقتصر على تحديـد جلسـة لنظـر الإشكال فى التنفيذ أمام إحدى دوائر المحكمة بعد إحالة الإشكال فى التنفيذ إليه مـن النيابـة العامة، وفي هذه الحالة يعتبر الإشكال فى التنفيذ مقدماً من النيابة العامة.
كما يلاحظ أن عبارة ” على وجه السرعة” الواردة في نص المـادة (٥٢٥) سالفة الذكر لا يقصد بها سوى حث النيابة العامة على سـرعة تقديم الإشكال فى التنفيذ إلى المحاكم وذلك للسرعة في حسم الخلاف الدائر حـول تنفيذ الحكم في أسرع وقت.
2- واجبات النيابة العامة
أوجب المشرع على النيابة العامة عند تقديم الإشكال فى التنفيذ إليها أن تحيله على وجه السرعة إلى المحكمة ، والمقصود بعبارة على وجه السـرعة هو حث النيابة العامة على سرعة إحالة الإشكال فى التنفيذ أمام المحكمة بمجـرد تقديمه إليها ذلك أن مطلوب المستشكل إنما هو من المحكمة وليس مـن النيابة،
ولكن ما الحل فيما لو تباطأت النيابة في إحالة الإشكال فى التنفيذ إلـى المحكمة هنا لا يكون أمام المستشكل سوى التظلم أمام الدرجة الأعلـى في النيابة ولو أن ذلك من الصعب تصور حدوثه، إذ إن النيابة ليسـت خصماً للمتهم بالمعنى المقصود بالخصومة، وقد أجمع الفقه علـى أنـه ليس للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحويل الإشكال إلى المحكمة مـن عدمه،
بل إنه يتعين عليها إحالة الإشكال فى التنفيذ في جميع الأحوال حتـى لـو رأت أن الإشكال غير جدي أو أنه غير مقبول شكلاً، وكل مـا للنيابـة العامة في هذه الحالة أن تبدي كل ما يعن لهـا مـن أسـباب خاصـة بالإشكال سواء في شكله أو موضوعه بالجلسة عن طريق ممثلها الـذي يتعين تواجده بالجلسة.
ويمكن أيضاً أن يكون ذلك بمذكرة تقدم بالجلسة يذكر فيهـا عـدد الإشكالات السابقة التي تقدم بها المتهم عن ذات الحكم خصوصـاً وأن القانون لم يحدد للمتهم عددا من الإشكالات وإنما عددها مفتوح وكثيـراً ما رأينا العديد من الإشكالات في ذات الحكم تقدم المـرة تلـو المـرة فيجب على النيابة أن توضح ذلك للمحكمة ويحسـن أن تقـدم ملفـات الإشكالات السابقة أو على الأقل صور صحف الدعاوى فيها والأحكـام الصادرة حتى تكون المحكمة على بينة من الأمر.
لو ذكر المتهم في صحيفة إشـكاله وحـدد محكمة معينة لنظر الإشكال وطلب من النيابة العامة تحويلها إليها، وهنا هل يجوز للنيابة العامة الإمتناع عن تقديم الإشكال أمام المحكمة التـي حددها المتهم في صحيفة دعواه بدعوى أنها غير مختصة؟
والرأي أنه في هذه الحالة يتعين على النيابة العامة أيضاً تقديم الإشكال فى التنفيذ إلـى ذات المحكمة التي حددها المتهم في صحيفة إشكاله حتى ولو تبين أنها غير مختصة ذلك أن الحكم بعدم قبول الإشكال أو بعدم جـوازه إنمـا هـو للمحكمة وليس للنيابة، ودليلنا على ذلك هو أن المشرع قد نـص فـي المادة (٥٢٥) من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” يقدم النزاع إلـى المحكمة بواسطة النيابة العامة” ولم يقل المحكمة المختصة؛ لأن مسـألة الإختصاص عن عدمه إنما ترجع للمحكمة التي تنظر الإشكال فى التنفيذ.
كما أوجب المشرع في النص سالف الذكر أن تعلن النيابة ذو الشان بالجلسة التي تحدد لنظر ا الإشكال فى التنفيذ.
والمتبع عملاً في مثل هذه الحالات أن تقوم النيابة العامة ممثلة في أي درجة من درجاتها بالتأشير على صحيفة الإشكال فى التنفيذ بتقـديم. إلـى جلسة / / أمام محكمة ….. دائرة ….. لنظر الإشكال وبعـلـن المتهم بالجلسة إذا كان الإشكال من المتهم أو ذوي الشأن بالجلسـة إذا كان الإشكال فى التنفيذ من الغير أي من غير المتهم مع ملاحظة أن المشرع لـم يشترط في النص مراعاة مواعيد الحضور التي نـص عليهـا المـادة (۲۳۳) من قانون الإجراءات الجنائية.
ونوجه النظر هنا إلى أن هذا هو الجاري عليه العمل فـي معظـم الأحوال، إلا إذا قرر السيد المستشار رئيس محكمة الإستئناف بمناسبة تنظيمه للعمل في دائرة المحكمة ضرورة عرض الإشكال فى التنفيذ فـي أحكام محكمة الجنايات التي يرأسها عليه ليحدد هو الجلسة وذلك قياسـاً على الدعاوى الجنائية التي يحدد لها الأدوار ومواعيد الجلسات عمـلاً بنص المادة (٣٧٨) من قانون الإجراءات الجنائية.
3 – نظر الإشكال فى التنفيذ في غرفة المشورة
تنص المادة (٥٢٥) من قانون الإجراءات الجنائية على أن “تفصل – المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشـأن – وعلى ذلك فإن الإشكال فى التنفيذ لا ينظر في جلسة علنية، فإذا نظرت المحكمة الإشكال في التنفيذ في جلسة علنية خلافاً لنص المـادة (٥٢٥) إجراءات التي تقضي بنظره في غرفة المشورة أي في علانيـة فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم
خاصـة وأن المشـرع المصـري إستعمل في المادة (٥٢٥) إجراءات تعبير “وتفصل المحكمة في الإشكال فى التنفيذ في غرفة المشورة وهو قريب من تعبير “ويبت” في غرفة المشورة الذي إستعملة المشرع الفرنسي في المادة (٧١١) مـن قـانون الإجـراءات الفرنسي كما أن البرأي الذي نقول به يتفق مع نظرية البطلان التـي اعتنقها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية،
فالقانون قصد بكل قاعدة من قواعد الإجراءات صيانة مصلحة ماء، ولكن وجد أنه ليس من حسن السياسة المغالاة في التقيد بقواعد الشكلي إلى حد إيقاع البطلان جـزاء على أية مخالفات مهما صغر شابها ومهما في الضرر المترتب علـى وقوعها فرتيب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقـة بـاي إجراء جوهري (مادة ٣٣١١ إجراءات)
فإذا كان الغرض من الإجـراء ليس إلا الإرشاد والتوجيه فلا بطلان إذا لم يراع هذا الإجراء لأنه ليس جوهريا في التحقيق أما إذا كان الغرض من الإجراء هـو المحافظة على مصلحة عامة أبو مصلحة المتهم أبو غيره من الخصـوم فإنه يكون جوهريا ويترتب على عدم مراعاتـه البطلان،
ولتعـرف الأحكام الجوهرية يجب دائما الرجوع إلي عليه التشريع ويمكن القول أن الشكل الجوهري هو الذي يترتب على عدم مراعاتـه تخلـف الغايـة المقصود منه في العمل الإجرائي وإستشهد هذا الرأي بما أقضـت بـه محكمة النقض من أن الإجراء يعتبر جوهريا إذا كان الفـرض منـه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أبو أحد الخصوم أما إذا كان الغرض منه ليس الإ الإرشاد والتوجيه فلا يكون جوهريـاً ولا يترتب على عدم مراعاته البطلان .
کما قيل في ذلك بانه يجدر عدم الخلط بين سرية الجلسات وعـدم علانيتها فقد يرى المشرع أن تنظر بعض الدعاوى في غير علانية مثال ذلك طلبات رد الإعتبار (المادة ٥٤٤ إجراءات) وتصحيح الأخطـاء المادة في الأحكام (المادة 337 إجراءات) ففـي هـذه الأحـوال تـتم الإجراءات في غير علانية ولكنها ليست سـرية فيجـوز للمحكمـة أن تسمح لأحد من الجمهور بحضورها دون أن يؤثر ذلـك فـي صـحة الإجراءات هذا بخلاف سرية الجلسة فإنه متى تقررت السرية أصـبح شكلاً جوهرياً في إجراءات المحاكمة يترتب على مخالفتها البطلان .
وفي رأينا أن كل ما اشترطه النص هو أن يفصل في الإشكال فى التنفيذ فـي يؤثر فعلاً في غرفة المشورة وسماح المحكمة لبعض من الجمهور بالحضور فيهـا لا يؤثر فعلا فى صحة الإجراءات، بل أكثر من ذلك فإن فصل المحكمـة في الإشكال فى التنفيذ في الجلسة وليس في غرفة المشورة لظروف تضطرها إلى ذلك أمر لا يرتب البطلان حتى ولو لم تأمر بإخراج الجمهور إذ أن ذلك النص هو فعلاً للإرشاد والتنبيه إذ أنه ما وجه الضـرر مـن سـماع الجمهور لأسباب الإشكال فى التنفيذ،
وهي أسباب ليست سرية ولكنها متداولة بين النيابة والمحكمة وقلم كتاب كل منهما، وكل ما في الأمر فيما نـرى أن هذا النص لم يشترط العلانية لصحة إنعقاد المحكمة.
ويلاحظ إنه وفي جميع الأحوال يتعين أن يصدر الحكم في جلسـة علنية وذلك عملا بنص المادة (303) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- ضرورة سماع النيابة العامة وذوي الشان :
يتعين على محكمة الإشكال أن تستمع أولا إلى رأي النيابة العامـة في الإشكال فى التنفيذ المقام سواء من ناحية الشكل أو الموضـوع وإذا كـان المستشكل قد سبق له إقامة إشكالات متعددة يحسن بالنيابة وكما سبق أن تشير إليها وتقدم دليلها على ذلك، ثم تشرع المحكمة بعد ذلك في سماع طلبات المستشكل وأسانيدها.
5 – حق المحكمة في إجراء التحقيقات اللازمة
يجوز لمحكمة الإشكال فى التنفيذ وفقاً لنص المـادة (٥٢٥) مـن قـانون الإجراءات الجنائية أن “تجري التحقيقات التي ترى لزومها” والهدف من هذه التحقيقات بالطبع هو التوصل إلى حقيقة ما يدعيه المستشكل مـن عدم جواز التنفيذ عليه أو إرجاء ذلك التنفيذ مؤقتاً إذا كان المستشكل هو المحكوم عليه أو عندما يكون المراد هو الفصل في شخصية المحكـوم عليه،
والتحقيق يشمل سماع الشهود وندب الخبراء بالقدر اللازم للفصل في إشكالات التنفيذ دون أن يمس ذلك بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه فلا يجوز للمحكمة مثلاً إجراء تحقيق في مجال الإشكال للتوصل به إلى مدى صحة ما انتهى إليه الحكم من عدمه لأن في ذلك مساساً بحجيـة ذلك الحكم التي هي من النظام العام كما لا يجوز لها ندب النيابة العامة لإجراء تحقيق ما إذ أنها هي المنوط بها التحقيق في هذه الحالة إذا رأت ضرورته الفصل في النزاع المطروح في الإشكال.
6 – هل لا بد من حضور المستشكل في الجلسة؟
لم يستلزم القانون حضور المستشكل شخصياً فـي جلسـة نظـر الإشكال فى التنفيذ بل يجوز له أن يوكل أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثالثة طبقاً لقواعد الحضور في القضاء بوجه عام حيث تنص المادة (٧٢) من قانون المرافعات على أنه في اليوم المعـين لنظـر الـدعوى يحضـر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمـة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونـه مـن أزواجهـم أو أقـاربهم أو أصهارهم من الدرجة الثالثة.
وهذه هي قاعدة عامة تسري سواء في مجال القضاء المدني أو في مجال الإشكال الجنائي والذي خلت مواده من قانون الإجراءات الجنائية من ثمة نص في هذه الحالة.
ومن ثم فإنه يجوز للمستشكل أن ينيب عنه محامياً لإبـداء دفاعـه ويستوي في هذا الشأن أن يكون نظر الإشكال فى التنفيذ أمـام محكمـة الجـنح المستأنفة طبقاً للقواعد العامة أم أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الحكم المستشكل فيه صادراً فيها، وهـذا الوضـع لا شبهة فيه بالنسبة للجنح
7- حق المحكمة في الأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الإشكال :
متى رفع الإشكال فى التنفيذ إلى المحكمة الجنائية أصبحت هـي المختصـة بالنظر في إيقاف التنفيذ حتى الفصل في الإشكال فى التنفيذ فلها أن تتحسس ظاهر الأوراق بحيث إذا ما ترجح لديها قبول الإشكال فى التنفيذ ورأت أن التنفيذ يرتب آثاراً ضارة بالمستشكل قد يتعذر إصلاحها كان لها أن توقـف التنفيـذ مؤقتاً وسلطتها في ذلك تقديرية بحتة ولا رقابة عليها في هذا الصدد من محكمة النقض ومن ناحية أخرى فإن الأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ويجوز للمحكمة العدول عنه في أي وقت أثناء تداول الإشكال فى التنفيذ أمامها، كما أنه لا يقيدها عند الفصل في موضع الإشكال فى التنفيذ أي أنه لا يحول بينها وبين القضاء برفضه والإستمرار في التنفيذ(۱).
وقيل في ذلك أن هناك فارقاً بين وقف التنفيذ النهائي وبين وقـف التنفيذ المؤقت لحين الفصل في وقف التنفيذ النهائي بالنسبة للمستشـكل وهذا الأخير هو موضوع دعوى الإشكال في التنفيذ وهدفها الأساسـي وذلك سواء أكان الإشكال فى التنفيذ في تنفيذ العقوبات البدنية أم في تنفيذ الأحكام المالية (عملاً بالمادة ٥٢٧ إجراءات).
أما عن وقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً فمن الواضح أنه إجراء وقتي وأن قانون الإجراءات قد منح نفس غرفة المشورة المختصة بنظر موضوع الإشكال فى التنفيذ سلطة واسعة في أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً أو لا تـأمر بـه حتى يفصل في موضوع الإشكال ويمكن أن يوصف بأنه بمثابة حكـم وقتي لا يحوز أية حجية ولا يكشف عن إتجاه المحكمة وهناك حـالات نادرة يظهر فيها لزوم وقف التنفيذ المؤقت مثل حالة الحكم بالإعدام فإنه يستحيل تدارك آثاره فيما بعد إذا اتضح أن الحكم غير جـائز النفـاذ،
وذلك عندما يكون وجه الإشكال فى التنفيذ واضحاً أو قوياً أما بالنسبة للعقوبـات الأخرى فالأمر كله متروك لجهة موضوع الإشكال فى التنفيذ تقرير فيه ما ترتئيه حسبما يبدو لها من وجاهـة وأسـانيد الإشكال فى التنفيذ أو ضـعفها بحسـب الأحوال .
8- حق النيابة العامة في وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة (٥٢٥) مـن قـانون الإجـراءات الجنائية على أنه: وللنيابة العامة عند الإقتضاء وقبل تقديم النزاع إلـى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً. ونحن نرى حسماً للخلافات المثارة حول هذه الرخصـة المخولـة للنيابة العامة أنه بمجرد تقديم الإشكال فى التنفيذ إلى النيابة العامة يتعلق للمستشكل الحق في عرض إشكاله على المحكمة،
فإذا رأت النيابة عند الإقتضـاء الأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً فإن ذلك لا بد وأن يكون إلى حين الفصل في النزاع المثار حول التنفيذ من محكمة الإشكال، من ثم فإنه يتعين عليها إحالة الإشكال بعد ذلك للمحكمة لتعلق حق المستشكل في ذلك وحتى لا تعود النيابة إلى إلغاء أمرها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز فيمـا نـرى أن تأمر النيابة بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل في الطعن المقام عليه، وإلا عد ذلك افتئات على سلطة المحكمة وهذا الوقف المؤقت من النيابة لا يقيد محكمة الإشكال فى التنفيذ عند نظرها لموضوع النزاع حول التنفيـذ فقـد تقضي بعكسه أي بالإستمرار في التنفيذ وذلك حسبما يتراءى لها.