دفوع البراءة في جريمة الهروب من الجيش
دفوع البراءة في جريمة الهروب من الجيش
دفوع البراءة في جريمة الهروب من الجيش
جريمة الهروب من الجيش
تتضمن هذه المقالة
الاساس القانوني لجريمة الهروب من الجيش، أركان الهروب من الجيش، عقوبة الهروب من الجيش ، المحكمة العسكرية المختصة بنظر جريمة الهروب من الجيش، أدلة ثبوتها ونفيها، حق المتهم في الاستعانة بمحامي، الإجراءات العملية للمحاكمة فى جريمة الهروب من الجيش، دفوع البراءة فى جريمة الهروب من الجيش ، التصديق على الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة فى جريمة الهروب من الجيش، التماس إعادة النظر نماذج قضائية لأسباب الحكم بالبراءة، جريمة الهروب من الجيش كجريمة مخلة بالشرف
فجريمة الهروب من الجيش تنص المادة 154 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966: كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
دفوع البراءة في جريمة الهروب من الجيش
تعريف الهروب من الجيش
الهروب من الجيش هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر لا يكون فيه مكنة السلطات العسكرية السيطرة عليه وإخضاعه لأحكامها، بقصد التخلص من الخدمة العسكرية، سواء كانت نيته التخلص من الخدمة العسكرية مؤبدا أو مؤقتا، و وبتعبير المذكرة الإيضاحية للقانون أو بقصد التخلص من مهمة خاصة.
- وإذا كان الفارق بين عقوبة الإعدام وعقوبة الحبس هاما، فإن البحث عن الفارق بين جريمتي الهروب والغياب يحتل ذات المرتبة من الأهمية
الفرق بين الهروب من الجيش والغياب عن الجيش
أساس هذه المشكلة أن الركن المادي لجريمةالهروب من الجيش يتماثل مع الركن المادي لجريمة الغياب، فهو في كلا الجريمتين خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر لا يكون في مكنة السلطات العسكرية السيطرة عليه وإخضاعه لأحكامها.
والمشكلة أن الحد الأقصى لجريمة الهروب عقوبة الإعدام، في حين أن الحد الأقصى لعقوبة جريمة الغياب الحبس والفرق لا يستهان به
نص جريمة الهروب من الجيش
تنص المادة 154 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966:كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه .
نص جريمة الغياب
تنص المادة 156 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
متى يعد الشخص مرتكبا لجريمة الهروب من الجيش وأقصى عقوبتها الإعدام ؟ومتى يعد الشخص مرتكبا لجريمة الغياب عن الجيش وأقصى عقوبتها الحبس ؟
وهنا يوجد 3 أراء
الرأي الأول:-
يرى أن الفارق بين واقعتي الغياب و الهروب من الجيش، هو فارق زمني قوامه طول أو قصر الفترة الزمنية التي ابتعد أو غاب فيها الشخص عن وحدته العسكرية، فإذا طالت مدة الغياب عدت الواقعة هروبا من الخدمة العسكرية وإذا كثرت عد الأمر غياب عن الوحدة العسكرية فالمعيار زمني. ونرى عدم صحة هذا الرأي لأنه يتعارض مع صريح نصوص المواد 154، 156 من قانون القضاء العسكري فكل النصيين لم يحدد مدة زمنية لواقعة الغياب أو لهروب، صحيح أن طول مدة التغيب الإرادي قد تدلل على قصد الهروب أو الغياب، لكنها ليست هي المعيار الوحيد.
الرأي الثاني:-
ويرى القائلين به أن الفارق القائم بين الجريمتين الغياب، و الهروب من الجيش هو الفارق في لحظة بدء الجريمة، فجريمة الغياب ووفق الدلالة اللفظية للنص تدل على أن بدء حصول الجريمة هو التغيب دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة بما يعني أن الشخص كان في حالة إجازة قانونية بتصريح من وحدته إلا أنه لم يعد بانتهاء المدة المحددة له بتصريح الغياب، أما الغروب فيعني أن المتهم فر من الخدمة العسكرية مطلقا فلا تبدأ جريمة الهروب تصريح بل بفرار دون تصريح.
ونرى أيضا عدم صحة هذا الرأي لأن الركن المادي لجريمتي الغياب والهروب يتطابق، ففي كلاهما يتغيب المتهم إراديا دون أن يرخص له بذلك قانونا.
الرأي الثالث:-
ويرى القائلين به أن الأمر الصادر في إحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية هو ما يحدد الاتهام المسند إليه، فإذا تمت إحالته طبقا للمادة 154 من قانون القضاء العسكري فإن الواضحين حينئذ أن النيابة العسكرية تتهم بالهروب، وإذا تمت الإحالة طبقا للمادة 156 من قانون القضاء العسكري فإن النيابة العسكرية تكون قد اتهمته بالغياب، وعلى ذلك فإن أمر الإحالة إلى المحاكمة طبقا لمادة اتهام محددة هو ما يحدد التهمة الموجبة إليه هروب من الخدمة، غياب عن الخدمة.
ونرى أن هذا الرأي كسابقيه فاقد للصحة والصواب، فليس المطلوب تحديد الجهة التي تتولى التكييف القانوني للواقعة أو للجريمة، وإنما المعيار الذي تحدد به هذه الجهة وغيرها وصف الجريمة غياب أم هروب.
الرأي الأخير هو يوافق رأينا الخاص
يرى أنصار هذا الرأي -وهو رأينا الخاص- إن معيار التفرقة بين واقعتي الغياب والهروب من الجيش تمكن في القصد الجنائي الخاص، فإذا قصد المتهم ابتداء عدم العودة مطلقا إلى صفوف الخدمة في القوات المسلحة كانت الواقعة الهروب من الجيش ، أما إذا في هذا القصد لدى الشخص كانت الواقعة غياب.
ويستطرد أنصار هذا الرأي بالقول أن التحقيق الذي تجريه وحدة الشخص أو النيابة العسكرية كفيل بإظهار هذا القصد الخاص ويجب على قضاء الموضوع أن يتعرض استقلالا لتوافر هذا القصد الجنائي الخاص وإلا تساير المحكمة سلطة الاتهام في مقولة توافر هذا القصد إلا أن تتأكد وتتيقن ثبوته وتسرد ذلك بحكمها.
ويرى أنصار هذا الاتجاه أن ثمة قرائن لابد أن تساند الاتهام بجريمة الهروب من الجيش وتدعم وجود هذا القصد الجنائي الخاص من عدمه، من غير تدخل في دور محكمة الموضوع في التسببت من حصول الجريمة بكل أركانها ومنها هل بدأت واقعة الهروب من الجيش تصريح غياب عن الوحدة العسكرية أنتهت مدته ثم تخلف الشخص عن العودة إلى وحدته العسكرية ؟
هل غادر الشخص وطنه إلى دولة أجنبية واستقر فيها فترة زمنية طويلة وهل حصل على جنسيتها ؟
ويدعم هذا الرأي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون القضاء العسكري: إن معيار التفريق بين الغياب و الهروب من الجيش يرجع إلى مناقشة قصد الفاعل وظروف تغيبه على ضوء من الوقائع الموضوعية، فإذا تبين إن تغيب العسكري كان بقصد عدم الرجوع إلى الخدمة أو بقصد التخلص منها، أو من تأدية خدمة مهمة مثل خدمة الميدان، أو الاستعداد للسفر أو الرحيل خارج الجمهورية لأداء خدمة مكلف بها كان ما ارتكبه هروبا من الخدمة في القوات المسلحة، أما إذا ثبت غير ذلك كان ما ارتكبه فيها غيابا، وكل ذلك مرهون باقتناع القائد أو المحكمة على ضوء الظروف التي ارتكب فيها الفعل والقرائن المحيطة به.
أهم القيود والأوصاف لجريمة الهروب من الجيش “الهروب من الجيش كجنحة- الهروب من الجيش كجناية”
جريمة الهروب من الجيش جنحة بالمادة 154 فقرة 2 من قانون القضاء العسكري، وإذا اقترنت بظرف خدمة الميدان تغير الوصف القانوني لها بالتشديد فتصير جناية بالمادة 154 فقرة 1 من قانون الأحكام العسكرية. وقد حددت المادة 8 من قانون القضاء العسكري متى يكون الشخص في خدمة الميدان بنصها على الآتي:-
علي انه يعد الشخص إنه في خدمة الميدان إحدى الحالات الآتية:-
- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقة بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.
- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.
- بتأكد عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود جمهورية مصر العربية.
- في الحالات التي يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصام والعصابات المسلحة كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها.
لماذا لا تقتضي الدعوة الجنائية الناشئة من جريمة الهروب من الجيش بالتقادم ؟
لا تقتضي الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة الهروب من الجيش بمضي المدة وفقا لصريح نص المادة 65 من قانون القضاء العسكري والتي يجري نصها لا تنقضي الدعوى العسكرية في الجرائم الهروب والفتنة.
استثناء المشرع جريمة الهروب من الجيش والفتنة من الخضوع لقواعد تقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة مرجعيته تقدير المشرع لخطورة هاتين الجريمتين على أمن وسلامة القوات المسلحة والمهام زاد الصبغة الخاصة الموكلة إليها، وما تحتويه هذه الجرائم من خسة وضعف وجبن.
سقوط العقوبة في جريمة الهروب من الجيش
استبعد المشرع الدعوى الجنائية جريمة الهروب من الجيش من الخضوع لقواعد التقادم، فلا يمتد ذلك إلى سقوط العقوبة لعدم النص عليه صراحة، لأن استبعاد الدعوى الجنائية لجريمة الهروب من الجيش من انقضاء نص استثنائي خارج على القواعد العامة في انقضاء الدعوة بمضي المدة، والاستثناء مقيد لا يقاس عليه، وعلى ذلك تطبق القواعد العامة في سقوط العقوبة المحكوم بها.
هل جريمة الهروب من الجيش من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة
كتاب دوري رقم 11 لسنة 1972
في شأن اعتبار الهروب من الخدمة العسكرية من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة
السيد/————
تحية طيبة وبعد؛
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة 9/2/1972 إلى أن الهروب من الخدمة العسكرية يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تأسيسا على أن الخدمة العسكرية والوطنية من أجل الواجبات الوطنية المفروضة على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ،،،
وأن الشخص الذي يخل بهذا الواجب عمدا ويتهرب من أدائه هو في حقيقة الأمر ناقص المروءة وضعيف الخلق متهاون في مسؤولياته لا يعتمد عليه في أداء الواجبات والتكاليف العامة بل يخشى عليها منه لما تنطوي عليه نفسه من عدم تقدير للمسؤولية وبناء على ذلك فإن العامل الذي يحكم عليه في جريمة الهروب من الخدمة العسكرية لا يصلح لشغل الوظيفة الموكلة إليه القيام بأعبائها لأن هذا الحكم يكشف عن عدم قدرته الطبيعية على تحمل أعباء وظيفته و تباعتها فلا يكون أهلا لها.
ولما كانت المادة 70 الفقرة 7 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تنتهي خدمة العامل في حالة الحكم عليه بعقوبة جناية في أحد الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة ،،،
كما تنص المادة 64- 6من نظام العاملين بالقطاع العام على أن تنتهي خدمة العامل في حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخل بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا لرئيس مجلس الإدارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، لكل ذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى إنهاء خدمة العمل إلى يحكم عليه في جريمة الهروب من الخدمة العسكرية بقوة القانون من تاريخ الحكم عليه إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية وغير موقوف تنفيذها.
والمرجو التفضل بإصدار التعليمات اللازمة إلى الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
أركان جريمة الهروب من الجيش
إذا عرفنا جريمة الهروب من الجيش بأنه خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر لا يكون في مكنة السلطات العسكرية السيطرة عليه وإخضاعه لأحكامها، بقصد التخلص من الخدمة العسكرية، سواء كانت نيته التخلص من الخدمة العسكرية مؤبدا أو مؤقتا، وبتعبير المذكرة الإيضاحية للقانون أو بقصد التخلص من مهمة خاصة.
فيمكننا أقول أن جريمة الهروب من الجيش من ركنين، مادي ومعنوي مضاف إليهما قصد جنائي خاص.
الركن المادي فى جريمة الهروب من الجيش
لا جريمة بدون ركن مادي، فلا عاقب على النوايا الداخلية للإنسان مهما كانت ما لم تخرج إلى الواقع المادي الملموس، فلا بد إذا من نشاط مادي ظاهر حتى يمكن العقاب عليه، وهذا هو لما يشكل الركن المادي للجريمة، في الركن المادي هو الفعل والامتناع الذي بواسطته تكشف الجريمة ويكتمل جسمها.
إذا فهو المظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي يمثل حصرا في السلوك الإجرامي الذي يجعله القانون مناطا ومحلا للعقاب، ويتكون الركن المادي للجريمة من ثلاث عناصر ضرورية لقيامه وهي:
السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية، علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة وهى جريمة الهروب من الجيش.
ويقصد بالسلوك الإجرامي السلوك المادي الصادر عن الإنسان والذي يتعارض مع القانون فهو فعل صادر عن إنسان إذ لا جريمة دون فعل، والفعل يتضمن الفعل الإيجابي كما يتضمن الفعل السلبي الامتناع كما يجب أن يصدر هذا السلوك عن إرادة الإنسان المدركة.
الفعل الإيجابي. يقصد بالفعل إيجابي كل حركة عضوية يقوم بها الإنسان أو تصدر عنه وهو في كامل قواه المدركة، فإذا صدرت هذه الحركة العضوية بالشكل المبين ومتعارضة مع ما يقرره القانون تكون قد شكل الصورة المادية للفعل الإجرامي في شكله الإيجابي، كما أنه يجب استبعاد الحركة العضوية غير الإرادية من دائرة السلوك الإجرامي فلا جريمة على الفعل إذا كان غير إراديا، كأن يضغط شخص على مراكز تجمع الأعصاب في ساق ثان فتصيب شخصا آخر كما يصاب بإغماء فيسقط على طفل صغير فيؤذيه فلا جريمة عليه.
الفعل السلبي. ويقوم الفعل السلبي على إحجام الشخص على الإتيان بفعل أمر به القانون، فالشخص هنا يقوم باتخاذ موقع سلبي تجاه القاعدة القانونية التي توجب عليه العمل، كالقاضي الذي تمنع عن الفصل في الدعوى، أو الأم الذي تمتنع عن إرضاع طفلها، أو الشاهد الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته وبالتالي فإن الفعل السلبي هو فعل إرادي مثله الفعل الإيجابي الذي يرتب المسؤولية الجنائية على صاحبه.
ولا يهتم المشرع عادة بمكان وقوع الجريمة فيستوي أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي في مكان دون آخر. غير أنه قد يعتد به في بعض الجرائم فيجعله ركنا في الجريمة أو يرتبه كظرف مشددا لها.
وقد يعتد أيضا المشرع بوقت ارتكاب الجريمة أو السلوك الإجرامي فهناك جرائم لا تقوم إلا في زمن معين ق وقت الحرب و ارتكاب السرقة ليلا…… إلخ،
النتيجة الإجرامية. تعتبر النتيجة العنصر الثاني في الركن المادي في الجريمة فهي الأثر المادي الخارجي الذي ترتبه الجريمة.
وبناء على ما سبق يمكننا القول بأن للركن المادي لجريمة الهروب من الخدمة العسكرية عنصرين هما:
العنصر الأول للركن المادي فى جريمة الهروب من الجيش
هو الانقطاع الإرادي عن الخدمة العسكرية، وذلك بخروج الشخص من وضع يكون فيه خاضعة للأوامر والتعليمات تحت سيطرة رئاسته التنظيمية، إلى وضع آخر لا يكون فيه مكنة السلطات الرئاسية التنظيمية السيطرة عليه وإخضاعه لأوامر وتعليمات الخدمة العسكرية.، ويكون عادة بتغيب الجان بإرادته الحرة عن المكان الذي يلزم تواجده فيه بحكم الأوامر واللوائح العسكرية،
ويستمر الجاني جريمة الهروب من الجيش ، متى يظل منقطعا بإرادته ممتنعا عن تقديم نفسه للجهة المختصة، ويظل مرتكبا للجريمة في كل وقت ينقطع فيه عن الخدمة العسكرية بإرادته، ويستمر الفعل المادي المكون ل جريمة الهروب من الجيش فترة من الزمن بتدخل الجاني فيه تدخلا إراديا متتابعا متجددا في شكل انقطاع إرادي عن الخدمة العسكرية ممتنعا عن تقديم نفسه للجهة التي يلزم تواجه فيها بحكم الأوامر والنظم العسكرية،
فهو فعلا مستمر بطبيعته المكونة للجريمة طال زمنه أو قصر وهو ما جرى به القضاء العسكري من احتساب مدة الهروب باليوم والشهر والسنة التي استمر ها الجانب في الهروب من الجيش على نحو الثبات والاستقرار.
العنصر الثاني للركن المادي
أن يكون الانقطاع الإرادي في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك لأنه متى كان الانقطاع مرخص به قانونا كان الانقطاع لا إرادي وكان مشروعا.
صور الركن المادي لجريمة الهروب إذا كانت القوات المسلحة في حالة خدمة الميدان
حددت المادة ثمانية من قانون القضاء العسكري متى يكون الشخص في خدمة الميدان، وهذه الحالات تعد صور للركن المادي لجريمة الهروب في حالة خدمة الميدان.
الصورة الأولى: الهروب عندما يكون المتهم أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.
الصورة الثانية: الهروب عندما يكون المتهم أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها، ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة.
الصورة الثالثة: الهروب عندما يكون المتهم أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجود خارج حدود جمهورية مصر العربية.
الصورة الرابعة: الهروب في الحالات التي يصدر بشأنها قرار وزير الدفاع. ويراعي كما أسلفنا أن الهروب أثناء وجود الشخص في خدمة الميدان تغير الوصف القانوني للجريمة بالتشديد فتصير جناية.
الركن المعنوي فى جريمة الهروب من الجيش
جريمة الهروب من الجيش، سواء كانت القوات في حالة خدمة الميدان أم لا جريمة عمدية بما يقتضي علم المتهم بتجريم السلوك ” الانقطاع الإرادي عن المكان الذي يجب عليه التواجد فيه ” وقبول وها الأثر أو النتيجة المترتبة على ذلك وهي الخضوع للمسألة القانونية، ويستوي أن تكون نيته المتهم التخلص من الخدمة العسكرية مؤبدا أو مؤقتا.
المحكمة العسكرية المختصة بنظر الدعوى الجنائية العسكرية عن جريمة الهروب من الجيش طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2014
أحداث القانون رقم 12 لسنة 2014 جلبة هائلة فيما يتعلق بالاختصاص خاصة الاختصاص النوعي، ومن المقرر قانونا أنه يجب على كل محكمة أن تتسبب من اختصاصها قبل البدء في نظر الدعوى الجنائية، بل وتقضي من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص متى رأت ذلك بغض النظر عن طلبات جهات الاتهام أو طلبات المتهم لأن قواعد الاختصاص الجنائي في مجملها من النظام العام.
متى تكون جريمة الهروب من الجيش جناية ومتى تكون جنحة
تنص المادة 154 من قانون القضاء العسكري رقم 25 سنة 1966: كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
إذا في جريمة الهروب من الجيش وهي تعني الفرار من الخدمة العسكرية إما أن تكون جناية أو جنحة والفرق بين الأمرين يتعلق وكما ينص المادة 154 من قانون القضاء العسكري بوجود القوات في حالة خدمة الميدان.
وعبارة ” خدمة الميدان” تعني أن تكون القوات في حالة حرب ضد العدو بالأدنى في حالة مشروع حرب أو ما يسمى عملا بالتدريبات بالذخيرة الحية، ويمكن القول بأن الأصل في الهروب أنه جنح لكن وجود القوات في خدمة الميدان بالمعنى السابق تغيير القيد والوصف من جنحة إلى جناية.
ومن المؤكد حتما، خاصة بعد صدور القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري وتعمد المشرع إنشاء محاكم للجنح العسكرية وأخرى للجنايات العسكرية وأخرى للطعون العسكرية، من المؤكد حتما اختلاف الاختصاص.
أولا : اذا كانت جريمة الهروب من الجيش جنحه وبالتالي تختص محكمة الجنح العسكرية
الهروب والقوات ليست في خدمة الميدان جنحة، فقد نص القانون ونعني نص المادة 154 من قانون القضاء العسكري على عقوبة الحبس أو جزاء أقل من الحبس، والأقل من الحبس الغرامة وفق السلم الخاص بترتيب العقوبات.
وقد أحدث القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون القضاء العسكري حقا وكما قلنا جلبة هائلة فيما يتعلق بالاختصاص النوعي، فقد أعاد هذا القانون تشكيل المحاكم العسكرية ليجعل من هذه المحاكم نظائر مماثلة تماما للمحاكم العادية، لذا إنشئ محكمة الطعون العسكرية لتماثل محكمة النقض،،
وإنشاء محكمة الجنايات العسكرية على غرار محكمة الجنايات في النظام القضائي العادي، وعدل اسم المحكمة الجزئية من المحكمة المركزية إلى محكمة الجنح العسكرية، وأخيرا إنشاء محكمة الجنح المستأنفة العسكرية لتستأنف أمامها احكام محكمة الجنح العسكرية، وهذا التطور الأخير تطور محمود جدا إذا جعل المشرع التقاضي أمام محكمة الجنح العسكرية على درجتين كما هو الحال في القضاء الجنائي العادي.
فيراعي:-
- عن الاختصاص النوعي بجريمة الهروب من الجيش والقوات ليست في خدمة الميدان جنحة تختص محكمة الجنحة العسكرية.
- عن الاختصاص المكاني تختص المحكمة التي تقع بها وحدة الشخص المتهم ب الهروب من الجيش، مع مراعاة ما قررته المادة رقم 52 من قانون القضاء العسكري والتي يجري نصها على أنه: يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
- من حق المتهم أن يطعن بالاستئناف في حكم الإدانة الذي تصدره محكمة الجنح العسكرية ويكون ذلك أمام محكمة الجنح المستأنفة العسكرية، وهذا الحق كما هو للمتهم في حالة الحكم بغير البراءة يقود النيابة العامة العسكرية في حالة الحكم بالبراءة.
استئناف أحكام جريمة الهروب من الجيش أمام محكمة الجنح المستأنفة العسكرية
قلنا أن القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون القضاء العسكري إنشاء وللمرة الأولى محكمة الجنح المستأنفة العسكرية. وتنص المادة 43 من قانون القضاء العسكري على أنه: المحاكم العسكرية هي:-
- المحكمة العسكرية العليا للطعون.
- المحكمة العسكرية للجنايات.
- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
- المحكمة العسكرية للجنح.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.
وطبقا لهذا القانون فقد إنشاء المشرع نوع جديد من المحاكم العسكرية هي المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة وتختص هذه المحاكم بنظر استئناف الأحكام الخاصة بالأحكام الصادرة في جريمة الغياب.
وهنا يراعي للأهمية:-
- إن شاء القانون رقم 12 لسنة 2014 هذا النوع من المحاكم وقبل صدور هذا القانون لم يكن هناك وجود لهذه المحاكم. وقد نصت المادة الخامسة من قانون إصدار هذا القانون نصا على أنه: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وقد صدر هذا القانون في 3-2-2014م ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 5 مكرر في 3-2-2014م، وهو ما يعني أن هذا القانون ساري ونافذ ومطبق بدء من 4-2-2014م
- تخضع جميع قواعد الاستئناف، استئناف أحكام جريمة الغياب، للأحكام العامة للاستئناف إلا فيما يتعلق بوقت الطعن حيث لا يقبل الطعن إلا بعد أن يصير الحكم الجنائي الصادر في جريمة الغياب مصدق عليه، والعلة واضحة فقد يقرر الضابط المخول سلطة التصديق على الأحكام العسكرية ما يغني المتهم عن التقرير بالطعن بالاستئناف، طبقا للسلطات ه التي أودعها قانون القضاء العسكري المادة 99 من هذا القانون، ويجري نصها⁹
- يجوز للضابط المصدق على الأحكام الصادر في جريمة الهروب والقوات ليست في خدمة الميدان طبقا لحقه المنصوص عليه بالمادة رقم 99 من قانون القضاء العسكري أن يلغي الحكم ويطلب إعادة المحاكمة، محقق الضابط المصدق قائم سواء قضي براءة المتهم بالغياب أو بالإدانة
لا يجوز الطعن بالنقض فى جريمة الهروب من الجيش اذا كانت جنحة
طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون القضاء العسكري يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الجنحة أمام محكمة الطعون العسكرية في قضايا القانون العام بما يعني حظر الطعن في أحكام جريمة الهروب.
ثانيا :جريمة الهروب من الجيش كجناية وبالتالي تختص محكمة الجنايات العسكرية
إذا تم الهروب والقوات في خدمة الميدان كانت الجريمة جناية،فتنص المادة 154 من قانون القضاء العسكري على انه:كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون………
ونكرر للأهمية. بأن القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون القضاء العسكري حقا وكما قلنا أحدث جلبة هائلة فيما يتعلق، بالاختصاص خاصة الاختصاص النوعي، فقد أعاد هذا القانون تشكيل المحاكم العسكرية ليجعل من هذه المحاكم نظائر مماثلة تماما للمحاكم العادية، لذا إنشاء محكمة الطعون العسكرية لتماثل محكمة النقض،
وإنشاء محكمة الجنايات العسكرية على غرار محكمة الجنايات في النظام القضائي العادي، وعد الاسم المحكمة الجزئية من المحكمة المركزية إلى محكمة الجنح العسكرية، وأخيرا إنشاء محكمة الجنح المستأنفة العسكرية لتستأنف أمامها أحكام محكمة الجنح العسكرية، وهذا التطور الأخير تطور محمود جدا إذا جعل المشرع التقاضي أمام محكمة الجنح العسكرية على درجتين كما هو الحال في القضاء الجنائي العادي.
ويراعي:-
- عن الاختصاص النوعي ب جريمة الهروب من الجيش والقوات في خدمة الميدان فهي جناية وبالتالي تختص محكمة الجنايات العسكرية. وتنص المادة رقم 44 تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمتهم على أن لا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.
وتختص بنظر قضايا الجنايات.
- وطبقا للمادة رقم 80 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014: لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشر التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.
- يجب على النيابة العامة العسكرية أن تقرر صراحة بقائمة أدلة السبوت أن القوات كانت في خدمة الميدان وأن تقدم الدليل على وجود القوات في خدمة الميدان، فالنيابة العامة العسكرية لا تطلق قول دون دليل عليه، ومن ثم يجب عليها إثبات وجود القوات في خدمة الميدان.
- عن الاختصاص المكاني تختص المحكمة التي تقع بها وحدة الشخص المتهم بالغياب، مع مراعاة ما قررته المادة رقم 53 من قانون القضاء العسكري والتي يجري نصها على أنه: يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
حظر الطعن بالنقض في حكم جناية الهروب من الجيش أمام محكمة الطعون العسكرية
طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل قانون القضاء العسكري يجوز الطعن في الحكم الصادر في جريمة الهروب من الجيش أمام محكمة الطعون العسكرية باعتبارها جناية لا جنحة بمعنى أنه لا يجوز الطعم بطريقة الاستئناف بل لا يجوز الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية بإعتبار هذه الجريمة من الجرائم العسكرية البحتة.
أدلة الثبوت التي تقدمها النيابة العسكرية ضد المتهم بجريمة الهروب من الخدمة العسكرية وإجراءات الإذن بالإحالة
الحديث عن أدلة الثبوت التي يجب على النيابة العامة العسكرية أن تقدمها ضد الشخص المتهم في جريمة الهروب من الجيش تقدمها يدفعنا إلى تكرار القول بأن هذه الجريمة ونعني جريمة الهروب من الجيش بقصد عدم العودة إليها ثانيه قد تكون:-
= جنحة إذا لم تكن القوات في خدمة الميدان.
= جناية إذا كانت القوات في خدمة الميدان.
أولا:- الأدلة التي تقدم ضد المتهم فى جريمة الهروب من الجيش
- محضر التحقيق الذي أجرى بمعرفة قائد الوحدة أو النيابة العسكرية مع المتهم بغية التعرف على أسباب ارتكابه جريمة الهروب من الجيش فتنص المادة 23 من قانون القضاء العسكري للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة الإجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.
- سجل الخدمة العسكرية الخاص بالمتهم والمسمى عملا ب (1س) وعد هذا النموذج صحيفة الحالة الجنائية العسكرية بالنسبة للمتهم، ويوضح بهذا النموذج عدد الجزاءات الانضباطية والمحاكمات العسكرية التي وقعت على المتهم.
وعملا: إذا تجاوزت مدة الغياب 21 يوما سيتم شطب شخص من قوة وحدته العسكرية ويسلم النموذج الخاص به (1س) إلى إدارة السجلات العسكرية وبإلقاء القبض على المتهم أو بتسليمه نفسه و لتقديمه للمحاكمة يعاد طلب النموذج الخاص به (1س) من إدارة السجلات العسكرية ليتم إعداد قرار الاتهام في ضوء البيانات الخاصة به¹¹
- قرار الاتهام موضحا به التهمة ومواد الاتهام وإذن الضباط الأمر بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية.
ثانيا:- الإذن بالإحالة إلى المحكمة العسكرية:-
تنص المادة 40 من قانون القضاء العسكري: إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوة فيجب على النيابة العسكرية أن تصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي:- من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالنسبة لضباط الصف والجنود.
والملاحظ على نص المادة 40 من قانون القضاء العسكري الخاص بالإذن بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية أن النص فرق بين حالتين:-
الحالة الأولى: الإذن بإحالة الضباط إلى المحاكمة العسكرية
نظرا للطبيعة الخاصة لوظيفة المتهم وكونه ضابطا فالأصل أن يكون الإذن بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية من رئيس الجمهورية باعتبار سيادته القائد الأعلى للقوات المسلحة، و لسيادته أن يفوض غيره من الضباط في الإذن بالإحالة، ولهذا الضابط أن يفوض غيره من الضابط في الإذن بالإحالة إلا أن النظر الدقيق للنص فيما يخص إحالة الضباط إلى المحاكمة العسكرية والإذن بها، يمكن معه ضبط عملية التفويض بالإحالة ببيان أسلوب التفويض:-
أولا:- الأصل اختصاص السيد رئيس الجمهورية بالإذن بالإحالة.
ثانيا:-لرئيس الجمهورية تفويض غيره بشروط
ثالثا:- للضباط المرخص له بالتفويض من السيد رئيس الجمهورية أن يرخص لغير الإذن بالإحالة شريطة أن يكون المفوض مرخصا له وأن يكون المفوض له أحد السادة الضباط إعمالا لقاعدة توالي التفويض.
رابعا:- أن سلطة أي ضابط في الإحالة إلى المحاكمة العسكرية أساسه التفويض الأول أو المبدئي الصادر من السيد رئيس الجمهورية بإعتبار سيادته القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقيد بذات القيود الواردة في التفويض الأول.
خامسا:- أن تفويض السيد رئيس الجمهورية لغيره من الضباط في الإذن بإحالة الضباط إلى القوات المسلحة ليس عملا شفهيا بل عمل كتابي ثابت وقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتفويض السيد وزير الدفاع في الإذن بإحالة الضباط وغيرهم الصف والجنود إلى المحاكمة العسكرية.
سادسا:- أن التفويض بالإذن بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية ليس أحد المستندات المقدمة ضد المتهم المقدم بالإحالة فتخلو مستندات القضية دائما من هذا التفويض باعتباره قانونا قرار بقانون وبهذا لا يشترط صدور إذن خاص بالتفويض في كل قضية على حدة.
سابعا:- أن الدفع بعدم وجود تفويض صادر لضباط الأمر بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية باعتباره دفعا متعلقا بشروط قبول الدعوى الجنائية العسكرية يلزم من إبداءه بإثباته ولا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بأمرين:-
- أن يثبت مبدي الدفع عدم صدور قرار رئيس الجمهورية بالتفويض.
- أن يثبت مبدى الدفع إن الدعوة الجنائية المنظورة لم يشملها القرار الصادر بالتفويض بالإذن بالإحالة.
الحالة الثانية: الإذن بإحالة الجنود والصف ضباط إلى المحاكم العسكري
قرر نص المادة 40 جواز صدور الإذن بالإحالة جنود وصف ضباط من القادة الأدنى من الضابط المخول سلطة إذن بإحالة الضباط ويفترض ذلك سبق القرار بتفويض القاعدة الأدنى سلطة الإذن بالإحالة.
وعن الإحالة فتنص المادة 38 من قانون القضاء العسكري على انه: إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمرا بأن لأوجه لإقامة الدعوي، ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.
ويصدر الأمر بأن لأوجه لإقامة الدعوة في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.
عقوبة جريمة الهروب من الجيش
فرقت المادة 154 من قانون القضاء العسكري بين حالتين بصدد تقريرها عقوبة لجريمة الهروب من الخدمة العسكرية:-
الحالة الأولى:- أن تتم جريمة جريمة الهروب من الجيش والقوات في حالة خدمة الميدان.
الحالة الثانية:- أن تتم جريمة جريمة الهروب من الجيش والقوات ليست في حالة خدمة الميدان.
الحالة الأولى
عقوبة جريمة الهروب من الجيش أو الشروع فيه والقوات بخدمة الميدان
إذا كان المتهم بالهروب أو الشروع فيه ضابط
العقوبات الأصلية لجريمة الهروب
عقوبة الإعدام.
عقوبة السجن المؤبد. ———–معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 م
عقوبة السجن المشدد ———– معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 م
عقوبة السجن.
عقوبة الحبس.
عقوبة الغرامة.
عقوبة الطرد من الخدمة عموما.
عقوبة الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
عقوبة تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
عقوبة الحرمان من الأقدمية الرتبة.
عقوبة التكدير.
العقوبات التبعية لجريمة الهروب أو الشروع فيه.
عقوبة الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضابط.
عقوبة حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان.
فقد الماهية- الراتب- عن كل يوم من أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.
إذا كان المتهم بالهروب أو الشروع فيه صف ضابط أو جندي
العقوبات الأصلية لجريمة الهروب.
عقوبة الإعدام.
عقوبة السجن المؤبد. ———–معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 م
عقوبة السجن المشدد ———– معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 م
عقوبة السجن.
عقوبة الحبس.
عقوبة الغرامة.
عقوبة الرفت من الخدمة عموما.
عقوبة الرفت من الخدمة في القوات المسلحة.
عقوبة تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
العقوبات التبعية لجريمة الهروب أو الشروع فيه
عقوبة الرفت من الخدمة في القوات المسلحة.
عقوبة حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان.
فقد الماهية عن كل يوم من أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها..
الحالة الثانية
عقوبة جريمة الهروب أو الشروع فيها إذا لم تكن القوات في حالة خدمة الميدان
إذا كان المتهم ب جريمة الهروب من الجيش أو الشروع فيه ضابط.
العقوبات الأصلية ل جريمة الهروب من الجيش أو الشروع فيه.
عقوبة الحبس.
عقوبة الغرامة.
عقوبة الطرد من الخدمة عموما.
عقوبة الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
عقوبة تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
عقوبة الحرمان من الأقدمية الرتبة.
عقوبة التكدير.
العقوبات التابعية ل جريمة الهروب من الجيش أو الشروع فيه
عقوبة الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضابط.
عقوبة حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان.
يفقد المتهم متى تثبت إدانته بحكم من محكمة عسكرية ماهيته عن كل يوم من الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية.
إذا كان المتهم بجريمة الهروب من الجيش ضابط صف أو جندي
العقوبات الأصلية لجريمة الهروب من الجيش أو الشروع فيه
عقوبة الحبس.
عقوبة الغرامة.
عقوبة الرفت من الخدمة عموما.
عقوبة الرفت من الخدمة في القوات المسلحة.
عقوبة تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
العقوبات التبعية لجريمة جريمة الهروب من الجيش أو الشروع فيه
عقوبة الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضابط.
عقوبة حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان.
يفقد المتهم متى تثبت إدانته بحكم من محكمة عسكرية ماهيته عن كل يوم من الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية.
تعليق:-نصت المادة 120 الفقرة الأولى من قانون القضاء العسكري على عدد من العقوبات الأصلية في ذات العقوبات المنصوص عليها في المادتين 10، 11 من قانون العقوبات وهي الإعدام، السجن المؤبد،، السجن المشدد، السجن، الحبس، الغرامة. ثم أضافت الفقرة الثانية من المادة 120 عدد من الجزاءات التأديبية واعتبارها المشرع العسكري عقوبات أصلية وهي:-
بالنسبة للضابط:- الطرد من الخدمة عموما، الطرد من الخدمة في القوات المسلحة، تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر، الحرمان من الأقدمية في الرتبة، التكدير.
بالنسبة لصف ضباط والجنود:- الطرد من الخدمة عموما، الطرد من الخدمة في القوات المسلحة، تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
ويلاحظ أن العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 120 ليست عقوبات جنائية بمعناه الحقيقي بل جزاءات تأديبية لجأ المشرع العسكري إلى النص عليها عقوبات أصلية لتطبقها المحكمة إذا رأت أن خطورة الجريمة ليست بالقدر الكافي لإيقاع عقوبة سالبة للحرية
حق المتهم بجريمة الهروب من الجيش في الاستعانة بمحام
للحق في الدفاع أمام المحاكم العسكرية على وجه الخصوص أهمية فائقة، هذه الأهمية قد تتساوى مع أهمية الحياة الإنسانية ذاتها وربما زادت عنها أهمية في بعض الأحوال،
فالقضاء العسكري لا يعرف نظام الحضور بوكالة في هذه القضايا، في الحضور شخصي دائما والأحكام نافذة بمجرد صدورها، صحيح أن الحكم لا يصبح نهائيا إلا بعد التصديق عليه كما سيلي،
إلا أن العقوبات تكون واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، والمشكلة أن قانون القضاء العسكري لم يحدد ميعادا ملزما للتصديق على الأحكام الجنائية العسكرية، بل إن الأحكام الصادرة بالبراءة أو بإيقاف التنفيذ يظل المتهم قيد محبسه إلى أن يتم التصديق على الحكم.
الإجراءات العملية للمحاكمة عن جريمة الهروب من الجيش
نظم قانون القضاء العسكري إجراءات نظر الدعوى الجنائية العسكرية على نحو يتفق في الغالب مع الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وتتعدد إجراءات نظر الهروب من الجيش على النحو التالي.
تبدأ إجراءات نظر دعوى الهروب من الجيش بالنداء على المتهم للتثبت من حضوره أو عدم حضوره، وبالتالي صحة اتصال المحكمة بالدعوة، والمتهم أما أن يحضر الجلسة أو يتغيب عنها.
الحالة الأولى……….. حالة حضور المتهم
إذا حضر المتهم الجلسة ي تلي فرار الاتهام وإذن الضابط الأمر بالإحالة ويسأل المتهم عما إذا كان معترفا بالتهمة المسندة إليه بقرار الاتهام
مذنب…….؟ غير مذنب………؟
إذا اعترف المتهم بما أسند إليه بأن أقر بأنه مذنب وطابق هذا الاعتراف صحيح القانون صحة مؤاخذته به دون حاجة إلى السير في باقي إجراءات الدعوى.
إذا أنكر ما أسند إليه بقرار الاتهام كان على المحكمة أن تسير في باقي إجراءات الدعوى وصولا إلى الحكم فيها.
الحالة الثانية……….. حالة غياب المتهم
إذا لم يحضر المتهم بالجلسة يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوة في غيبته أو أن تؤجل نظر الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذار بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في الدعوي وعلى المحكمة أن تحقق الدعوي كما لو كان المتهم حاضرا.
كيف تواجه المحكمة عدم حضور المتهم بجريمة الهروب من الجيش ؟
تنص المادة 77 من قانون القضاء العسكري: إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوة في غيبته أو أن تؤجل الدعوة وتأمر أما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع انظاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكور فصل في القضية وعلى المحكمة أن تحقق الدعوة أمامها كما لو كان المتهم حاضرا.
ثانيا:- إذا غاب المتهم فى جريمة الهروب من الجيش أن تؤجل نظر الدعوى وتأمر بإعادة تبليغ ومع إنذاره بأنه في حالة عدم الحضور فصل في الدعوى.
ثالثا:- إذا غاب المتهم بجريمة الهروب من الجيش أن تؤجل نظر الدعوة وتأمر بالقبض على المتهم وإحضاره.
ميعاد خاص لحق المتهم الذي حوكم غيابيا بجريمة الهروب من الجيش في تقديم التماس إعادة النظر:-
التماس إعادة النظر وما سيلي تفصيلا هو طريق الطعن الوحيد في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وقد قيدوا المشرع بضوابط وقيود، منها القيود الزمنية ونعني بها الميقات الذي يقدم فيه التماس إعادة النظر، فتنص المادة 114 من قانون الأحكام العسكرية: يقدم التماس إعادة النظر كتابة في خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق، أو تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا، أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قيادتهم ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال.
وواضح من نص المادة 114 من قانون القضاء العسكري أن من يحاكم غيابيا يكون من حقه تقديم التماس إعادة النظر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ حضوره، والواقع أن هذا النص أو هذه الميزة إن جاز التعبير لا يستفيد منها من يحاكم عن جريمة غياب، لماذا، لأن المتهم بجريمة الهروب لا يمكنه إن يغيب إي راضيا عن حضور الجلسة كما ذكرنا فأمره بيد الوحدة التي تتحفظ عليها أو بيد إدارة السجن العسكري الذي يحتجزه.
هل يجوز محاكمة المتهم بجريمة الهروب من الجيش الصادر بحقه حكم غيابي عن فترة الهروب اللاحقة لصدور الحكم؟
إذا استمر الشخص الخاضع للأحكام العسكرية هاربا وأحيل إلى المحاكمة العسكرية و حوكم غيابيا أثناء مدة هروبه عن جريمة الهروب من الجيش دون القبض عليه أو عودته وصدر الحكم عليه غيابيا بإدانته وتصدق على الحكم وكان لا يزال هاربا ولكن قبض عليه أمثال من نفسه بعد ذلك بفترة من الزمن أو عاد من تلقاء نفسه، فهل تجوز محاكمته ثانيه عن هذه الفترة اللاحقة على الهروب من الجيش التي هات لو استمر هاربا بعد النطق بالحكم والتصديق عليه.
إن الحكم الصادر غيابيا من المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا بحضور المتهم من غيبته سواء بحضوره من تلقاء نفسه أو بالقبض عليه وانقضاء ال15 يوما المقررة للطعن بالتماس إعادة النظر دون الطعن به أو تقدم بالطعن ب ورفض وبهذا لا يمكن إعادة محاكمة الجاني عن فترة الهروب اللاحقة على صدور حكم المحكمة العسكرية لأن الحكم لا يصبح باتا إلا بحضور المحكوم عليه من غيبته.
دفوع البراءة في جريمة الهروب من الجيش
الدفع الأول: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
يتعلق هذا الدفع بصحة إجراءات الإحالة للمحاكمة العسكرية فقد حددت المادة 40 من قانون القضاء العسكري طريقة إحالة المتهم بجريمة الهروب من الجيش فيجب على النيابة العسكرية أن تستأذن الضابط المخول سلطة الإحالة ويؤشر منه بما يفيد ذلك فيلزم لصحة إجراءات المحكمة الآتي:-
- إذن صريح بإحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية.
- نوع المحكمة التي أحال إليها المتهم.
- إسم رتبة الضابط الأمر بالإحالة15
عمليا:-بعد الاطلاع يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة ويؤشر من رئيس المحكمة على قرار الاتهام بما يفيد خلوه من أمر الإحالة. أو صدورهم من لا يملكه قانونا ويتعلق هذا الدفع بمسألة أولية سابقة على الفصل في مجمل الدعوى.
الدفع الثاني :الدفع بيكون المتهم غير ملزم أساسا بتأدية الخدمة العسكرية
لا قيام لجريمة الهروب من الجيش إلا إذا كان الشخص ملزما بتأدية الخدمة العسكرية، لذا يبدو هاما التثبت من التزام المتهم أساسا بتأدية الخدمة العسكرية فقد يكون من المعفيين من الالتزام بأدائها.
والحديث عن انتفاء التزام المتهم بأداء الخدمة العسكرية لاستحقاقه الإعفاء لأحد الأسباب التي حددتها المادة 7 من القانون 127 لسنة 1980 الخاص بتأدية الخدمة العسكرية والوطنية، هو حديث عن انتفاء لأركان جريمة الهروب من الجيش ، فقد يستحق المتهم ابتداء أعفاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية لأسباب عائلية أو طبية سابقة على تجنيده وتم تجنيده على سبيل الخطأ. ومصدر الإعفاء نصوص القانون وهي نصوص كاشفة وخطأ الإدارة لا يتحمل مغبته المتهم.
يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا:-
- من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
- الابن الوحيد لأب متوفي أو غير القادر نهائيا على الكسب.
- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا.
- أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة الذي أصيب بمرض أو عاهة أعجزته نهائيا عن الكسب.
الدفع الثالث: الدفع بيكون المتهم كان مقيد الحرية بموجب حكم قضائي
الهروب سلوك إرادي، فإذا ارتفع عنه هذا الوصف انتفى التجريم، ومن الأسباب التي يتغيب من أجلها الشخص عن وحدته العسكرية كونه مقيد الحرية بموجب حكم قضائي نهائي صادر غير المحاكم العسكرية
والمشكلة في هذا الدفع أن تقيد حرية الشخص بموجب حكم قضائي لا يعدم المسؤولية عن جريمة الهروب، ومبني ذلك أن نتقيد الحرية جاء وليد جريمة ارتكابها أو ساهم فيها وعوقب عليها.
الدفع الرابع: الدفع بكون المتهم كان مقيد الحرية بمعرفة الشرطة المدنية
الهروب من الجيش واقع إدارية وكون المتهم كان مقيد الحرية بأمر السلطات المدنية من شأنه إعدام إرادته والواقع أن تعليمات القوات المسلحة تلزم العسكريين بالإعلان عن هويتهم وإبراز تحقيق شخصيتهم لتتولى السلطات المدنية إعلام الشرطة العسكرية ومن ثم الحضور في التحقيقات.
إلا أن التصور القائم خاصة في الآونة الأخيرة أن يتعصب ضابط الشرطة ولا يثبت هوية الشخص نكاية به أو قد لا يفصح المتهم نفسه عن هويته العسكرية لأسباب خاصة.
الحالة الأولى:- يجب على المتهم أن يسارع في أقرب فرصة ممكنة لإعدام وحدته العسكرية أو الشرطة العسكرية بأمر احتجازه حتى يبرر غيابه وليست هناك وسيلة محددة للإخطار وإنما تصح كل وسيلة المهم أن يثبت أن المتهم قد قام بواجب الإبلاغ لما ألم به من قبض أو احتجاز غير قانوني.
الحالة الثانية:-يتحمل الشخص عبء مخالفته التعليمات العسكرية بعدم الإعلان عن هوايته العسكرية خاصة أن المادة 42 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 تلزم الجهات القائمة بالتحقيق اختار وحدة المتهم بما تم حياله.
عمليا:- يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة ويطلب المتهم ضد ما يراه من أوراق ومستندات رسمية أو التصريح له باستخراج صورا رسمية منها.
التظلم من الحكم الجنائي العسكري والتصديق على الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة في جريمة الهروب من الجيش
التظلم من الحكم الجنائي العسكري في جريمة الهروب من الجيش وإن لم يكن طريقا للطعن لكنه قد يفوق أهمية جميع طرق الطعن أهمية بسبب السلطات التي منحها قانون القضاء العسكري للضابط المصدق على الأحكام
ما أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها سواء بالإدانة أو بالبراءة في جريمة الهروب من الجيش إلا ويجب عرض هذا الحكم على ضابط مهم وهو الضابط المصدق على الأحكام، وأهمية هذا الضابط المصدق على الأحكام الجنائية العسكرية بسبب كم الصلاحيات التي أعطاها قانون القضاء العسكري لهذا الضابط، وهي صلاحيات تفوق بكثير الصلاحيات التي للقاضي العسكري نفسه، وهذا يوجب التعرض لحكم المادة 99 من قانون القضاء العسكري لبيان أهمية التظلم إليه.
تنص المادة 99 من قانون القضاء العسكري على:-
يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية:-
- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية. إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوة أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
فهذا الضابط يملك وبعد أن تصدر المحكمة العسكرية حكمها:-
- التأشير على الحكم الجنائي العسكري بتخفيف العقوبات المحكوم بها.
- التأشيرة على الحكم الجنائي العسكري بإبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أقل منها.
- التأشير على الحكم الجنائي العسكري إذا قضي بالإدانة بإلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
- التأشير على الحكم الجنائي العسكري إذا كان قاضي بالإدانة بإيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- التأشير على الحكم الجنائي العسكري سواء قضي بالإدانة أو البراءة بإلغاء تقريبا في شوف كده المحفظة عندك الحكم مع حفظ الدعوي.
- .التأشيرة على الحكم الجنائي العسكري قضي بالإدانة أو بالبراءة بالأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.
ولم يرد قانون القضاء العسكري أي قيد يلتزم به الضابط المصدق على الأحكام الجنائية العسكرية إلا في حالة الأمر بإعادة المحاكمة سواء كان الحكم بالإدانة أو بالبراءة فيجب أن يكون القرار بإعادة المحاكمة مسبب18
التظلم من الحكم الصادر بالإدانة- يمكن عدة تجاوزا من طرق الطعن- وهو يقدم من المتهم بشخصه أو من محاميه دون اشتراط درجة قيد معينة ويتم تسليمه إلى الدائرة الصادر منها الحكم قبل تصديق الحكم، لأنه يتم التصديق خلال فترة قصيرة وقد تطول فلا توجد مواعيد محددة للتصديق، وذلك لأن أحكام المحاكم العسكرية بعد صدورها تعرض على الضابط المفوض من رئيس الجمهورية للتصديق عليها والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغاؤه وإعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو.
نعود ونقول أن غاية التظلم هو دفع الضابط المخول سلطة التصديق استخدام أحد الصلاحيات التي يخولها له القانون بموجب المادة 99 من قانون القضاء العسكري، وهي صلاحيات تتعدى حدود صلاحيات القاضي على النحو الوارد بالمادة المشار إليها.
وعملا فإن قسم القضاء العسكري يحرر مذكرة بالرأي القانوني في الحكم من الناحية الإجرائية فقط أي التأكيد على صحة إجراءات المحاكمة الجنائية ترفق هذه المذكرة بالحكم ويعرضا على الضابط المصدق على الأحكام الجنائية العسكرية.
وعن التظلم من الحكم الجنائي العسكري في عرض على هذا الضابط المصدق رفقة الأوراق- أوراق الجنحة جميعا-ليرى بعد الإطلاع ما يقرره، وقد أثبت الواقع العملي أهمية هذا التظلم حيث يعرض المتهم ظروفه كاملة على هذا الضابط المصدق ويطلب الرفق به وإصدار الأمر بأحد الصلاحيات التي يملكها هذا الضابط المصدق على الأحكام.
ولا نفضل من جانبنا تسمية ما يقدم تظلم بل نفضل مفردات أخرى تحمل ذات الدلالة كلفظ مرحمة أو طلب استعمال الرأفة.
- التصديق على الحكم الصادر في جريمة الهروب سواء قضي بالبراءة أو قضي بالإدانة:-
التصديق تعبير اصطلاحي تختص به الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغيرها من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والاستثنائية ويقصد به في مجال جريمة الغياب قيام سلطة تلي إصدار الحكم تسمى سلطة التصديق على الأحكام العسكرية يتولاها أحد ضباط القوات المسلحة بحكم وظيفته بموجب تفويض من رئيس الجمهورية للنظر في الحكم ليأخذ منه القدر الذي يراه بسلطة التقديرية ضروريا ولازما لحسن النهوض بمسؤولياته في رعاية الصالح العسكري.
فالتصديق على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية يعد أهم مظاهر وسمات قانون القضاء العسكري، وتأخذ به معظم التشريعات العسكرية الأجنبية ومرجعية ذلك تنحصر وظيفتها في تحقيق العدالة بتطبيق أحكام القانون أما القضاء العسكرية فيهدف إلى:-
- تحقيق العدالة في المجتمع العسكري بتطبيق أحكام القانون.
- تحقيق الصالح العسكري ومقتضيات الضبط والربط.
لذا حرص قانون العسكري على إيجاد سلطة التصديق على الأحكام تبدأ مهمتها بصدور فتتولى مراجعته بمعاونة جهة فنية متخصصة هي مكتب التصديق على الأحكام العسكري