هل يتم القبض على المتخلف عن التجنيد
هل يتم القبض على المتخلف عن التجنيد
هل يتم القبض على المتخلف عن التجنيد
جريمة التخلف عن التجنيد
التزام الشخص بأداء الخدمة العسكرية كأساس لقيام جريمة التخلف عن التجنيد
تنص المادة 1 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980: تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشر من الذكور والإناث، وذلك كله وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.
وتنص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون 250 لسنة 2009 على أنه: لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم ال30 من عمره ولا يسري الحكم السابق على حالة الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ و بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون 152 لسنة 2009 على أنه: يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد تجاوز سنه ال30 بالحبس وغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذن فالتزام الشخص بأداء الخدمة العسكرية هو أساس قيام جريمة التخلف عن التجنيد:-
هل يتم القبض على المتخلف عن التجنيد
لا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد إذا لم يكن الفرد ملزما بأداء الخدمة العسكرية، في الإلزام بتأدية الخدمة العسكرية والتخلف عن التجنيد هما أساس هذه الجريمة وهي نقطة أولية تبحث المحكمة ويسري دائما الدفاع لأنه حيث لا التزام بالخدمة العسكرية لا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد.
من هم الملزمون بأداء الخدمة العسكرية ؟ وبالتالى التخلف عنها يشكل جريمة التخلف عن التجنيد
تنص المادة 1 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم127 لسنة 1980: تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره.
فالملزمون بتأدية الخدمة العسكرية وفقا لصريح نص المادة 1 المشار إليها هم من تتوافر فيهم الشروط الآتية:-
- أن يكون مصري الجنسية شرط الجنسية
- أن يكون من الذكور شرط الذكورة
- أن يتم الثامنة عشرة من عمره شرط السن
إذن: فالمعفيين من أداء الخدمة العسكرية غير مخاطبين بالنص العقابي لجريمة التخلف عن التجنيد، وقد حددت نصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية بعد حالات الإعفاء من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية.
من هم المعفيين من أداء الخدمة العسكرية ؟
ولا يشكل فعلتهم جريمة التخلف عن التجنيد
أولا:- المعفون لأسباب تتعلق بالجنسية.
ثانيا: المعفون لأسباب أمنية.
ثالثا: المعفون لأسباب عسكرية.
رابعا: المعفون لأسباب طبية وعائلية.
خامسا: المعفون لأسباب إستراتيجية الزيادة عن حاجة القوات المسلحة
أولا: المعفون من اداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالجنسية المادة 1 من قانون رقم 127 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
الإلزام بتأدية الخدمة العسكرية واجب وطني قبل كونها التزام قانوني تستمد أساسها من رابطة الولاء والانتماء والوطنية والتواجد على أرض الوطن لذا فإن القانون أعفاه من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية وبالتالى لا يشكل تخلفهم جريمة التخلف عن التجنيد:
أولا: الأجانب:-
فلا يلتزم الأجنبي بتأدية الخدمة العسكرية ولو قام بمصر ودامت إقامته ما لم يحصل على الجنسية المصرية وفق أحكام القانون وقد يتصور حصول تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ وعند إذن يدفع بعدم التزامه بتأدية الخدمة العسكرية ولا يحاكم ب جريمة التخلف عن التجنيد بسبب فقد شرط الجنسية إلا أن مسألة الجنسية تثير غالبا عدة مشاكل وينعقد الاختصاص بنظرها إلى جهات القضاء المدني لذا يجب وقف الدعوى العسكرية إلى حين البت في مسألة الجنسية.
ثانيا:- المصري المتجنس بشروط:-
المصري الذي حصل على جنسية دولة أجنبية بالطريق القانوني بحصوله على إذن بالتجانس من وزير الداخلية لا يحاكم ب جريمة التخلف عن التجنيد أما الشخص المصري الذي يخالف أحكام كسب الجنسية ولم يصدر له إذن من وزير الداخلية فيظل ملزم بتأدية الخدمة العسكرية إلا إذا أسقطت عنه الجنسية فلا يجوز حينئذا تجنيده لفقده شرط الجنسية وقد صدر قرار وزير الدفاع رقم 280 في 13-8-1000م و986 مقررا إعفاء المصريين المقيمين في دولة أجنبية واكتسبوا جنسيتها بطريقة قانوني من أداء الخدمة العسكرية ويزول الإعفاء حالة فقدهم لتلك الجنسية.
ثانيا: المعفون من أداء الخدمة العسكرية لأسباب عسكرية المادة 6الفقرات 1، 2 من قانون الخدمة العسكرية 127 لسنة 1980:-
تعد هذه الفئات معافاة من الخدمة العسكرية نظرا للطبيعة الخاصة لوظائفهم:-
1- المعينون برتبة ضابط الخدمة في القوات المسلحة أو في إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري.
طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضابط القوات المسلحة أو ضابط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه. لا يحاكمون فى جريمة التخلف عن التجنيد
ثالثا: المعفون من أداء الخدمة العسكرية لأسباب أمنية وأخلاقية المادة 6 من القانون 127 لسنة 1980 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب أمنية- المادة 6 من القانون 127 لسنة 1980 الفترة الرابعة- قرار وزير الدفاع رقم 115 لسنة 1981 والذي قرر أنه
…………….. يجوز أن يتسنى من حكم المادة:-
– الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والتاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. وهذه الجرائم هي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل.
– الأشقياء من معتادي الأجرام الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا سرقة وتزييف وتزوير أو إحدى جرائم الإنجاز بالمخدرات والتعامل فيها المادة 33، 35 من القانون 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات.
– الأفراد الذين يثبت في حقهم إفساد الأخلاق العامة وحسن الآداب من القوانين والشواذ جنسيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية. ولا يحاكمون فى جريمة التخلف عن التجنيد
ويتم فحص حالات الذين ينطلق في شأنهم حكم المادة السابقة بواسطة لجنة تشكيل في إدارة التجنيد من كل من:-
نائب مدير إدارة التجنيد رئيسا
عضو من النيابة العامة
ضابط الشرطة العسكرية أعضاء
ضابط من المخابرات العامة
وترفع الاقتراحات إلى السيد وزير الدفاع عن طريق هيئة التنظيم والإدارة لإصدار القرار.
وقد صدر قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 115 لسنة 1982 م بشأن سريان قواعد وشروط الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية للفئات الواردة بالفقرة الرابعة من المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية ونشر بالوقائع المصرية العدد 86 في 12-4-1982م.
رابعا: المعفون من الالتزام بتقدير الخدمة العسكرية لأسباب طبيعية وعائلية هم:-
الإعفاء من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية والوطنية، إما أن يكون إعفاء نهائي، وإما أن يكون إعفاء مؤقت، فإذا كان الإعفاء موقت على نحو ما سيلي فيجب على من صدر لصالحهم قرار الإعفاء المؤكد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال مدة 30 يوما من تاريخ انتهاء سبب الإعفاء لمعاملته بما يستحق تجنيديا،،،،
وطبقا للبند أولا من المادة 34 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وهي مادة مستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فإنه: كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء خلال المدة المقررة- 30 يوما تضاف إلى فترة تجنيده المقررة عليه مدة لا تزيد عن سنة.
وننوه للأهمية أن الشخص يظل ملزما بالتجنيد حتى بلغ سن ال30 سنة ميلادية كاملة، فإذا قدم الشخص نفسه إلى منطقة التجنيد قبل بلوغ سن ال30 وكان قد متنا عن تقديم نفسه رغم زوال سبب التأجيل أو الإعفاء تم تجنيده وطبقت عليه نص المادة 34 في بندها أولا، إما إذا قدم الشخص نفسه بعد بلوغه سن ال30 هنا يعد متخلف عن التجنيد ولا يتم تجنيده وإنما يحاكم بجريمة التخلف عن التجنيد.
بمعنى آخر أن الشخص يظل ملزما بالتجنيد ولو صدر لصالحه قرار بالإعفاء المؤقت أو التأجيل إلى أن يبلغ سن ال30 سنة أو يتم إنهاء وضعه التجنيدي، سواء بالتجنيد مع استحقاق جزاء مدة الخدمة الإضافية ” مدة لا تزيد علي سنة” أو بالتقدم في المواعيد القانونية وإتمام التجنيد أو استحقاق تأجيل آخر أو إعفاء مؤقت آخر إلى أن يبلغ السن التي لا يجوز عندها التجنيد قانونا، وهي سن ال30 فيحصل على إعفاء نهائي.
تنص المادة رقم7 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على أنه:-
من هم المعفون من اداء الخدمة العسكرية نهائيا
أولا:- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا:-
– من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة. وبالتالى لايحاكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
– الابن الوحيد للأب المتوفي أو غير القادر نهائيا على الكسب.
– وبالتالى لايحاكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
– أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة عجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.
– وبالتالى لايحاكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
– أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن ت عاجله عاجزا نهائيا عن الكسب.
– وبالتالى لايحاكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
– من يتجاوز سن ال30 وهو ما زال متمتعا بسبب من أسباب الإعفاء الطبي
من هم المعفون من اداء الخدمة العسكرية مؤقتا
ثانيا:- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا:-
- الابن الوحيد لأبيه الحي ويعتبر في حكمه من كان من إخوته غير قادرين على الكسب لسبب طبي بصفة دائمة لا يحكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
- العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب.وبالتالى لا يحاكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
- العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادرة على الكسب.وبالتالى لا يحاكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
- العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.وبالتالى لا يحاكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلى يتضح موقفه.وبالتالى لا يحاكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
وفي جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزواج سبب ويجب على كل من زان عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد المختصة خلال 30 يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيد يا بما يستحق.
ثالثا:- إذا جند الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة 33 يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب.
ويشترط ألا يكون بين الإخوة أي مختلف عن التجنيد أو جاوز ال30 أو آخر موافقة من التجنيد. وبالتالى لا يحاكم فى جريمة التخلف عن التجنيد
ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب.
وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا ما يستحق.
رابعا:- يحدد وزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.
وقد صدر قرار الدفاع والإنتاج الحربي رقم 114 لسنة 1981 بشأن تحديد حالات عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.
خامسا:- المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب استراتيجية الزيادة عن الحاجة تبقى للمادة 35 من القانون رقم 127 لسنة 1980.
يقصد بالأسباب الاستراتيجية الأسباب الخاصة باحتياجات القوات المسلحة من الأفراد سنويا لمواجهة خططها، م تتبدل هذه الاحتياجات بين زيادة ونقصان بما يؤثر على الموقف من أداء الخدمة تنص المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية:-
أولًا:- يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتي بيانهم:-
- الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة 2 حتى نهاية سن التجنيد.
- الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة. وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ويعتبرون بعدها ممن لم يصبهم الدور للتجنيد⁵.
ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليه في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات في حالة الحرب أو التعبئة أول طوارئ و بقرار من رئيس الجمهورية.
- بلوغ الشخص سن الإلزام النهائي للتجنيد سن امتناع التجنيد كان مفترض لقيام جريمة التخلف عن التجنيد- سن ال30 طبقا للتعديل الجديد.
حددت المادة 36 من القانون الخدمة العسكرية والوطنية رقمية 27 لسنة 1980 سن الإلزام النهائي للتجنيد فجعلته سن ال30 بصفة عامة وقد ألغى القانون رقم 152 لسنة 2009 لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية ما كان مقررا من قبل بشأن طلبة الجامعة الأزهرية من رفع السن إلى سنة الحادية وال30.
لذا فلا حديث عن جريمة التخلف عن التجنيد إذا لم يبلغ المتهم هذه السن لأن المتهم قبلها يكون في سن التجنيد ولا يتصور قيام الجريمة،أما يكون الشخص قد تخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد دون أن يجاوز السن الإلزامي النهائي للتجنيد فإنه يتم تجنيده ويعرض نفسه لعقوبة السنة الزيادة في جريمة التخلف عن التجنيد لأنه ما زال من الممكن تجنيده
التكليف بالخدمة العامة لمن تم إعفائهم من الخدمة العسكرية وآخرين.
بتاريخ 14/2/2016 صدر قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 636 لسنة 2016
وزارة التضامن الاجتماعي
قرار رقم 535 لسنة 2016. صادر بتاريخ 14-2-2016م
وزير التضامن الاجتماعي:-
بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 2016 بشأن التشكيل الوزاري.
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية الإدارة العامة للخدمة العامة
وبناء على ما عرضه السيد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات.
قرر
المادة الأولى
يكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من 1/2/ 2017 الدفاع 88 على النحو الآتي:-
الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016.
الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016
المادة الثانية
على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من 1-1-2017م
المادة الثالثة
يكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات النيابة العامة،، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى،، رعاية أيتام، رعاية مسنين، بنك ناصر،، محو الأمية، تكافل وكرامة، التعداد، أسر منتجة، التنمية، خدمات طفولة، خدمات تعليمية. بالإضافة إلى المقالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.
المادة الرابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،. ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع المصرية.
أركان جريمة التخلف عن التجنيد
أوضحنا فيما سبق الأساس القانوني فى جريمة التخلف عن التجنيد، وأوضحنا أيضا أن سمت مفترضين أساسيين لقيام جريمة التخلف عن التجنيد ، الأول أن يكون الشخص ملزما بأداء الخدمة العسكرية، والثاني أن يبلغ الفرد السن التي لا يجوز عندها تجنيده، وننتقل إلى بيان أركان جريمة التخلف عن التجنيد وهما ركنان مادي ومعنوي يشكلان سويا النموذج الجنائي ل جريمة التخلف عن التجنيد
الركن المادي فى جريمة التخلف عن التجنيد:-
لا جريمة بدون ركن مادي، فلا عاقب على النوايا الداخلية للإنسان مهما كانت ما لم تخرج إلى الواقع المادي الملموس، فلا بد إذا من نشاط مادي ظاهر حتى يمكن العقاب عليه، وهذا هو لما يشكل الركن المادي فى جريمة التخلف عن التجنيد، فالركن المادي هو الفعل والامتناع الذي بواسطته تكشف الجريمة ويكتمل جسمها. إذن فهو المظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي يمثل حصرا في السلوك الإجرامي الذي يجعله القانون مناط و محلا للعقاب، ويتكون الركن المادي ل جريمة التخلف عن التجنيد من ثلاث عناصر ضرورية لقيامه وهي:-
السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية، علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة
ويقصد بالسلوك الإجرامي السلوك المادي الصادر عن الإنسان والذي يتعارض مع القانون فهو فعل صادر عن إنسان إذ لا جريمة التخلف عن التجنيد دون فعل، والفعل يتضمن الفعل الإيجابي كما يتضمن الفعل السلبي الامتناع كما يجب أن يصدر هذا السلوك عن إرادة الإنسان المدركة.
الفعل الإيجابي. يقصد الفعل الإيجابي كل حركة عضوية يقوم بها الإنسان أو تصدر عنه وهو في كامل قواه المدركة، فإذا صدرت هذه الحركة العضوية بالشكل المبين ومتعارضة مع ما يقرره القانون تكون قد شكل الصورة المادية للفعل الإجرامي في شكله الإيجابي، كما أنه يجب استبعاد الحركة العضوية غير الإدارية من دائرة السلوك الإجرامي فلا جريمة على الفعل إذا كان غير إراديا، كأن يضغط شخصا على مراكز تجمع الأعصاب في ساقه ثان فتصيب شخصا آخر كمان يصاب بإغماء فيسقط على طفل صغير فيؤذيه فلا جريمة التخلف عن التجنيد عليه.
الفعل السلبي. ويقوم الفعل السلبي على إحجام الشخص على الإتيان بفعل أمر به القانون، فالشخص هنا يقوم باتخاذ موقع سلبي تجاه القاعدة القانونية التي توجب عليه العمل، كالقاضي الذي تمنع عن الفصل في الدعوى، أو الأم الذي تمتنع عن إرضاع طفلها، أو الشاهد الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته وبالتالي فإن الفعل السلبي هو فعل راضي مثله الفعل الإيجابي الذي يرتب المسؤولية الجنائية على صاحبه.
ولا يهتم المشرع عادة بمكان وقوع جريمة التخلف عن التجنيد فيستوي أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي في مكان دون آخر. غير أنه قد يعتد به في بعض الجرائم فيجعله ركنا في جريمة التخلف عن التجنيد أو يرتبه كظرف مشددا لها.
وقد يعتد أيضا المشرع بوقت ارتكاب الجريمة أو السلوك الإجرامي فهناك جرائم لا تقوم إلا في زمن معين سواء في الحرب وارتكاب السرقة ليلا…. إلخ،
النتيجة الإجرامية. تعتبر النتيجة العنصر الثاني في الركن المادي في الجريمة فهي الأثر المادي الخارجي الذي ترتبه الجريمة.
يتمثل الركن المادي لجريمة التخلف عن التجنيد في سلوك سلبي وقوامها امتناع الفرد الملزم بالتجنيد عن التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة، سواء في مرحلة الفحص أو في مرحلة التجنيد أو بعد زوال سبب الإعفاء أو التأجيل.
الصورة الأولى للركن المادي فى جريمة التخلف عن التجنيد بالتخلف عن مرحلة الفحص
المقصود بمرحلة الفحص: يقصد بمرحلة الفحص مرحلة خضوع الشخص للفحوص والاختبارات التي تحدد لياقته للخدمة في صفوف القوات المسلحة ولا يلزم قانونا إعلان الشخص بها، وقد ألزم قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 كل فرد أتم 18 سنة أن يقدم نفسه ومعه إثبات الشخصية إلى مركز التجنيد والتعبئة الذي أقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه تلك السن، دون إعلان من جهة الإدارة،
كل شوية طرحتك الصغيرة وذلك لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد الطلبة لمرحلة الفحص، كما ألزم قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 كل فرد أتم 19 سنة ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تمنحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة إلى مركز التجنيد والتعبئة الذي استخرجت منه بقسم الشرطة أو مركز الشرطة خلال 30 يوما من إتمامه تلك السن لتقرير معاملته تجنيديا دون إعلان من جهة الإدارة له.
ويراعي في هذا الصدد ما قررته المادة 34 – أولًا- من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وهي مادة مستبدلة بالقانون رقم 52 لسنة 2009 بأنه كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد متخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء خلال المدة المقررة تضاف إلى فترة تجنيده المقررة عليه مدة لا تزيد عن سنة.
معنى ذلك. أن عدم بلوغ الفرد السن النهائي للتجنيد، وهي 30 سنة، لا يجعله مرتكب لجريمة التخلف عن التجنيد، وإنما يعامل فقد وفق ما تقرره المادة 34 المشار إليها.
والتي تنص على أنه: كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء خلال المدة المقررة تضاف إلى فترة تجنيده المقررة عليه مدة لا تزيد على سنة.
الصورة الثانية للركن المادي فى جريمة التخلف عن التجنيد بالتخلف عن مرحلة التجنيد
المقصود بمرحلة التجنيد: مرحلة التجنيد هي المرحلة التي يتم من خلالها توزيع الفرد المجند على وحدته العسكرية، ويلزم قانونا إعلان الشخص إعلانا قانونا بطلبه للتجنيد.
طبقا لصريح نص المادة 19 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ولذا لا مجال للحديث عن جريمة التخلف عن التجنيد إذا لم يتم إعلان الشخص إعلانا قانونا بطلبه للتجنيد
الصورة الثالثة للركن المادي فى جريمة التخلف عن التجنيد بزوال سبب التأجيل أو الإعفاء المؤقت دون التقدم لمنطقة التجنيد
إذا كان الفرد المكلف بالتجنيد قد سبق حصوله على إعفاء مؤقت من الخدمة العسكرية أو تأجيل لأجل معين فإنه يكون ملزما بتقديم نفسه إلى منطقة التجنيد المختصة لمعاملته تجنيديا دون إعلان خلال 30 يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو التأجيل، وامتناعه عن التقدم إلى منطقة التجنيد لمعاملته تجنيد يا لا يعد مكونة لجريمة التخلف عن التجنيد إلا إذا جاوز سن الشخص سن امتناع التجنيد، وهو سن ال30 سنة ميلادية، أما قبل حلول هذا الميعاد أو السن فهو يعامل طبقا للمادة 34 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بأن تضاف إلى مدة خدمته المقررة عليه مدة لا تزيد عن سنة.
الركن المعنوي فى جريمة التخلف عن التجنيد:-
جريمة التخلف عن التجنيدجريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي بشقيه علم بعناصر جريمة التخلف عن التجنيد وتقسيم السلوك وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر وقبول النتيجة، لذا فإنه يشترط لتوافر القصد الجنائي أن يكون المتهم عالما بالتزامه بتأدية الخدمة العسكرية ومطلوب لأدائها ويمتنع عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي استقلال ما دامت مقاوماته واضحة من الحكم. فيعرف
القصد الجنائي بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها ونتيجتها، ويعد القصد الجنائي بأنه الركن المعنوي ل جريمة التخلف عن التجنيد وهو يتمثل في عنصري العلم والإرادة، فبالنسبة للعلم يجب أن يكون الجاني عالما علما يقينيا غير مقترن بأي جهالة بان فعله سوف يحدث عملا إجرامي يعاقب عليه النظام
فمثلا من يقوم باجتياز منطقة محظورة ظنا منه أنه مكان عادي وغير ممنوع فهنا ينتفي القصد الجنائي لانتفاع عنصر العلم، أما بالنسبة للإرادة فيجب أن تتمتع إرادة الجانب الحرية التامة فلا يكتمل القصد الجنائي إذا كانت إرادة الجاني معيبة كإرادة السفيه وذي الغفلة والمجنون أو من وقع تحت تدليس أو المكره على شيء،
فمن وقع على شيك بدون رصيد وهو تحت التهديد والإكراه تنتفي في حقه الجريمة لانتفاء القصد الجنائي، حيث أنه لولا هذا الإكراه ما أقدم على ذلك الفعل، والإكراه الذي تتعرض له إرادة الجاني قد يكون إكراها ماديا كالضرب مثلا أو إكراها معنويا التهديد بإلحاق الأذى بشخص ما.
ويتخذ القصد الجنائي فى جريمة التخلف عن التجنيد عدة أشكال منها القصد المباشر وفيه تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة يرغب في إحداثها كمن يطلق النار على شخص معين فيصيبه، وهناك أيضا القصد الاحتمالي وفيه لا يشترط أن تكون النتيجة التي حدثت هي بذاتها التي كان يرغب الجاني في إحداثها بل يكفي أن يكون قد توقعها وقبلها كمان يقوم بصدم رجل بسيارته عمدا فلا يموت الرجل ولكن يموت ابنه الذي كان بجواره،
وهناك نوع آخر من القصد الجنائي وهو القصد المحدود والغير المحدود، في القصد المحدود يتوفر عندما يتعمد الجاني نتيجة معينة مثل قتل شخص أو سرقته، أما القصد غير المحدود فيتمثل عندما يأتي الجاني فعلا يترتب عليه أكثر من نتيجة ولكنها متوقعة ومقبولة من طرف الجاني، كمن يلقى قنبلة في جمع من الناس فيصيب أكثر من شخص،
وهناك أيضا القصد المقترن بسبق الإصرار والترصد كمان قرر قتل شخص وأصر على قتله فينتظر عند بيته ليلا و يترصده لحين عودته ثم يقوم بقتله وفي هذه الحالة يعتبر سبق الإصرار والترصد ظرفا مشددا للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على الأشخاص.
وهناك أيضا القصد العام والقصد الخاص والنظام يكتفي بالقصد العام في أغلب الجرائم ولكن هناك بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة وتزوير المحررات والبلاغ الكاذب والرشوة وهذه يتوفر فيها القصد الخاص مع القصد العام.
ونخلص: إلى أن القصد الجنائي هو الركن المعنوي ل جريمة التخلف عن التجنيد ويعتبر شرطا ضروريا لكي تقوم المسألة الجنائية في حق الجاني ولا يقل أهمية وخطورة عن الركن المادي وهو يختلف باختلاف نوع الجريمة ولا يشترط تحقق النتيجة لكي يتوافر القصد الجنائي بل يتحقق أيضا في حالة الشروع حيث أن العلم والإرادة لا يرتبطان بالنتيجة سواء تحققت أم لا فيكفى ديان العمل الإجرامي متمثلا في عنصريه المادي والمعنوي،
ومتى ما توافر علم الجانب جميع مقومات الجريمة وانصراف إرادته إلى أحداث النتيجة الإجرامية تبقى المسؤولية بذلك ثابتة، إلا أن توافر القصد الجنائي من عدمه وتقدير درجته متروك لتكييف القاضي ويرجع فيه إلى حسب نوع الجريمة والأدلة المقدمة فيه ولا يكاد يصير الركن المادي في هذه الجريمة مشكلات خاصة وإنما تثار المشكلات دوما بمناسبة الركن الثاني وهو القصد الجنائي أو الركن المعنوي، ولا خلاف أن الركن المعنوي ركن من أركان الجريمة تنهار الجريمة إذا انهار جريمة.
وفيما يلي نورد ضوابط الركن المعنوي أو القصد الجنائي حتى يدرك الدفاع أبعاد الدفع بانتفاء الجريمة لانتفاء ركنها المعنوي.
1- القصد الجنائي فى جريمة التخلف عن التجنيد أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه والعبرة في ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد لقيامه. ونية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة القتل تحقيقا ل قصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه
2- توافر القصد الجنائي في جريمة التخلف عن التجنيد أو عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأي عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاص وسليما مستمدا من أوراق الدعوي.
3- علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الدار الذي قرفه الجاني، ويرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، بس بود قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهي إليه .
4- النية هي ركن نفساني داخلي متعلق بالوقائع، ومتى أثبت قاضي الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التي اشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هي صحيحة كافية أم لا. لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضي الموضوع في هذا الشأن سبق الإصرار³¹
5- لا تلازم بين قيام القصد الجنائي و سبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص⁴¹.
ما هو الهدف من إعلان المجند بقرار تجنيده ؟
الإجابة يحملها نص المادة 18 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الرقمية 27 لسنة 1980م حين أقر حق التظلم لمن صدر قرار بتجنيده، فقد يكون الشخص من المعافين من أداء الخدمة و يلزم لكي يكتسب الفرد صفة المجند- المركز القانوني للمجند- شرطين معا:-
الشرط الأول: أن يصدر قرار إداري فردي من منطقة التجنيد المختص بتجنيده في حدود القرار العام الذي ينظمه وفقا لأحكام الباب الأول والثاني من هذا القانون.
الشرط الثاني: أن يعلن الفرد بقرار تجنيده، ويكون له التظلم من قرار تجنيده خلال 30 يوما من تاريخ إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد.
فإذا تخلف الفرد عن تقديم نفسه للفحص عند طلبه أو بعد زوال سبب الإعفاء من التجنيد و تجاوز ال30- أو 31 بالنسبة لطلبة الأزهر فلا يجوز تجنيده وإنما يعد مرتكبا لجريمة المادة 49 من قانون القضاء العسكري جريمة التخلف عن التجنيد.
أما إذا أعلن الفرد بقرار تجنيده وتغيب بدون إذن أو هروب من الخدمة العسكرية فإنه يعد مرتكبا جريمة التخلف عن التجنيد حسب الحال ويعني سيادته بحسب الحال حسب التكييف القانوني الذي تنتهي إليه محكمة الموضوع باعتبارها الجهة التي لها حق التكييف القانوني للوقائع.
إذا في إعلان الشخص بقرار تجنيده هو الفيصل في تحديد الجريمة التي تسند إلى المتهم، جريمة تخلف عن التجنيد إذا لم يكن قد أعلن بقرار التجنيد، وجريمة الغياب أو الهروب إذا أعلن بقرار تجنيده وامتنع- بعد تمام العلم القانوني عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة.
وقد صدر قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 116 لسنة 1981 م بشأن تنظيم إجراءات لجنة التظلمات من قرارات التجنيد ونص:-
مادة1: تشكل اللجنة التي يقدم إليها التظلم من القرارات الصادرة من إدارة التجنيد أو من مديري مناطق التجنيد من:-
قائد المنطقة العسكرية المركزية أو نائبه رئيسا
عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل.
ضابط عظيم من إدارة القضاء العسكري. عضوان
مادة2: يقدم التظلم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى مدير إدارة التجنيد أو رئيس لجنة التظلمات من قرارات التجنيد بإدارة القضاء العسكري أو بكتاب يرسل بالبريد المسجل أول موصي عليه بعلم الوصول ويجب أن يشمل التظلم البيانات الآتية:-
اسم المتظلم وتاريخ واجهة ميلاده والرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية و وظيفته أو مهنته ومحل إقامته وتاريخ إعلانه بالقرار المتظلم منه وموضوعه والأسباب التي بنى عليها تظلمه ويرفق به ما يرى تقديمه من مستندات.
مادة 3:-يخصص بقسم الشؤون القانونية و القضائي والتحقيقات بإدارة التجنيد عضو أو أكثر لتلقي التظلمات المشار إليها وقيدها برقم مسلسل في سجل خاص معين فيه تاريخ تقديمها أو تاريخ وصولها إن كانت مرسلة بالبريد ويسلم المتظلم إيصالا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل الإيصال إليه عن طريق البريد الموصي عليه في حالة وصول التظلم عن طريق البريد.
مادة 4:يقوم قسم الشؤون القانونية والقضائية والتحقيقات بإدارة التجنيد بفحص هذه التظلمات وله في سبيل ذلك الاتصال بكل من المتظلم والجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه ثم يبدي رأيه ويعرض النتيجة على مدير التجنيد لاعتمادها وإحالتها على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 5: تكون أعمال اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار علنية وعليها إخطار المتظلم وإدارة التجنيد عن تاريخ ومكان انعقادها للنظر في التظلم ولكل من المتظلم أو من ينوب عنه وإدارة التجنيد أو من ينوب عنه الحضور أمامها ليبدي كل منها دفاعه ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من رئيس اللجنة.
مادة 6: يجوز للجنة أن تؤجل جلساتها من وقت لآخر إذ اقتضت ظروف التظلم ذلك.
مادة7: يفصل في التظلمات المشار إليها في هذا القرار بغير رسوم.
مادة 8:- لا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع.
مادة 9: تقوم لجنة التظلمات بإخطار هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بقرار اللجنة في التظلم لتوالي إجراءات التصديق عليه من وزير الدفاع.
مادة 10: يجب أن يتم التصديق على قرار اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في هذا الميعاد بمثابة رفض للتظلم.
مادة 11: تقوم هيئة التنظيم والإدارة بالإخطار لجنة التظلمات بالقرار بعد التصديق عليه من وزير الدفاع لتولى إعلان المتظلم وإدارة التجنيد بالقرار.
مادة 12: يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بعد التصديق عليه من وزير الدفاع عن طريق رفع دعوى أمام الجهة المختصة بمجلس الدولة خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار وتعتبر غير مقبولة إذا رفعت بعد ذلك الميعاد كما لا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.
مادة 13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى هيئة التنظيم والإدارة ولإدارة التجنيد وإدارة القضاء العسكري تنفيذه كل في ما يخصه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الإعلان بطلب التجنيد كأساس لجريمة التخلف عن التجنيد طبقا لمجموعة التعليمات المستديمة لإدارة التجنيد لسنة 1972.
إجراءات إعلان الشبان المطلوبين بالتجنيد
أولا:- يجري مندوب التجنيد بالقسم أول مركز بإعلان الشبان المطلوبين للتجنيد بموجب النموذج 9 جند طلب استدعاء للتجنيد ويحرر من أصل وصورة ويوضح به اسم الشاب بالكامل كما ورد بالطلبية، ومحل إقامته، والرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية الخاصة به، كما يوضح به اليوم الواجب أن يحضر فيه الشاب لمكتب التجنيد بالقسم أو المركز وهو اليوم السابق لتواجده بالمنطقة ثم يختم هذا النموذج بخاتم شعار الجمهورية للمركز أو القسم ولا يستعمل أي نموذج غير ذلك.
ثانيا:- ترسل إشارة في نفس اليوم لمشايخ البلاد بالمركز ويخطر مندوبي الشيخات بالأقسام بالتواجد في اليوم التالي بمكتب التجنيد لتسليمهم النماذج 9 جند، الأصل والصورة إعلان الشبان.
ثالثا:- يوقع المشايخ ومن دبي الشيخات في الخانة الخاصة بتوقيعهم بالدفتر 33 جند قرين كل شاب تابع لهم بما يفيد إعلانهم بأسماء الشبان المطلوبين وما يفيد استلامهم للإعلانات الخاصة بهم.
رابعا:- يجري المشايخ ومندوبي الشيخات إعلان الشبان المطلوبين للتجنيد وتسلمهم صورة النموذج 9 جند مع توقيعهم على الأصل باستلامها وذلك خلال ثلاثة أيام وبعدها يعيدون أصول الإعلانات لمكتب التجنيد.
خامسا:- إذا لم يجد الشيخ – شيخ البلد – أو مندوب الشياخة الشاب المطلوب في محل إقامته ولم يثبت انتقاله لمكان آخر فيمكن إعلان الشاب بتسليم الاستدعاء للتجنيد إلى أحد أقاربه أو خادمة بعد توقيعه بالاستلام على النموذج 9 جند حيث يعتبر هذا الإعلان قانونيا.
أما إذا لم يستدل على الشاب محل إقامته يجري الشيخ أو المندوب التأشير بذلك على ظهر الإعلام أصل نموذج 9 جند ثم يقوم رئيس المكتب بتسليم الصورة لمباحث القسم أو المركز للعمل على ضبطهم وتقديمهم لمكتب التجنيد لاتخاذ اللازم نحوهم على أن يحتفظ بالأصل بالطلبية.
سادسا:- أما الشبان الذي يثبت انتقالهم إلى محل إقامة آخر، في خطر المركز أو القسم المقيم بدائرته الشاب بطلبه للتجنيد واتخاذ إجراءات ترحيله في الموعد المحدد لطلبه.
سابعا:- عند ورود طلبية من الشباب السابق وضعهم تحت الطلب يتبع حيالها نفس إجراءات الطلبيات.
هل تعد جريمة التخلف عن التجنيد كجريمة مستمرة:-
الجريمة المستمرة: هي التي يقع فعلها المادي ويستمر فترة من الزمن بتدخل إرادة الفاعل تدخلا مستمرا. ويقول الدكتور يسر أنور. في المقارنة بين الجريمة الوقتية والمستمرة:- أما الجريمة المستمرة وتنفيذها ليس فوريا بل هو حالة تمتد فترة من الزمن بسبب تداخل إرادة الجاني. ففي هذه الجرائم يبدأ تمام الجريمة مع تحقق الاعتداء على مصلحة قانونية،
ولكنه يمتد ويتراخى بلا انقطاع فترة من الزمن بسبب سلوك الجاني نفسه الذي يمكنه إنهاء هذه الحالة غير المشروعة، ومثال ذلك جريمة إخفاء الأشياء المسروقة وحبس شخص بدون وجه حق وإحراز سلاح بدون ترخيص، فالجريمة المستمرة إذن تستند إلى شرطين:-
الشرط الأول:أن الحالة غير المشروعة الناجمة عن سلوك الجاني تتصف بالدوام والاستمرار.
الشرط الثاني:- إن استمرار الحال غير المشروعة يرجع إلى تداخل إرادة الجاني للإبقاء عليها.
و جريمة التخلف عن التجنيد على النحو السابق من الجرائم المستمرة، فهي تبدأ بتخلف الشخص عن مرحلة الفحص أو عن مرحلة التجنيد متى أعلن بقرار التجنيد أو بتخلف الشخص الذي زال عنه سبب التأجيل أو الإعفاء المؤقت،
ويظل المتهم مرتكبا ل جريمة التخلف عن التجنيد في كل وقت ينقطع فيه عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختص لمعاملته تجنيديا، فيستمر الفعل المادي المكون للجريمة فترة من الزمن بتدخل المتهم فيه تدخلا إراديا متتابعا متجددا إلى أن يبلغ سن ال30 أو الحادية و الثلاثين إذا كان من طلاب الأزهر الشريف وهو ميعاد امتناع تجنيد الشخص.
متى نبدأ حساب تقادم الدعوة الجنائية الناشئة عن جريمة التخلف عن التجنيد ؟
لا تبدأ الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التخلف عن التجنيد في التقادم إلا ببلوغ الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية سن 42 سنة. أساس ذلك حرص المشرع أن يبادر كل من يطلب للعسكرية بتقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار في مركز أفضل ممن يسعى إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن التي لا يجوز أن يطلب فيها لأداء الخدمة العسكرية، وهي سن ال30 كقاعدة عامة.
وفي ذلك قضت محكمة النقض:-إن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التدريب وهي جريمة التخلف عن التجنيد آه هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا و تقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لا تنتهي ، ولما كان الثابت على ما حصله الحكم المطعون فيه. إن بلوغ الطعن ضده سن ال30 واكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية في الجنح.
وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها في 22-12-1967م أي بعض صدور القانون رقم 9 لسنة 1958المشار إليه ومن ثم فإنه يسري في شأنه التعديل الذي أدخله هذا القانون ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن ال40 ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التي يبدأ فيها احتساب فيها المدة المسقطة للدعوة إلى السابعة والرابعين ،،،
وكان صدوره قبل أن تبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وقبل اكتمال هذه المدة فإنه يسرى بالتالي في حقه.
ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة والأربعين الذي لم يحل بعد. لما كان ذلك وكان المحكوم المطعون فيه قد أحتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن ال30 خلافا للأحكام المتقدمة، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون نظر موضوع الدعوة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
كما قضت محكمة النقض:– إن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد جريمة التخلف عن التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقى حق رفع الدعوة عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية وال40 ،،،
وذلك أخذا من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلا متتابعا وإيجابيا من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوة الذي أطال الشارع مداه وللمحكمة التشريعية التي وردت في المذكرة الإيضاحية وهي حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلى تقديم نفسه ،،،
وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية في مركز أحسن من هذا الذي يسعى إلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن فيها فيظل الفرد مرتكبا للجريمة في كل وقت لم يتقدم للتجنيد حتى يبلغ الثانية والاربعين من سنه تبدأ في السقوط.
– أهم القيود والوصف:::
النيابة العامة العسكرية
نحن ——– وكيل النيابة العامة العسكرية؛
تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1، 36، 49 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966: ضد: –‐————–
لأنه تخلف عن مرحلة الفحص إلى أن جاوزت سن الثلاثين ال30 فامتنع تجنيده قانونا إلى أن ألقي القبض عليه – سلم نفسه.
النيابة العامة العسكرية
نحن ——– وكيل النيابة العامة العسكرية؛
تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1، 19، 36، 49 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966:
ضد: –‐————–
لأنه تخلف عن مرحلة الفحص إلى أن جاوزت سن الثلاثين ال30 فامتنع تجنيده قانونا إلى أن ألقي القبض عليه – سلم نفسه.
النيابة العامة العسكرية
نحن ——– وكيل النيابة العامة العسكرية؛
تقيد الأوراق جنحة بالمواد 1، 19، 36، 49 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966:
ضد: –‐————–
لأنه لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة قانونا خلال الثلاثين يوما التالية لزواج سبب إعفاؤه المؤقت، تأجيله إلى أن جاوزت سنه الثلاثين، الحادية والثلاثين فامتنع تجنيد القانون.
يلاحظ أن القيد والوصف قد يتعلق بالتخلف عن مرحلة الفحص وقد يكون متعلق بالتخلف عن مرحلة التجنيد وفي هذه الحالة يجب سبق إعلام الشخص بقرار التجنيد، وقد يتعلق أخيرا بعد تقديم الشخص نفسه إلى إدارة التجنيد بعد زوال سبب الإعفاء الموقت والتأجيل.
عقوبة جريمة التخلف عن التجنيد
عقوبة جريمة التخلف عن التجنيد: تنص المادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بأنه: يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه ال30 عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبات التي توقعها المحكمة العسكرية في جريمة التخلف عن التجنيد:-
1- عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
2- الغرامة التي لا تقل 3000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه.
3- الحبس أو الغرامة.
• عقوبة الغرامة هي سبب ازدياد معدلات جريمة التخلف عن التجنيد:-
المتتبع للأحكام الصادرة في جريمة التخلف عن التجنيد يلاحظ تواتر هذه الأحكام على عقوبة الغرامة دون الحبس – صحيح أنها عقوبة قانونية – إلا أن الاضطراد في تطبيقها أدى بالبعض إلى الاستهانة بأداء الخدمة العسكرية وقبول المحاكمة وهو يكاد يعلم يقينا بما سيصدر ضده من عقوبة الغرامة.
هل يلزم حضور محامى مع المتهم فى المحاكمة العسكرية عن جريمة التخلف عن التجنيد
وقد يصير حضور محام مع المتهم بجريمة التخلف عن التجنيد عبء على المتهم إذا اقتصر دور المحامي على طلب استعمال الرأفة، إذ يترك حضور المحامي انطباعها لدى المحكمة بالقدرة المالية للمتهم فيؤثر ذلك على الغرامة المحكوم بها، خاصة مع وجود حدين أدنى وأقصى للغرامة التي يحكم بها، والأفضل أن يقتصر حضور الأستاذ المحامي على القضايا التي تحتاج إلى دفاع ودفوع، لا مجرد استعمال الرأفة.
إجراءات إنهاء الموقف التجنيدي للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لمن بلغوا سن الامتناع عن التجنيد 30 عام:-
فور تقدم المواطن المتخلف عن التجنيد إلى منطقة التجنيد التابعة لها بالمستندات التي سوف نشير إليها يتم التحقيق معه ثم إحالته ورفق كافة أوراقه إلى النيابة العسكرية المختصة لإجراء شؤونها.
التقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية/ الإحالة للمحكمة العسكرية للجنح.
المستندات المطلوبة للتقدم للمحاكمة العسكرية فى جريمة التخلف عن التجنيد
1. فيش جنائي.
2. شهادة الميلاد.
3. بطاقة الرقم القومي.
4. بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها.
5. في حالة صعوبة الحصول على إعفاء/ استثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد زوال السبب القانوني.
وعقب انتهاء الإجراءات القانونية يتم تقديم المواطن إلى المنطقة مرة أخرى للحصول على النموذج المعد لذلك والذي يجوز الاعتداد به أمام كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة تبين الموقف التجنيدي.
المحكمة الجنائية العسكرية المخصصة بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن جريمة التخلف عن التجنيد
جريمة التخلف عن التجنيد من مواد الجنح، فقد تقرر لها عقوبة الحبس أو الغرامة أو أحد هاتين العقوبتين، ولأن جريمة التخلف عن التجنيد كذلك فإن الاختصاص بها يكون لمحكمة الجنح العسكرية وتستأنف أحكام هذه المحكمة أمام محكمة الجنح العسكرية المستأنفة.
أما عن المحكمة المختصة مكانيا بنظر جريمة التخلف عن التجنيد فهي محكمة الجنح الواقع في دائرتها منطقة التجنيد العسكرية.
وقد أحدث القانون رقم 12 لسنة 2014 جلبة هائلة فيما يتعلق بالاختصاص خاصة الاختصاص النوعي، ومن المقرر قانونا أنه يجب على كل محكمة أن تتثبت من اختصاصها قبل البدء في نظر الدعوى الجنائية، بل وتقضي من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص متى رأت ذلك بغض النظر عن طلبات جهات الاتهام أو طلبات المتهم لأن قواعد الاختصاص الجنائي في مجملها من النظام العام.
يعرف الاختصاص النوعي بأنه سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينة بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها، بصرف النظر عن قيمتها، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض على المحاكم.
واختصاص المحاكم العسكرية النوعي ورد قاطعا بحيث لا تختص بنظر الدعاوي التي يختص بها إلا هو، وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون القضاء العسكري تختص هذه المحاكم دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون.
طبقا للمادة رقم 44 من قانون القضاء العسكري المستبدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2014 الفقرة الثانية وتختص بنظر قضايا الجنايات.
أدلة الإثبات التي تقدمها النيابة العامة العسكرية ضد المتهم فى جريمة التخلف عن التجنيد
لما كان الأصل في الإنسان البراءة لذا تلتزم النيابة العامة العسكرية باعتبارها سلطة الاتهام في جريمة التخلف عن التجنيد بتقديم أدلة ثبوت الاتهام، ويلزم في جريمة التخلف عن التجنيد أن تقدم النيابة العسكرية:
اولا:- محضر التحقيق فى جريمة التخلف عن التجنيد موضحا به أسباب التخلف عن التجنيد والذي تجريه إدارة التجنيد والتعبئة المختصة، أي التي كانت صاحبة الاختصاص في تجنيد المتهم المتخلف عن التجنيد، وفي هذا المحضر يدلي المتهم بالتخلف عن التجنيد بأسباب تخلفه.
المادة 23 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
وعملا:- فإن المتهم فى جريمة التخلف عن التجنيد وفور انتهاء التحقيق معه يعرض رفقة المحضر على النيابة العسكرية والتي تحدد في الحال جلسة للمحاكمة ويعلن المتهم بالجلسة ويتعهد بالحضور ويصرف في الحال، بما يعني أن المتهم بالتخلف عن التجنيد لا يقبض عليه أو يحجز لحين محاكمته.
ثانيا:- إعلان قرار الاتهام فى جريمة التخلف عن التجنيد وضح به التهمة ومواد الاتهام وإذن الضابط الأمر بالإحالة ورتبته العسكرية.
المادة 40 من قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966
ثالثا:- إعلان الشخص بطلبه للتجنيد نموذج 9 جند وإذا قدم للمحاكمة بتهمة التخلف عن مرحلة التجنيد فوفقا للمادة 17 من القانون رقم 127 لسنة 1980 يلزم إعلان الشخص المطلوب للتجنيد اعلانا قانونا وتعد وزارة الدفاع نموذجا خاص بذلك يسمى نموذج 9 جندطلب استدعاء للتجنيد.
حق المتهم فى جريمة التخلف عن التجنيد توكيل محامي
الدور الحقيقي للمحامي في جريمة التخلف عن التجنيد
لا يوجد ما يحول بين المتهم ب جريمة التخلف عن التجنيد و الاستعانة بمحام اللهم اعتبارات الواقع العملي، فالثابت أن المتهم يرجع دائما أسباب تخلفه عن التجنيد إلى أعذار حاصلها إنه كان في ضيق من العيش وكان ملزما بالإنفاق على والديه أو أحدهما، رغم وجود الملزم قانونا بذلك على فرض صحة الأقوال،
والاستعانة بمحام يكذب ذلك إذ أن للمحامي أتعاب لا بد أن يتقاضاها والمحكمة تدرك ذلك، فيصير الحديث عن العوذ والحاجة كذب مفضوح، والرأي السابق لا يعني أن دور المحامي دار بالمتهم أو غير مجدي على الإطلاق، فالصحيح أن المتهم قد تتوافر في حقه أحد أسباب البراءة وهنا يبرز دور المحامي.
الحق في الاطلاع
تنص المادة 67 من قانون القضاء العسكري: للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوة بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
فيثبت حق المتهم في طلب الاطلاع على ملف قضية جريمة التخلف عن التجنيد كاملا بمجرد إعلانه أو إبلاغه على حد التعبير على بينة بوقائع القضية وما أسند إليه بقرار الاتهام ليتمكن من الدفاع عن نفسه أصالة أو بوكالة، ويستند الحق في طلب الاطلاع إلى الحق الدستوري الأصيل بحق الإنسان في الدفاع عن نفسه.
طلب الاطلاع ، وقته ، طريقته:-
يكون الاطلاع على ملف قضية جريمة التخلف عن التجنيد حق للمتهم بمجرد إعلانه أو إبلاغه قانونا بميعاد الجلسة ويقدم طلب الاطلاع قبل الجلسة كتابه أو بطلب يثبت بمحضر الجلسة وتقدير الوقت الكافي للاطلاع من إطلاقات المحكمة لذا يلزم في طلب التأجيل للاطلاع أن يحدد المتهم أو محاميه الوقت اللازم للاطلاع وللمحكمة أن تناقشه في ذلك.
ما اثرالإخلال بحق المتهم في الاطلاع
طلب الاطلاع على ملف قضية جريمة التخلف عن التجنيد أولى خطوات التطبيق العملي لممارسة حق الدفاع إذا يلزم طلب الاطلاع سواء في الدفتر المعد لذلك قبل نظر قضية جريمة التخلف عن التجنيد أو بمحضر الجلسة حالا نظرها وإذا رفضت المحكمة طلب الاطلاع دون أسباب أو تعسف في تقدير الوقت اللازم لذلك عد ذلك سببا صحيحا لتقديم التماس إعادة النظر إذا قضيا بغير البراءة.
القانون، بعد التعديل،لا يوجد حضور محامي في جريمة التخلف عن التجنيد:-
مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
وعلى قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:-
المادة الأولى
يستبدل بنصف المادة 74 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 النص الآتي:
إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه
- الاستيقاف النصي.
- لطلب تقديم الموقف من التجنيد وأداء الخدمة العسكرية
- الالتزام بأداء الخدمة العسكرية هو مبرر الاستيقاف في هذه الحالة.
تنص المادة رقم 1 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقمية 27 لسنة 1980 على أنه:
تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشر من الذكور والإناث، وذلك كله وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.
- تنص المادة رقم 14 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقمية 27 لسنة 1980 على أنه:
يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تمسي بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليها حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها.
- تنص المادة 46 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 على أنه:
تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون، قانون الخدمة العسكرية والوطنية إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد و المستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم وواقع النصوص السابقة يؤكد أن وزارة الداخلية وتحديدا الجهات المختصة بوزارة الداخلية يقع عليها التزامان:-
الالتزام الاول:- ومفاد وطبقا للمادة رقم 46 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 الالتزام بتقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
الالتزام الثاني:- ومفاد وطبقا للمادة رقم 46 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 الإلتزام بإحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد و المستدعيين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم.
هل يجوز لمأمور الضبط القضائي استيقاف شخص لسؤاله عن موقفه من أداء الخدمة العسكرية
هل يلزم الشخص بحمل شهادة أداء الخدمة العسكرية أو موقفه التجديدي بصفة عامة ؟
نعم: فقد ألزمت المادة 14 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 كل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بأداء الخدمة العسكرية بحمل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إذ نصت: يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تمسي بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليها حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها.
إذا فالإلزام بحمل بطاقه الخدمة العسكرية والوطنية إلزام قانوني مرده كما سلف نصوص قانون الخدمة العسكرية والوطنية
ما هو الأساس القانوني لحق مأمور الضبط القضائي في طلب تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الموقف التجنيدي بصفة عامة ؟
ألزمت المادة 46 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقمية 27 لسنة 1980 مأموري الضبط القضائي بإحضار الأفراد المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية، وهو الإنسان الواضح من نص المادة سالفة البيان، ألو فنص المادة 46 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980: تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون، قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستعدين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم
هل يتم القبض على المتخلف عن التجنيد
ومن العرض المبسط السابق. يتضح أنه يحق لمأمور الضبط القضائي استيقاف أي شخص لسؤاله عن موقفه من أداء الخدمة العسكرية وطلب شهادة أداء الخدمة العسكرية، وذلك في مجال تنفيذ أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
الإجراءات العملية للمحاكمة فى جريمة التخلف عن التجنيد
المتهم فى جريمة التخلف عن التجنيد إما أن يلقى القبض عليه أو يقوم بتسليم نفسه، موقع الحال أن الفرض الأول نادر الحصول عملا إذ أن الشخص يسعى بنفسه لإنهاء وضعه التجنيدي لاعتبارات تتعلق غالبا برغبته في السفر أو العمل وكلاهما أمور تتطلب تحديد موقف الشخص من الخدمة العسكرية، وتتعدد الإجراءات العملية على النحو:-
أولا:- يتقدم الشخص بطلب إيضاح معاملة تجنيدية إلى إدارة التجنيد التي يتبعها على نموذج معد سلفا يسمى نموذج تحديد معاملة وإذا سبق حصول الشخص على بطاقات خدمته العسكرية 6 جند فليس هناك داعي لاستخراج الشهادة السابق ذكرها.
ثانيا:- يتقدم الشخص بنفسه إلى إدارة التحقيقات بمنطقة التجنيد ويتم سؤاله فيما نسب إليه بواسطة موظف مدني تابعة لإدارة التجنيد ويدور التحقيق مع الشخص حول أسباب تخلفه عن التجنيد وسفره للخارج من عدمه.
ثالثا:-يرسل الشخص بصحبة مندوب إلى سراي النيابة العسكرية ليوقع على إعلانه بجلسة المحاكمة دون حجزه.
رابعا:- بجلسة المحاكمة يسأل عن الاتهام المسند إليه وتتولى إلى إجراءات المحاكمة بصورتها القانونية.
وإذا قضي ضد الشخص بالغرامة فله أن يتقدم بطلب تقسيط الغرامة على دفعات ولا يحصل الشخص على صورة رسمية من الحكم إلا بعد سداده الكامل لمبلغ الغرامة.
إذا تغيب الشخص عن جلسة المحاكمة يحاكم غيابيا وفقا لنص المادة 77 من قانون القضاء العسكري.
وتنص المادة 77 من قانون القضاء العسكري: إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوة في غيبته أو أن تؤجل الدعوة، وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذار بأن إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية. وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا.
خطوات إنهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن الامتناع ببلوغ الشخص 30 عام ميلادي
الأوراق المطلوبة لانهاء الموقف التجنيدي
– صحيفة الحالة الجنائية
– البطاقة الشخصية رقم قومي
– البطاقة القديمة إن وجدت لمعرفة الرقم التجنيدي، الرقم الثلاثي
– بطاقة 6 جند إن وجدت لإثبات الرقم التجنيدي، الرقم الثلاثي.
– طبعا أي مستندات أخرى كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق ربما طلبوها منك وهذا نادرا.
– قوم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد.
– سأقوم الآن بشرح الخطوات لمن لم تخلف عن ميعاد تجنيده ولم يقم أبدا بالكشف الطبي.
– الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا
– عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد
– قوم بشراء دوسيه تخلف تجنيد.
سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء نموذج 6 جند معدل وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب.
سيطلب منك الموظف ملء الورقة الصفراء أول جزء فقط وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وايصال الاستلام.
سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي، قل له من البطاقة القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند وإذا أصر على إحضار استمارة 6 جند ولم تكن مع كل بأنها ضاعت
إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم
سوف يقوم بملء إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع.
أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب.
بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم.
تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي.
سيطلب من هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه.
ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات
وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد مجرد إجراء روتيني لا تخف
وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسية ويطلع على بطاقتك الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة أسئلة موجودة في الورقتين الخاصة بالتحقيق الموجودين داخل الدوسية في أغلب الحالات يقوم هو بملء الإجابات دون سؤالك.
بعد ذلك يقوم بإعطائك إعلان للذهاب إلى المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة توجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤول لأخذ البطاقة الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار.
بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلى حيثما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع ويقوم السول بجعلك تقوم بالإمضاء على الموعد
ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحوال التخلف عن الجلسة.
في يوم الجلسة أنصح بالذهاب باكرا، ويقوم المسؤول بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي، وقبل دخول القاضي بدخول القاعة يتم إعلان الحاضرين حتى يدخلوا القاعة، ويقوم فرض الأمن بمناداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم حضور وغياب.
بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب الملفات ورول الجلسة، حين سمع أسمك توجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي عن سبب تخلفك. ( حاول عدم الكذب لأن القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة ) بعدم وصول الجميع أمام القاضي،،،
يقوم القاضي بقراءة الأسماء والحكم الذي اتخذه بالغرامة، بعد انصراف القاضي، يقوم فرض من الشرطة العسكرية بمناداة الأسماء ثانيه ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا. حاول أن تأخذ مبلغ الغرامة ويكون متوسط 3000 جنيه وغالبا ما يقل عن ذلك.
يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة العسكرية، حيث يقوم المسؤول بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة المدفوعة.
هناك إيصال آخر بمبلغ 1.35 قرشولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه.
بعد الدفع يقوم المسؤول بإخبارك أن تأتي بعد 15 يوم لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد استخراج الشهادة بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسؤول بأخذ ال إيصالات الدفع منك و 3 جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك.
ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى منطقة التجنيد التابعة لها، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث سيقوم بختم صورة الحكم يخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب. سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال للاستلام، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام
دفوع البراءة في جريمة التخلف عن التجنيد
الدفع الأول : الدفع باستحقاق المتهم فى جريمة التخلف عن التجنيد الإعفاء لأسباب عائلية
الهيئة الموقرة:-
قررت المادة 7 فقرة ب، ج، د من القانون 127 لسنة 1908 بشأن أداء الخدمة العسكرية أعفاء بعض الأشخاص من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية وأوردت هذه الفئات على سبيل الحصر، فإذا كان المتهم أحد أفراد تلك الفئات استحق قانون الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، ومصدر هذا الإعفاء نصوص القانون ،،،
وبعبارة أخرى فإنه لا تقوم جريمة التخلف عن التجنيد ولو أخطأ الشخصي بان لم يدفع الإعفاء في الوقت المناسب فهي جريمة مستحيلة، فحتى لو تعمد الشخص التخلف عن التجنيد فى جريمة التخلف عن التجنيد وهو مستحق لأحد أوجه الإعفاء فلا جريمة التخلف عن التجنيد إذا كان يستحيل تجنيده فيما لو قدر نفسه قبل تجاوز السن القانوني
و تنص المادة 7 المشار إليها: يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا:
- ………………………………….
- الابن الوحيد للأب المتوفي أو غير القادر نهائيا على الكسب.
- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.
- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاها بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.
الدفع الثاني: الدفع باستحقاق المتهم فى جريمة التخلف عن التجنيد لإعفاء طبي
الهيئة الموقرة:-
قررت المادة 7، 12 من القانون 127 لسنة 1980 إعفاء من لا يصلح طب لهذه الخدمة إعفاء نهائيا بشرط أن يقرر كومسيون طبي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة ذلك، والدفع باستحقاق المتهم للإعفاء لسبب طبي قد يؤديه واقع الحال كان تكون حالة المتهم المرضية شديدة الوضوح كحالة الشلل أو فقد أحد الأعضاء لوظيفته الكلية، والواقع أن المحكمة تحيل المتهم إلى القمسيون الطبي المنصوص عليه في المادة 12 من ذات القانون ويصدر الحكم مستندا إلى هذه التقرير الطبي،
واستحقاق الشخص لإعفاء من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لسبب طبي قد يدفع بعض ذوي النفوس الضعيفة إلى تعمد إحداث إصابة أنفسهم و جريمة التخلف عن التجنيد المعاقب عليها بالمادة مية واحد وخمسين من قانون الخدمة العسكرية رقم مئة وسبعة وعشرين لسنة ألف وتسعمئة وثمانين جريمة أحداث الشخص بنفسه أو بواسطة غيره أو إصابة أو عاهة بقصد التخلص نهائيا من أداء الخدمة العسكرية.
عمليا:- ثبت أن الدفع بمحضر الجلسة ويطلب إحالة المتهم إلى الكومسيون الطبي لبيان مدى صلاحيته للخدمة العسكرية من عدمه
الدفع بعدم الالتزام بأداء الخدمة العسكرية فى جريمة التخلف عن التجنيد
الهيئة الموقرة
أداء الخدمة العسكرية والوطنية واجب وفرض وطني كونه إلتزام مصدره القانون. يكلف به المصري دون غيره لذا فإن الأجنبي لا مجال لتجنيده ولو اتخذ من مصر محل إقامة دائم ما دام لا يحمل الجنسية المصرية، ويحكم هذا النص اعتبارات الأمن القومي فإذا تم تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ فيجب إنهاء تجنيده فورا فلا محل لمساءلته قانونا لانعدام التزامه بتأدية الخدمة العسكرية.
فتنص المادة 1 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية :-
تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرد الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشر من الذكور والإناث، وذلك كل وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون.
عمليا
يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة عليه وحالة حصول شك في مسألة الجنسية يتعين وقف نظر الدعوى العسكرية لحين الفصل في مسألة الجنسية من المحاكم المختصة.
الدفع فى جريمة التخلف عن التجنيد بعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لكون المتهم مصري يحمل جنسية دولة أجنبية وأدى الخدمة العسكرية بها
إذا غادر الشخص المصري أرض الوطن متجنس بجنسية دولة أجنبية وأحتفظ مع ذلك بجنسيته المصرية وفق أحكام قانون الجنسية إذن وزير الداخلية المصري بالتجنس يعتبر متمتعا بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية إلا أن ذلك مرهون بالآتي
- أن يغادر الأرض المصرية بصورة قانونية.
- أن يقيم بالدولة الأجنبية بصورة شرعية وبنية التوطن
- أن يتجنس الشخص بجنسية دولة أجنبية.
- أن يؤدي الخدمة العسكرية بتلك الدولة حسب مدتها.
- أن يحتفظ بجنسيته المصرية قانونا.
أما الشخص الذي يغادر الأرض المصرية و يتجنس بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية أو أن يغادر الأراضي المصرية بصورة غير قانونية في ظل ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ولو أداها فعلا بالدولة الأجنبية إلا إذا صدر قرار وزير الداخلية المصري بإسقاط الجنسية عنه، فيجوز بقرار من وزير الدفاع استثناء من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
وقد صدر قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقمي 24 لسنة 1981 بتحديد المستندات اللازمة للاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية و الإعفاء والتأجيل منها ونص:-
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية و الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة؛
قرر
مادة 1: يكون أنموذج رقم 8 جند مدموغ هو المستند اللازم للاستثناء من أداء الخدمة العسكرية طبقا لأحكام المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه وتلتزم الكليات العسكرية بتدوين بيانات هذا النموذج.
مادة 2:- يكون كشف العائلة رقم 1 جند مجموع هو المستند اللازم لتأجيل التجنيد أغراض الدراسة أو التدريب المنصوص عليها في المادتين 8، 9 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
مادة 3: يكون نموذج التأجيل رقم 2، 3 جند مجموعه والمستند اللازم لتأجيل التجنيد لأغراض الدراسة أو التدريب المنصوص عليها في المادتين 8، 9من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
مادة 4:- يحدد مدير إدارة التجنيد بقرار منه البيانات التفصيلية الواجب إثباتها في المستندات اللازمة للاستثناء من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل منها.
مادة 5:- علا مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالف من قرارات.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الدفع فى بعدم جواز إلزام المتهم بتأدية الخدمة العسكرية لمضي مدة الثلاث سنوات دون طلب المتهم للتجنيد.
يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد في بيانهم.
- الأفراد الذين لم يطلبوا لمواجهة حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند أولا من المادة 2 حتى نهاية سنة التجنيد.
- الأفراد الذين طلبوا خلال سنة ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وكذا لا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عليهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة 35 من القانون رقم 127 لسنة 1988
ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة الثلاث سنوات طلب هؤلاء الأشخاص للتجنيد إلا في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ وبصدر قرار من رئيس الجمهورية، ولهذا يكون الدفع صحيحا، لأنه لا يتصور إسناد جريمة التخلف للأفراد الذين مضى وضعتهم تحت الطلب ثلاث سنوات دون أن يصدر قرار بطلبهم.
عمليا:– يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالية عليه.
الدفع فى جريمة التخلف عن التجنيد بخطأ جهة الإدارة بعدم إثبات الرقم الثلاثى
الهيئة الموقرة:-
تقوم جهة الإدارة لدى استخراج الفرد لبطاقاتهم الشخصية بتدوين ما يسمى بالرقم الثلاثي في خانة محددة له. ويعد هذا الرقم هو أساس المعاملة التجنيدية وإذا أغفلت جهة الإدارة هذا البيان. فثمة خطأ ثبت قبلها، ولذا لا يصح أن يكون الشخص محل لمسائلة قانونية عن جريمة تخلف لأنه لا دخل في عدم إثبات هذا الرقم.
وقد صدر قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 14 لسنة 1981 بشأن استخراج بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ونص:-
وزير الدفاع والإنتاج؛
بعد الاطلاع على القانون 260 لسنة 260 بشأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
وبناء على ما أرتاه هو مجلس الدولة؛
قرر؛
مادة 1:-
تتولى إدارة التجنيد استخراج بطاقات الخدمة العسكرية والوطنية للأفراد الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم- سن الإلزام للخدمة العسكرية والوطنية- من نسختين الأولى تحفظ بمنطقة التجنيد والتعبئة المختصة وتمنح الثانية للفرد مجانا.
مادة 2:-
تدون بيانات البطاقة من واقع البيانات الواردة في استمارة طلب بطاقة الأحوال المدنية الصادرة بالقانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية.
مادة 3:-
تسلم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية بمعرفة مندوب التجنيد المختص لأصحابها خلال شهر ديسمبر من العام الذين يتمون خلاله سن الثامنة عشرة.
مادة 4:-
تظل بطاقة الخدمة العسكرية صالحة للعمل بمقتضاها حتى بلوغ صاحبها سن الحادية والعشرين.
ولا يعتد بهذه البطاقة بعد بلوغ الفرد سن ال20 ما لم يكون مؤشرا بها بما يفيد حضوره المرحلة الأولى.
مادة 5:-
يتعين على الفرد حيازة بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها وعليه في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من منطقة التجنيد والتعبئة المختصة ويحصل عليها بعد أداء رسم مقداره 500 مليم.
مادة 6:-
منطقة التجنيد والتعبئة المختص بمعاملة الفرد تجنيد يا هي المنطقة التي استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة.
مادة 7:-
استثناء من حكم المادة السابقة من هذا القرار تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هي المنطقة المختصة بالنسبة لمن استخرج بطاقة الأحوال المدنية. شخصية، عائلية من قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج ويكون قسم شرطة الزيتون هو الجهة الإدارية المختصة باستخراج بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية له.
مادة 8:-
يتولى المسؤولون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات الخاصة وأصحاب الأعمال إثبات أرقام بطاقة الخدمة العسكرية لكل من يعمل أو يستخدم بها في السجلات المعدة لذلك.
مادة 9:-
يصدر مدير إدارة التجنيد التعليمات والقواعد التفصيلية الخاصة باستخراج بطاقات الخدمة العسكرية والوطنية.
مادة 10:-
على مدير إدارة التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 11:-
ينشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية –ويعمل بي بي من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الدفع فى جريمة التخلف عن التجنيد بتوافر العذر المعفى
جريمة التخلف عن التجنيد جريمة سلبية. الركن المادي فيها في سلوك سلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد سواء في مرحلة الفحص أو التجنيد أو بعد زواج بسبب التأجيل أو الإعفاء المؤقت. ويجب لأن يكون هذا السلوك السلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد غير مستند إلى عذر مقبول، أما إذا أستند الامتناع إلى عذر مقبول فإنه يتجرد عن صفته الإجرامية ومن الأمثلة العامة لأعذار المقبولة.
- وجود الشخص داخل إحدى السجون لتنفيذ عقوبة مقضي بها. ⁷²
- يكون الشخص متعلقا حتى بلغ سن الإلزام النهائي للتجنيد. ⁸²
عمليا:-يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة وتقدم المستندات الدالة على صحته.
الدفع فى جريمة التخلف عن التجنيد بانتفاء ركن الإعلان بالطلب للتجنيد
الهيئة الموقرة:-
استخدمت المادة 19 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 إعلان الشخص بطلبه للتجنيد، فلا يكفى لقيام جريمة التخلف عن التجنيد بحصول التخلف عن مرحلة التجنيد أن يكون الشخص ملزما بتأدية الخدمة العسكرية بل يجب أن يكون مطلوبا لأدائها وهو لا يكون مطلوبا لأدائها إلا أن يعلن قانونا بقرار تجنيده.
فقرار التجنيد وغيره من القرارات التي تصدرها جهة الإدارة من حيث وجوب إعلام الشخص الصادر ضده القرار حتى يتاح له قانونا مكنة الطعن عليه بالتظلم منه