المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

مجلس الدوله | إلزام وزارة الداخلية بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق

مجلس الدوله | إلزام وزارة الداخلية بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق

0

مجلس الدوله | إلزام وزارة الداخلية بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق

لتشابه اسمه مع شخص آخر

مجلس الدوله | إلزام وزارة الداخلية بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق

لتشابه اسمه مع شخص آخر

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

أرست محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مُهما، مفاده إلزام وزارة الداخلية، بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق، لتشابه اسمه مع شخص آخر، محكوم عليه بحكم ما.
صدر الحكم برئاسة المستشار صفوت الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن كلوب، إيهاب فرحات، محمد عنان، حسام فرحات، عاطف عبدالوهاب، أحمد حسن، وليد الطنانى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وعوضت المحكمة، أحد المواطنين بمبلغ 100 ألف جنيه، نتيجة الاشتباه الخطأ بين اسمه وبين أحد المجرمين محكوم عليه فى جريمة سرقة تيار بحكم قضائي نهائي، كان استوقفه أحد ضباط الشرطة بعد الاشتباه فيه عام 2012، بزعم وجود حكم بحبسه شهرا وجرى إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره على ترك سيارته في الشارع، التي سُرقت محتوياتها، ما أصابه بأضرار مادية ونفسية، تستوجب التعويض وظهر ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة، عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، التي قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر، وليس المدعي.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، الى نص المادة 54 من الدستور، التي تضمنت “أن الحرية الشخصية مصونة ولاتمس، فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشة أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي مسبب”.

مجلس الدوله | إلزام وزارة الداخلية بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق لتشابه اسمه مع شخص آخر

طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة | محامي متخصص في قضاء مجلس الدوله
طريقة إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة | محامي متخصص في قضاء مجلس الدوله

مجلس الدوله | إلزام وزارة الداخلية بتعويض من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق

لتشابه اسمه مع شخص آخر

وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها الوزارة، أجهزة يدوية ولا تحتوى على بيانات دقيقة، حيث إنه لا يتصور أن يكون الكشف عن الأشخاص بالأسماء الثلاثية فقط، دون الرقم القومي أو اسم الأم.
وأكدت أن الاعتماد فى الكشف على الأسماء الثلاثية فقط، قد يؤدى بالزج بأبرياء داخل السجن، في جرائم لاعلاقة لهم بها، لتشابه الأسماء، في دولة يقترب تعداد سكانها من الـ100 مليون نسمة.
وأوضحت المحكمة، أن الخطأ الذي ثبت فى حق جهة الإدارة، كان هو السبب المنتج والمباشر، في الأضرار التي أصابت الطاعن، ما يوجب تعويضه

نصت المادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، على أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، حدد الحالات التى يتم فيها التعويض عن مدة الحبس الاحتياطى، حيث أوضحت كل من المادتين “562 و563” من قانون الإجراءات الجنائية الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان الحالات والمواقف التى يتم التعويض فيها عن مدة الحبس الاحتياطى.

المادة “562” نصت بشكل مباشر، وأوضحت فى نصها أنه “التعويض لكل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه”.

فيما نصت المادة 9 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الآتى:

1- لكل فرد حق فى الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه.

2- يتوجب إبلاغ أى شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه.

3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، فى أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

4- لكل شخص حُرِمَ من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكى تُفصل هذه المحكمة دون إبطاء فى قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانونى.

5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانونى حق فى الحصول على تعويض.

قانون الإجراءات الجنائية عند إصداره 1950، لم يذكر أية نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطى، وعلى جانب آخر لم تكن هناك أية أحكام قضائية لمناقشة تلك المسألة، وهو ما جعل العديد من الفقهاء القانونين ينتقدون القانون.

وعلى خلفية التعديلات التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 145 لسنة 2006، تم إضافت المادة 312 مكرر كمادة جديدة على القانون، حيث نصت هذه المادة على مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطى بشكل مباشر وصريح.

وعلى الجانب الآخر، هناك 4 حالات حددها نفس القانون لا يجوز التعويض فيها عن مدة الحبس الاحتياطى، وهى:

1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة، أو الاتهام أو لأى سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية، أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

2- إذا صدر عفو شامل.

3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.

4- لو ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى للإفلات من العقاب.

Loading

Leave a comment