المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

صحيفة طعن بطريق النقض

صحيفة طعن بطريق النقض

0 516

صحيفة طعن بطريق النقض

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
طعن مدني
صحيفة طعن بطريق النقض
 
أنه في يوم              الموافق           من شهر جمادي الاخرة سنة الف واربعمائة وواحد وثلاثون هجرية         الموافق             من شهر يونيو سنة الفان وعشرة ميلادية. قد اودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم           لسنة      قضائية من الاستاذ /  المحامي المقبول المرافعه امام محكمة النقض والمتخذ مكتبا له بفيصل محافظة الجيزة بصفته وكيلا عن السيد / …………………… المقيم بالعقار رقم                  ( طاعن  ـــ مستأنف  ـــ  مدعي اصلا )
 
ضــــد
(1)    ………………………… ويقيم بالعقار رقم ………. شارع …… بمصر القديمة بالدور …….. شقة رقم /……… بصفته وكيلا عن / …………..
(2)    السيد/ رئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته وموطنه القانوني بمقر الهيئة بالعقار رقم /1 شارع اسماعيل أباظة بلاظوغلي بالسيدة زينب .
(3)    السيد/ محافظ الدقهلية بصفته الرئيس الاعلي لأدارة أملاك الدولة أطيان الميري تفاتيش اميرية وبصفته الرئيس الاعلي لأدارة أملاك الدولة المشغولة بالقوات المسلحة
(4)          السيد/ وزير الدفاع بصفته
(5)          السيد/ وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بصفته
(6)          السيد/ وزير البترول بصفته الرئيس الاعلي لشركة البتروكيماويات
وموطنهم القانوني هيئة قضايا الدولة بالعقار رقم /14 شارع عزيز المتفرع من شارع البحر ببندر المنصورة محافظة الدقهلية
(7)           السيد اللواء/ رئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف المصرية بصفته
وموطنه القانوني الادارة القانونية بعمارة هيئة الاوقاف بالدراسات بالمنصورة محافظة الدقهلية
( مطعون ضدهم  . مستأنف عليهم . مدعي عليهم اصلا والاخير متدخل هجومي )
وذلك
طعنا علي الحكم الاستئنافي رقم 4511 لسنة 61 ق . المنصورة الصادر بجلسة 4/5/2010 من محكمة استئناف المنصورة الدائرة الاولي والقاضي منطوقه
حكمت المحكمة :ــ
أولا :ــ بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب محاماه
                                                                             
 
وكان الحكم الابتدائي الرقيم 973 لسنة 2008 م.ك. حكومة المنصورة الصادر بتاريخ 28/6/2009 في الدعوي المدنيه المرفوعه منالطاعن ضد المطعون ضدهم عدا الاخير ( متدخل هجومي) قد قضي منطوقه بالاتي :ــ
حكمت المحكمة :ــ
في الدعوي الاصلية والتدخل الهجومي برفضهما وألزمت رافعيها بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل اتعاب محاماه لكل منهما
 
الوقـــأئع
أقام الطاعن ضد المطعون ضدهم الستة الاول بصفاتهم الدعوي المدنية الرقيمة 973 لسنة 2008 م.ك. حكومة المنصورة طلب في ختام صحيفتها الحكم بالاتي :ــ
اولا  :ــ بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 31/5/2007 الصادر من المدعي عليه الاول بصفته الي المدعي المتضمن بيعه له ارض بور رملية مساحتها حسب كشف التحديد المساحي 23 سهم و8 قيراط و181 فدان لقاء ثمن قدره 150000 جنيه مائة وخمسون ألف جنيه مع اجراء التغيير في بيانات السجل العيني .
ثانيا  :ــ  الزام المدعي عليه الاول بصفته بتسليم المدعي هذه الارض بما قد يكون عليها من مباني او مزروعات اوبدون من عدمه وذلك في مواجهة باقي المدعي عليهم بصفاتهم .
وقال بسطا لدفاعه أنه اشتري هذه الارض من المدعي عليه الاول وأن ملكية هذه الارض آلت له عن طريق الميراث الشرعي عن مورثه المرحوم ( محمد نظمي أحمد سليمان ) الآيله له وارثا عن وارث عن جده الاعلي المرحوم ( مصطفي بك الكبير بن عبدالله ) أمير اللواء الشريف السلطاني الواردة ضمن أملاك أخري بحجة الوقف المؤرخه غرة رجب سنة 1008 هجرية واذ لم يقم المدعي عليه الاول بالتصديق علي هذا العقد امام جهة التوثيق لذلك اقام دعواه سالفة البيان بطلباته سالفة الذكر .
                                                                             
وقدم تأييدا لدعواه المستندات الآتيه :ــ
(1) أصل عقد البيع سند الدعوي المؤرخ 31/5/2007 .
(2) صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعويين الابتدائيتين المنضمتين رقمي 2406 و8127 مدني كلي جنوب القاهرة من وضد وزارة الاوقاف .
(3) صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئنئافين المنضمين رقمي 7264  و 7677 لسنة 119 ق القاهرة ضد وزارة الاوقاف .
(4) صورة رسمية من حكم النقض رقم 2608 لسنة 73 ق .
(5) شهادة من واقع صحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني بالدقهلية تفيد القيد في هذه الصحيفة مؤرخه 10/9/2009 .
(6) محضر بالصلح بين المدعي والمدعي عليه الاول بصفته.
(7) صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الدعوي الرقيمة 314 لسنة 39 ق اداري بشأن وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر من محافظة القاهرة لأنه يقع علي املاك داخله ضمن حجة الوقف الاهلية المؤرخه 1008 هجرية للواقف مصطفي بك الكبير بن عبدالله وقد تم وقف تنفيذ هذا القرار .
(8) صورة ضوئية من حجة الايقاف الاهلية للواقف مصطفي بك الكبير بن عبدالله المؤرخه 1008هـ.
وأثناء نظر هذه الدعوي حضر المطعون ضده السابع بصفته وتدخل خصما هجوميا في الدعوي مدعيا بأحقية الاوقاف في هذه الارض باعتبارها من الاوقاف الخيرية لمن يدعي ( مصطفي بن عبدالمنان )
وقدم المستندات الاتيه :ــ
(1) صورة ضوئية من قرار الاتهام للمرحوم ( محمد نظمي أحمد سليمان ) في الجناية رقم 361 لسنة 83 جنايات النزهه.
(2) صورة ضوئية من حكم الجناية رقم  25 لسنة 1994 كلي غرب القاهرة .
(3) صورة ضوئية من حكم النقض في الطعن رقم 176668 لسنة 66 ق ز
وبجلسة 24/5/2009 قدم الطاعن في شخص محاميه مذكرة بدفاعه دفع فيها بجحده لكافة الصور الضوئية المقدمه من الخصم المتدخل المبينه اعلاه كما دفع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله
وبعد ان تم حجز الدعوي للحكم لجلسة 28/6/2009 صدر الحكم القاضي منطوقه بالآتي :ـ
حكمت المحكمة :ــ
في الدعوي الاصلية والتدخل الهجومي برفضهما وألزمت رافعيها بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل اتعاب محاماه لكل منهما
 
أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4511 لسنة 61 ق المنصورة ولم يقم الخصم المتدخل وهو المطعون ضده السابع بصفته باستئنئاف هذا الحكم كما لم يحضر بأي جلسة من جلسات هذا الاستئناف . وكانت اسباب الاستئناف تتحصل في الاتي :ــ
(أ)  الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع وتحصيله
(ب)  ملكية موكل المستأنف ضده الاول لهذه الارض ملكية خاصة
(ج)  القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
(د)  ندب خبير في الدعوي لتحقيق عناصرها ( لجنة ثلاثية )
نظر الاستئناف علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها علي طلب لجنة ثلاثية من خبراء محافظة الدقهلية لتحقيق عناصر الدعوي وبحث مستندات الطاعن وتطبيق هذه الحجة بالطبيعه وتم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 4/5/2010 وفيها صدر الحكم الذي قضي منطوقه بالاتي :ــ
حكمت المحكمة :ــ
أولا :ــ بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب محاماه
وهذا الحكم هو محل هذا الطعن
اسباب الطعن
السبب الاول :ـ
القصور في التسبيب والفساد في الاستلال
أوردت محكمة الاستئناف في معرض أسبابها ( أن الاسباب التي ساقها المستأنف في صحيفة الاستئناف لا سند لها من صحيح القانون وأن عقد البيع المؤرخ 31/5/2007 ورد بالبند ثالثا منه أن سند الملكية آلت بالميراث الشرعي عن محمد نظمي أحمد سليمان ألآيله له بالميراث الشرعي عن جده الاعلي مصطفي بك الكبير بن عبدالله الواقف لهذه الارض ضمن حجة الوقف الاهلية المؤرخه 1008 هـ بينما الثابت من الحكم الصادر في الجناية رقم 398 لسنة 1994 جنايات الظاهر المقيدة برقم 25 لسنة 1994 كلي غرب القاهرة المقدم صورة منه بحافظة مستندات نائب الدولة بجلسة 10/12/2009 أنه أدان مورث موكل المستأنف عليه الاول محمد نظمي أحمد سليمان مما اسند اليه من استعمال محرر رمسي مزور وهو حجة الوقف الخيري المؤرخه 1008 هـ .)
ملحوظة :ــ الصورة الضوئية المقول بها انها مقدمه من نائب الدولة سبق وأن قدمها الخصم المتدخل وهو المطعون ضده السابع امام محكمة أول درجه والتي جحدها الطاعن ضمن صور أخري بمذكرة دفاعه المقدمه بجلسة 24/5/2009
وما خلصت اليه محكمة الاستئناف لا ظل له من الحقيقة ومشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستلال علي النحو التالي :ـ
اولا :ـ ان السيد /نائب الدولة لم يقدم هذه الصورة الضوئية للحكم الجنائي سالف الالماع وانما قام الخصم المتدخل بتقديم هذه الصورة امام محكمة أول درجة وقام الطاعن بجحدها وجحد كل الصور الضوئية المقدمه منه بمذكرة دفاعه المقدمه بجلسة 24/5/2009 وكون أن السيد/ نائب الدولة يقدم ذات الصورة الضوئية لهذا الحكم الجنائي لمحكمة الاستئناف فلا يغير ذلك من كونها مجحودة قبلا وانها ليس لها أدني حجية قبل الطاعن ( المستأنف ) .
ثانيا :ـ هذه الصورة الضوئية للحكم الجنائي سالف الاشارة اليه مهدرة الحجية ولا قيمة لها في الاثبات ذلك لأن المطعون ضده السابع ( الخصم المتدخل ) عندما خسر تدخله وقضت محكمة اول درجة برفض هذا التدخل لم يقم باستئناف هذا الحكم حتي صار هذا الحكم انتهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه من قبله وعليه فان هذه الصورة تخرج عن نطاق البحث أمام محكمة الاستئناف خصوصا وأن المطعون ضده السابع لا يوجد له ثمة حضور امام هذه المحكمة .
ثالثا :ـ واذا افترضنا جدلا والجدل خلاف الواقع صحة ما ذهبت اليه محكمة ثاني درجة فان هذه الصورة الضوئية للحكم الجنائي سالف الالماع تسقط دلالتها امام المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن خصوصا الحكم الصادر في الاستئناف رقم 7264 و 7677 لسنة 119 ق القاهرة والقاضي بحكم انتهائي بالغاء الحكم الابتدائي رقم 2406 و 8127 لسنة 1996 مدني كلي جنوب القاهرة فيما قضي به وباعتبار أنه لا وجود لحجة من يدعي (مصطفي بن عبدالمنان ) . فهذا الحكم الرسمي يوضح بجلاء دون مواربة أن حجة الوقف المؤرخه سنة 1008 هجرية تخص فقط ( مصطفي بك الكبير بن عبدالله ) وهي صحيحة وخالية من التزوير وسليمة وهذا الحكم ايضا يدحض حجة الدولة القائلة بتزوير هذه الحجة .
رابعا :ــ وهذا الحكم الصادر بصحة الحجة فكما انه حجة علي المطعون ضده السابع فهو ايضا حجة علي المطعون ضدهم جميعا لأن وزارة الاوقاف الصادر ضدها هذا الحكم من مؤسسات الدولة وحضر عنها آنذاك نائب عن هيئة الدولة فهو حجة علي الدولة بجميع مؤسساتها .
خامسا :ــ ان محكمة الاستئناف اشاحت بوجهها وأدارت ظهرها لهذه الاحكام الرسمية وضربت بها عرض الحائط كما يقولون ولم تكلف نفسها مشقة فتح ملف الدعوي وبحث هذه المستندات الرسمية علي الرغم من أنها نهائية وباته وكأن هذه المحكمة متحفزة للأنقضاض علي الطاعن وتبغي الاجهاز عليه وعلي كل أمل يتعلق به أو كأنها في عجالة من أمرها فلا يهمها ان تقيم الوزن بالقسط .
وبنظرة يسيرة وسريعه علي تواريخ هذه الاحكام نجد ان حكم الاستئناف سند ادعاء الطاعن رقم 7264 و7677 لسنة 119 ق القاهرة قد صدر بتاريخ 19/2/2003 بينما الحكم الجنائي المقول به من مطالعة صورته الضوئيةنجد انه صدر بتاريخ 4/5/1996 فمن الطبيعي اذن ان يكون حكم الاستئناف قد بحث ومحص وفند دفاع الدولة بخصوص هذا الحكم لأنه لاحق له خصوصا وان حكم الاستئناف قد أورد بأن مورث موكل المطعون ضده الاول قد تمت تبرئته من تهم التزوير والرشوة واستعمال محرر مزور نقلا عن اللحكم الجنائي رقم 4584 لسنة 1967 جنايات الازبكية وبالتالي فلا يصح التجادل بالقول بان حجة الايقاف المؤرخه سنة 1008 هـ مزورة وان المرحوم ( محمد نظمي أحمد سليمان ) استعمل محررا مزورا
وقضت محكمة النقض بأن :ــ لا حجية لصورة الاوراق الرسمية الا اذا كانت هذه الصورة بذاتها رسمية
نقض 22/4/1972 لسنة 23 ق صــــ 747
ايضا
الصورة الشمسية للمحرر لا يجوز قبولها في الاثبات الا اذا كانت مطابقة لأصلها وعدم منازعة الخصم في ذلك
نقض 12/5/1980 الطعن 191 لسنة 48 ق .
السبب الثاني :ـ
بطلان الحكم لأهداره حق الطاعن في الدفاع عن نفسه
الطاعن يستند في دعواه الي حجة الوقف المؤرخه اول رجب سنة 1008 هجرية كما يستند الي الاحكام القضائية الانتهائية والباته كذلك فلو أن محكمة الاستئناف تناولت هذه الادلة بالفحص والبحث والتمحيص لكانت قد عرفت أن هذه الحجة سليمة وصحيحة خصوصا ان حكم الاستئناف الرقيم 7264 و7677 لسنة 119 ق القاهرة قد تناول صحة هذه الحجة حيث أورد ضمن ما أورد (……………………. وكان من المقرر عملا بنص المادتين 456 اجراءات جنائية والمادة 102 من قانون الاثبات أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وكان الثابت لدي هذه المحكمة من اطلاعها علي الحكم الصادر ببراءة المستأنف في الاستئناف رقم 7264 لسنة 119 ق القاهرة في الجناية رقم 4584 لسنة 1967 جنايات الازبكية أنه قضي ببراءة المتهم من تهمة الرشوة والتزوير واستعمال محرر مزور التي قدم من أجلها للمحاكمه الجنائية بالمواد ……………………………. وقد أصبح الحكم الصادر بالبراءة نهائيا وباتا ومن ثم تكون له حجيته المطلقة أمام المحاكم المدنيه كلما فصل فصلا لازما من وقوع الفعل الذي يكون الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنيه وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله ومتي فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور جميعا فانه يمتنع علي المحاكم المدنيهان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنيه المتصلة بها فاذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير المستند وبرفض الدعوي المدنيه قبله وأسست قضاءها علي ان التهمة يحوطها الشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني علي عدم كفاية الادلة وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا فانه ما كان يجوز للحكم المستأنف أن يخالف هذا النظر أما وقد خالفه فانه يكون جديرا بالالغاء والقضاء برفض الدعوي رقم 2406 لسنة 1996 م.ك. جنوب القاهرة . أما عن الدعوي 8127 لسنة 1996 م.ك.جنوب القاهرة وقد قضي برفض الدعوي رقم 2406 لسنة 1996 جنوب القاهرة مما مفاده صحة حجة الوقف محل التداعي ولازمه أن حجة الوقف الاخري باسم مصطفي بن عبدالمنان تعتبر كأن لم تكن لأمتناع المستأنف ضده بصفته من تقديمها رغم تقديم طلب عارض لمحكمة أول درجة لألزامه بتقديمها ومن ثم فلا حجية لصورتها في الاثبات عملا بالمادة 14 اثبات………………….)  طعنت وزارة الاوقاف بالنقض علي هذا الحكم بالطعن رقم 2608 لسنة 73 ق وقضي فيع برفض الطعن فحاز هذا الحكم علي البيتوته . كل ذلك وارد في حكم واحد ومع ذلك لم تكلف محكمة الاستئناف نفسها مشقة النظر في هذه المستندات التي هي عماد دفاع الطاعن بل ولم ترد علي هذه الاحكام في الاسباب وكل ما فعلته انها اكتفت بثرد بيانها ثردا مجملا دون بحثها والرد عليها هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان الطاعن تقدم بمذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب ندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء محافظة الدقهلية لتحقيق عناصر الدعوي وتطبيق هذه الحجة بالطبيعه وهذا الطلب هو وسيلة من وسائل دفاعه ايضا وهو دفاع جوهري وهو الوسيلة الوحيدة التي تساعده في أثبات حقه وهذا الدفاع الجوهري لو كان قد حقق لكان قد تغير وجه الرأي في الدعوي لذلك فليس من حق المحكمة رفض مثل هذا الطلب وعليه فان هذا الحكم قد أهدر عن عمد حق الطاعن في الدفاع عن نفسه الامر الذي يوصمه بالبطلان ويستوجب نقضه
بناءا عليه
يلتمس الطاعن بعد تحضير هذا الطعن تحديد أقرب جلسة أمام أحدي دوائر محكمة النقض المدنيه ليسمع المطعون ضدهم الحكم :ــ
أولا :ــ بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا :ــ وفي الموضوع بنقض الحكم الطعين رقم 4511 لسنة 61 ق المنصورة فيما قضي به واعادة الدعوي الي محكمة استئناف المنصورة لتفصل فيها من جديد دائرة أخري خلافا للدائرة التي فصلت فيها مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
                                                      وكيل الطاعن
 
                                                           المحامي بالنقض
Leave a comment