المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

تنازل الزوج عن إنذار الطاعة

تنازل الزوج عن إنذار الطاعة

0

تنازل الزوج عن إنذار الطاعة

من الممكن ان يتم تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بعد توجييه اذا ماتم انهاء الخلاف فى موضوعنا هنوضح كيف يتم التنازل عن الطاعة . بعد توجيه انذار الطاعة واعتراض الزوجة امام القاضي وفى حالة الصلح بين الزوجين يقر الزوج بتنازله امام المحكمة بالتصالح مع الزوجة وينتهى النزاع وبالتالى لا تصبح الزوجة ناشز ويتنهى الموضوع بالتصالح . يحق للزوج التنازل عن إنذار الطاعه المرسل منه لزوجته بالدخول فى طاعته

ولو أقامت ضده دعوى إعتراض على إنذار الطاعه ويترتب على التنازل زوال الخصومه ……

وهناك احكام قضائية سابقة فى هذا الموضوع مثل هذا الحكم حكم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة واستطلاع رأى النيابة والمداولة قانوناً حيث تخلص واقعة الدعوى فى قيام المعترضة بإقامة اعتراضها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / وأعلنت قانوناً للمعترض ضده وطلبت فى ختامها الحكم –

أولاً : بقبول الاعتراض شكلاً ، ثانياً : وفى الموضوع : بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ / / – محل هذا الاعتراض – واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعترض ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن المعترض ضده أنذرها بتاريـخ / / بالدخول فى طاعته بالمسكن المبين بالإنذار ،

وأنـها تعترض على ماجاء بالإنذار للأسباب التالية :

[1] عدم شرعية مسكن الطاعة

[2] عدم أمانة المعترض ضده على المعترضة نفساً ومالاً تنازل الزوج عن إنذار الطاعة وقدمت تأييداً لما تدعيه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الإنذار محل الاعتراض والمعلن لها قانوناً بتاريخ / / ، وكذا صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمعترض ضده المؤرخة / / .

وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُلت المعترضة بوكيل عنها – محام – ، وبجلسة / / قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الاعتراض للتحقيق لإثبات ونفى عناصره على نحو ماجاء بمنطوق ذلك الحكم والذى نحيل إليه منعاً من التكرار وحيث أنه وبجلسة / / حضر طرفا التداعى كل بوكيل وقرر وكيل المعترض ضده بتنازل المعترض ضده عن إنذار الطاعة محل الاعتراض ، والنيابة فوضت الرأى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

#وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25لسنة1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985

أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنهـا ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبـين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنـهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة …..

#وحيث أنه عن شكل الاعتراض فقد قضت المحكمة سلفاً بقبوله ومن ثم استنفدت المحكمة ولايتـها بشـأنـه وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه يترتب على تنازل الزوج عن إنذاره لزوجته للدخول فى طاعته أن هذا الإنذار يكون غير قائم لأنه لم يعد يتمسك بما ورد فيه ، ويبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه [ الطعن رقم 12 لسنة 63ق – أحوال شخصية – جلسة 28/10/1996 س 47 ص1199 ع2 ] ما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة / / تصالح المعترضة مع المعترض ضده ، وإقرار وكيل المعترض ضده بتنازل موكله عن الإنذار محل هذا الاعتراض ، الأمر الذى يترتب عليه أن هذا الإنذار يكون غير قائم ، وينبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه الماثلة ، وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بزوال خصومة دعوى الاعتراض لتنازل المعترض ضده عن إنذار الطاعة محل الاعتراض وحيث أنه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المعترض ضده عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعـات ، والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983

فلـهــذه الأســـباب

#حكمت المحكمة فى موضوع الاعتراض : بزوال خصومة دعوى الاعتراض لتنازل المعترض ضده عن إنذار الطاعة محل الاعتراض ، وألزمت المعترض ضده بالمصاريف ….. تنازل الزوج عن إنذار الطاعة معلومتنا مستمرة

نرحب بكافة الاستفسارات تحياتى   01129230200

Leave a comment