جريمة استعراض القوة في القانون المصري
جريمة استعراض القوة في القانون المصري
جريمة استعراض القوة في القانون المصري
جريمة استعراض القوة يتعرض الكثير من الأشخاص إلى التعامل مع الأشخاص الغير سوية، فا استعراض القوة هو كل فعل يصدر عن الشخص بقصد تخويف العديد من الأشخاص من وراء هذا الفعل كما أنه هو الفعل الذي يصدر عن الشخص والذي يكون الهدف منه هو إرهاب النفس البشرية وعدم الشعور بالأمان.
جريمة استعراض القوة في القانون المصري
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي ان ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي
أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية
العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره)
هل البلطجة جنحة ام جناية
1- يعاقب القانون المصري الشخص الذي يصدر عنه أفعال بقصد تخويف غيره بالحبس لمدة لا تزيد عن عام، حيث أن هذه العقوبة تقتصر على الشخص الذي مارس البلطجة ولم يصدر عنه جرائم مثل السرقة والقتل وما إلى ذلك.
2- أما عن عقوبة البلطجة التي تصدر من أكثر من شخص لتخويف المواطنين فلا تقل عن عامين.
3- كما يشدد القانون على معاقبة الشخص الذي يقوم بتخويف أنثي والتي تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى 5 سنوات.
4- تصل عقوبة البلطجة في الجرائم التي ينتج عنها ضرب مبرح على الشخص أو جرحة إلى 20 سنة حبس.
5- أما في حالة وصول البلطجة إلى حد ارتكاب جناية قتل أو غيرها تصل العقوبة إلى عقوبة الإعدام أو الحبس المشدد.
ما هي عقوبه البلطجه
مادة 375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته
أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 375 مكررا “أ” يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
هل يجوز التصالح في قضايا استعراض القوة
هناك العديد من الجرائم التي تقع من الشخص والتي يسمح فيها القانون بالتصالح بين الأشخاص من أجل التنازل عن القضية والإعفاء عن مرتكب الجريمة، لكن وفق لما جاء في قانون البلطجة الجديد هناك العديد من الأفعال التي تنتج عن ممارسة الشخص للبلطجة والتي لا يحق للشخص التنازل عن حقه فيها ويعرض مرتكبها للعقوبة وهما :
1- الأفعال التي تصدر عن الشخص والتي يكون الهدف منها سرقة الشخص.
2- إرهاب الشخص من أجل القيام بالسرقة بالإكراه.
3- الأفعال الإجرامية التي تصدر عن المواطنين والتي ينتج عنها قتل النفس البشرية.
4- تخويف الشخص من أجل فرض سيطرة الشخص الآخر عليه والتي ينتج عنها نزع الأمن والأمان من المواطنين.
5- كما أن التصالح في هذه القضايا لا يساعد على عدم معاقبة مرتكب الجريمة بل يعاقب ويسقط حق الشخص فقط.
انتفاء اركان جريمة استعراض القوة
الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة هو دفع سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات علي أن ( كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف)
وهو ما يعني أن جريمة الترويع والتخويف (البلطجة) جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام بالإضافة لقصد جنائي خاص قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول لغاية محددة ذكرها الشارع في نص المادة 375 مكررا وهي ترويع المجنى عليه أو تخويفه، واتجاه إرادة الجاني إلى إحدى الغايات المذكورة في النص.
جرائم لا يعاقب عليها القانون
أولا الجرائم السياسية :
إن الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم من الجرائم التي لا يوجد عقاب لها وإن قانون العقوبات خال من العقاب لجرائم الفساد السياسي وأن لا توجد نصوص قاطعة وواضحة للعقاب المفسدين، وحرصت الأنظمة السياسية على عدم وجود نصوص قانونية تعاقب تلك الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم حتى لا يخاف أى من الوزراء من تولية المنصب خشية العقاب.
ثانيا الإهمال داخل الاسرة:
جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر
وحدد قانون الطفل المصري فى المادة رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
ثالثا العنف داخل الأسرة :
من الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون المصري على الرغم من كونها جريمة يلفظها المجتمع وتجرم دوليا هى جريمة العنف الأسرى أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج حيث إن العنف الأسرى مشكلة رئيسية فى مصر والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدي.
ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان وصعوبة تحقيق ذلك يجعل التبليغ أمر نادر كما أن الشرطة غالب ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليست جنائية.
ويظل العنف داخل الأسرة أمر عائلي بحت او لا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة ولكنه استغنى عن ذلك بصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ الطفل السن القانونية في حالة الاعتداء عليه.
رابعا الزنا بالتراضي وتبادل الزوجات :
لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين في تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء وتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الدعارة واعتياد ممارستها ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنى لم يتهموا بالزنى لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفي من القانون الفرنسي ثم إن الاتهامات الموجهة لهما عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و 278 من شهر إلى سنة سجن.
خامسا السحر والدجل والشعوذه :
القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
إن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
أن الوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.
يجب أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ أى محاضر ضد هذا الشيخ فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا الشيخ.
أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال، فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين، فقانون العقوبات المصرى، كما أوضحنا سابقا، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.
ما هي الجريمة التي اذا وقعت مكتملة الاركان قضى فيها بالبراءة والتي اذا لم تكتمل قضى فيها بالاعدام
هناك جريمتان يعاقب على مجرد الشروع فيهما ولا يعاقب على الارتكاب الكامل للجريمة أولهما : جريمة محاولة قلب نظام الحكم في بلد ما، فإن الشروع فيها وتنفيذها يتسبب في استحواذ الثوار على مقاليد الحكم في الدولة وفي حالة فشل المحاولة يتم الحكم عليهم بالإعدام .
ثانيهما : جريمة قتل النفس ( الانتحار ) فكيف ستعاقب شخص قتل نفسه.
ما هي عقوبة الشروع في القتل
قانون العقوبات المصري شرع عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: (هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها)
عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن (يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك)
1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.
2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.
3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.
4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.