جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام
جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام :
المشرع في المادة رقم 123 من قانون العقوبات إنما يعاقب علي نموذجين إجرامين لتلك الجريمة
فبينما في الفقرة الأولي يعاقب الموظف العام الذي يستغل سلطة وظيفته العمومية في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة
أو أحكام القوانين واللوائح وتاخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة
أو من آية جهة مختصة فإننا نجد الفقرة الثانية تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي قد امتنع عمداً عن تنفيذ
حكم أو أمر علي النحو الوارد في الفقرة الأولي من تلك المادة إذا كان ذلك داخلاً في اختصاصه .
وعلي هذا النحو فإن نص تلك المادة يجعل من الفاعل فيهاهو فاعل خاص أي لابد فيه من صفة معينة وهي صفة الموظف العام
مما يثير البحث جول تعريف الموظف العام وهل هو ذات التعريف للموظف العام الذي اعتنقه المشرع في جرائم المال العام
والمنصوص عليه في المادة رقم 119 مكرراً من قانون العقوبات ، أم هو تهريف آخر ، يستقر الفقه والقضاء في هذا الصدد
علي أن المقصود بالموظف العام هو من يكون موظفاً عمومياً بالمعني القانوني الأصلي فلا يشمل التأثيم من تقع عليه
بعض النصوص الخاصة وصف الموظف العمومي حكماً في نطاق معين بالذات ، والموظف العمومي الأصلي
هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً
يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ومن ثم فلا يعتبر موظفاً عمومياً في نطاق تطبيق المادة رقم 123 من قانون العقوبات
عمال وموظفي شركات القطاع العام والعاملون بالشركات الخاصة ورؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام ورؤساء مجالس إدارة الصحف
مستندات الدعوي : صورة رسمية من الانذار بتنفيذ الحكم ، صورة رسمية من الحكم المراد تنفيذه ، صورة رسمية من محضر الشرطة .
المحكمة المختصة : محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي يسكن فيها المتهم ..
ـــــ