تعويض عن قرار اداري غير مشروع : محامي متخصص في قضايا مجلس الدوله
يؤدي الصندوق مبالغ تعويض للمستحقين طبقا لنص المادة (8) من قانون التأمين الإجبارى رقم 27 لسنة 2007، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ الصندوق بوقوع الحادث، وتقدر هذه المبالغ كالتالي: 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، نسبة من مبلغ التعويض السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز، و10آلاف جنيه حدا أقصى للأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.
– يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال 15 يوما من تاريخ وقوعه ويتم صرف التعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلى أو العجز الجزئي، بتقديم المستندات التالية:
١. تقديم طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع
٢. صورة رسمية من شهادة الوفاة
٣. صورة رسمية من الإعلان الشرعى في حالات الوفاة
٤. صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي
٥. صورة رسمية من قرار النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات)
٦. سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل
٧. تقرير من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به توصيف لحالة العجز ونسبته في حالة العجز الكلى أو الجزئى
٨. الفواتير الدالة على العلاج (في حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط)
٩. صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين (المصابين أو ورثة المتوفي)
نتمني لكم الاستفادة من المعلومات ونرحب بكافة الاستشارات القانونية اللازمة
محامي تعويضات | نقبل جميع انواع قضايا التعويضات
صيغة دعوى تعويض عن اهمال طبى استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني
– يتميز فريق المحامين لدى مكتبنا فى قضايا التعويضات المختلفة لذلك نسعى بشكل دائم فى أرجاع حقوق المتضررين وذلك من خلال قضايا التعويضات المختلفة فى كل محافظات مصر وضد كافة الوزارات والهيئات والشركات .
– ونتميز فى تقديم خدمات قضايا التعويضات المتخصصة فى مجالات كثيرة منها : –
۱- قضايا التعويض عن حوادث العجز أو الوفاة .
۲- قضايا تعويضات العمال ( أصابة العمل – العجز الكلى أو الجزئى الناتج من العمل – تعويض الفصل التعسفى –الحقوق المالية للعامل )