المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الأثر القانوني الحادث نتيجة وفاة “المستلم” في إيصال الأمانة

الأثر القانوني الحادث نتيجة وفاة “المستلم” في إيصال الأمانة

0 677

الأثر القانوني الحادث نتيجة وفاة “المستلم” في إيصال الأمانة

الشائع ان إيصال الأمانة يقع بين ثلاثة أشخاص هم (المسلم -المستلم -المستفيد) ،فما هو الأثر القانوني المترتب على وفاة ” المستلم ” قبل وفائه بالمال الذى بحوزته للمستفيد على كلا من الدعاوى الجنائية والمدنية المرتبطة بإيصال الأمانة ؟

الأثر القانوني الحادث نتيجة وفاة “المستلم” في إيصال الأمانة

أولا: الدعوى الجنائية

في حالة عدم وفاء المستلم بإيصال الأمانة بالمال الذى في حوزته ، يقوم صاحب المال “المسلم” بتحريك جنحة “خيانة الأمانة ” ضد المستلم باعتباره أستولى على مال الغير دون وجه حق .

ووفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات فإن العقوبة المقررة لجنحة خيانة الأمانة هي الحبس والغرامة، ألا أن  وفاة المشتكى عليه “المستلم” توقف الدعوى إذا حدثت الوفاة قبل صدور حكم فيها ، وتسقط العقوبة إذا كانت الوفاة لاحقة على حكم صدر فى الدعوى ، وذلك لأن العقوبة ذات طبيعة شخصية، فلا يمكن إيقاعها على غير مرتكبها، فالعقوبة يجب أن تقع على شخص حيًا وواعيًا ومسؤولًا جزائيًا، وبالتالي تسقط العقوبة بوفاة المشتكى عليه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري.

ثانيا: الدعوى المدنية:ـ

لكن على الرغم من سقوط العقوبة او انقضاء الدعوى جنائيا بوفاة المتهم المبدد في إيصال الأمانة ، إلا أنه لا أثر لوفاته على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية قبل وفاة المشكو في حقه ، ويجوز تحريكها ابتداءً في مواجهة ورثته تحت مسمى “دعوى مطالبه ماليه” وفقا للمادة الرابعة من قانون رقم 77 لسنة 1943 والتي نظمت كيفية التصرف في تركة المتوفى على وجه الترتيب كالتالي :

أولا_ ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن .

ثانيا_ قضاء ديون الميت .

ثالثا_ ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة

وعند ممارسة دعوى “المطالبة المالية” في حالة وفاة الطرف “المستلم” في إيصال الأمانة يجب مراعاة الآتي :

أولا _ الصفة أو المصلحة ..إذ تنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية على أنه ” لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ولا مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، و يشير القاضي تلقائيا بانعدام الصفة في المدعى أو المدعى عليه.

ثانيا _ اختصام الورثة باعتبار أن الخصومة لا تقوم إلا بين أحياء، فمن المُقَرَّر قضاء أن الخصومة لا تقوم إلا بين أحياء ولا تَنعَقِّد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة ولا تُرتب أثراً ولا يُصَححها إجراء لاحق، وتقضي المحكمة بانعدام الخصومة من تِلقاء نفسها، كما يجوز لِكُل ذي مصلحة التَمَسُّك بالدفع بذلك الانعدام .

Leave a comment