المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

الهبه لابد ان تكون بورقه رسميه

الهبه لابد ان تكون بورقه رسميه

0 740

الهبه لابد ان تكون بورقه رسميه

جلسة 3 من يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد نائبى رئيس المحكمة، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى.

الهبه لابد ان تكون بورقه رسميه

(13)

الطعن رقم 1771 لسنة 68 القضائية
(1، 2) هبة. بطلان. إرث. بيع. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك”.
(1) وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة بتنفيذها اختياراً من الواهب أو ورثته بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب. أثره. انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة. يستوى أن يكون المال الموهوب عقاراً أو منقولاً. عدم جواز استرداد الواهب أو ورثته المال الموهوب الذى قاموا بتسليمه. المادتان 488، 489 مدنى.
(2) تضمن عقد البيع الابتدائى المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين بيع الأول للثانية الشقة موضوع العقد. قيام الواهب بدفع الثمن للبائع من ماله الخاص تبرعاً منه لابنتيه دون حق الرجوع فيه حالياً أو مستقبلاً واستلام المشترية للشقة ووضعها اليد عليها منذ تحرير العقد. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه فى الشكل الرسمى رغم قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختاراً. خطأ.
1- إن كان يتعين إعمالاً لحكم المادة 488 من القانون المدنى أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص فى المادة 489 من ذات القانون على أنه ” إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه” يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختياراً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوى فى ذلك أن يكون المال الموهوب عقاراً أو منقولاً ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذى قاموا بتسليمه إعمالاً لحكم لمادة 489 من القانون المدنى.
2- إذ كان البين من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 14/ 2/ 1993 المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته و كيلاً عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين…. أنه يتضمن بيع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها الشقة المبينة به لقاء ثمن مقداره 93000 جنيه قام الواهب…. بدفعه للبائع من ماله الخاص تبرعاً منه لابنتيه دون حق الرجوع فيه حالياً أو مستقبلاً وثابت كذلك من البند الخامس استلام المشترية للشقة ووضعت اليد عليها منذ تحرير العقد وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختاراً رغم ما شالها من عيب شكلى وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهما فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذاً لهذه الهبة التى انقلبت صحيحة ويمتلك بمقتضاها الموهوب لهما المال الموهوب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه فى الشكل الرسمى فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقام الدعوى رقم….. مدنى الجيزة الابتدائية على الطاعنة الأولى بصفتها وصية على قاصرتيها……. والطاعنة الثانية وعلى المطعون ضدهما الثالث والرابع طلباً للحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 14/ 2/ 1993 والذى بموجبه باع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها المذكورة الشقة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 93000 جنيه دفعه مورثهما المرحوم….. قبل وفاته تبرعاً للقاصرتين من ماله الخاص حسبما جاء صراحة بالبند الثالث من عقد البيع ولما كان هذا التصرف ضاراً بهما فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية ذلك الحكم بالاستئناف رقم……. القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان التصرف الذى حرر له العقد المؤرخ 14/ 2/ 1993 استناداً إلى أن الثمن الذى دفعه المرحوم من ماله تبرعاً لابنتيه القاصرتين يعتبر هبة مكشوفة يستلزم أن تكون بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من سببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه ببطلان العقد موضوع النزاع على سند من أنه عقد هبة لمنقول لم يتم إفراغها فى الشكل الرسمى رغم أن هذه الهبة تم تنفيذها اختياراً من الواهب بتسليم البائع ثمن الشقة موضوعه وقت البيع وقيام البائع بتسليم المشترية بصفتها الشقة تنفيذاً لهذا العقد وهو ما يحول دون الحكم ببطلان الهبة واسترداد المال الموهوب الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه وإن كان يتعين إعمالاً لحكم لمادة 488 من القانون المدنى أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص فى المادة 489 من ذات القانون على أنه ” إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه” يدل على أن الهبة الباطلة لعيب فى الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختياراً من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالماً بأن الهبة باطلة لعيب فى الشكل ومع ذك يقوم بتنفيذها راضياً مختاراً وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصداً من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوى فى ذلك أن يكون المال الموهوب عقاراً أو منقولاً ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذى قاموا بتسليمه إعمالاً لحكم لمادة 489 من القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان البين من عقد البيع الابتدائى المؤرخ 14/ 2/ 1993 المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية على ابنتيها القاصرتين……. أنه يتضمن بيع المطعون ضده الثالث للطاعنة بصفتها الشقة المبينة به لقاء ثمن مقداره 93000 جنيه قام الواهب…… بدفعه للبائع من ماله الخاص تبرعاً من لابنتيه دون حق الرجوع فيه حالياً أو مستقبلاً وثابت كذلك من البند الخامس استلام المشترية للشقة ووضعت اليد عليها منذ تحرير العقد وكان يبين مما سلف قيام الواهب بتنفيذ الهبة مختاراً رغم ما شالها من عيب شكلى وهو ما يخرج المال الموهوب من ذمته إلى ذمة الموهوب لهما فلا يجوز له أو لورثته من بعده استرداد ما تم تسليمه نفاذاً لهذه الهبة التى انقلبت صحيحة ويمتلك بمقتضاها الموهوب لهما المال الموهوب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه فى الشكل الرسمى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببى الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تقضى المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

===عقد الهبه وحمايته من التشكيك فى صحته من احد الورثه=====

==========وكيفيه ايداع الوصيه بالشهر العقارى==========
=====اولا ماهو عقد الهبه======
الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين
و الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد شروط عامة واجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي :
================وتفصيلا ما سياتى============
الهبة من العقود المسماة والتي تُرتب التزاما” على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر ، وهي عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض
ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه
وتكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي
ويجب أن يتوافر في عقد الهبة الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى من حيثُ:
أولا”:شروط الإنعقاد
_1 _ التراضي فعقد الهبة هو عقد بين الأحياء ويتطلب انعقاده إلى الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له أو من ينوب عنه
_2 _ المحل : يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له
_3 _ السبب
ثانيا”:شروط الصحة
_1 _ الأهلية
_2 _ عدم وجود عيب من عيوب الإرادة
_3 _ التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيثُ ما إذا كانت الهبة عقار أو منقول
ويُمكن للواهب أن يفرض شرطا” معنويا” على الموهوب له ، على ألاّ يكون على سبيل العوض وإلاّ اتخذت شكلا” آخرا” من أشكال العقود كعقد المقايضة أو عقد البيع
ويشترط ألاّ تساوي المنفعة التي تترتب على الشرط المعنوي الذي يفرضه الواهب للموهوب له المنفعة من الهبة وإلاّ بطل عقد الهبة وكُنا أمام عقد إتفاق بمقابل
===============هل يجوز الرجوع فى الهبه=============
• يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الرجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
• يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالية:
• اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته
• اذا مات اح طرفي الهبة
• اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي
• اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة أو عمل من اعمال البر
• اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له
الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة
• ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه
• ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية
• ااان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
• ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع
• ان يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي
========الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة=======
اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها
وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير
=======اثارها على المتعاقدين===========
• اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب
==========اثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير===========
ا
ذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:
• اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي
• اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع
• في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي
الحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض
==========بعد عمل صحه توقيع على هذا العقد ==========
——————-كيف احميه من التلاعب او التشكيك فيه——————
====يتم ايداع هذا العقد فى مظروف وصيه بالشهر العقارى ====
ماهي إجراءات إيداع الوصايا المظروفة، وإجراءات فتحها، وسحبها وإلغائها؟
==========================================
بناء علي طلب الموصي يجوز ايداع الوصايا المظروفة المختومة، فيقوم الموثق بتحرير المحضر اللازم لإيداعها ويذكر فيه :
(1) اسم الموصي طالب الإيداع ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم ابيه وجده لأبيه.
(2) وصف شامل للمظروف المختوم المطلوب إيداعه مبينا لونه ونوعه وحجمه وماعليه من كتابة خارجية وهي عبارة
( هذه وصيتي) مذيلة بتوقيع الموصي وأختام وما الي ذلك من تفاصيل وواقعة عدم معرفة الموثق ما بداخله.
(3) يحفظ المظروف في مظروف أكبر، ويرفق بأصل محضر الايداع الموثق ويوقع المحضر من الموثق والموصي والشهود ان وجدوا.
(4) يكلف الموصي بايداع صورة طبق الأصل من وصيته داخل مظروف مغلق يؤشر عليه منه بأنه يحتوي علي صورة طبق الأصل من الوصية ويذيل بتوقيعه ويختم هذا المظروف بخاتم الجمهورية الخاص بمكتب التوثيق أو الموقع ويوقع عليه من الموصي بعبارة عدم معرفته ما بداخله، ويرفق هذا المظروف بصورة محضر الايداع المرسلة لإدارة محفوظات الشهر العقاري بالأورمان ـ جيزة،
ولا تفتح الوصية إلا بعد وفاة الموصي (مصرا علي وصيته)، وذلك بحضور شاهدين من أقارب الموصي أو ورثته ويحرر بذلك محضر يذكر فيه:
1ـ اسم طالب الفتح وعلاقته بالموصي.
2ـ واقعة وفاة الموصي والمستندات المثبتة لذلك.
3ـ حالة مظروف الوصية قبل فتحه.
ويتضمن المحرر صورة طبق الأصل من الوصية، وإثبات واقعة قراءتها علي الشهود، وطالب الفتح، ثم يوقع علي المحضر من الطالب والشهود والموثق والرسوم النسبية تستحق عليها عقب توثيق محضر فتحها. ولا تسلم صورة من الوصية أو محضر فتحها إلا بعد تمام السداد الفعلي للرسوم.
وقد يقوم الموصي له باحضار مايفيد وفاة الموصي وانحصار ارثه الشرعي في ورثة غير مقيمين بالبلاد أو وجود وارث واحد فقط من أقارب الموصي فيتعذر إحضار شاهدين من أقارب الموصي أو ورثته.
وإذا كان للموصي وارث واحد يكتفي باحضار هذا الوارث مع أحد الأقارب أو اثنين من اقاربه، وإذا كان أجنبي الجنسية يلزم حضور ممثل الدولة التي يتبعها بجنسيته عند فتح الوصية أو اخطار القنصلية التي يتبعها علي النحو المتقدم.
ويجوز للموصي سحب الوصية المظروفة التي أودعها الشهر العقاري، وذلك بموجب إقرار موثق يفيد استرداد الوصية مع التأشير بذلك علي هامش محضر الايداع، ولا يستحق رسم نسبي علي سحب الوصايا.
كما يجوز إلغاء الوصايا بإقرار رسمي أو مصدق علي التوقيع فيه بإلغاء الوصية من الموصي أو بعدوله عنها فيؤشر علي هامش أصل الوصية إن كانت موثقة وإذا كانت عرفية فيجري التأشير بمضمونه في محضر التصديق علي التوقيعات، وتتبع باقي الاجراءات حسبما هو مبين في التأشير بإلغاء التوكيلات
Leave a comment