المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

دعوى التزوير الفرعية م 295، م 296

دعوى التزوير الفرعية م 295، م 296

0 72

دعوى التزوير الفرعية م 295، م 296

دعوى التزوير الفرعية

في دعوى التزوير الفرعية

مادة 295:

للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

مادة 296:

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

 

مادة 297:

إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق دعوى التزوير الفرعية ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصةـ إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

مادة 298:

في حالة إيقاف الدعوى يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيهاً.

مادة 299:

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

قضاء النقض فى دعوى التزوير الفرعية  :

الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. ذكر الحكم أنها اتبعت أثره. عدم جواز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

نقض 3/4/1972، س 23، 144، 518 طعن رقم 1542 لسنة 41 قضائية. نقض 19/12/1976، س 27، 216، 952 طعن رقم 853 لسنة 46 قضائية. نقض 10/1/1977، س 28، 11، 52 طعن رقم 834 لسنة 46 قضائية.

عدم إشارة الطاعن في أسباب طعنه على سلوك طريق الطعن بالتزوير إلا على سبيل الاحتمال. مفاده. أن يكون هذا السبب مشوب بالإبهام وعدم التحديد.

أثر ذلك : عدم قبول سلوكه طريق دعوى التزوير الفرعية يوم نظر طعنه بالنقض بتقديم دليل خارج عن الأسباب السابق تقديمها.

نقض 3/4/1972، س 23، 144، 518 طعن رقم 1542 لسنة 41 قضائية.

عدم ادعاء الطاعن أنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر وخلو أسباب الطعن من الإشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد، سلوك هذا الإجراء يوم نظر الطعن لا يقبل.

نقض 3/4/1972، س 23، 144، 518 طعن رقم 1542 لسنة 41 قضائية.

دعوى التزوير الفرعية من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقديره القوة التدليلية لعناصر الدعوى  المطروحة عليها ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها إبداء رأي فيها.

نقض 3/12/1973، س 24، 233، 1136 طعن رقم 984 لسنة 43 قضائية.

نقض 25/11/1974، س 25، 167، 773 طعن رقم 974 لسنة 44 قضائية.

نقض 18/4/1976، س27، 94، 436 طعن رقم 70 لسنة 46 قضائية.

نقض 5/6/1977، س 28، 141، 666 طعن رقم 1220 لسنة 46 قضائية.

طلب المتهم تمكينه من دعوى التزوير الفرعية هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم في الأصل بالاستجابة إليها، إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء.

نقض 25/11/19974، س25، 167، 773 طعن رقم 974 لسنة 44 قضائية.

الحكم برفض دعوى التزوير الفرعية مخالصة لا حجية له في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ما دام الفصل فيه لم يكن لازما للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد أو في وصفه القانوني وفي نسبته إلى المتهم. أثر ذلك انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن بالنقض في الحكم الفرعي.

نقض 13/5/1974، س25، 100، 470 طعن رقم 691 لسنة 43 قضائية.

القضاء في دعوى التزوير الفرعية برفضه وتغريم المدعي عملاً بالمادة 298 إجراءات هو قضاء في مسـألة فرعية أولية، الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

نقض 13/5/1974، س 25، 100، 470 – طعن رقم 691 لسنة 43 قضائية.

صدور حكم من المحكمة المدنية بصحة سند لا يمنع القاضي الجنائي عند نظر دعوى التزوير الفرعية هذا السند أن يبحث بكامل حريته صحته أو بطلانه.

نقض 30/3/1975، س26، 66، 285 – طعن رقم 222 لسنة 45 قضائية.

عدم ترتيب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك حق المحكمة الجنائية في تكوين اقتناعها بكافة طرق الاثبات. لها الأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في دعوى التزوير الفرعية إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.

نقض 7/11/1976، س27، 192، 848 – طعن رقم 633 لسنة 46 قضائية.

عدم جدوى الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطن المعلن إليه طالما أنه لم يطعن بالتزوير.

نقض 8/11/1976، س 27، 196، 869 – طعن رقم 967 لسنة 46 قضائية.

من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية هي غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات، إذ هي مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في دعوى التزوير الفرعية وليست عقاباً على جريمة لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتما وليس فعلاً مجرماً.

نقض 13/5/1974، س25، 100، 470 – طعن رقم 691 لسنة 43 قضائية.

 

قول الدفاع أن التوقيعات المنسوبة إلى المتهمين الدالة على استلامهم الأشياء المستولي عليها مزورة. طلبه إجراء مضاهاة هذه التوقيعات. دفاع جوهري. تعويل الحكم على هذه التوقيعات دون تمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه قصور وإخلالا بحق الدفاع. حق محكمة النقض نقض الحكم لجميع الطاعنين بمن فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً تأسيساً على وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

نقض 6/2/1977، س28، 45، 201 – طعن رقم 1138 لسنة 46 قضائية.

إيقاف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه. عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في دعوى التزوير الفرعية نهائياً من الجهة المختصة.

نقض 17/4/1977، س28، 101، 485 – طعن رقم 1217 لسنة 46 قضائية.

العبرة بما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء وما هو ثابت عن ذلك بمحضر الجلسة أو نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي. عدم الحاجة في ذلك إلا بالطعن بالتزوير.

نقض 2/5/1977، س28، 114، 538 طعن رقم 70 لسنة 47 قضائية.

عدم جواز الادعاء بتزوير تقرير المعارضة لأول مرة أمام النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.

نقض 8/5/1977، س28، 119، 565 طعن رقم 88 لسنة 47 قضائية.

حق القاضي الجنائي في الفصل في الدعوى الجنائية دون انتظار الفصل في نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة.

نقض 12/6/1977، س28، 154، 737 طعن رقم 232 لسنة 47 قضائية.

قواعد حجية المحررات وإثبات صحتها الواردة في قانون الإثبات خاصة بالمواد المدنية والتجارية. عدم التزام القاضي الجنائي باتباع الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة.

نقض 12/6/1977، س28، 154، 737 الطعن رقم 232 لسنة 47 قضائية.

عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق دعوى التزوير الفرعية .

نقض 2/10/1977، س28، 168، 803 طعن رقم 743 لسنة 47 قضائية.

نقض 7/11/1977، س28، 192، 921 طعن رقم 651 لسنة 47 قضائية.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إثبات تزوير السند إلى ما انتهى اليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق بأوراق الدعوى المدنية المضمومة من أن الكاتب للتوقيع المنسوب صدروه إلى المدعية بالحقوق المدنية شخص آخر غيرها، فإن ادعاء الطاعن بان الحكم المطعون فيه أحال في ذلك إلى الحكم الصادر في الدعوى المدنية يكون غير صحيح.

نقض 26/12/1977، س28، 221، 1085 طعن رقم 830 لسنة 47 قضائية.

دعوى التزوير الفرعية في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة.

نقض 30/4/1989 مجموعة أحكام النقض س 40 ق 91ص 553 الطعن رقم 1563 لسنة 58 قضائية.

الدفع بتزوير الشيك جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتما على عدم جديته.

استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح وصفه بعدم الجدية. علة ذلك.

مثال لتسبيب معيب الرد على الدفع بتزوير الشيك.

نقض 11/10/1989 مجموعة أحكام النقض س 40 ق 126 ص 758 الطعن رقم 3539 لسنة 59 قضائية.

إيقاف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في دعوى التزوير نهائياً من الجهة المختصة.

نقض 17/4/1977 مجموعة أحكام النقض س28 ق 101 ص 485 الطعن رقم 1217 لسنة 46 قضائية.

الطعن بالتزوير ماهيته. وسيلة دفاع وتطبيق خاص لحالة توقف الفصل في الدعوى الجنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى وفق الإجراءات المرسومة قانوناً ودون توسع فيها أو قياس عليها.

نقض 5/2/1968 مجموعة أحكام النقض س19 ق29 ص 165 الطعن رقم 2113 لسنة 37 قضائية.

الطعن فى دعوى التزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة لها إلا تحقق الطعن بنفسها وإلا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وإلا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت عدم جدية الطعن.

 

نقض 27/2/1968 مجموعة أحكام النقض س19 ق53 ص288 الطعن رقم 1903 لسنة 37 قضائية.

إيقاف المحكمة للدعوى إحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في دعوى التزوير نهائياً من الجهة المختصة مادة 297 إجراءات جنائية.

نقض 15/7/1992 مجموعة أحكام النقض س43 ق99 ص 669 الطعن رقم 61303 لسنة 59 قضائية.

غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 298 إجراءات غرامة مدنية عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية أساس ذلك.

القضاء في دعوى التزوير الفرعية برفضه وتغريم المدعي عملاً بالمادة 298 المذكورة هو قضاء في مسألة فرعية أولية الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

نقض 13/5/1974 مجموعة أحكام النقض س25 ق100 ص 470 الطعن رقم رقك 691 لسنة 43 قضائية.

 

الفقه فى دعوى التزوير الفرعية

  الطعن بالتزوير:

نظم المشرع طريق دعوى التزوير الفرعية في المحررات والأرواق المتعلقة بالدعوى في المواد 295 وما بعدها من قانون الإجراءات.

والطعن بالتزوير يكون واجباً إذا ما أريد إثبات عكس ما ورد بمحاضر الجلسات والأحكام. أما في غير ذلك من الأوراق والمحاضر والمحررات المقدمة في القضية فيكون جائزاً، إذ رأينا أنه خلاف المحاضر المتعلقة بالجلسات والأحكام يجوز الإثبات لعكس ما ورد بكافة طرق الإثبات بما فيها الطعن بالتزوير .

والطعن بالتزوير يكون بطريق دعوى التزوير الفرعية التي نظمها المشرع الاجرائي في الفصل الثامن من الكتاب الثاني. ولذلك فالقواعد التي أوردها في هذا الشأن هي التي تكون واجبة التطبيق في الدعاوي أو المدنية التي ترفع للقضاء الجنائي. أما طريق الطعن بالتزوير المنصوص عليه في قانون المرافعات فينطبق فقط على الطعون في المحررات المقدمة في الدعاوي التي تنظرها المحاكم المدنية.

من له حق الطعن بالتزوير فى دعوى التزوير الفرعية  :

نصت المادة 295 على أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

ومعنى ذلك أن النيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية هم الذين يحق لهم الطعن بطريق التزوير عن طريق دعوى التزوير الفرعية.

وبطبيعة الحال لم يتحدث المشرع عن مدى إمكان التقرير بالتزوير من قبل المحكمة التي تنظر دعوى التزوير الفرعية إذا تشككت في صحة المحرر أو المستند، إذ في هذه الحالة يحق لها اطراحه دون الحاجة إلى تقرير تزويره.

غير أن هناك بعض المحاضر والأوراق تكون ملزمة للمحكمة من حيث ما ورد بها من وقائع. وهذه هي محاضر الجلسات والأحكام فهل يجوز للمحكمة التقرير بالتزوير بالنسبة لتلك المحاضر؟ بطبيعة الحال لا يمكن أن يحرم القانون المحكمة من التقرير بالتزوير ويلزمها في الوقت ذاته بحجية هذه الأوراق.

ولذلك نرى تأييد ما ذهب إليه البعض في هذا الفرض من أنه يحق للمحكمة أن تتحقق من واقعة التزوير وإذا ثبت. فلها أن تقرر بتزوير محضر الجلسة أو الحكم وتطرحه جانباً.

موضوع الطعن بالتزوير فى دعوى التزوير الفرعية:

ويمكن أن ينصب الطعن بالتزوير على أية ورقة من أوراق الدعوى أو المقدمة فيها. يستوي في ذلك أن يكون ورقة صدرت ممن لهم سلطة تحرير المحاضر وإجراء التحقيق أم كانت مقدمة في الدعوى لاستخلاص دليل منها.

كما يستوي أن تكون هذه الأوراق هي محاضر إثبات وقوع إجراءات معينة ووقائع بوشرت بمعرفة سلطة التحقيق أم كانت بوشرت بمعرفة سلطة حكم. سواء أكان القانون يضفي عليها حجية معينة من حيث إثبات ما ورد أم كان يمكن إثبات عكسها بكافة الطرق أم كانت غير ذات حجية على الإطلاق.

ويشترط في المحرر المطعون فيه أن يكون متضمناً وقائع يمكن أن تؤثر على حكم القاضي في الدعوى الجنائية، ويستوي بعد ذلك أن يكون حكماً أم حكماً فاصلاً في الموضوع.

لذلك فالطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لإطلاقات المحكمة. فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه، إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.

ميعاد الطعن بالتزوير فى دعوى التزوير الفرعية  :

يجوز الطعن بالتزوير في أية حالة كانت عليها الدعوى. فلا يلزم أن يطعن بالتزوير أمام محكمة عند إحالة الدعوى إليها. فالطعن جائز أمام سلطة التحقيق أو أمام سلطة الإحالة أو أمام محكمة الموضوع.

ولما كانت الدعوى لا تنقضي إلا بحكم بات استنفد كل طرق الطعن، فمعنى ذلك أنه يجوز الطعن بالتزوير أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض. إلا أن الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض إنما يتوقف على الأوراق التي تتعرض لها المحكمة للفصل في الطعن.

بمعنى أنه لا يجوز الطعن بالتزوير في محضر تحقيق النيابة أو في تقرير الخبير طالما أن المحكمة لا تتعرض في نظرها للطعن لمثل تلك المحررات كما لو كان الطعن بالنقض منصباً على مخالفة للقانون تتعلق بالشكل.

أما إذا كان الطعن في الحكم يقوم على أسباب تتعلق بقواعد موضوعية فيجوز الطعن بالتزوير في المحررات أو المستندات التي ورد بالحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض استناده إليها والتي تتعرض فيها المحكمة للفصل في أوجه الطعن. وبطبيعة الحال يجوز الطعن أمام محكمة النقض عند نظرها للموضوع في الأحوال الاستثنائية التي منحها القانون إياها سلطة الفصل في ذلك.

إجراءات الطعن بالتزوير فى دعوى التزوير الفرعية :

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى (م296). ويجب أن يبين بالتقرير الورقة موضوع الطعن بالتزوير وكذلك الأدلة المثبتة لتزويرها من وجهة نظر الطاعن (م296). وإذا رأت المحكمة تحقيق التزوير فعليها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة لتحقيقها. وإذا كان الطعن قد تم والدعوى ما زالت في حوزة النيابة العامة فتتولى هي تحقيق الواقعة في تحقيق فرعي يضم إلى ملف القضية الأصلية.

ويبين من ذلك أن الجهة التي يطعن أمامها بالتزوير لا تكون ملزمة بإحالة موضوع الطعن إلى التحقيق. بل لها أن تقدر مدى جدية أدلة الطعن بالتزوير ومدى لزوم الورقة أو المحرر موضوع الطعن لنظر دعوى التزوير الفرعية.

ويلاحظ أن الطعن بالتزوير وأن تمثل في صورة دفاع إلا أن المحكمة غير ملزمة بإجابة الطالب إلى طلبه ولها أن تصرف النظر عن إجابته. فهو شأنه شأن وسائل الدفاع الأخرى التي تخضع لتقدير المحكمة وأن كان يتعين على المحكمة أن تبين في الأسباب أساس رفضها للطلب.

أثر الطعن بالتزوير فى  دعوى التزوير الفرعية على الدعوى الأصلية :

القاعدة أن الطعن بالتزوير لا يؤثر على سير الدعوى العمومية ولا تلتزم المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت إحالة الطعن للتحقيق. فوقف الدعوى جوازي بالنسبة للمحكمة ويخضع لتقديرها.

وللمحكمة أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على الورقة المطعون فيها (م297). وإذا كان المشرع قد عبر بصيغة الجواز بالنسبة للوقف بناء على أن الورقة المطعون فيها يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية،

إلا إننا نرى أن الوقف يكون وجوبياً متى أحالت المحكمة الدعوى الفرعية إلى التحقيق وأدى ذلك إلى تحريك الدعوى العمومية عن واقعة التزوير وذلك تطبيقاً للمادة 222 والتي توجب وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى.

وعليه، فإذا كانت الدعوى الجنائية عن التزوير قد حركت من النيابة العامة أو من المدعي المدني بطريق الادعاء المباشر أو بناء على إحالتها للتحقيق بمعرفة النيابة من المحكمة فيجب على تلك الأخيرة وقف الدعوى ما دامت الورقة لازمة للفصل في الدعوى.

وجدير بالذكر أن الوقف الوجوبي هو فقط في حالة ما إذا قررت المحكمة إحالة الورقة إلى التحقيق أو رأت أن الورقة غير لازمة للفصل في الدعوى فهذا من اطلاقاتها ولها أن تحكم في الدعوى مستندة إلى الدليل المستمد من الورقة دون وقف الدعوى الأصلية.

ومع ذلك فهي تلتزم بالوقف إذا كانت قد رفضت الإحالة إلى تحقيق إلا أن النيابة العامة حركت الدعوى من جانبها أو أنها قد رفعت الادعاء المباشر وذلك تطبيقا للماجة 222.

الحكم في الطعن فى دعوى التزوير الفرعية :

إذا حكم في الطعن بالتزوير من الجهة المختصة بعدم وجود التزوير فتقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً وذلك إذا كان قد ترتب على الطعن إيقاف الدعوى. أما إذا لم تكن الدعوى الأصلية قد أوقفت فلا يقضي بالغرامة السابقة (م298).

أما إذا حكم بتزوير الورقة كلها أو بعضها فإذا كانت ورقة رسمية تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال. ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه (299). والحكم بتزوير الورقة يكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعليها بعد ذلك أن تستبعد الورقة المزورة من الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في حكمها.

Leave a comment