شروط دعوي التسليم والمحكمه المختصه
شروط دعوي التسليم والمحكمه المختصه – اجراءات دعوي التسليم
ماهية دعوي التسليم :
نصت المادة 435 من القانون المدني علي أنه : يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري
بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاء مادياً ما دام البائع
قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم علي النحو الذي يتفق مع طبيعة الشئ المبيع ، ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين
شروط دعوي التسليم والمحكمه المختصه
اولا – الإخطار شرط قبول دعوى التسليم
لقد أشترط المشرع شرطا خاصا لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط اخطار ذوي الشأن من الملاك، والحائزين وأصحاب الحقوق، وذلك بورقة من أوراق المحضرين حتى يتسنى لكل صاحب حق بأن تتاح له الفرصة كاملة لأبداء دفاعه، ودفوعه لإثبات حقه بما يراه كفيلا بذلك.
السند القانوني :-
لقد نصت المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن ( تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم أبتدائيا مهما كانت قيمة الدعوى وأنتهائيا إذا لم تجاوز خمسة آلاف جنيه فيا يلى فقره 6 دعوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة أصليه ويتعين على ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ………..اإلخ ).
والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به إختصام كل من أشار اليهم النص وهم طبقا للنص الملاك والحائزين واصحاب الحقوق فى دعوى التسليم وانما اخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعى برفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق واجمالاعزمه على إقامة دعوى التسليم والمقصود بعبارة بورقة من أوراق المحضرين الإنذار الرسمي على يد محضر.
كيفية تنفيذ الأخطار فى دعوى التسليم .
يتم الأخطار بإعلان ذوي الشأن بورقة من أوراق المحضرين كما سبق ذكره وفى حالة عدم الأستدلال على شخص من هؤلاء بعد أجراء التحريات الكافية ويتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهه العقار وفى مقر قسم الشرطة التابع له العقار ولوحة أعلانات الوحدة المحلية التابع لها العقار .
ولقد نصت المادة 381 من قانون المرافعات على ان ( يجوز أن يعهد الى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلان فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة
ونصت المادة 381 من ذات القانون ( ويثبت اللصق بشهادة من قلم المحضرين أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة ).
العلة والغاية من الأخطار باللصق
نجد أن المشرع قد ضمن بذلك الشرط أن يتصل علم كل ذوى الشأن وأصحاب الحقوق من الملاك والحائزين كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى الدعوى ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى الا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ لها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية أستصدار حكم فى غيبة أصحاب الحقوق الفعليين .
إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية ..
ومفاد ذلك : أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل
مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم
متي توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري علي المبيع استيلاء مادياً ، فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية
سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كان يظل البائع حائزاص المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه حكمياً أو معنوياً
ويشترط لإجبار المدين البائع علي تسليم العين المبيعة إلي المشتري أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت تلك العين
مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق الأخر تعلقاً قانونياً يحول دون انتزاعها منه استحال الوفاء يهذا الالتزام عيتاً .
مستندات دعوي التسليم : عقد البيع الابتدائي
المحكمة المختصة بنظر دعوي التسليم محلياً : تختص المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه بنظر الدعوي ،
وفي حالة التعدد يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها أحدهم أو التي يقع بدائرتها موضع التسليم
قيمياً : تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوي إذا رفع طلب التسليم بصفة أصلياً استناداً إلي ما تضمنته
المادة (43) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتي نصت في البند السادس منه
علي أن دعاوي تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ن ويتعين علي المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين
وأصحاب الحقوق بالدعوي وذلك بورقة من أوراق المحضرين .
صيغة دعوي التسليم
انه في يوم … الموافق _ / _ / 200
بناء على طلب السيد / والمقيم / ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / المقيم / اً .
مخاطبا مع .
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ _/ _/____ م باع المعلن إليه إلى الطالب ” ما هو العقار رقم … الكائن بشارع …… تابع قسم شرطة …. محافظة ……
وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ……… دفع بالكامل بمجلس العقد المذكور ومشار الي ذلك بالبند رقم …. بالعقد
وقد نص البند رقم …… من العقد المذكور بالتزام البائع بتسليم العين المبيعة ووضعها تحت تصرف الطالب المشتري في موعد غايته …… من التوقيع على هذا العقد .
وحيث أن ميعاد ذلك التسليم قد حل دون أن يفي المعلن إليه بالتزامه بالتسليم الأمر الذي حدا بالطالب الي اعذارة بالتسليم بموجب إنذار على يد محضر ” إنذار رقم … محضرين …. يومية …… معلن في …… معلن مع …… “
الأساس القانوني لطلب المدعي تسليمه العقار المبيع :
أولا : تنص المادة 203الفقرة 1 مدني : يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 ،
220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا.
ثانياً : تنص المادة 204 مدني : الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
ثالثاً : تنص المادة 206مدني : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
وحيث انه والحال هذه فإنه حق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم لصالحه بإلزام المعلن إليه بتسليمه العقار المبيع جبراً ، والمباع للطالب بموجب عقد البيع المؤرخ _/ _/___م والمبين الحدود والأوصاف والمعالم بصدر هذه الصحيفة تنفيذا عينيا.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض
إذا أخل البائع بالتزام التسليم كان للمشتري أن يطالب بتنفيذ الالتزام عينا أن كان ذلك ممكنا ، ويكون ذلك بإجبار البائع على التسليم بحكم من القضاء وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعه إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا ، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع م تعلقت بها ملكية شخص أخر تعلقا قانونيا ، استحال الوفاء عينا للمشتري الأول ، وإذا كان التسليم غير ممكن إلا إذا قام به البائع نفسه كما لو كان منقولا لا يعلم مكانه سواء ، جاز للمشتري أن يطالب الحكم عليه بغرامة تهديديه لحمله على التسليم وإذا كان المبيع من المثليات جاز للمشتري أن يحصل على شيء من نوعه على نفقة البائع بعد استئذان القاضي ، أو دون استئذانه في حالة الاستعجال.
[ نقض 17/12/1970- مجموعة أحكام النقض – السنة 31 رقم 204 ص 1255]
كما قضي في بيان أثار عقد البيع في نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع
مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني أن من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل.
[ نقض الطعن رقم 1196 لسنه 53 ق جلسة 1/2/1990]
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم … الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة … ليسمع المعلن إليه الحكم :
أولا : بإلزامه بتنفيذ التزامه بتسليم ( العقار المبيع ) جبراً والمبين الحدود والمعالم بصدد هذه الصحيفة وعقد البيع المؤرخ _/ _/___ م للطالب .
ثانياً : إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
. ولأجل العلم