المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

شروط طلب التطليق للهجر للزوجه 2024

شروط طلب التطليق للهجر للزوجه 2024

0 203
شروط طلب التطليق للهجر للزوجه 2024
عند هجر الزوج للزوجة اعطي لها القانون طلب التطليق للهجر ولكن بشروط :
• أن يتم الهجر من الزوج وليس من الزوجة .
• مرور سته أشهر علي الاقل علي الهجر قبل رفع الدعوه .
• إثبات الهجر عن طريق الشهود .

دعوى التطليق للهجر هي واحدة من الدعاوى المثارة أمام محاكم الأسرة , و هي دعوى ترفعها الزوجة على زوجها حتى تتحصل على حكم بتطليقها منه بسبب هجر زوجها لها مما يتنافى مع مبادئ الزواج و شرع الله و مما يستوجب تطليقها من زوجها بسبب الضرر الواقع على الزوجة نتيجة ذلك .

شروط طلب التطليق للهجر للزوجه 2024

و يشترط للحكم بالتطليق للهجر الشروط الآتية :

حبس الزوج يعد من اسباب الطلاق للضرر
حبس الزوج يعد من اسباب الطلاق للضرر

1- هجر الزوج لزوجته أكثر من ستة أشهر .

 

2- وقوع الضرر على الزوجة نتيجة ذلك و يتم إثبات ذلك بشهادة التحركات للزوج إذا كان مسافرا خارج البلاد او بتحريات المباحث وشهادة الشهود إذا كان الهجر داخل البلاد .

 

ويعد حكم التطليق للهجر غير قابل للاستئناف .

 

دور المحامي في دعوى التطليق للهجر: رفع الدعوى و الحصول للزوجة على حكم بتطليقه

 

متوسط المدة المستغرقة في دعوى التطليق للهجر من 3 أشهر حتى 6 اشهر

 

الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي

1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك .

 

2-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .

 

3- وثيقة الزواج.

 

4-إثبات هجر الزوج لزوجته بشهادة التحركات او تحريات المباحث ( إن وجدت )

الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر |طلاق بسبب الهجر.

هناك فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر والطلاق بسبب الهجر له اسباب:
١-هجر الزوجة للزوجة سبب للطلاق والهجر لابد ان تزيد مدته عن ست شهور.
٢-يتم اثبات طلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود وهذا ثانى اهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر.
٣-مجرد ترك الزوجة وحيده يعتبر ضرر وتطلق الزوجة طلاق بسبب الهجر لانها تعتبر معلقة .
وهنوضح اهم الفروق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر:
١-الطلاق للضرر مصطلح شامل لكل انواع الضرر ويشمل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب وعدم الانفاق والشقاق و غيره امام الطلاق بسبب الهجر فالسبب واضح وهوا هجر الزوج للزوجة ولهذا يتم الطلاق.
٢-الطلاق بسبب الهجر تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعه والعدة والمؤخر ويعتبر اهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر.
٣-الطلاق بسبب الهجر يختلف عن الخلع ويختلف عن باقى اسباب الطلاق يكفى ان تذكر الزوجة ان الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.
الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق بسبب الهجر
الطلاق بسبب الهجر اثباته سهل جدا على الزوجة فيكفى شهادة الشهود ان الزوج يهجر الزوجة.
الفرق بين الطلاق للضرر للغياب والطلاق بسبب الهجر؟
«الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق»، وذلك مع غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن التطليق للغيبة بشرائطها المتعارف عليها.
هذا الضرر الذى يُجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر، بمثابة المعيار الشخصى الذى لا يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، فإنه لا مجال لاستلزام غيبة الزوج إلى أمد معين، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.

هل تقطيع ورقة الزواج العرفي يُعد «طلاقا» ؟
هل تقطيع ورقة الزواج العرفي يُعد «طلاقا» ؟

محكمة النقض المصرية سبقت لها وأن تحدثت عن إشكالية التزام المحكمة بتكييف الدعوى واعطائها الوصف القانونى بشأن «الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق» م6 ق25 لسنة 1929، وماهيته تمثلت فى الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وتناولت اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها م 12 ق 25 لسنة 1929 .
المحكمة قالت فى الطعن أن إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بالتطليق بائناً على المطعون ضده استناداً إلى هجرها لها وسفره خارج البلاد دون اصطحابها، مقصوده كان التطليق للغيبة وليس الهجر، وإقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى لعدم تحقق الهجر دون التحقق من توافر الغيبة .
لما كان إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجال تطبيقه عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الأضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الذى يتمثل فى غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر-وفقا لـ«محكمة النقض»
لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب الحكم بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة استنادا إلى أنه هجرها وسافر إلى السعودية دون أن يصطحبها معه فإن المعنى المقصود من هذا الطلب هو التطليق للغيبة الذى تحكمه المادتان 12 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وليس التطليق للهجر الذى تحكمه المادة السادسة من ذات القانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتطليق على سند من عدم تحقق الهجر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون المذكور دون أن يطبق نص المادتين 12 ، 13 من ذات القانون والتحقق من مدى توافر شروطهما على واقعة النزاع فإنه لا يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعنة فى الدعوى، مما يشوبه بالقصور فى التسبيب-بحسب «النقض».
(الطعن رقم 234 لسنة 71 جلسة 2003/06/16 س 54 )
وهكذا استقرت المحكمة فى التفريق بين الطلاق للضرر والطلاق بسبب الهجر .

Leave a comment