المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد 

عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد 

0

عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد

عقوبة اصدار الشيك بدون رصيد  :-

يعتبر الشيك مستنداً يتضمن أمر كتابي صادر من صاحب الحساب (الساحب ) إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين إلى شخص ما

ولكن يثار لدى العديد تساؤلات حول ما إذا تم تحرير شيك بدون رصيد وما عقوبة تلك الجريمة؟

1 – فنصت المادة (534) من قانون رقم (17) لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة وفقًا لآخر تعديل

على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله

مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

3 – وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أي منها

تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

4 – وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة

أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مادة (٥٣٥)

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا.

مادة (٥٣٦)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيًا بعدم صحة هذا الادعاء.

مادة (٥٣٧)

١ – إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (٥٣٤) من هذا القانون

جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى مجلة الأحكام التى يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها (٧).

٢ – ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها

وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.

مادة (٥٣٨)

توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥ من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر

فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها.

مادة (٥٣٩)

يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة ٥٣٤ من هذا القانون

أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية.

حكم قضائى ببراءة شخص من تهمة إصدار شيك بنكى بدون رصيد.. الشيك جاء مسطر غير قابل للتظهير وبالرغم من ذلك قام المجني عليه بتظهيره لآخر.. ولم يقدم رفض البنك متعللا بأنه مكتوب بحبر أحمر

أصدرت محكمة جنح ثان طنطا الجزئية، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، ببراءة شخص من تهمة إصدار شيك بنكى بدون رصيد حيث جاء الشيك عبارة عن شيك مسطر غير قابل للتظهير وبالرغم من ذلك قام المجني عليه بتظهيره لآخر، ولم يقدم المجني عليه رفض البنك متعللا برفض البنك اعطائه الرفض لكون الشيك مكتوب بمداد أو حبر أحمر، وتم صدور حكم بالبراءة من أول درجة وتم استئناف الحكم من قبل النيابة العامة وتم تأييد حكم البراءة فى الاستئناف.

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 30791 لسنة 2020 جنح ثان طنطا، برئاسة المستشار أحمد الجندى، وبحضور وكيل النيابة أحمد محمود، وأمان سر محمد السيسى.

الوقائع.. اتهام شخص بإصدار شيك بدون رصيد

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 30 أكتوبر 2020 بدائرة ثان طنطا، أصدر شيكاَ بنكياَ غير قابل للصرف، وطلبت عاقبه طبقا لنص المواد 473، 203، 3.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على أوراقها تتحصل في أن المتهم قد اصدر شيك بدون رصيد للمجنى عليه سالف الذكر، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثل المدعى بوكيل عنها محام وطلب براءة المتهم باعتبار الشيك مظهر ولا يجوز تظهيره.

وضع القاضي حال التشكك في صحة إسناد الاتهام

وبحسب “المحكمة”: نصت المادة 302/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته”، وحيث تنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساَ من أجل هذه الواقعة وحدها”، وكان من المقرر نقضاَ أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان من المستقر عليه أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وذلك طبقا للطعن رقم 730 لسنة 30 قضائية.

المجني عليه لم يقدم رفض البنك متعللا بأنه مكتوب بمداد أحمر

ولما كانت المحكمة قد محصت أوراق الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات، فإنها ترجح دفاع المتهم سيما أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى على صحة الاتهام المسند للمتهم، وأنه قائم على مجرد ظن وهو الأمر الذى يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة للمتهم وآية ذلك تشكك المحكمة في ثبوت التهمة عن المتهم، وآية ذلك أن الشيك سند التهمة مظهر فعلا على أنه لا توجد إفادة من البنك تفيد أن الشيك سند التهمة ليس له مقابل وفاء، الأمر الذى تنفى معه التهمة عن المتهم وتقضى بالبراءة.

وتضيف “المحكمة” – فلما كان هذا وكان البين للمحكمة أن الدليل القائم في الأوراق قد أصابه الضعف والشك والهوان، مما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن الشيك جاء عبارة عن شيك مسطر غير قابل للتظهير وبالرغم من ذلك قام المجني عليه بتظهيره لآخر، ولم يقدم المجني عليه رفض البنك متعللا برفض البنك اعطائه الرفض لكون الشيك مكتوب بمداد أحمر، وتم صدور حكم بالبراءة من أول درجة وتم استئناف الحكم من قبل النيابة العامة.

1

تعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم التى ذاعت فى الفتره الاخيرة مما دعى المشرع الى تخصيص جزء كبير من الباب الرابع لتحديد معالم الشيك وكذلك جريمة اصدار شيك بدون رصيد ويعتبر القسم الخاص بالتقادم فى الشيك هو من اهم ما يستند الية محامى المتهمين بجريمة اصدار شيك بدون رصيد استخداماً لتملص من تلك الجريمة الا ان هناك جوانب اخرى غاية فى الأهمية ضامنه لحماية الساحب والمستفيد والمظهرين مثل الاحتجاج ومواعيد التقديم للبنوك او للمقاصة والتسطير ولذلك نوضحها جميعاً بشكل من التفصيل لاهميتها جميعا على النحو التالى:

CupOfTea_Arabic

بيانات الشيك:
يجب أن يشتمل الشيك على كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها،كما يجب ان يتضمن على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام،ويشتمل على إسم البنك المسحوب عليه، مكان الوفاء،تاريخ ومكان إصدار الشيك، إسم وتوقيع من أصدر الشيك.

جزاء مخالفة البيانات السابقة:
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكاً إلا فى الحالات الآتية :

أ – إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .

ب- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب.

حكم خاص بمصر:
الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .

حالة اختلاف المبلغ بالأرقام عن الحروف:
إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .

Male Hand Filling out Cheque on the Table

المستفيد من الشيك:
أوضح القانون انه يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط، مع ملاحظة أن “الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترناً بهذا الشرط”

ب – حامل الشيك .مع ملاحظة أن “الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله “كذلك” الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكاً لحامله”

من هوالسـاحب:
1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه .

2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر .

3- ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .

ناقص الأهلية الغير مأذون له بالتجارة:
تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين إحتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط .

عدم صحه توقيعات البعض على الشيك:
إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .

القانون الحاكم للالتزام بمقتضى الشيك:
يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار اليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقاً لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر .

أعتماد لا قبـــــول:
لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن ولكن يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له.وبالتالىلا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء

إشتراط الحصول على عوائد للشيك:
يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن.

الاتفاق الخاص بالوفاء:
يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر.

ضمان الوفاء:
يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

تداول الشيك:
يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم . كما ان الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير .والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لايجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار.كمايجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .

التظهير يجب ان يكون باتاً وكاملاً:
يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحاً .كمايكون التظهير الجزئى باطلاً .

كيفية التظهير:
يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ” التظهير على بياض ” ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك.

أثار التظهير:
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر اليه .كما انه اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :

أ- أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر.

ب – أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .

ج – أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره .

ضمان والوفاء من قبل المظهر ونطاقة:
يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .كما يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .

تتابع التظهير:
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل اليه الشيك بالتظهير على بياض .

التظهير لحاملة والشيك لأمر:
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع .ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر .

فقدان الشيك:
إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً وبشرط – فى حالة الشيك القابل للتظهير – أن يثبت حقه فيه بتتابع التظهيرات .

بطلان الدفوع الشخصيه فى الشيك:
ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين .

تظهير الوكالة فى الشيك:
تجوز الوكالة إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ،وفى ذلك جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل .وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .كما انه لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .

التظهير بعد الاحتجاج او بعد ميعاد التقديم:
التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لايترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق كمايفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .كما لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، فاذا حصل عد تزويراً .

مقابل الوفاء:
على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء ومع مراعاة ان يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .

اثبات وجود مقابل الشيك:
على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت اصدار الشيك . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً . وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلحته .

حملة الشيك وحق التنفيذ على المقابل:
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين .وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .كما يكون للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه ،وللحامل أن يقبضه ، وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عن الجزء الباقى . إلا انه تبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك .

الضمان الاحتياطـــى:
يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى .ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك .

كيفية اتمام الضمان الاحتياطى:
يجب أن يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .كما يؤدى الضمان بعبارة ” للضمان الاحتياطى ” أوبأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، ويوقعه الضامن .الا انه يستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك.ويجب ان يذكر فى الضمان الاحتياطى إسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.

كيفية التزام الضامن الأحتياطى:
يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون ،ويكون التزام الضامنالاحتياطى صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل،وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .

الوفاء:
يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

مواعيد التقديم للوفاء:
يختلف الحكم بناء على طبيعه كل شيك ولذلك نوضحها منفصله:-

1- الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر.

2- والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر .

إلا انه فى جميع الاحوال يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك.كما يعتبر تقديم الشيك إلى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء.وإذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء.واذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلايجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .

الإعتراض:
لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه . وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمورالمستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية .

حكم هام جداً:
وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية او إفلاسه بعد اصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك .

الاسبقية حال عدم كفاية الرصيد:
إذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها ،وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها .وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره. وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغاً .

الوفاء بالنقد الأجنبى:
إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين ، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به.وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد ، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف المعلن بيع/تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .فاذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم ” إقفال” أو وقت الوفاء .وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم. ولكن إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء. وايضاً إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الاقل قيمة وذلك كله مالم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقاً لتلك الأسس .

حكم هام:
ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهرمن تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .

ضياع شيك لحاملة والاعتراض علية:
إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك . وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطناً مختاراً بها . ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل فى أمره . ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم الساحب وإسم المسحوب عليه وإسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

موقف حائز الشيك من الاعتراض:
اجاز القانون لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به .وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض بإسم حائز الشيك وعنوانه .وعليه إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار . ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض . وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى. وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء،جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك.ويصدرهذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك.وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة ، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب .

الشيك المسطر:
لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك. كمايكون التسطير عاماً او خاصاً. يعتبر عاما إذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى أما إذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً .ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم(البنك) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن .

لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه. ولايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ،وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى . ولايجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما .فإذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلايجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادةكان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك . يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادةكل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .

اشتراط عدم الوفاء نقداً:
يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة (للقيد فى الحساب ) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى ، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلاتسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء .ولايعتد بشطب عبارة( للقيد فى الحساب). وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادةكان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك .

الرجــوع:
لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الإمتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك .ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته .ولايجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار اليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لاتجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم . ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادةقبل انقضاء ميعاد التقديم . فإذا قدم الشيك فى آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له

الاخطار بعدم الوفاء:
على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته . وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك.ويجوز أن يكتب فى الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ).

تضامن الملتزمين بالشيك:
الاشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله ،وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم ، ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته ،والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لاتحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء.

نطاق الرجوع:
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بأصل مبلغ الشيك غير المدفوع .كذلك العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .وايضاً مصاريف الاحتجاج أو مايقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها .

كما ان لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بالمبلغ الذى أوفاه .بالاضافة الى عائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .والمصاريف التى تحملها .

القوه القاهرة والشيك:

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ،وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عند الاقتضاء .وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول . ولايعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه .

الرجوع على الساحب:
يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى الميعاد القانونى ، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب .

مسئولية وفاء قيمة شيك مزور:
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن . ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .ولايلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولايسأل عن تزويرها .

أحكام تحريـف الشـيك:
إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى .

الــتــقــــــادم:
تقادم الشيك من الأمور غاية فى الأهمية وهو دائما دفاع قوى لساحب الشيك حينما يتهم بجريمة خيانة الأئتمان ولذلك فهو قول فصل فى جنحة الشيك امام المحكمة الجنائية ويتمسك به كل من محامى المتهم والمتهم ذاته رغبة فى التملص من الضمانه الجنائية التى فرضها المشرع للشيك وبالتالى فان عرض هذا الأمر يجب ان يكون بشكل من التفصيل على نفس خطى المشرع والذى عرض انه:

– تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .

– وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .

– وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء .

– إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادةإلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى .

– ولاتسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.

– تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه احكام القانون المدنى .

الاثراء بلا سبب:
يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ماأثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق .

الـعـقـوبـــات:
وضع المشرع مواد عقابية لجريمة خيانة الائتمان بعد ان الغى كل ما نص فى قانون العقوبات من مواد تخص تلك الجريمة وقد تناولها القانون بشكل من التفصيل حيث:

الموظف والبنك المسحوب علية:
*يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته .ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح .ج – الامتناع عن وضع أو تسليم البيان .د – تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المطلوبة لصحةالشيك.

*- ويكون البنك مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .

الساحب:
* يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :

أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.ب – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك .ج – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .د – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

* عاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

* وإذا عاد الجانى إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس .

* وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى تلك الجرائم أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم .ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

المستفيد:
يعاقب بغرامة لاتجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا .

عقوبة عامة:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء.

نشـــر الحكم وسحب دفتر الشيكات:
إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها من هذا القانون جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب أن يتضمن هذا النشر إسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها . ويجوز للمحكمة فى حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.

قضايا شيكات

شيك بدون رصيد

إصدار شيك بنكى بدون رصيد

عقوبه اصدار شيك

تظهير الشيك

قضايا بنوك

بنوك

حبر احمر

محكمه النقض

قضايا رجال اعمال

Loading

Leave a comment