المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

قواعد تنفيذ الاحكام 

قواعد تنفيذ الاحكام 

0 250

قواعد تنفيذ الاحكام

تساؤلات في التنفيذ

التساؤل الأول : من المختص قانونا بالإشراف علي عملية التنفيذ …؟

ج

حددت المادة 274 من قانون المرافعات السلطة المختصة بالتنفيذ بنصها ” يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى

للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية  من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين

وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

قواعد تنفيذ الاحكام

ولتيسير عملية التنفيذ قررت المادة 278 ” يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.

 

ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .

 

أما من يعاون قاضي التنفيذ فهم المحضرون ” يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي .

 

فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .

 

فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية ” .

 

التساؤل الثاني : ما هي اختصاصات قاضي التنفيذ قانونا … ؟

 

حددت المادة 275 من قانون المرافعات اختصاصات قاضي التنفيذ بالنص ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات

التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

 

ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة “.

 

اختلاف المحكمة المختصة بالتنفيذ حسب المال المنفذ علية ” عقار – منقول – حجز ما للمدين لدي الغير “

 

حددت المادة 276 من قانون المرافعات اختصاص محكمة التنفيذ – القاضي المختص بالتنفيذ

– بحسب ماهية المال محل وموضوع التنفيذ بنصها ” يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة

التنفيذ التي يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى

الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول

التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها.

 

التساؤل الثالث: استئناف أحكام قاضي التنفيذ … ؟

 

تستأنف أحكام قاضى التنفيذ – طبقا للمادة 277 من قانون المرافعات – فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة

النزاع على ألفى جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك.

 

وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .

 

التساؤل الرابع : السند التنفيذي ، ماهيته ، أنواعه ، الصيغة التنفيذية …؟

 

لما كان التنفيذ هو تتمة التقاضي ، بعد أن يكون الحق قد ثبت وتأكد قرر نص المادة 280 من قانون المرافعات انه لا يجوز التنفيذ الجبري

إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة

ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ، ولا يجوز التنفيذ فى

غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية

 

( على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك )

 

التساؤل الخامس : ما المقصود بمقدمات التنفيذ كشرط لإجراء ه … ؟

 

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً ، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف

المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة ، ويجب عند الشروع فى

تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية ، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد

مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

أقرأ ايضا — صيغة إشكال فى تنفيذ حكم جنائى

وحرصا علي سرعة إجراءات التنفيذ في حالات الضرورة أجاز نص المادة 286 للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التي يكون

فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

 

التساؤل السادس : ما هي واجبات المحضر عند إعلان السند التنفيذي كمقدمة وشرط للتنفيذ  ؟

 

على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.

 

التساؤل السابع : الوضع القانوني لحلول شخص محل الدائن وموت المدين أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه  ؟

 

1.من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

 

  1. إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فى يجوز التنفيذ
  2. قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي ، ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ
  3. وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .

 

أداء غير المدين للدين

 

لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل .

 

التساؤل الثامن : ما هو الوضع القانوني للأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل  ؟

 

تناول المشرع موضوع النفاذ المعجل للأحكام بالفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني ” المواد من 287الي 295 ” وقد أرست

هذه النصوص القانونية مجموعة المبادئ القانونية التي تحكم موضوع النفاذ المعجل للأحكام نوردها علي النحو التالي :

 

المبدأ الأول :

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون أو مأموراً

به فى الحكم ، ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية . “مادة 287مرافعات “

 

المبدأ الثاني :

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها ، وللأوامر

الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة. “مادة 288مرافعات “

 

المبدأ الثالث :

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة . “مادة 289مرافعات “

 

المبدأ الرابع :

يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :

 

الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .

 

إذا كان الحكم قد صدر تنفذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبيناً على سند رسمي لم يطعن

فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق أو طرفاً فى السند.

 

إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام .

 

وإذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .

 

إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .

 

وإذا كان يترتب على تأجير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

 

  • ” مادة مرافعات 290 “

 

المبدأ الخامس :

يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور

ثلاثة أيام ، ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم ، ويحكم فى التظلم مستقلاً عن الموضوع .

 

” مادة 291مرافعات “

 

المبدأ الخامس :

يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل

إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجع معها إلغاؤه .

 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له .

 

” مادة 292مرافعات “

 

المبدأ السادس :

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدراً ، أو أن يودع

خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية مافية الكافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .

 

” مادة 293 مرافعات “

 

المبدأ السادس :

يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة أما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء ،

ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة. “مادة 294 مرافعات”

 

المبدأ السابع :

لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم

إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائياً .

 

وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت اخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ،

ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

 

“مادة 294مرافعات “

 

التساؤل التاسع:

ما هي القواعد التي تحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

 

القاعدة الأولي :

وقررتها المادة 296 ” الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى

قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه”.

 

القاعدة الثانية :

وقررتها المادة 297 ” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

 

القاعدة الثالثة :

وقررتها المادة 298 ” لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صد

ر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها .

 

أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

 

وان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته.

 

أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

 

القاعدة الرابعة :

وقررتها المادة 299 ” تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبي ، ويجب أن يكون

الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية ” .

 

القاعدة الخامسة :

وقررتها المادة 300 ” السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى

قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية .

 

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .

 

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .

 

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن

خلوه مم يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية”.

 

القاعدة الخامسة وقررتها المادة 301 ” العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي

تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن “.

 

التساؤل العاشر : ما هي الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا ً ؟

 

الحظر الأول :-

قررته المادة 305 من قانون المرافعات ” لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب

المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثبات وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر “.

 

الحظر الثاني :-

قررته المادة 306من قانون المرافعات ” لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة :

 

ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

 

إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر “.

 

الحظر الثالث :-

قررته المادة مادة 307 من قانون المرافعات ” لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبلغ المقررة أو المرتبة

مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

 

الحظر الرابع :-

قررته المادة مادة 308 من قانون المرافعات ” الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز

حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة ” .

 

الحظر الخامس :-

قررته المادة مادة 309 من قانون المرافعات ” لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم

يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون .

 

الحظر الخامس :-

قررته المادة مادة 310 من قانون المرافعات ” إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين

تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات

أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أي إجراء آخر “.

اقرأ ايضا — نموذج اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

التساؤل الحادي عشر :

ما هي وسائل تفادي بيع أموال المدين … ؟

 

الوسيلة الأولي :-

حددتها المادة 302 من قانون المرافعات بنصها ” يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ

من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

 

وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ .

 

الوسيلة الثانية :-

حددتها المادة 303 من قانون المرافعات بنصها ” يجوز لمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ في

أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .

 

ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

 

الوسيلة الثالثة :-

حددتها المادة 302 من قانون المرافعات بنصها ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله ،

لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ،  جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر

الحجز على بعض هذه الأموال . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون .

 

ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق .

 

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز عليها .

 

التساؤل الثاني عشر : ما هو التصرف القانوني إذا طرأ عند التنفيذ إشكال

 

إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على

سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة

ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع

الأشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .

 

” مادة 312 مرافعات “

 

وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ

والمستندات التي يقدمها إليه  المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك .

 

التساؤل الثالث عشر :

الإجراءات القانونية لنظر الإشكال في التنفيذ من اختصام الملتزم في السند التنفيذي وحتى صدور الحكم في الإشكال ؟

 

1.يجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذي فى الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر

على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

 

2.إذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ

ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

 

3.لا يترتب على تقديم أي أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.

 

حالة تغيب الخصوم :-

إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه .

 

حالة خسارة المستشكل : –

إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على

أربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه

موقف الاحكام الصادرة بالبراءة في جريمة الامتناع

****************************************************

ماهو موقف الاحكام الصادره بالبراءة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشان القانون رقم 219 لسنة 2017

الخاص بجريمة الإمتناع العمدي عن تسليم الميراث وعدم اشتراط وجود قسمه وفرز وتجنيب لثبوت الجريمه

هل يجوز رفع الجنحه مره اخري ام لا يجوز لسابقه الفصل فيها ؟

نعم يجوز رفع جنحه جديده بالامتناع عن تسليم حصه ميراثيه

قبل صدور حكم الدستوريه العليا كانت معظم دوائر المحاكم تبراء الممتنع  عن تسليم حصه ميراثيه وتأسس أحكامها

على عدم سلوك المدعي بالحق المدني الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى “فرز وتجنيب” قبل اللجوء للطريق

الجنائي فهذا القانون لا يجود آلية لتطبيقه أو وجود لائحة تنفيذية وقرار أو منشور ينظم العمل به لذلك تم الطعن عليه

بالمحكمة الدستورية بالدعوى رقم 31 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة

بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا

عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وقضت المحكمة الدستورية العليا  بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”

الخاصه بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من

لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وتم تأسيس الحكم  على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب

– بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، واقتصر الأمر

على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع،

سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني،

وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي.فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم

وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق

الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص،

وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.وبذلك يكون الدفع الخاص بعدم وجود تقسيم للتركة الذي كان محلا للبراءة

لكل الجنح المقامة بالإمتناع العمدي عن تسليم الميراث غير ذي محل

 

ماهي الاثار المترتبه علي الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة؟

نظم القانون   ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار ونفاذاً لذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون

رقم 48 لسنة 1979 المعدل ونص فى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا  “أن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها

بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.) يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى

لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن،

ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه”.

 

ما معني رجعية أثر الحكم؟

أشارت  المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يتضح أنها قد قررت أن المقصود بعدم تطبيق النص، لا يقتصر على المستقبل فحسب،

وإنما يمتد كذلك إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية- أى أن الأصل هو سريان الحكم بأثر رجعى

– وأنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضى،

أو بانقضاء مدة التقادم. وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على ذلك فى أحكامها فذهبت إلى أن “ما يوقف الأثر الرجعى للأحكام الصادرة

بعدم دستورية نص تشريعى، صدور حكم قضائى بات، أو انقضاء مدة تقادم، تقررت بموجب حكم بات، استقرت به المراكز القانونية

التى ترتبط بالحقوق محل المطالبة القضائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا

 

ما هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالإدانة؟

في هذه الحاله لابد أن يكون الحكم الجنائى صادراً بالإدانة ويستوى في ذلك أن يكون صادراً بعقوبة مقيدة للحرية أو سالبة لها

أو بعقوبة مالية سواء كانت غرامة أو تعويضات أو رد مبالغ ولابد  أن يكون الحكم الجنائى قد صدر- أيضاً- مستنداً إلى النص القانوني

المقضى بعدم دستوريته، وسواء صدر مستنداً إلى هذا النص وحده أو إلى مجموعة من النصوص الأخرى من بينها النص غير الدستورى

، فإن الحكم الصادر بعدم الدستورية يمتد إليه

 

ما  هو أثر الرجعية على الحكم الصادر بالبراءه؟

في حالة الأحكام الصادرة بالبراءة، استناداً إلى النص المقضى بعدم دستوريته، فقد سكت المشرع عن معالجة تلك الحالة

بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا وهو ما يعنى إخضاعها للقواعد العامة فى هذا الشأن، التى تقضى بسريان الحكم بأثر رجعى

إلا إذا حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى باستنفاد جميع طرق الطعن المقررة أى أن الحكم في هذه الحالة يسرى عليه ما يسرى

على الأحكام الأخرى الصادرة في غير المجال الجنائى، وذلك بمراعاة عدم مساس الرجعية بقاعدة القانون الأصلح فى المجال الجنائى،

إذ يتعين حينئذ إعمال الأثر المباشر، لا الرجعى فى هذه الحالة للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص جنائى أصلح للمتهم.

مشكلات تنفيذ الأحكام وطرق تفاديها.. 5 إشكاليات تتصدر.. صعوبة الحصول على الصيغة التنفيذية.. الهروب من التنفيذ بطرق ملتوية.. طول فترة الدراسة الأمنية.. 3 مقترحات بخصوص المحضرين.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

أولا: صعوبة الحصول على الصيغة التنفيذية

نلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المتقاضين تتمثل في معوقات ومشاكل تنفيذ الأحكام وعرقلتها بداية من صعوبة الحصول على الصيغة التنفيذية، حيث لا تمنح الصيغة التنفيذية للأحكام الغيابية إلا بعد إعلان الحكم إعلان صحيح، و توجد هناك تعليمات لقلم الصور بعدم إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام المدنية الغيابية إلا إذا كان الإعلان بالحكم مخاطباً مع شخص المدعي عليه أو مع تابعه أو بالامتناع عن الاستلام –

في البداية – قد تواجه صاحب الحكم مشكلة غلق السكن للمدعي عليه ولا يعرف له محل إقامة لإعلانه عليه، وفي هذه الحالة نتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة باستلام الصيغة التنفيذية وإرفاق صور الإعلانات في الدعوى وبناء عليه يأمر رئيس المحكمة بالتحري عن محل إقامة المدعي عليه وعقب ورود تحريات المباحث يتم تسليم الصيغة التنفيذية في ضوء تحريات المباحث –

المشكلة الثانية: هو طول إنتظار المدعي عليه:

وتتمثل تلك الإشكالية في طول إنتظار المدعي عليه حتى يوم تنفيذ الحكم، فيقوم بعمل اشكال في التنفيذ ليوقف به تنفيذ الحكم، لذلك يلجأ صاحب الحكم إلى عمل اشكال معكوس بالاستمرار في التنفيذ، ويختصم المدعي عليه بحيث يصدر الحكم بالاستمرار في التنفيذ – .

المشكلة الثالثة: الهروب من التنفيذ بطرق ملتوية

وتتمثل تلك الإشكالية بعد أن يتيقن المدعي عليه برفض اشكاله، والحكم بالاستمرار في التنفيذ يترك الشقة مغلقه يوم التنفيذ حتى يوقف عملية التنفيذ وتعود قوة الشرطة ومعاون التنفيذ، ولكن هذه الحيلة الرخيصة فطن لها القضاء المصري، وفي هذه الحالة يقوم معاون التنفيذ بالاتصال هاتفيا بقاضي التنفيذ للحصول منه على أمر بكسر باب الشقه وتسليمها لصاحب الحكم بعد جرد ما بها من منقولات وتسليمها إليه على سبيل الأمانة –

المشكلة الرابعة: وضع لوحة على باب الشقة وتركها لعدم التنفيذ

وتتمثل تلك الإشكالية في قيام المدعي عليه بوضع لوحة على باب الشقه باسم مكتب أحد المحامين أو باسم منزل أحد المستشارين أو الضباط أو يضع على الباب شمع أحمر، وبالطبع صاحب الحكم يجب أن يكون “مصحصح” وواعي لهذا التلاعب، وعليه أن يراقب الشقة بعد صدور الحكم يوميا وإذا لاحظ أي لوحة من هذا النوع عليه أن يتحرى الدقة وسؤال الجيران عن صحة هذه اللوحة، فإذا تبين له وعلى يقين تام أنها لوحة مخادعة فعليه يوم التنفيذ أن ينزع هذه اللوحة والوقوف أمام باب الشقة لحين وصول قوة التنفيذ ويمنع أي أحد من وضع لوحات على الشقة.

المشكلة الخامسة: طول فترة الدراسة الأمنية

هي طول فترة الدراسة الأمنية، والتعذرات الأمنية يوم التنفيذ، وحل هذا الموضوع المتابعة في قسم الشرطة ومدرية الأمن وإذا شعرت بأن الأمر قد طال عن المعتاد تقدم بشكوى في وزارة الداخلية، ولذا فإننا نري ضرورة تعديل بعض النصوص التي تحكم الإشكالات حتي ينص فيها علي أن يكون الفصل في إشكالات التنفيذ الوقتية التي ترفع من المحكوم ضده أو الغير في مدة لا تتجاوز أسبوعين من ميعاد الجلسة الأولي.

كما نقترح أن ينص فيها علي عدم تأجيل الدعوي لتقديم مستندات من المستشكل بعد أن سمحت له المادة 312 مرافعات بتقديم مستنداته إلي معاون التنفيذ عند رفع الإشكال أمامه، وأيضا يجب مضاعفة الغرامة المنصوص عليها في المادة 315 مرافعات والتي يجوز الحكم بها علي المستشكل الذي يخسر دعواه، ويجب أن تكون وجوبيه وليست جوازيه للقاضي بل وإذا ثبتت عدم جدية الاستشكال ينبغي معاقبة المستشكل بالحبس.

مقترحات بخصوص المحضرين

1- وأولي خطوات الإصلاح في تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية يجب أن تمتد إلي المحضرين فهم القائمون عليه، فيجب توفير الأعداد الكافية في أقسام المحضرين بما يتناسب مع عدد الأحكام واجبة التنفيذ والتي أصبحت تحقق رقما قياسيا..

2- ولابد من توافر الكفاءة فيمن يعين محضر فلابد أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو الشريعة والقانون وأن يجتاز اختبارا في أحكام التنفيذ الوارد في قانون المرافعات والمداومة علي تدريبه.

3- ولابد من القضاء علي مشكلة تواجه محضري التنفيذ منذ الأزل وتؤدي إلي إرهاقهم وتكاسلهم عن أداء عملهم وهي عدم وجود وسيلة انتقال خاصة بهم لا سيما في المناطق النائية وتلك التي لا يتوافر فيها وسائل مناسبة للمواصلات.

بخصوص تنفيذ الأحكام الجنائية

وعن تنفيذ الأحكام الجنائية فإنه الآن يصيبه البطء الشديد بما لا يتحقق معه الزجر الفردي أو الردع الجماعي، ويشوبه عدم الدقة في بعض الأحيان وعلاجا لذلك يجب المبادرة إلي إنشاء شرطة قضائية متخصصة في تنفيذ الأحكام تلحق بالنيابات المختلفة، ويعهد إليها بإجراءات تنفيذ الحكم وبذلك تكون تحت إشراف النيابة العامة، ونضمن بذلك سرعة التنفيذ من ناحية وسلامة الإجراءات من ناحية أخري، فيتم التنفيذ في إطار من المشروعية حفاظا علي حقوق المحكوم عليه.

ثغرات التنفيذ

فالأحكام الجنائية المنوط بتنفيذها هو ضابط التنفيذ لا غير، أما الأحكام المدنية فالقائم بتنفيذها هو قلم المحضرين في المحكمة وقد رسم القانون إجراءات متعددة لتنفيذ الحكم المدني، وقد أورد المشرع ثغرات عديدة للحيلولة دون تنفيذ الحكم منها علي سبيل المثال جواز إقامة استشكال من المحكوم ضده رغم أن الحكم أصبح نهائياً، وكذلك جواز إقامة الاستشكال من الغير رغم كيدية هذا الطريق ورغم القضاء غالبا برفض هذين الاشكاليين.

ومع ذلك أجاز المشرع أيضا للمستشكل خاسر اشكاله وهو المحكوم ضده أن يعترض مرة أخري علي تنفيذ الحكم، وذلك بإثاره عقبه في تنفيذه أي كانت هذه العقبة وذلك لإطالة أمد التنفيذ لأن الأمر في هذه الحالة سوف يعرض علي قاضي التنفيذ لتذليل هذه العقبة، وقاضي التنفيذ يقوم بإصدار القرار بتأشيرة دون تسبيب لتنفيذ الحكم، ومن هنا يتضح أن صاحب الحق في سبيل الحصول علي حقه ينبغي عليه أن يمر بالمراحل الآتية:

1- إقامة دعوي ابتدائية وصدور حكم فيها لصالحه والانتظار لمدة أربعين يوم للوقوف علي ما إذا كان المحكوم ضده سيقوم بالاستئناف من عدمه.

2- وعند انقضاء الاستئناف وصدور حكم نهائي لصاحب الحق، فإنه يتعرض لكل من استشكال التنفيذ ثم عقبه التنفيذ كل علي حدا.

3- أي يتعين عليه أن يخوض أربع مراحل مما يعرضه لخسارة الوقت والجهد والمال نظرا لما يلاقيه من كيدية المحكوم ضده.

4- فيما يثيره من نزاع هذا من ناحية وما يعانيه من روتين وبطء قلم المحضرين القائم بالتنفيذ من جهة أخري.

5- فهو يعاني الأمرين حتي يحصل علي حقه ويتم تنفيذ الحكم القضائي نظرا لطول إجراءات التقاضي ووقوف المشرع دائما مع الجانب الذي يعتبر ضعيفا وهو المحكوم ضده.

6- الأحكام القضائية التي تصدر علي مختلف درجات التقاضي بدأ من الدرجة الأولي ووصولا إلي محكمة النقض والدعاوي المدنية بصفة عامة تأخذ وقتا طويلا حتي يصير الحكم نهائيا باتا

7- وتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة تنفيذ الحكم وهي مرحلة أخري تبدأ منذ صيرورة الحكم نهائيا حتي تمام التنفيذ وفيها يتعرض الحكم لصور شتي من عقبات التنفيذ واشكالاته.

أما الأولي فهي دائما تكون عقبات مادية – مثال ذلك – تغيير الوضع القانوني للخصوم، فمثلا قطعة أرض عليها نزاع وعند التنفيذ يجد الخصم أن عليها مبني عبارة عن برج شاهق ففي هذه الحالة يكون أمام قاضي التنفيذ عقبة مادية تحول دون تسليم الأرض وتنفيذ الحكم، كما أن الخصوم قد يلجأوا إلي اشكالات التنفيذ، وهي اشكالات قانونية تكون قد ظهرت بعد صدور الحكم وقد تكون متعلقة كذلك بعقبة مادية، وعلي العموم فإن اخطر مرحلة من مراحل التقاضي التي تقتضي عناية خاصة هي مرحلة تنفيذ الحكم، فالخصوم يتناضلون لسنوات وسنوات للحصول علي حكم نهائي بغية تنفيذه فإذا لم نهتم بتنفيذه فإن الحكم يصبح حبرا علي ورق فقط.

وللعناية بتنفيذ الحكم فإنه يجب اتباع المسائل الآتية:

أولا: إعادة تنظيم وهيكلة نظام المحضرين وإعادة التنظيم التشريعي لهذه الفئة مع تقرير حوافز مادية لهم منعا للتلاعب أو التواطؤ عند تنفيذ الحكم.

ثانيا: إنشاء شعبة خاصة تابعة لوزارة العدل من الشرطة القضائية تكون وظيفتها تسيير ومعاونة تنفيذ الحكم.

ثالثا: التخصص القضائي بجعل قاض متخصص في تنفيذ الأحكام حتي يستطيع أن يدرك العقبات والاشكالات التي تعترض التنفيذ ويصدر قرارات حاسمة بغية تنفيذ الحكم في أسرع وقت ممكن.

رابعا: إعادة التنظيم التشريعي لتنفيذ الأحكام وعرقلة كل ما يتعرض للتنفيذ ورد المتحايلين عن قصدهم السيء في مسألة عرقلة التنفيذ حتي يتسني التنفيذ في سهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن.

تحقيق العدالة

بالنسبة لتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية طبقا لقانون المرافعات نصت المادة 82 من القانون علي انه:  “لا يجوز التنفيذ الجبري إلا لسند تنفيذي وهو أحكام المحاكم والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم”، وأكد المشرع في المادة 281 مرافعات علي وجوب أن يسبق التنفيذ الإعلان بالسند التنفيذي، والتنفيذ يجري تحت إشراف قاضي التنفيذ ويعاونه عدد كاف من المحضرين ويفصل في جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

والاشكال الأول يوقف التنفيذ طبقا للمادة 312 مرافعات، ويقدم إما عن طريق رفع دعوي توضع في قلم كتاب المحكمة أو لدي المحضر عند إجراء التنفيذ، ولضمان جدية الاشكال نصت المادة 310 مرافعات معدله علي أنه: إذا خسر المستشكل دعواه يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 200 ولا تزيد علي 800 جنيه مع عدم الإخلال بالتعويضات إذا كان لها وجه، وقرر المشرع في المادة 123 عقوبات معاقبة كل موظف استعمل سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الحكم أو امتنع عن تنفيذه عمدا بالحبس والعزل من وظيفته إذا كان تنفيذ الحكم داخلا في اختصاص الموظف.

Leave a comment