المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

من له الحق في طلب بطلان عقد البيع

من له الحق في طلب بطلان عقد البيع

0 97

من له الحق في طلب بطلان عقد البيع

بطلان عقد البيع، نصت الفقرة الأولى من المادة 141 على ما يأتي :

(إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة)

وقد كان المشروع التمهيدي أوضح بياناً في تعيين ذوى المصلحة الذين لهم أن يتمسكو بالبطلان . فكانت المادة 194 من هذا المشروع تنص على أن (للمتعاقدين وللخلف العام والخاص وللدائنين التمسك بأوجه البطلان الواردة في المادة السابقة)
يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي به فالعقد الباطل لا وجود له كما قدمنا. وسنري أن بطلانه يتقرر عادة عن طريق الدفع، وقد تقضي الضرورة العملية في بعض الحالات أن يكون تقرير البطلان عن طريق الدعوى، وسواء كان تقرير البطلان عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى، فإن الذي يستطيع أن يتمسك بالبطلان هو كل شخص له مصلحة في ذلك.

من له الحق في طلب بطلان عقد البيع

والمصلحة هنا يراد بها حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه، ويترتب على ذلك أن مجرد المصلحة، دون قيام هذا الحق لا يكفي، فلا يجوز مثلا أن يتمسك الجار ببطلان ببيع صدر من جاره لآخر بحجة أن له مصلحة في التخلص من الجوار المشتري الجديد ولا يحق لتاجر أن يطلب تقرير بطلان شركة ليتخلص من منافستها له.

ولكن إذا كان صاحب المصلحة له حق يؤثر فيه بطلان العقد جاز له التمسك بالبطلان، ففي البيع الباطل يستطيع كل من المتعاقدين أن يتمسك بالبطلان.

ما هي شروط بطلان العقد

بطلان عقد البيع، يقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه، فهو لا يقوم لأنه لم ينعقد أصلاً ولا وجود له شرعاً ، ولهذا لا يترتب آثاره في الحال أو المستقبل.
ويجوز أن يتمسك كلا الطرفين ولكل ذي مصلحه بالبطلان والامتناع عن تنفيذه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أي وقت ولا يقبل الأجازة.

هل يمكن الرجوع في عقد البيع

نصت المادة 147 من القانون المدني في فقرتها الأولى علي أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضة أو تعديله إلا بالاتفاق من الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، ونفاذ ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه والأصل أنه لا يجوز لأحد طرف التعاقد أن يقل بنقضه أو تعديله.

يجب أن نعلم أن عملية فسخ عقد البيع، إما تكون قضائيا أو اتفاقيا، ولهما آثاراً محددة، فالأول فسخ عقد البيع القضائي حيث تقضي القواعد العامة أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ويعد عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين ويجوز بالتالي للبائع إذا أخل المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن، أن يطلب إلى القضاء، في دعوى يرفعها إليه، الحكم بفسخ عقد البيع، ويسمى الفسخ في هذه الحالة بفسخ عقد البيع القضائي.

ويستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع قضائياً، ولو كان قد طلب من المشتري تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن ورفع به دعوى، لأنه يكون له أثناء هذه الدعوى أن يعدل طلبه بتنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن إلى طلب فسخ عقد البيع، ويستطيع البائع الذي كان قد طلب من المشتري تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن ورفع به دعوى، أن يطلب فسخ عقد البيع، ولو أمام محكمة الاستئناف، ويشترط حتى يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع لإخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن :

1- إعذار المشتري.

2-وعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن.

3- رجوع عدم التنفيذ إلى المشتري وحده.

اولا إعذار المشتري

وبالنسبة لإعذار المشترى لا يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن، إلا إذا أعذر المشتري وطالبه بتنفيذ هذا الالتزام، وتظهر الأهمية العملية لإعذار البائع للمشتري بتنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن قبل طلب فسخ عقد البيع، في أن الإعذار يجعل القاضي أسرع استجابة لطلب فسخ عقد البيع، وأقرب إلى

الحكم على المشتري بتعويض إضافة إلى الحكم بفسخ عقد البيع، ويكون إعذار المشتري بإنذاره، ويمكن أن يكون الإعذار بما يقوم مقام الإنذار، ويقوم مقام الإنذار أية ورقة رسمية تظهر منها بجلاء رغبة البائع في أن ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن، كمحضر الحجز الذي هو من أعمال التنفيذ، والتنبيه الرسمي الذي يسبق التنفيذ وضبط المحاكمة .

ثانيا عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن 

يشترط لطلب البائع فسخ عقد البيع، ألا ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بثمن المبيع، ولا يصعب تقرير فسخ عقد البيع عندما يكون عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن كلياً، وتبدو الصعوبة في حالة ما إذا كان تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن متأخراً، أو جزئياً، ويكمن هنا دور القاضي في الحكم بفسخ عقد البيع، لأن له السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ، وتعد سلطة القاضي التقديرية ذات أهمية قصوى، لأن الحكم بفسخ عقد البيع ليس كاشفاً للفسخ بل منشأ له، ويستهدف القاضي إذ يمارس سلطته التقديرية آنفة الذكر بدرجة أهمية عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن.

ثالثا رجوع عدم التنفيذ إلى المشتري وحده

لا يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع، لعدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن، إلا إذا كان عدم التنفيذ معزواً إلى المشتري وحده، ولا يجوز بالتالي للبائع طلب فسخ عقد البيع عندما يتسبب هو ذاته في عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن، كأن يرفض قبول الثمن المعروض عليه، أو كأن يخل بالتزامه بتسليم المبيع فينشأ للمشتري حق الامتناع عن تنفذ التزامه بالوفاء بالثمن.

فسخ عقد البيع الاتفاقي

يستطيع البائع أن يشترط مقدماً على المشتري استبعاد اللجوء إلى القضاء لتقرير فسخ عقد البيع في حالة عدم تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن، ويتم ذلك بإدراج شرط فاسخ بمقتضاه يعد عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي، ويستلزم لاستبعاد اللجوء إلى القضاء لتقرير فسخ عقد البيع في حالة عدم تنفيذ المشتري لالتزامه بالوفاء بالثمن عند إدراج الشرط الفاسخ أن يتضمن هذا الشرط استبعاد تدخل القضاء صراحة.

لأنه إذا اقتصرت صياغة الشرط على أن يكون عقد البيع مفسوخاً دون استبعاد تدخل القضاء صراحة، فلا يغني ذلك عن الالتجاء إلى القضاء للحكم بفسخ عقد البيع، بما يتضمنه ذلك من سلطة تقديرية للقاضي قد يحكم معها بفسخ العقد وقد لا يحكم، ويتعين على البائع إذا أراد أن يستبعد ليس فقط سلطة القاضي التقديرية، بل وتدخله أيضاً أن يشترط صراحة وقوع فسخ عقد البيع دون حاجة لتدخل القضاء إذا لم ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بالثمن، ويلتزم القاضي في هذه الحالة بإعمال الفسخ، وليس له منح المشتري أية مهلة للوفاء بالث

بطلان عقد البيع، إن العقد أحد مصادر الإلزام ، وهو توافق إرادتين أو اكثر ، على تحقيق أثر قانوني معين ، هذا الأثر قد يكون إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه ويقوم العقد على ثلاثة أمور أساسيه أولاً تواجد إرادتين أو اكثر لا إرادة واحدة ثانياً وجود توافق بين إرادات أطراف العقد على الأثر القانوني المقصود ثالثاً توجه هذا التوافق لأحداث أثر قانوني معين أي إنشاء رابطة قانونية موضوعها إنشاء التزام أو نقله أو تعديله .

 

 

 

ولما كان للعقد أركان أساسيه يقوم عليها حتى ينتج الأثر القانوني المبتغى من إبرامه كان من الضروري أن تكون هذه الأركان متواجده وقائمة بصورة صحيحة لاسيما تطلب القانون وجودها بشكل معين يراعي وجوبا وسوف نوضح في هذه المقالة الآتي تعريف البطلان (بطلان عقد البيع)، أنواع بطلان عقد البيع، البطلان النسبي، هل الغش يبطل العقد، من له الحق في طلب بطلان عقد البيع.

تعريف البطلان (بطلان عقد البيع)

هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد ( التراضي ، المحل ، السبب ، الشكل في العقود الشكلية ) أوشرط من شروط صحته ( الأهلية ، سلامه آلإدارة ) العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فيه إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضى ومحل وسبب للانعقاد.

ويبطل العقد إذا لم يستوف شرائط صحته وذلك مثل وجود

1- نقص الأهلية أو عيب من عيوب الإدارة ( غلط ، تدليس ، استغلال ، إكراه ) :

 

 

ويترتب على البطلان أعتبار العقد أو التصرف القانوني غير موجود ، وأنه لم يقم منذ البداية ولا يترتب أي أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير

2- بطلان عقد البيع وعدم النفاذ :

بطلان عقد البيع، العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين طرفيه وينتج آثاره بينهما ، ولكنه لا ينفذ في حق الغير ، وهو الأجنبي عن العقد ، وذلك أعمال لمبدأ سببية آثار العقود ، فالعقد لا يسرى في مواجهة شخص لا يشترك فيه معنى ذلك أن عدم النفاذ أم عدم السريان يعني أن العقد الصحيح المنتج لآثاره بين طرفه لا يمكن الاجتماع به في مواجهة غير تعاقديه.

مثال ذلك : إيجار ملك الغير ، فهو عقد صحيح وينتج أثره فيما بين عاقديه ، لكنه لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي.

2- بطلان عقد البيع والفسخ :

الفسخ هو جزاء يرتبه القانون على عدم تنفيذ طرفي العقد لالتزامه . فالعقد ينشأ صحيح ، وينتج آثاره فيما بين طرفيه ، إلا أن أحدهما لا يقوم بتنفيذ التزامه ، فيكون للعاقد الآخر طلب فالفسخ لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين . والفسخ مثلا البطلان من حيث ترتيب الأثر الناتج عنه كقاعدة عامة زوال العقد بأثر رجعى أى منذ وقت إبرامه .

يترتب بطلان عقد البيع بوجود خلل في تكوين العقد عند إبرامه ، فإذا توافرت أركان العقد وشروط صحته ، فإنه ينشأ صحيحا ويترتب آثار ، ولا يبطل إذا حدث بعد ذلك خلل في أركان العقد أو شروطه ، بل يمكن أن يؤدى ذلك إلى الفسخ.

 

 

بطلان عقد البيع مرجعيته عيب في تكوين العقد ، أما الفسخ فمرجعه خلل في تنفيذ العقد أي لا حق

 

 

فالعقد ينشأ صحيح ولا يحكم ببطلانه إذا فقد المتعاقد أهليته بعد إبرام العقد ، أو إذا تغير الباحث كما لو استخدام المستأجر العين المؤجرة في غرض غير مشروع ، أو أصبح المحل مستحيل ، كما لو هلك الشيء المبيع بعد العقد ، فذلك لا يؤدى إلى بطلان وإنما يعتبر سببًا من أسباب الفسخ.

أنواع بطلان عقد البيع

انواع بطلان عقد البيع هما :

1- البطلان المطلق

2- البطلان النسبي

أولاً البطلان المطلق :

بطلان عقد البيع

يعد البطلان المطلق نوع من انواع بطلان عقد البيع.

فإذا تخلف أحد أركان العقد كان العقد باطل بطلان مطلق، وذلك لخطورة العيب الذي شاب العقد، أما في حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا ، وذلك لأن العيب الذي شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للإصلاح والإجازة من قبل المتعاقدين.

 

 

العقد الباطل بطلان مطلق يعتبر غير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن أو أكثر من أركان انعقاده كمثال على ذلك إذا انعدم الرضا أو تخلف المحل أو السبب أو كانا غير مشروعين أو إذا لم يتخذ العقد الشكل الذي اشترطه القانون أو الاتفاق لانعقاده والعقد الباطل بطلانا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب عليه إثارة إلا انه معيب ويمكن أن يقضى ببطلانه.

فالبطلان المطلق يتقرر إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة.

حالات بطلان عقد البيع (البطلان المطلق) :

1- إذا انعدم الرضا ، كما لو تم إبرام العقد عن طريق شخص عديم الأهلية غير مميز أو مجنون.

2- إذا كان المحل غير موجود أو مستحيل أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعين.

3- إذا تخلف السبب أو اتسم بعدم المشروعية.

4- إذا تخلف الشكل الذي تطلبه القانون كركن في العقد ، كما هو الحال في اشتراط الرسمية لإبرام الرهن الرسمي وهبة العقار.

5- إذا ورد في القانون نص خاص يقضى بالبطلان المطلق.

متى يكون العقد قابلا للبطلان :

يقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه فهو لا يقوم أصلا لأنه لم ينعقد أصلا ولا وجود له شرعا ، ولهذا لا يرتب أثارا في الحال والاستقبال ويجوز لأي من طرفية أو ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه ، والامتناع عن تنفيذه وللمحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها ولا يجوز إجازته.

البطلان النسبي

يعد البطلان النسبي نوع من انواع بطلان عقد البيع.

ويتقرر البطلان النسبي إذا انطوي العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة خاصة.

 

حالات البطلان النسبي:

1- إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية كالصبي المميز والسفية وذي الغفلة.

2- إذا شاب رضاء أحد الطرفين عيب من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه والتدليس.

 

 

3- إذا ورد في القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبي لقاعدة كما في حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشتري طلب إبطال العقد.

حكم بطلان عقد البيع بطلان نسبي :

العقد القابل للأبطال أو الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر له كل أركانه ولكن تخلف فيه شرط من شروط الصحة فمثل هذا العقد ينشأ ويلزم أطرافه ، ويرتب أثارة ، ولكن يجوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته بسبب نقص أهليته أو تعيب إرادته أن يطلب إبطاله.

هل الغش يبطل العقد

بطلان عقد البيع، الغش يبطل التصرفات جميعاً و هى قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و اجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الاحتيال و عدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى المعتقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات.

والغش وحده يفسد الرضاء، و لا يبطل العقد بطلاناً مطلقاً، و إنما يبطله بطلاناً نسبياً تلحقه الإجازة بشروطها، والغش الحاصل من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء، كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه.

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : تقدير وسائل الغش و الإكراه و مبلغ جسامة كل منها و تأثيرها فى نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.

الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636 بتاريخ 10-04-1988

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة (الغش يبطل التصرفات) هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص فى القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون.

الطعن رقم 1629 لسنة 60 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1363 بتاريخ 12-12-1995

عقد البيع الابتدائى والنهائى

ما هية عقد البيع

عرف عقد البيع بأنه اتفاق بين إرادتين أو أكثر إما بقصد إنشاء علاقة قانونية كإنشاء التزام أو حق عيني، وإما بقصد تعديل أو إلغاء علاقة قانونية موجوده من قبل ومن ثم فالعقد لا يتم إلا بتوافق وتلاقي إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، وقد كان الأصل في عقد البيع هو المقايضة والتي تعني مبادلة سلعة بأخرى إلا أنه سرعان ما تحول الأمر من كون الوسيلة لتبادل الشيء بشيء آخر إلى المقابل النقدي. كنتيجة منطقية لظهور النقود الورقية .

 

وعلى أساس ذلك ظهر البيع بمعناه الحالي فعقد البيع من أقدم وأكثر العقود انتشاراً وأهمية كونه يعد بمثابة شريان الحياه الاقتصادية والاجتماعية وأساس للمعاملات اليومية بين الأفراد، فهو عقد ناقل للملكية، وملزم للجانبين، كما أن عقد البيع يعتبر عقداً رضائياً يقع دون ضغط أو إكراه من أحد الطرفين على الطرف الآخر  ويثير موضوع الفرق بين عقد البيع الابتدائي والنهائى تساؤلات كثيره عن تعريفهم ومدى مشروعيتهم وحجيتهم في الإثبات وشروطهما وأركانهما وخصائصهما، وهو ما سوف نحاول الإجابة عليها من خلال هذا المقال العقود إما أن تكون عقود إبتدائية أو عقود نهائية مسجله

تعريف العقد الابتدائى

هو عقد عرفى و لكنه صحيح إذا توافرت خصائصه فهو يبرم بين طرفين المشترى والبائع وهو عقد صحيح بين أطرافه ولكن ليس له حجية العقود الموثقة إتجاه الاخرين والواقع العملى هو أنه بيتم عمل صحة توقيع على العقد الابتدائى ليضفى عليه بعض الشرعية مع العلم أن دعوى صحة التوقيع لا تمس موضوع العقد وإنما تضفى عليه الشرعيه.

تعريف العقد النهائي

هو العقد المسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التى يقررها القانون وهى مصلحة الشهر العقارى.

الفرق بين العقد الابتدائى و النهائى من حيث مشروعيتهم وحجتهم فى الاثبات

 

 

إن العقد الابتدائي المبرم ما بين طرفين هو عقد عرفي حتى و لو كتب عليه عقد بيع نهائى لانه فى الحقيقه عقد ابتدائى عرفى و ليس مسجل.

بينما العقد النهائي هو العقد المسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التى يقررها القانون وهى مصلحة الشهر العقارى.

و للتفرقة بين العقد الابتدائى و العقد النهائى

1- إذا كان المبيع منقولاً بغض النظر عن القيمة فإن شروط تملكه الحيازة بحسن نية وبسند صحيح من القانون فالعقد الابتدائي في هذه الحالة يكون كافيا لإثبات الملكية إعمالا للقاعدة القانونية التي تقرر أن الحيازة فى المنقول بسند صحيح وبحسن نية هى سند الملكية.

2- فى حالة كون المبيع عقاراً هنا يقرر القانون أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وهذا لا يعنى أن المشترى بعقد إبتدائى ليس له حقوق ولكن تكون الحقوق المترتبة على العقد الإبتدائى حجة بين طرفيه البائع والمشترى بمعنى إنه يعتد به وله قيمة قانونية بين طرفيه فقط  ولكن العقد المسجل حجة على الكافة وهو الناقل للملكية أمام كافة الأشخاص والجهات.

 

 

الفرق بين عقد البيع الابتدائى والنهائى والشروط الواجب توافرها

 

 

أما عن الشروط الواجب توافرها لصحة العقد الابتدائى عند الشراء 

١- الأهلية.

٢- الإيجاب والقبول.

٣- الرضا.

٤- محل العقد يكون مشروع غير مخالف للقانون.

٥- الثمن.

٦- المعاينة النافية للجهالة.

كما أن العقد الابتدائى هو عقد صحيح إذا توافرت خصائصه يبرم بين المشترى والبائع وهو عقد صحيح بين أطرافه وليس له حجية العقود الموثقة أمام الغير والشائع في الواقع العملي هو الحصول على حكم بصحة التوقيع على العقد الابتدائى لتضفى عليه بعض الشرعية، وجدير بالذكر أن دعوى صحة التوقيع لا تمس موضوع العقد وإنما تضفى الشرعية على التوقيع فقط ولا تثبت أو تنقل الملكية و لكن تثبت التوقيع على العقد و بالتالى الموافقه على ما فيه

أما عقد البيع النهائي

كثير من الأشخاص يتصورن أن عبارة عقد بيع نهائي التي أحياناً تكون مكتوبة أعلى العقد هى تعطى هذا العقد نهائيته ولكن هذا الاعتقاد خاطئ لأن عقد البيع النهائي المقصود به هو العقد الذي يسجل بالشهر العقاري أو من خلال المحكمه بدعوى صحة و نفاذ ليس إلا .

حالات بطلان عقد البيع الابتدائي

1- إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الاهلية كالصبى المميز والسفية وذي الغفلة.

2- إذا شاب رضاء أحد الطرفين عيب من عيوب الارادة كالغلط والإكراه والتدليس.

 

 

3- إذا ورد فى القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبي لقعدة كما فى حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد.

خلاصة القول الفرق بين عقد البيع الابتدائى وعقد البيع النهائى

١- العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يحتج به في مواجهة الغير و لكن يحتج به أمام البائع فقط بعكس العقد المسجل.

٢- العقد لا يكون مسجلا إلا بطريقين.

أ- تقديم طلب تسجيل في الشهر العقاري.
ب- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مع ضرورة إتباع الإجراءات الخاصة بها.

فيديو يوضح الفرق بين عقد البيع الابتدائى والنهائى

 

Leave a comment