المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

نفقة الصغير لا تتقيد بمدة سابقة | محامي محكمة الاسره

نفقة الصغير لا تتقيد بمدة سابقة | محامي محكمة الاسره

0 570

نفقة الصغير لا تتقيد بمدة سابقة | محامي محكمة الاسره

نفقة الصغير لا تتقيد بمدة سابقة | محامي محكمة الاسره

جواز سماع الدعوى بنفقة الابن عن المدة الماضية دون قيد.
كان حق الابن في النفقة على أبيه حتى صدور القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته يحكمه القول الراجح في مذهب الأمام أبى حنيفة والذي مؤداه وجوب تلك النفقة من تاريخ القضاء بها لاندفاع الحاجة قبله ،وقد تضمنت نصوص القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 سالف الذكر النص في المادة 18 مكرر ثانياً منه لأول مرة تقنين حق الصغير في النفقة على أبيه في نص قانوني ، ثم عاود المشرع ترديد ذات عبارات النص المذكور في المادة محل التعليق من القانون رقم 100 لسنة 1985 مع إضافة فقرة أخيرة لها جرى نصها على القول “وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم”.
وقد خلت المذكرة الإيضاحية للمادة المطروحة وكذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف من توضيح أو بيان للحكمة من إضافة الفقرة الأخيرة رغم استحداثها .
فالمشرع قد خرج في خصوص المطالبة بنفقة الصغير على أبيه على سنته فيما يتعلق بحق المطالبة بالنفقات بوضع قيدا لسماع الدعوى بها إذا ما تجاوزت المطالبة بها فترة زمنية تدل على العسف والجور من المدعى بها ذلك أن المشرع قد حرص ومنذ صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سنة 1931 – الملغاه – على تضمينه المادة 99 منها النص في الفقرة الخامسة على عدم سماع الدعوى بالنفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، ثم حرص عند إصدار القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم القانون رقم 100 لسنة1985 على النص في الفقرة السابعة من المادة الأولى منه على قصر سماع الدعوى بها على مدة سنة سابقة على رفع الدعوى بها مما اعتبر تعديلا للمدة التى كان منصوصا عليها في الفقرة الخامسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم للقانون رقم 100 لسنة 1985 في عبارة واضحة أن قصر السماع المنصوص عليه هو “قيد خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق” وان المحكمة من النص عليه هو حق ولى الآمر في تخصيص القضاء وما لوحظ في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التى كانت مقررة في المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وهى ثلاث سنوات غدت كثيرة …. ولا يضار صاحب الحق بهذا الحكم إذ يمكنه المبادرة إلى طلب حقه حتى لا تمضى عليه سنة فأكثر خاصة وان الكيد في دعاوى المطالبة بالنفقة متعدد المناحي وأهمها إهمال المطالبة بها لمدة تطول ثم رفع الدعوى بها دفعة واحدة إرهاقا للملتزم بسداد ما يستحق منها عن عدد من السنين قد يطول فضلاً عن المطالبة بحبسه.
قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية المطالبة بنفقة الصغير عن مدة ماضية.
الطعن رقم 29 لسنة 11 دستورية – جلسة 26 / 3/ 1994.. منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 4/ 1994 وقد قضت المحكمـة الدستوريـة العليـا بتاريخ 26/3/1994 بدستورية نص المادة 18 مكرر ثانياً فيما يتعلق بإجازته التداعي بنفقة الصغير عن مدة ماضية دون أن تعرض لامر تقييد المطالبة بها بقيد زماني لخلو الدعوى أمامها مما يتعلق به أو يتناوله .

#الحاضنة_التي_سقطت_حضانتها بنفقة الصغير حكم مطالبة

” تعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه شرعاً وليس عرضاً وبصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة، فطالما لم يبلغ الصغير سن المخاصمة القضائية كان لصاحب اليد عليه المطالبة بنفقته حتى ولو لم يكن صاحب تلك اليد له صفة الحاضنة طالما ثبتت اليد شرعاً.
فلا يحول الحكم بسقوط حق الحاضنة في الحضانة أو تجاوز الصغير أقصى سن حضانة النساء أو الحكم بضمه إلي حاضن من الرجال دون صاحب اليد عليه في المطالبة بنفقته طالما كانت له اليد علي الصغير (لعدم تنفيذ حكم الضم مثلاً) إعمالاً لقاعدة أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد اليد.
وقد قضي بأن الحكم بضم الصغير إلى أبيه لا يحول دون الحاضنة والمطالبة بنفقته مادام في يدها.
كما قضي بأن بقاء الصغير المحكوم بضمه إلى أبيه في يد أمه لايسقط نفقته على أبيه وحق ذات اليد على الصغير فى المطالبة بها لأن النفقة لا تجب جزاء الإمساك والاحتباس بالضم ونحوه وإنما تجب لإحياء النفس وهذا الإحياء يظل واجباً ولو بعد الحكم بضم الصغير لأبيه لأي سبب بما يتعين معه رفض طلب سقوط نفقة الصغير أو كف اليد عنها.
وعلى ذلك فإن تهرب البنت من تنفيذ حكم ضمها إلى أبيها غير مانع من استمرار نفقتها عليه.
وتثبت اليد على الصغير عند التنازع في ذلك بأن تأمر المحكمة من يدعي اليد عليه بإحضاره بالجلسة وتثبت مشاهدتها للصغير بيد المدعى فإن هي شاهدته بيد المدعي أعتبر أن الظاهر يشهد له فلا يكلف بإثبات الإنفاق أو استمرار اليد فإذا نازع المدعى عليه في إمساك المدعي للصغير أو أن يده عليه عارضة انتقل عبء إثبات خلاف الظاهر أو الثابت فرضاً حيث يتعين عليه إثبات أن اليد عارضة وهو ما يجري عليه العمل بالمحاكم، إلا ان عدم إحضار الصغير لمشاهدته لاينفي شرعية اليد عليه حيث يجوز إثبات اليد بطرق الإثبات الأخرى.
( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها – للمستشار/ أشرف مصطفى كمال – الطبعة الرابعة عشر 2013- الكتاب الثاني- ص 733 وما بعدها)
Leave a comment