الفرق بين الفسخ والبطلان للعقود في القانون المدني
الفرق بين الفسخ والبطلان للعقود في القانون المدني
الفرق بين الفسخ والبطلان للعقود في القانون المدني
تعريف الفسخ :فسخ العقد هو حل الرابطة العقديه في العقد الملزم للجانبين كجزاء لإخلال أحد الطرفين بالتزاماته الناشئه عنه بشرط: أن يكون العقد قائم لم تنته مدته (طعن 1859/72 ق جلسة 23/11/304)
والأصل أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو فسخه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون،،،
الفرق بين الفسخ والبطلان للعقود في القانون المدني
إلا أن القانون قد أجاز للقاضي بناء على طلب أحد طرفي العقد أن يقضي بفسخ العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، كما أجاز القانون للطرفين ان يتفقا على أن يكون الفسخ للعقد عند عدم تنفيذ أحد طرفيه لالتزامه التعاقدي، وأخيراً فقد قرر القانون الفسخ إذا استحال تنفيذ العقد.
يفترض الفسخ وجود عقد ملزم للجانبين ، يتخلف فيه أحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه فيطلب الآخر الفسخ للعقد ، ويقع الفسخ بناء على حكم يقضى به أو بتراضي العاقدين ، أو بحكم القانون. وبذلك يكون الفسخ ثلاثة انواع قضائيا ، أو اتفاقيا ، أو قانونيا على حسب الأحوال.
في حالة الفسخ القضائي يتخلف أحد المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه ، رغم أن الوفاء لا يزال ممكناً،ويكون العاقد الآخر بالخيار : بين المطالبة بتنفيذ العقد ، وبين طلب الفسخ ، على أن يكون قد أعذر المدين من قبل .
فإذا اختار الدائن تنفيذه العقد وطلبه تعين أن يستجيب القاضي لهذا الطلب ،وجاز له أن يحكم بالتعويض ، إذا اقتضى الحال ذلك . أما إذا اختار الفسخ ، فلا يجبر القاضي على إجابته إليه ،بل يجوز له أن ينظر المدين إلى میسره إذا طلب ذلك ، مع إلزامه بالتعويض عند الاقتضاء ،،،،
پل و يجوز له أن يقضي بذلك من تلقاء نفسه . وله كذلك ، ولو كان التنفيذ جزئياً ،أن يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه إذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الأهم في الالتزام على أن للقاضي أن يجيب الدائن إلى طلبه ،
ويكون الحكم الفسخ ، مع إلزام المدين بالتعويض دائماً ، إن كان ثمة محل لذلك . ولا يكون التعاقد ذاته ، في حالة الفسخ ،،،،
أساسا للالتزام بالتعويض ، إذ هو ينعدم انعداماً يستند أثره بفعل الفسخ . وإنما يكون مصدر الإلزام ، في هذه الحالة ،خطأ المدين أو تقصيره . على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة :
أولها : أن يظل تنفيذ العقد مكناً .
والثاني أن يطلب الدائن فسخ العقد ، دون تنفيذه .
والثالث أن يبقى المدين على تخلفه ، فيكون من ذاك مبرر للقضاء ب الفسخ .
فاذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير.
وتلك أنواع ثلاثة من الفسخ قننها المشرع المصري في المواد 157 و158 و159 من القانون المدني وحدد في المادة 160 منه آثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير .
الفسخ
يقصد بفسخ العقد حله وتجريده من قوته الملزمة، وذلك على سبيل الجزاء، ففي حال اخلال احد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته يحق للطرف الاخر ان يطالب ب الفسخ للعقد و المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر.
شروط الفسخ
يجب توافر ثلاثة شروط لامكانية طلب فسخ العقد وهذه الشروط هي.
1. ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين لان العقد الملزم للجانبين ينشئ التزامات متقابلة على ذمة كل من الطرفين، فيصبح كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت، هذا الارتباط يؤدي الى القول بأنه اذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه، فالمتعاقد الاخر لا يجبر هو ايضا على تنفيذ التزامه، ويستطيع هذا المتعاقد ان يطلب فسخ العقد وحل الرابطة الناشئة عن العقد .
2. عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ويجب ان يكون الاخلال بالالتزام والذي يكون جزاءه الفسخ ناشئ عن خطأ المدين نفسه لا عن سبب اجنبي
انواع الفسخ
ثلاثه وهي
1. الفسخ القضائي
2. الفسخ الاتفاقي
3. الفسخ القانوني (الانفساخ)
اولا. الفسخ القضائي
يعد الفسخ القضائي هو الاصل في الفسخ، و يتم الفسخ القضائي بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة، اذن فهو يفترض وجود حالة نزاع بين اطراف العقد ورفع دعوى بسبب ذلك، مضمون هذه الدعوى هو المطالبة بفسخ العقد، بعد اعذار المتعاقد الاخر، ومطالبته بالقيام بتنفيذ التزامه
ثانيا. الفسخ الاتفاقي
وهو الفسخ الذي يتم بناء على وجود اتفاق بين الطرفين، اي ان الفسخ هنا مصدره الاتفاق
ثالثا. الفسخ القانوني (الانفساخ)
ويتم الفسخ القانوني اذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب اجنبي لا يد له فيه، عندها ينفسخ العقد بحكم القانون، ولا حاجة للجوء الى القضاء للحصول على حكم بالفسخ، الا في حال حدوث نزاع بين الطرفين،
اما اذا كانت الاستحالة راجعة الى خطأ المدين، فأن العقد لاينفسخ بل يتأكد ويلزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بالتزامه.
ماهى اثار الفسخ
الأثر الذي يترتب على الفسخ هو زوال العقد باثر رجعي الى حين ابرامه، واعتبار العقد كأن لم يكن،
ووجوب الرجوع فيما نفذ ورد ما قبض قبل الفسخ، وسواء كان ذلك الفسخ بحكم القانون او بحكم القضاء او بحكم الاتفاق
الفرق بين الفسخ والانفساخ
الفسخ سواء إتفاقي أو قضائى يقع عن تخلف المدين عن تنفيذ التزامه سواء كان التنفيذ العينى ممكنًا وأمتنع عنه المدين، أو أصبح مستحيلًا لخطأ من المدين ويظل العقد قائم ولدائن حق طلب فسخه لإخلال المدين بالتزامه، أو تنفيذه معالتعويض
أما الانفساخ: فطبقًا م 159 مدنى يقع بقوة القانون لاستحالة تنفيذ الإلتزام نتيجهسب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه.
أثر البطلان:
(1) علي العاقدين: إعادة كل من الطرفين ما أخذه تنفيذًا للعقد (م 142/1 مدني) فهو في ذلك كالفسخ (م 160 مدني)،،،،
كما يلزم برد الثمار من وقت رفع دعوى البطلان – ما لم يكن سيئ النية أي يعم بالبطلان فيلتزم برد كل الثمارالتي حصل عليها وهو سيئ النية إعمالا لنص (م 188 مدني) برد غير المستحق،،،،
وإن استحال الرد العيني كمنفعة الإيجار إلتزام برد تعويض عادل رد المبيع شرطه: ألا تكون ملكية المبيع قد ألت للمشتري بسبب آخر من أسباب كسب الملكية (طعن 1860/53 ق جلسة 9/11/1989).
وأن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة. عدم اعتباره حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى (طعن33/30 ق جلسة 28/10/1965).
(2) علي الغير: وهو من رتب له أحد العاقدين حقًا عينيًا علي العقار الذي آل إليه بموجب العقد الباطل فيسري هذا البطلان في حق الغير ويسترد البائع الأصلي المبيع ولكن هذه النتيجة يحد منها نص (المادتين 15، 17 ق 114/1946) بتنظيم الشهر والتي تستلزم للاحتجاج بحكم البطلان علي الغير أن يتم تسجيل الحكم وتسجيل دعواه والتأشير به علي عقد المشتري الأصلي المسجل قبل تسجيل عقد مشتري الغير،
كذلك دعوى رد العقار ضد الحائز واضع اليد بالتقادم الطويل تقطع التقادم، و(م 1034 مدني) التي تقرر أنه (يبقي قائمًا المصلحة الدائن المرتهن، والرهن الصادر من المالك التي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.
أحكام النقض في الفسخ (المواد 157، 158، 334 مدني):
(1) طلب المشتري استرداد ما عجله من الثمن وبراءة ذمته من الباقي لوجود عيبخفي في المبيع احتواؤهضمنًا علي طلب فسخ العقد). (طعن 384/32 ق جلسة 30/10/1966).
(2) أحكام الفسخ لا ترد على الإقرار لأنه أخبار بأمر وليس إنشاء لحق. (طعن 298/37 ق جلسة 5/12/1972).
(3) الفسخ يرد علي الصلح لأنه عقد ملزم للجانبين. (طعن 448/41 ق جلسة 30/12/1975). الفسخ لا يرد علىالعقد الباطل مطلقًا فلا يرد عليه الفسخ لأنه عقد معدوم لا وجود له (طعن 402/41 ق جلسة 28/6/1976).
(4) الفسخ يرد على عقد موجود أو لم تنته مدته بعد.
(5) مدي اعتبار السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن نزولًا ضمنيًا في استعمال هذا الحق شرطه: اتخاذ صاحب الحق مع سكوته موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته علي قصد النزول (م 90 مدني).
(طعن 691/68 ق جلسة 8/1/2000).
(6) دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه (بمادة 187 مدني، ولا تتقادم إلا بمضى 15 سنة، وطالما يكون للدائن المشترى رفع هذه الدعوى، فإنه يكون له المطالبه بالآثار المترتبه على الفسخ ومنها رد الثمن،
إذ لا يكون هذا مستحق الأداء وممكنًا للمطالبه به إلا بعد تقرير الفسخ (طعن 1030/55 ق جلسة 30/10/1988).
(7) تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتخلفه عن سداد الأجرة، لا يمنع محكمة الموضوع من إعادته إلي العين متي أوفي بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ولو تضمن العقد شرطًا فاسخًا، فإن أوفي الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا خطأ ،،،
وذلك أن القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق حتى ولو أتفق علي الفسخ حال التخلف عن السداد وذلك لمخالفة ذلك لنص آمر من النظام العام في قانون إيجار الأماكن.
(طعن 58/56 ق جلسة 23/4/1990) (طعن 831/58 ق جلسة 17/1/1993).
(8) طلب فسخ العقد هو إقرار بصحته لأن الفسخ لا يرد إلا علي العقودالصحيحة. (طعن 9056/65 ق جلسة 11/12/1996).
(9) العقود المستمرة كالإيجار القضاء بفسخها بعد البدء في تنفيذها ليس لـه أثر رجعي – اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ وليس قبله. (طعن 509/49 ق جلسة 7/2/1979).
(10) الدفع بعدم التنفيذ طبقًا م 161 مدني ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانين – تمسك المشتري به بأن عدم وفائها بباقي الثمن بسبب عدم تنفيذ البائعة إلتزامها بالإصلاح عيوب المبني المبيع هو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ. القضاء بفسخ العقد دون بحث هذا الدفاع الجوهري قصور. (طعن 4450/65 ق جلسة 13/6/1996).
(11) الحكم برفض دعوى الطاعنة البائعة بفسخ عقد البيع المؤسسة علي عدم الوفاء بباقي الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها.
إقتصار حجيته علي حق المطعون ضدهما للمشتري وقت صدوره في حبس باقي الثمن لإخلال الطاعنة بالتزامها بتقديم مستندات الملكية أثره: جواز معاودتها رفع دعوى الفسخ لعدم الوفاء بباقي الثمن، متي قدمت مستندات الملكية مؤداه: تقديمها الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الأصليين وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهره.
عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها بنقل الملكية مما يزول به الحق في الحبس. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطا وقصور. (طعن 4452/63 ق جلسة 20/6/2001).
(12) الحكم بصحة التعاقد يختلف عن دعوى الفسخ سببًا وموضوعًا، فيجوز المطالبة بباقي الثمن وبفسخ العقد، طالما أن الحكم بصحة التعاقد لم يفصلفي أمر الباقي من الثمن. (طعن 570/35 ق جلسة 26/2/1970).
(13) مشروع عقد البيع غير ملزم لطرفية – ولا يرد الفسخ إلا علي العقود الملزمة للجانبين. (طعن 674/40 ق جلسة 9/12/1975).
(14) إيداع المشترى الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الايداع لم يشمل الفوائد المستحقه قانونًا من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات إلى وقت الإيداع (طعن 1378/59 ق جلسة 24/2/1994).
(15) الشرط الصريح الفاسخ أثره سلب كل سلطه تقدير به المحكمه بخصوص الفسخ. تحقق المحكمه من قيام المخالفه الموجبه له. الحكم بالفسخ لا موجب لإعطاء مهله للوفاء أو منح أجل للطرفين لتبين مدى استعداد كل منها للوفاء أو منح أجل للطرفين لتبين مدى كل منها للوفاء بالتزامه (طعن 505/34 ق جلسة 10/12/1968).
كيف يمكن اعتبار دعوى الفسخ إعذارًا
شرطه: وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه (طعن 4899/68 ق جلسة 27/2/2000).
شروط اعمال الفسخ فى العقد
(1) أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين حتى ولو كانت احتمالية ويري البعض أنه لا يرد عليها.
(2) إخلال أحدهما بالتزامه، أما قيام طالب الفسخ بالوفاء بكامل التزاماته فلا يكون مقصرًا؟ في أحوال التعويض عن التأخير سواء كان حسن النية أو سيئها بشرط أن يكون قبل صدور حكم نهائي بالفسخ. (طعن 498/35 ق جلسة 12/3/1970).
(3) إعذار المخل بالتزامه بالتأخير،
ماهى حالات عدم اعمال شرط الاعذار
في أحوال:-
أ- إذا صرح المخل بعدم تنفيذ التزامه. (طعن 537/56 ق جلسة 18/1/1989) لم ينشر.
ب- كذلك إذا صرح المتعاقدان ببنود العقد بفسخه دون حاجة إلى أعذار إذا أخلأحدهما بشروطه.
ويلاحظ: أن الأثر الرجعي للفسخ ينسحب إلي الماضي فقط في العقود الفورية كالبيع، أما العقود الزمنية محددة المدة فالفسخ فيها ينسحب إلي المستقبل كعقود الإيجار والشركة والتأمين.
(4) ألا يكون هذا الشرط متعارضًا مع نص قانوني من النظام العام بما يجعله شرطًا باطلًا.
(5) ألا يكون الأمر متعلقًا بتنفيذ التزام تبعي وليس أصلي والحكم بالفسخ يكون منشئًا أما إذا ذكر ببنود العقد أنه في حالة الإخلال ببنود العقد يعد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي فإنه يكون كاشفًا.
ويلاحظ: أن استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنبي (م 372 مدني) يؤدي إلي إنفساخ العقد بقوة القانون (م 159 مدني) بدون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ومثال القوة القاهرة: الحروب، والتشريعات الإستثنائية ويعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كان عليها قبل التعاقد (م 160 مدني) ولا محل هنا للمطالبة بتعويض لانقضاء الإلتزام بقوة القانون).
ويلاحظ: أن الفسخ لا يرد علي عقود المدة وإنما تنقضي هذه بانتهاء مدتها كما لا يرد على العقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة غير المأجورة والكفالة غيرالمأجورة والهبة بغير عوض.
ماهى شروط الدفع بعدم تنفيذ العقد (م 161 مدني):
(1) أن يكون العقد ملزمًا للجانبين.
(2) أن يكون الإلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الأداء وحال.
(3) حسن نية المتمسك به.
(4) ألا يكون المتمسك به ملزم بالوفاء أولًا.
ومع ذلك فأن هذا الدفع لا يجوز التمسك به إذا كان ما لم يتم تنفيذه قليل الأهمية لما تم تنفيذه تأسيسا علي اعتبارات حسن النية. فإذا كان كل من الإلتزامين مستحق الأداء فيتمسك كل من الطرفين بالدفع ويتمنع عن التنفيذ
حتى يقوم الآخر بالتنفيذ، فأما أن يسلكوا إجراءات العرض الحقيقي.
فاذا كان الأمر معروضًا علي المحكمة: يحكم القاضي بإيداع كل من المتعاقدين ما إلتزم به خزانة المحكمة أو يودع ما التزم به تحت يد شخص ثالث يتولى التسلم والتسليم ولا يشترط في حالة التمسك بهذا الدفع الإعذار.
كما لا يجوز التمسك بهذا الدفع في التعاملات مع الإدارة والعقود الإدارية إلا إذانص في العقد علي إعمال هذا الدفع.
ماهو أثر الدفع بعدم تنفيذالعقد
لا يترتب علي هذا الدفع انقضاء الإلتزام، وإنما وقف تنفيذه. كما لا يجوز المطالبة فيه بتعويض ذلك الذي لا يستحق إلا في حالة حدوث خطأوالتمسك بهذا الدفع لا يعد خطأ.
ويلاحظ أنه: وإن قالت محكمة النقض في الطعن 4450/65 ق جلسة 13/6/1996 أن الدفع بعدم التنفيذ ليس إلا الحق في الحبس إلا أن هناك فروقًا بينهما:-
أ- فيشترط للدفع بعدم التنفيذ حسن النية بينما أن هذا الشرط غير لازم فيالحق في الحبس.
ب-أن الحابس يزول حقه في الحبس إذا قدم الطرف الأخر تأمينًا كافيًا، ولا يشترط ذلك في الدفع بعدم التنفيذ، كما لا يسقط الحق في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ.
الفرق بين الشرط الفاسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمني (المواد 157، 158، 334 مدني)
شرط الفسخ الصريح – وشرطه الضمني يختلفان طبيعة وحكمًا فالشرط الضمني: لا يستوجب الفسخ حتمًا إذ هو خاضع لتقدير القاضي وللقاضي أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملًا قبل صدور حكم نهائى ضده بالفسخ،
أما الشرط الفاسخ الصريح طبقًا (م 334 مدني) يوجب الفسخ حتمًا فلا يملك القاضي معه إمهال المشتري المتخلف عن أداء الثمن، ولا يستطيع المشتري تفادي الفسخ بأداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه متي سبقها إعذار وتكليف بالوفاء.
بل قد يكون الشرط الصريح موجبًا للفسخ بدون حاجة إلي إنذار إذا كانت صيغته صريحة جازمة في الفسخ بدون حاجة إلي إنذار أو حكم قضائي.(طعن مدني جلسة 2/5/1946) جواز أن يكون الوفاء في الفسخ الضمني بعد نقض الحكم والإحالة (طعن 1382/47 ق جلسة 27/12/1978).
إلا إنه مع ذلك فقد قضت محكمة النقض في (الطعن 1632/49 ق جلسة 22/3/1983) بأن الشرط الصحيح الفاسخ لا يغني عن الإلتجاء للمحكمة للتقرير به والتحقق من مدي توافره وثبوت وقوعه.
وشرط عدم إعمال الشرط الفاسخ الضمني وتوقيه بالوفاء، قبل صدور حكم نهائي هو ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن.(طعن 1022/54 ق جلسة 28/5/1986) (طعن 351/54 ق جلسة 18/2/1988).
ماهى شروط إعمال الشرط الفاسخ الضمني أمام المحكمة
(1) إنذار رسمي بالتكليف بالوفاء علي يد محضر.
(2) أن يظل المشتري متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم. (طعن 133/22 ق جلسة 24/11/1955).
وكانت محكمة النقض تقضي بالفسخ بمجرد تحقق الإخلال بالإلتزام مع وجود الشرط الصريح الفاسخ باعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ومع إن النص الصريح المذكور يسلب القاضي كل سلطة تقديرية،،،
إلا أن المحكمة تشددت في هذا الشرط وجعلته منوطًا بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقي
، بل إنه إذا توافر يجب مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله. (طعن 1231/58 ق جلسة 20/3/1990).
ففي عقد البيع مثلًا: الذي يدفع فيه جزء من الثمن والباقي على أقساط اشترطت النص في العقد علي تحديد مكان الوفاء بالثمن إما موقع العقار أو موطن المشتري (م 456 مدني) أو الإعذار، لإعمال ذلك الشرط.
(طعن 796/55 ق جلسة 25/12/1991).
فإذا تبين أن البائع قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبول أقساط متأخرة مما يعني تنازله عن إعمال هذا الشرط أو كان امتناع المشتري عن الوفاء مشروعًا لتقاعس البائع عن السعي إليه في موطنه لهذا الغرض طالما لم ينص بالعقد صراحة أو ضمنًا علي مكان الوفاء ولم يعذره بالوفاء به. (طعن 154/48 ق جلسة 21/12/1978).
ففي الحالتين السابقتين يجب علي المحكمة التجاوز عن أثر الشرط لسقوط الحق فيه في الحالة الأولي (طعن 478/47 ق جلسة 19/4/1978) مما مفاده تنازل عن أعماله، فإن تمسك به بعد ذلك لا يكون مقبولًا، ولا يبقي له سوي التمسك بالفسخ القضائي (م 157 مدني (طعن 2162/62 ق جلسة 14/4/1993) (الطعنان 4448، 297/60 ق جلسة 23/6/1994) (طعن 5586/64 ق جلسة 30/11/1995).
ولعدم تحققه في الحالة الثانية (طعن 1231/58 ق جلسة 20/3/1990).
ومن تطبيقات محكمة النقض في الشرط الفاسخ الصريح:
دفع باقي الثمن لا يعيد العقد بعد انفساخه:
(1) الشرط الفاسخ الصريح – متي تحقق وفسخ العقد بمقتضاه فإن إيداع باقي الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه. (طعن 557/45 ق جلسة 1/6/1978).
(2) إخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن في الميعاد – وحبس الثمن عن البائع – لمبرر قانوني – وهو عدم وفاء البائع بالتزامه بالتسليم – يجعل أعمال الشرط الفاسخ الصريح (غير محقق). (طعن 1470/48 ق جلسة 15/11/1981)
(3) قبول البائع الوفاء بأقساط سابقة لا يجيز له تمسكه بالشرط الفاسخ الصريح عند التأخير في سداد أقساط لاحقه. (طعن 478/47 ق جلسة 19/4/1978).
(4) عدم سعي البائع إلي المشتري في موطنه بالمطالبة بباقي الثمن في موعده أو إعذاره بالوفاء به لا يجيز له التمسك بالشرط الفاسخ الصريح. (طعن 154/48 ق جلسة 21/12/1978).
الفرق بين الفسخ والبطلان
البطلان م ( 138 – 142 ) مدنى | الفسخ م (157 – 161 ) مدنى |
أوجه الاتفاق: يتفقان في المادتين 142 – 160 مدني علمًا أنه في حال البطلان أو الفسخ يعاد إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض عادل. |
أوجه الخلاف |
1) جزاء تخلف ركن من أركان العقد في حكم الواقع أو القانون يحول دون انعقاده أو وجوده وأثره اعتبار العقد معدوم وهو بذلك يماثل العقد الصوري صورية مطلقة.(م 1 مدني) لكونه عقد معدوم لا وجود له (طعن 2415/70 ق جلسة 8/4/2002) إيجارات كالمحل والسبب والشكل والوصية في عقدي الهبة والرهن التأميني، والكتابة في عقد الشركة ،،،
والجزاء هو البطلان المطلق الذي لا تصححه أجازة، وليس له أثر رجعي لأنه عقد معدوم، ولكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام (طعن 2415/70 ق جلسة 8/4/2002) فلا سبيل لتصحيحه سوي إبرام عقد جديد يكون أثره من وقت إبرامه. أما البطلان النسبي: فمقرر لمصلحة من وقع فيه وتصححه الإجازة بأثر رجعى من وقت إبرامه. والبطلان النسبي: غير متعلق بالنظام العام، فيجب التمسك به في صحيفة الطعن قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه، وهو قاصر علي حالات: أ- الأهلية:. ب- عيوب الرضا دون مساس بحقوق الغير الذي كسب حقًا علي العين المبيعة (م 139/2 مدني) ويقصد به الخلف الخاص والمشتري (طعن 1301/53 ق جلسة 29/5/1988) (لم ينشر). فالبطلان النسبي: عقد صحيح إلى أن يقضي ببطلانه بحكم محكمة بناء عي طلب أطرافه.
|
1) جزاء عدم تنفيذ التزام في العقد مستحق الأداء بحلول الأجل ما لم يرفض التنفيذ صراحة أو صار التنفيذ مستحيلًا وأمر توجيه اعتبارات العدالة وفقد الثقة بين المتعاقدين وعدم توافر حسن النية، أو تأخر في التنفيذ إلى جانب التعويض إذا نتج عن ذلك ضرر وتنتفي المسئولية حال القوة القاهرة.وهو حق مقرر لطرفي العقد في العقود الملزمة للجانبين بشرط عدم التقصير من جانب طالب الفسخ وبشرط الأعذار، والفسخ برد علي عقد صحيح موجود ولا يرد علي الإقرار ،،،
وللدائن الخيار بين الفسخ مع التعويض أو التنفيذ العيني بشرط: الأعذار ولا يجوز الجمع بين الطلبين.ويترتب علي الفسخ: أ- انحلال العقد بأثر رجعي فيعود إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد بدون أبرام عقد جديد. ب- إن التصرفات التي أبرمها المتصرف إليه تكون غير نافذة في حق المتصرف باعتبارها واردة على ملك الغير. ج- يزيل العقد ويزيل شروطه، بناء عليه: إذا وجد بالعقد المطلوب فسخه شرط جزائي، فإنه لا يعمل به، لأنه إلتزام تابع للإلتزام الأصلي فإذا فسخ الأخير، سقط معه الشرط الجزائي ويتولى القاضي تقدير التعويض.(طعن 343/36 ق جلسة 25/3/1971) . والأثر الرجعي: لا ينسحب علي الماضي إلا في العقود الفورية كعقد البيع (طعن 2092/57 ق جلسة 6/3/1989) أما العقود الزمنية محددة المدة فالفسخ لا ينسحب إلي الماضي، وإنما يكون قاصر علي المستقبل فقط ومثالها: أ- الشركة. ب- التأمين. ج- الإيجار ويكون من وقت الحكم به. |
2) للقاضي سلطة تقديرية حال البطلان النسبي. | 2) للقاضي سلطة تقديرية. |
3) المسئولية هنا تقصيرية عن الخطأ مع التعويض عن الضرر، إن وجد. | 3) المسئولية هنا عقدية عن الإخلال بالتزام في العقد، تنتفي إذا كان عدم التنفيذ راجع إلى قوة قاهرة. |
4) الحكم به مقرر وكاشف ووجوبي. | 4) الحكم به منشئ وجوازي. |
5) لا يشترط الأعذار للحكم بالبطلان لأن المسئولية هنا تقصيرية ناشئة عن خطأ. | 5) يشترط الأعذار والتكليف بالوفاء ويعفي منه إذا نص على ذلك صراحة في العقد. |
6) طالب الإبطال له حق رفع دعوى الإبطال أولًا، فإن رفضت كان له حق رفع دعوى الفسخ بعدها، ولا يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل لأختلاف السبب في الدعويين والعكس غير صحيح. | 6) رفع دعوى الفسخ مانع من رفع دعوى الإبطال، وإنما يجب أولًا رفع دعوى الإبطال فإن أخفق جاز له رفع دعوى الفسخ ثانيًا. ويلاحظ: إن رفع دعوى الفسخ لا يسقط الحق في رفع دعوى التنفيذ، وكذلك العكس. |
7) التقادم: دعوى البطلان المطلق لتخلف ركن في العقد أو مخالفة للنظام العام لتخلف ركن في العقد تسقط به 15 سنة من وقت العقد (م 141/2 مدني) (طعن 136/41 ق جلسة 25/11/1975)أما الدفع به فلا تسقط ابدًا عدا حالة استلام العين المبيعة. (طعن … ق جلسة 11/1/1975)
وتسقط دعوى البطلان النسبي لمن تقررت لمصلحته لعيب في الإرادة أو نقص أهلية (ب 3 سنوات) من وقت زوال نقص الأهلية أو العلم بعيوب الإرادة (م 140/1 مدني) فإذا انقضت انقلب العقد صحيحًا لأن للتقادم أثر رجعي و(15 سنة) من وقت العقد (م 140/2 مدني). ولما كان التقادم غير متعلق بالنظام العام فيجب أن يتمسك به من تقرر لمصلحته أمام محكمة الموضوع ولا يقبل ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. (طعن ……..ق جلسة 15/4/1972). |
7) تسقط الدعوى به بـ 15 سنة من تاريخ ثبوت الحق في الفسخ بشرط: قيام الخصم بإنذاره ومن تاريخ إعلانه به. |
8) يلحق جميع العقود سواء الملزمة للطرفين أو الملزمة لطرف واحد. | 8) لا يكون إلا في العقود الملزمة للطرفين عدا حالة الرجوع في الهبة فيكون بالإرادة المنفردة. |
9) لا يجوز الطعن بالبطلان في العقد في أحوال:- أ- التواطؤ: (طعن 190/32 ق جلسة 24/3/1966). ب- سوء النية والعلم: (طعن 19/23 ق جلسة 14/2/1957). |
9) يلاحظ في الأعذار السابق على الفسخ:- أنه تصرف قانوني مقصود به: أ- إثبات تأخر المدين في الوفاء. ب- إثبات تقصيره في عدم التنفيذ ولا يجوز الفسخ في حال التنازل الصريح وإنتهاء مدة العقد وخطأ الدائن والعقد المنعدم، والبيوع القضائية، والعقد الباطل مطلقًا، أو إذا لم يحقق أغراضه، والعقود المتضمنة شرط المنع من التصرف والظروف الطارئة والدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس. |
10) دعوى البطلان لا يسبقها إعذار. | 10) الفسخ القضائي يجب أن يسبقه إعذار ما لم يتفق علي الإعفاء منه صراحة. |
الفرق بين التقايل والفسخ
ماهو التقايل: هو فسخ اتفاقي للبيع ورد الثمن للمشتري والسلعة للبائع إذا ندم أحد المبايعين أو كلاهما، أو هو صورة من صور الفسخ الإتفاقي يتم بها حل وإنهاء الرابطة العقدية باتفاق المتعاقدين كما هو الحال في نشأتها.
ويعتبر بموجبه عقد البيع الابتدائي لاغ ولا يعمل به ويعد كأن لم يكن ويعود العقار لصاحبه الأول ملكًا وحيازة كأن لم يحدث شيئًا، فيرد المشتري العقار وبرد البائع ذات المبلغ المدفوع إليه من المشتري منه إليه مرة أخري. وهو عقد جديد يتم بإيجاب وقبول صريح أو ضمني برسم جديد ويكون بلفظ (البيع علي سبيل التقايل).
والأصل: ألا يكون بأثر رجعي ما لم يتفق علي غير ذلك وقد عرفته محكمة النقض أن التفاسخ أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل إنقضائه على إلغاء العقد (طعن 5023/73 ق جلسة 7/12/2004).
التكييف القانوني للتقايل
فسخ اتفاقي أو عقد بين نفس وجميع المتعاقدين وليس بوكيل عنهم أو وارث في العقود الملزمة للجانبين – بقصد إزالة عقد آخر سبق إبرامه بينهما بأثر رجعي. بشرط أن يكون المحل قائم وموجود وقت إجراء القايل فإن استحال يكون الجزاء الفسخ مع التعويض.
ويلاحظ: أن ضياع الثمن وقت الإقالة – لا يمنع من الإقالة – لان المثليات لا تهلك، والإقالة تبطل إذا كان المحل قائم وقت الإقالة ثم هلك قبل الرد.
والمقصود بوجود المحل: هو ألا يكون قد هلك أو تصرف فيه. ويلاحظ أن تكييف التقايل بأنه عقد بيع جديد أو فسخ يكون بحسب ما إذا كان بنفس ثمن البيع السابق أو بزيادة أو نقص فالنسبة للحالة الأولى يعد فسخ للبيع الأول وبالنسبة للحالة الثانية يعد بيع جديد.
سمات وخصائص التقايل:
(1) تصرف جديد، لا يطلب فيه تعويض لأنه ليس ناتج عن إخلال بالتزام في العقد أو عدم تنفيذه.
(2) يجب أن يكون بين نفس وجميع أطراف عقد البيع الأول وبدون وكيل أو وارث وألا امتنع إجراؤه، فعدول البعض عن عقد البيع دون البعض الآخر لا يعد تقايل.
(3) أن العقار إذا حمل بحق عينى تبعى كالرهن مثلًا يعود للبائع مستقلًا به.
(4) أن الشفعة لا تجوز بعد التقايل وإنما تجوز قبلإجراؤه فإذا تمت المطالبة بها بإعلان الرغبة ثم حدث التقايل بعدها ظل حق الشفيع قائم تجاه البائع في الأخذ بالشفعة لأن التقايل فسخ قانون بأثر رجعي ،،،
ويعيد الحال إلى ما كان عليه قبل البيع ويمحو كل أثر له فلا يكون هناك محل أو أساس لطلب الشفعة. (طعن 168/21 ق جلسة 25/2/1954).
(5) إن عقد البيع الذي تم التقايل عنه إذا كان رسميًا موثقًا فيجب أن يكون التقايل رسميًا موثقًا بنفس الشكل الذي تم فيه البيع. إلا إن محكمة النقض ذهبت في الطعن / ق جلسة 18/3/1976 إلي إن الإقالة عقد رضائي لا يحتاج لشكل معين ولو كان العقد الأصلي هبة رسمي.
(6) الأعذار في التقايل إذا اتفق علي الفسخ بعد التعاقد. (طعن 769/49 ق جلسة 20/3/1984).
(7) أن يكون الثمن في التقايل هو نفسه الثمن المذكور بعد البيع الأول.
(8) أن يكون العقار بنفس الحالة التي كان عليها عند إبرام عقد البيع الأول المتقايلعنه دون حدوث تغيير في ذاتيته بالزيادة.
أوجه الخلاف بين التقايل والفسخ:
(1) يستحق في التقايل رسم نسبي ذات الرسم المقرر في عقد البيع الذي تم التقايل عنه، ولا يستحق ذلك في الفسخ.
(2) في حالة التقايل يعود العقار لبائعه الأصلي محملًا ومثقلًا بما عليه من حق عيني تبعي، بعكس الحال في الفسخ.
(3) ليس للتقايل أثر رجعي إلا إذا اتفق علي ذلك، عكس الفسخ.
(4) التقايل تصرف جديد عكس الفسخ.
(5) ليس من آثار التقايل المطالبة بتعويض لأنه ليس إخلال بالتزام في العقد أوعدم تنفيذه بعكس الفسخ.
شروط اعتبار العقد تقايلًا وليس بيع جديد
(1) أن يكون بنفس الثمن المذكور بعقد البيع المتقايل عنه.
(2) عدم حدوث تغيير في ذاتية العقار بالزيادة.
ما يبطل التقايل:
(1) هلاك المبيع أو تغييره.
(2) غيبة أحد الأطراف أو وفاته.
(3) إذا لم يكن بنفس ثمن البيع المتقايل عنه.
ويلاحظ: أن الإنفساخ يختلف عن التفاسخ (التقايل) بأنه انحلال للعقد بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم بذلك نتيجة قوة قاهرة أو سبب أجنبي خارج عن إرادة المدين ولا يد له في حدوثه، فيسقط الإلتزام وينقضي لاستحالة الوفاء.
أحكام محكمة النقض في التقايل
(1) التفاسخ: شرطه تقايل إرادة المتقاسمين، عدول أحد العاقدين عن عقد البيعدون باقي أطرافه لا يعد تقايل (طعن 012/53 ق جلسة 22/2/1987). ولا يجوز انفراد أحد العاقدين بالفسخ دون رضاء المتعاقد الآخر.
التقايل من العقد جوازًا أن يكون الاتفاق عليه صراحة أو ضمنًا. (طعن 224/42 ق جلسة 3/3/1976).
(2) التقايل: يجب ألا يمس حقوق الغير حسن النية ولا يضره ذلك الذي اكتسب حق عيني علي العقار وشهر حقه وسجله قبل التقايل. (طعن مدني 672/45 ق جلسة 10/1/1976).
(3) فسخ البيع بين البائع والمشتري، بعد طلب الشفعة يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة ويظل حقه قائم وله إجبار البائع بأن يمضي معه في البيع لا من المشتري. (طعن 720/46 ق جلسة 3/6/1980).
(4) الأصل في العقود أن تكون ملزمة ماهية ذلك، عدم انفراد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الآخر. المتقايل من العقد جواز أن يكون الاتفاق عليه صراحة أو ضمنًا. (طعن نقض تجاري 3506/60 ق جلسة 29/6/1992).
(5) ليس للتقايل التفاسخ أثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان علي ترتيب هذا الأثر عليه بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والإلتزامات المترتبة على العقد الذي تفاسخا عنه بشرط ألا يخل هذا الإتفاق بحقوق الغير وهو من كسب حقًا عينيًا علي الشئ قبل تسجيل عقد التفاسخ. (طعن 232/32 ق جلسة 7/4/1966) (طعن 672/45 ق جلسة 10/1/1979)
(6) التفاسخ (التقايل) يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. (طعن 61/33 ق جلسة 16/2/1967).
(7) التقايل في البيع لا يعتبر بيعًا جديدًا يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل هو فسخ له بتراضي الطرفين وليس إنشاء لبيع جديد أثره إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع ومحو كل أثر له.
(8) عقد البيع النهائي يعد تقايل من العقد الابتدائي إذا تناول أركانه وشروطه بالتعديل. (طعن 509/70 ق جلسة 21/11/2000).
(9) اتفاق العاقدين علي أن يكون للتفاسخ أثر معدوم للعقد. استخلاص الحكم هذا الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصًا سائغًا لا خطأ في القانون. (طعن 210/20 ق جلسة 26/3/1953).
(10) اعتبار عقد البيع النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي إذا تناول أركانه أو شروطه بالتعديل. فسخه العقد الابتدائي وحلوله محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه وصيرورته قانون الطرفين، والمرجع في التعرف علي إرادتيهما، إمكان تناوله مقدار المبيع أو الثمن أو شروط البيع بالتعديل. (طعن 509/70 ق جلسة 21/11/2000).
(11) اشتمال عقد البيع الابتدائي علي بيع أكثر من حصة مقابل ثمن إجمالي لها جميعًا. انعقاد إرادة الطرفين في العقد النهائي علي صيرورة هذا الثمن مقابلًا لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر
مؤداه: تقايلهما من بيع ما لم يشمل عليه العقد النهائي من إجراء للبيع وارتضاؤهم تعديل كل من المبيع والثمن. القول بغير ذلك مؤداه: تعارضه مع كون الثمن ركنًا أساسيًا في عقد البيع. (طعن 509/70 ق جلسة 21/11/2000).
(12) تقايل مشتري العقار بعقد غير مسجل مع البائع له. سريانه قبل المشتري الثاني بعقد غير مسجل من المشتري الأول. عدم سريانه قبل مناكتسب حقًا عينيًا علي العقار قبل التقايل. (طعن رقم 672/70 ق جلسة 10/1/1979).