أحكام الشيك في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
أحكام الشيك في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
أحكام الشيك في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
أحكام الشيك في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
#الشيك_مؤخر_التاريخ.
قانون التجارة
المادة رقم : 473
أحكام الشيك في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
( أ ) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
(ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
( ج ) اسم البنك المسحوب عليه .
( د ) مكان الوفاء .
( هـ) تاريخ ومكان إصدار الشيك .
( و ) أسم وتوقيع من أصدر الشيك
#تعريف_الشيك:
صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 دون أن يضع تعريفاً للشيك ، وإن كان قد حدد البيانات التي يجب أن يتضمنها الصك ليعتبر شيكاً وفقاً لأحكامه بالمادة (473). ويمكن تعريف الشيك في ضوء مواد قانون التجارة بانة صك محرر وفقاً لأوضاع معينة يتضمن أمراً غير معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ من النقود إلى المستفيد بمجرد الإطلاع.
والشيك مثل الكمبيالة، وعلى خلاف السند لأمر، يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب le tireur والمسحوب عليه le tiré والذي أصبح دائما مصرفاً طبقاً لحكم قانون التجارة، وأخيراً المستفيد le beneficiare . وهو من يقوم المسحوب عليه بالوفاء له بقيمة الشيك.
كما يفترض الشيك وجود علاقتين، الأولى بين الساحب والمسحوب عليه والتي تفترض وجود رصيد طرف البنك وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء يستطيع على أساسه الساحب سحب شيكاته لصالح الغير.
والعلاقة الثانية هي بين الساحب والمستفيد والتي تمثل سبب إلتزام الساحب قبل المستفيد والتي من أجلها حرر الشيك. هذا بالإضافة إلى العلاقة الثالثة التي تنشأ عند توجه المستفيد إلى البنك للوفاء بقيمة الشيك.
ورغم التشابه بين الكمبيالة والشيك، فإنه لا يصعب التميز بينها حتى إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع ومسحوبة على أحد البنوك، حيث يشترط المشرع أن يكتب الشيك على نماذج البنك المسحوب عليه، بالإضافة إلى ضرورة كتابة عبارة ” شيك ” على متن الصك. كذلك يشترط المشرع أن يكتب على صك الكمبيالة عبارة ” كمبيالة ” كما سبق القول. وقضى المشرع بذلك على الخلط بين الورقتين الذي كان قائما في ظل المجموعة التجارية الملغاة، حيث كان من الجائز كتابة الشيك على ورقة عادية الأمر الذي كان يؤدي في بعض الحالات إلى عدم التمييز بينهما إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع الإ بالرجوع إلى إرادة الطرفين.
كما يختلف الشيك عن الكمبيالة من حيث وظائفه كما سبق القول حيث لا يعد أداة إئتمان instrument de credit وإنما أداة وفاء un instrument de paiement بمجرد الإطلاع ، هذا ما لم يتفق على جعله آجلاً كما هو الشأن بالنسبة للشيكات المسطرة وفقاً لما جاء به تعديل قانون 156 لسنة 2004 كما سنرى بمناسبة دراسة الشيكات المسطرة.
هذا بالإضافة إلى أن عدم وجود مقابل وفاء للشيك عمل مؤثم قانوناً كما سنرى على خلاف الكمبيالة.
ويتميز الشيك بأنه صك شكلي ومجرد un titre formel et abstraite حيث أنه مجرد عن سببه ومستقلاً عن العلاقات التي تنشأ بسببه. والشيك يتضمن علاقتين أحدهما صرفية combiare ومجرده abstraite في ذات الوقت والأخرى عقدية والتي تمثل أساس إصدار الشيك.
وإصدار الشيك لا يترتب عليه تجديد الدين، وبالتالى يظل الدين الأصلي قائماً بخصائصه وضماناته طوال الفترة ما بين تسليم الشيك والوفاء الفعلي بقيمته.
ويتم الوفاء بشيك بتظهير من المستفيد إلى البنك المسحوب عليه، وإما يكون هذا الوفاء نقدا أو بإضافته إلى حساب المستفيد .
وتجرى البنوك بينها البعض الوفاء بطريق غرف المقاصة بمجرد القيود الحسابية الأمر الذي الذي يقلل إستخدام النقود كما سبق القول.
ولما كان الوفاء بشيك يتم دائماً من خلال بنك، فالحامل يشعر بإطمئنان إلى حد كبير في قبول شيك للوفاء بمستحقاته مما يزيد التعامل بالشيك، وإن كان هذا لا يتحقق فعلاً إلا بتوافر رصيد كافي لدى البنك المسحوب عليه، ولذلك لا يعد إصدار شيك وفاء مبرئاً للذمة الإ بعد تسلم المستفيد قيمة الشيك فعلاً .
ولذلك لا تتمتع الشيكات بقوة إبراء كاملة على خلاف النقود ولذلك يمكن للدائن إشتراط عدم الوفاء له بطريق الشيك. (الأوراق التجارية، دكتورة / سميحة القليوبي ، الطبعة السادسة 2016 دار النهضة العربية، الصفحة 355 )
توقيع الساحب:
الساحب هو الذي ينشىء الشيك وهو الذي يعطي أمره إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الشيك إلى المستفيد فالساحب بتوقيعه على الشيك يسدد ديناً عليه للمستفيد، بل قد يؤدي الشيك إلى سداد دينين في وقت واحد الأول بين الساحب والمستفيد والثاني بين الساحب والبنك المسحوب عليه.
ويجب أن يتضمن صك الشيك توقيع ساحبه ويعتبر توقيع الساحب بمثابة رضائه بالإلتزام بالشيك وتوقيع الساحب من أهم البيانات الواجب أن يتضمنها الشيك وإلا فقد قيمته القانونية كالتزام عليه ويتم توقيع الساحب بخط يده أو الختم في حالة عدم إستطاعته ذلك ، كما قد يكون التوقيع ببصمة الإصبع وإشترط قانون التجارة أن يكون التوقيع واضحاً وبطريقة لا تمنع صرف الشيك وإلا تعرض مصدره للجزاء الجنائي المنصوص عليه بالمادة (534)، حيث جاء نص الفقرة الأولى (د) على توقيع عقوبة إصدار شيك بدون رصيد عند تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
هذا بالإضافة إلى أن المادة (473) تشترط في الفقرة (و) توقيع من أصدر الشيك. (الأوراق التجارية، دكتورة / سميحة القليوبي ، الطبعة السادسة 2016 دار النهضة العربية، الصفحة 365 )
هذا ويجوز الإتفاق بين البنك وعملية على قبول الوفاء بشيكات کی غیر موقعه بخط اليد مثل الختم a gruffe كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تصدر عدة شيكات في اليوم ذاته وإعتمد الفقه الفرنسي على جواز ذلك السكوت النص عما إذا كان يجوز الإتفاق على خلاف حكمه من عدمه .
هذا ويشترط أن يكون للساحب أهلية التصرف في المبالغ المودعة و طرف البنك المسحوب عليه وذلك على التفصيل السابق ذكره بمناسبة دراسة الكمبيالة.
وقد تضمن قانون التجارة نصاً في هذا الخصوص بالنسبة لأثر توقيع الساحب غير المتمتع بأهلية التصرف حيث قرر في المادة (479) على أن تكون إلتزامات ناقص الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين إحتياطين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة لهم فقط “.
(الأوراق التجارية، دكتورة / سميحة القليوبي ، الطبعة السادسة 2016 دار النهضة العربية، الصفحة 366 )
عدم وجود توقيع للساحب :
إذا صدر الشيك بدون توقيع الساحب فلا يعد إلتزاماً في مواجهته، ويلحق بعدم توقيع الساحب إصدار شيك بتوقيع مزور إذ يعتبر الشيك في هذه الحالة باطلاً لأنه لا يحمل أمراً بالدفع من ساحبه الذي زور توقيعه.
على أنه تطبيقاً لمبدأ إستقلال التوقيعات فإنه لا أثر لهذا التزوير على باقي التوقيعات الثابتة على صك الشيك.
ونصت على ذلك صراحة المادة (529) من قانون التجارة بقولها “إذا وقع تحريف في متن الشيك إلتزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلى .
(الأوراق التجارية، دكتورة / سميحة القليوبي ، الطبعة السادسة 2016 دار النهضة العربية، الصفحة 367 )
#التفويض_في_تحرير_صلب_الشيك إلى المستفيد التوقيع على بياض :
مكرر قد يحدث أن يوقع الساحب على الشيك سواء عن نفسه أو بصفته – ويترك باقي بيانات صلب الشيك على بياض أى تاركة تحرير مبلغ الشيك وتاريخه إلى المستفيد ليملأ الأخير بيانات صلب الشيك نيابة عنه (الساحب).
وفي هذه الحالة – توقيع الساحب على بياض – على المستفيد من الشيك مراعاة الأمانة في تحرير بيانات صلب الشيك وأن تكون تلك البيانات مطابقة لحقيقة العلاقة بينهما وأن يكون المبلغ المحدد الوفاء به مطابقة الحقيقة مديونية الساحب قبل المستفيد. وتلجأ البنوك عادة إلى هذا الطريق مع عملائها المدينين لها. وعلى البنك كتابة المبلغ وباقي بيانات الشيك وفقاً للحسابات الحقيقة بينهما وإلا اعتبر ذلك تعدياً على حدود التفويض وتمثل حقوقاً غير مستحقة على الساحب، بالإضافة إلى المسئولية الجنائية إذا توافرت أركانها على أساس كون ذلك يمثل خيانة أمانة.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية . – الدائرة الاستئنافية الثانية – بجلسة 12/ 7/ 2015 – بعدم قبول الإدعاء بالتزوير على صلب السند الإذني موضوع الدعوى والطعن بالتزوير. وجاء بحيثيات الحكم سالف الذكر «وحيث أنه وعن الطعن بالتزوير المبدى من المدعى عليهم على صلب السند الإذني موضوع الدعوى فإن المقرر أن التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، وأن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بيان ممن استثمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً يرجع في إثباته للقواعد العامة.
… ومن المقرر أن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن الساحب قد فوض المستفيد في وضع بياناته. لما كان ما تقدم وكان البين من مذكرة شواهد التزوير أن المدعى عليهم… ادعوا بتزوير صلب السند الإذني المؤرخ… والمستحق السداد في…. المزيل بتوقيعهم على سند من أنهم لم يحرروا صلب السند الإذني سالف البيان وأن قيمة المديونية المستحقة عليهم لا تتجاوز نصف المبلغ الذي ملأ به البنك المدعى صلب السند موضوع الطعن بالتزوير، وكان الثابت من صورة التفويض المنسوب للمدعى عليهم المقدمة ضمن حافظة مستندات البنك بجلسة ………. وهو ما ليس محل خلاف أو طعن من المدعى عليهم بتفويضهم البنك المدعي في ملء المستندات التي تم توقيعها على بياض لأمر البنك المدعي في أي وقت يشاء استيفاء لحقوقه حسبما تستقر حسابات الشركة بما مفاده أن المدعى عليهم وقعوا على السند الإذني – موضوع الدعوى والطعن بالتزوير – على بياض وسلموه طواعية واختيار البنك بعد أن فوضوا الأخير في ملء بيانات هذا السند ولم يكن ذلك وليد غش أو احتيال، فإن الواقعة بهذه الصورة وعلى نحو ما سلف بيانه لا تعتبر تزوير بل تدخل في نطاق خيانة الأمانة لم يقدم المدعى عليهم دليلاً على ثبوتها، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير….».
(الأوراق التجارية، دكتورة / سميحة القليوبي ، الطبعة السادسة 2016 دار النهضة العربية، الصفحة 368 )
ذكر عبارة ” شيك ” على متن الصك :
إستحدث قانون التجارة كتابة بيان بمتن الصك هو لفظ ” شيك ” يكتب على متن الصك حتى يعد شيكاً خاضعاً لأحكام الباب الرابع من هذا القانون كما إشترط أن تكتب هذه العبارة بذات اللغة الصادر بها الشيك وذلك بالفقرة (أ) من المادة (473) سالفة الإشارة، حيث لم يكن العرف يقضي بذلك صراحة .
وقد حاکی المشرع المصرى نظيره الفرنسي في هذا الخصوص أخذاً بأحكام قانون جنيف الموحد. وعبارة “شيك” la denomination cheque سمت تكتب طبقاً للشكل العادي لكتابة الشيك مثل عبارة ” إدفعوا بموجب هذا الشيك”payer contre ce cheque ” .
ولهذا وجب على البنوك مراعاة أن تكون الشيكات التي تسلم للعملاء متضمنة هذه العبارة.
والشيك غير المتضمن عبارة ” شيك ” في متنه لا يخضع لأحكام قانون التجارة، وإن كان يمكن إعتباره إعترافاً بالدين قبل ساحبة وفقاً للقواعد العامة ولا يشترط كتابة كلمة “شيك” على صدر الشيك أو بالمتن، فالمطلوب هو وجود هذه الكلمة في أي مكان من الشيك بحيث تكون جزءاً من عبارات صك الشيك وعلى وجهه.
4- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ محدد:
يجب أن يتضمن الشيك في صلبه أمراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ محدد مكتوباً بالحروف والأرقام معاً ، وأن يكون هذا الأمر غير معلق على شرط طبقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (473) سالفة الإشارة .
ومقتضى ما سبق عدم جواز تعليق أمر الدفع في الشيك على شرط فاسخ أو واقف، كما يجب أن يكون كافياً بذاته لتحديد المبلغ الواجب دفعه للمستفيد، بمعنى ألا يتعلق تحديد المبلغ على أوراق خارجة على صلب الشيك ذاته وبناء على ذلك لا يجوز إضافة شرط العائد بصلب الشيك بجوار المبلغ وأشارت إلى هذا الحكم صراحة المادة (483) من قانون التجارة بقولها ” يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن. وإذا ترك بيان المبلغ على بياض وجب إضافته قبل تقديمه للبنك المسحوب عليه ، مع مراعاة أن يمثل ذلك الحقيقة.
ويجب كتابة المبلغ مرتين أحدهما بالحروف والأخرى بالأرقام وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الإختلاف تكون للمبلغ المكتوب بالحروف (المادة 476 تجاری) .
وأساس هذا التفضيل أن المشرع افترض أن كتابة المبلغ بالحروف تكون بناء على عناية عند كتابتها على خلاف الأرقام التي قد يسهل الخطأ فيها ويبدو من نص المادة (474) تجاری بطلان الشيك إذا لم يكتب المبلغ مرتين إحدهما بالأرقام والأخرى بالحروف وذلك على خلاف ما يراه الفقه الفرنسي في هذا الخصوص .
والواقع أن تقرير بطلان الشيك في هذه الحالة يعد من الأمور التعسفية والتوسع غير المرغوب فيه لحالات البطلان والتي يجب أن تكون في حدود ضيقة خاصة وأن كتابة المبلغ مرة واحدة سواء بالحروف أو الأرقام أو كتابة المبلغ مرتين بالحروف فقط أو بالأرقام فقط لا تخل بأركان الإلتزام وفي الشيك أو وظيفته كأداة وفاء. (الأوراق التجارية، دكتورة / سميحة القليوبي ، الطبعة السادسة 2016 دار النهضة العربية، الصفحة 372 )
تاريخ إصدار الشيك:
من البيانات الأساسية الواجب أن يتضمنها صك الشيك تاريخ إصداره la date d ‘ emission بناء على الفقرة (هـ) من المادة (473).
فإذا خلا الصك من تاريخ الإصدار أو كتب به عدة تواريخ خرج من عداد الأوراق التجارية ولا يعد شيكاً طبقاً لأحكام قانون التجارة، على أنه قد يترك الساحب هذا البيان على بياض على أن يحرره المستفيد وقتما يشاء، إلى جوار هذا البيان.
ويفيد تاريخ إصدار الشيك في معرفة أهلية الساحب وقت إنشائه أو تحديد ما إذا صدر الشيك خلال فترة الريبة من عدمه في حالة إفلاس الساحب.
كما يفيد تاريخ إصدار الشيك في تحديد فترة تقديمه للوفاء وكذلك مدد الرجوع.
#الشيك_مؤخر_التاريخ:
الشيك مؤخر التاريخ postdate هو الشيك الذي يحمل تاريخاً لاحقاً على التاريخ الحقيقي الذي صدر فيه. وهذا الشيك كما سبق و القول – واجب الوفاء فور تقديمة للبنك المسحوب عليه طبقاً لحكم الفقرة الأولى – من المادة (503) من قانون التجارة ولو كان قبل التاريخ المدون به والعبرة بالتاريخ الذي تخلى فيه الساحب عن الشيك dessaisit du titre .
وتأخير تاريخ الشيك يمثل أهمية كبيرة في الواقع العملي في مصر كما سبق القول، حيث بدأ بالنسبة للموظفين الذين لهم حسابات بالبنوك يحيلون عليها مرتباتهم ويرغبون في الإقتراض خلال أيام الشهر، إذ عندما يرغب أحدهم في الإقتراض يلجأ إلى تحرير شيك مؤخر التاريخ لدائنه حتى يكون واجب الدفع في أول الشهر ليطمئن إلى وصول مرتبه، مقابل الوفاء، طرف البنك.
وقد انتشر استخدام الشيك مؤخر التاريخ في المعاملات التجارية سواء بين التجار بعضهم البعض أو بينهم وبين المستهلكين، كذلك بين البنوك وعملائها في عقود الفرض والتسهيلات الإئتمانية أو في عقود المرابحة كوسيلة لتأجيل الوفاء بمنح المدين مهلة محددة سلفاً حتى يتمكن المدين من تدبير المقابل (الرصيد في التاريخ المؤجل.
وتفضل البنوك أو الدائنون بصفة عامة الوفاء بمستحقاتهم عن طريق الشيك مؤخر التاريخ على الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند لأمر نظراً للحماية الجنائية التي وضعها المشرع المصرى للشيك.
وكان العرف المصرفي يجري على أساس إحترام التاريخ المدون بالشيك ورفض مصرف قيمته إذا تقدم به المستفيد قبل هذا التاريخ.
وكما سبق القول لا يعتبر الشيك المؤخر التاريخ باطلاً في ظل قانون التجارة حيث يكون واجب الوفاء بمجرد تقديمه إلى البنك ولو قبل التاريخ المدون به وذلك بصریح نص المادة ( 503 / 1) سالفة الإشارة. وليس للبنك الإمتناع عن صرفه طالما وجد لديه الرصيد وإلا تعرض للجزاء المنصوص عليه بالمادة ( 533 / 1 / 5 ) من قانون التجارة، وذلك ما لم يكن الشيك من الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات أو شيكاً مسطراً وفق حكم المادة (515) تجاری بعد تعديلها بقانون 156 لسنة 2004 .
ويثار التساؤل عن المركز القانوني للشيكات مؤخرة التاريخ والمحررة على نماذج البنوك المسحوب عليهم عند نفاذ أحكام الشيك طبقاً لقانون التجارة والواقع أنه إذا كان التشريع يلزم بصرف قيمة هذه الشيكات إذا ما تقدم المستفيد إلى البنك قبل التاريخ المدون به كما سبق القول إلا أن هذا لا يمنع الساحب من الرجوع بالتعويض في مواجهة المستفيد لما أصابه من أضرار نتيجة مخالفته الإتفاق المبرم بينهما بتأجيل الوفاء وذلك على أساس المسئولية العقدية والتي لا تخضع لقانون الصرف ولعل خير تعويض في هذا الخصوص هو إسترداد المبلغ الذي دفع للمستفيد دون وجه حق إلى حين حلول أجله المتفق عليه بالإضافة إلى الأضرار التي أصابته أن وجدت.
مكان إصدار الشيك :
يشترط قانون التجارة ذكر مكان إصدار الشيك lieu d ‘ emission بصك الشيك على أن المشرع قرر عدم بطلان الشيك في حالة غياب هذا البيان ووضع قاعدة مقررة هي اعتباره مكان موطن الساحب .
وأشارت إلى ذلك صراحة المادة (474/ب) بقولها ” إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب “.
إسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء
يجب أن يتضمن صك الشيك بيان إسم البنك المسحوب عليه حيث أصبح شرطاً ضرورياً أن يكون المسحوب عليه أحد المصارف (م 475).
وأشارت الفقرة (ج) من المادة (473) إلى بيان المسحوب عليه بأنه من يلزمه الوفاء. وتتضمن الشيكات التي تصدرها البنوك إسم البنك المسحوب عليه أو الفرع الموجود به رصيد الساحب على وجه الدقة ومكانه.
والمسحوب عليه في الشيك هو الذي يصدر إليه أمر الساحب بالوفاء بقيمة الشيك إلى المستفيد بناء على العلاقة السابقة بينهما قبل إصدار الشيك والتي أصبح الساحب بمقتضاها دائناً للبنك. وتعرف هذه العلاقة التي هي أساس إلتزام البنك المسحوب عليه في مواجهة الساحب ” بمقابل الوفاء “.
ويجب أن يذكر أيضاً بصلب الشيك مكان وفائه، وكما سبق القول يوضع هذا البيان إلى جوار إسم البنك المسحوب عليه على أن المشرع وضع قاعدة مقررة في الفقرة (أ) من المادة (474) في حالة إغفال هذا البيان حيث نص على أنه ” أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر مقر المسحوب عليه مكاناً للوفاء، فإذا لم يبين في الشيك مقر المسحوب عليه اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للمسحوب عليه “.
والمقصود باسم البنك المسحوب عليه ذكر الفرع الذي به حساب الساحب، حيث توجد الوثائق التي يمكن التحقق من خلالها على وجود رصيد للساحب والتحقق من توقيعه، ويرى البعض أن تقديم الشيك إلى فرع آخر يؤدي إلى عدم الوفاء ويعتبر الشيك في مثل هذه الحالات لم يقدم للوفاء ولا يجوز بالتالي الرجوع على الساحب أو الضامنين.
ونرى مع ما يراه جانب آخر من الفقه أن مكان الوفاء بتقديم الشيك على ذات الفرع المسحوب عليه، لم يعد له أهمية في ظل وسائل وتنظيم البنوك الحديثة حيث تقبل البنوك الوفاء بشيكات عملائها المسحوبة على جميع فروعها، ويعتبر الوفاء صحيحاً يتم التأكد من توقيع الساحب بالمضاهاة على النماذج الموجودة بالفرع المسحوب عليه بواسطة الفاكس أو الشبكة الإليكترونية أو غير ذلك من الوسائل الحديثة حيث تملك الفروع شبكة من المعلومات الإلكترونية بينها البعض وبين المركز الرئيسي مسجل عليها حسابات العملاء جميعاً ومع ذلك نرى أنه في حالة عدم وجود رصيد يجب أن تصدر الإفادة بذلك من ذات الفرع المسحوب عليه وليس الفرع المقدم له.
(الأوراق التجارية، دكتورة / سميحة القليوبي ، الطبعة السادسة 2016 دار النهضة العربية، الصفحة 377 )